(الصفحة 254)
الإيمان الكامل المنافي لترك ما فرضه الله كيف وعدم ضرب الحدود وعدم قطع الأيدي من أوصاف المؤمن بالمعنى الأخصّ لا المسلم ولا المؤمن بالمعنى الوسيع كما هو واضح.
وامّا ذيلها أي قوله (عليه السلام) : «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً» فالظاهر انّ مفاده انّ جحد الفرائض موجب للكفر ولكنّه من الممكن أن يكون المراد جحد جميع الفرائض حيث إنّ الفرائض جمع محلّى باللاّم ومن الواضح انّ إنكار جميع الفرائض يستلزم إنكار النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يوجب الكفر بلا خلاف كما تقدّم، أو يكون الجحود مغايراً للإنكار ـ كما هو الظاهر ـ فإنّ الجحد هو الإنكار عن علم نحو إنكار وجوب الصلاة مع العلم بوجوبها وهو أيضاً مستلزم لإنكار النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو غير خفيّ، فالرواية لا دلالة لها على اعتبار أمر زائد على الاعتقاد بالرسالة ـ بعد الاعتقاد بالإلوهية وشؤونها ـ في معنى الإسلام المقابل للكفر.
ورواية حمران بن أعين قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله ـ عزّوجلّ ـ : (انّا هديناه السبيل امّا شاكراً وامّا كفوراً) قال : امّا آخذ فهو شاكر وامّا تارك فهو كافر. ويمكن أن يكون المراد من التارك هو من ترك الجميع لأنّ الترك لا يكاد يتحقّق إلاّ به، ومن الآخذ من أخذ ولو بالبعض فانّه يتحقّق بأخذ البعض أيضاً فتدبّر .
ورواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: ترك العمل الذي أقرَّ به، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.
ورواية مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسُئل ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد سمّيته كافراً وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه انّما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ
(الصفحة 255)
استخفافاً بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر الحديث.
ورواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل في بيان وجوه الكفر: والوجه الرابع من الكفر، ترك ما أمر الله عزّوجلّ به وهو قول الله عزّوجلّ: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ أقررتم وأنتم تشهدون ثمّ أنتمن هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم اُسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منك) فكفرهم بترك ما أمر الله به عزّوجلّ به ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال: (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عمّا تعملون)الحديث.
والظاهر من هذه الروايات انّ ترك بعض ما أمر الله تعالى به يوجب الكفر، ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فانّ الله غنيٌ عن العالمين)(1) بناءاً على أن يكون المراد هو الكفر بسبب الترك.
وظاهر بعض الأخبار انّ إنكار بعض ما أمر الله به يوجب الكفر كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: إنّهم ينكرون
(الصفحة 256)
أن يكون من حارب عليّاً (عليه السلام) مشركين فقال أبو جعفر (عليه السلام) : فانّهم يزعمون انّهم كفّار، ثمّ قال لي: إنّ الكفر أقدم من الشرك ثمّ ذكر كفر إبليس حين قال له: اسجد فأبى أن يسجد قال: الكفر أقدم من الشرك فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر يعني مستخفّ كافر. وروى هذه بسند آخر عن زرارة عنه (عليه السلام) مع اختلاف يسير نحو: «ومن اختار على الله عزّوجلّ وأبى الطاعة فهو كافر».
والظاهر منها خصوصاً من قوله: ومن اختار على الله، في الطريق الآخر انّ من أنكر بعض ما أمر الله به فهو كافر وهو القدر المتيقّن منها وإن أمكن أن يقال: إنّها تدلّ على انّ من خالف الله وأقام على الكبائر وفعلها فهو كافر وإن لم يكن هناك إنكار.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كلّ شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الايمان، وكلّ شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر.
ورواية عبد الرحيم القصير وفيها: فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عزّوجلّ عنها كان خارجاً من الايمان ساقطاً عنه اسم الايمان وثابتاً عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان ولا يخرجه إلى الكفر إلاّ الجحود والاستحلال: أن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإسلام والايمان داخلاً في الكفر، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.
هذه هي الروايات الواردة في المقام وقد عرفت انّ مقتضى بعضها انّ الإنكار ـ أي إنكار بعض ما أمر الله تعالى به ـ يوجب الكفر، ومقتضى بعضها الآخر، انّ
(الصفحة 257)
استحلال الحرام موجب للكفر وكذا العكس، وظاهر بعضها انّ مجرّد ترك الواجبات أو بعضها موجب للكفر.
فقيل في مقام الجمع بين الروايات انّ المراد من الترك هو ترك الضروري مع ضميمة الإنكار، ومن الحلال والحرام الضروري منهما.
وفيه: إنّه ليس في الروايات من «الضروري» عين ولا أثر ولم يقم دليل على كون المراد ذلك.
فالحقّ أن يقال: امّا بأنّ المراد من الاستحلال هو أن يقول للحرام مع العلم بكونه حراماً: هذا حلال وبالعكس، أو بأنّه لابدّ من حمل الروايات على بيان مراتب الكفر والشرك والايمان والإسلام فإنّ للمذكورات مراتب كثيرة فانّه قد يطلق المشرك ـ مثلاً ـ على المرائي ، وقد اطلق أيضاً ـ في رواية اُخرى ـ على أن يقال للنواة: هذا حصاة ، وللحصاة: هذا نواة فانّه قد ورد انّ أدنى الشرك أن يقال كذلك، وهكذا الكفر فانّ منه ما يكون مقابلاً للإسلام وهو محطّ النظر في المقام ومورد البحث والكلام، ومنه ما يكون مقابلاً للايمان بمراتبه الكثيرة فإنّ مقابل كل مرتبة من مراتب الايمان مرتبة من مراتب الكفر لا محالة.
والحاصل انّ الروايات الواردة في انّ إنكار بعض ما أمر الله أو مجرّد تركه كفر لا تكون في مقام بيان الكفر المقابل للإسلام بل الكفر المقابل للايمان.
فتلخّص ممّا ذكرنا إنّ إنكار الضروري بنفسه لا يكون من أسباب الكفر لعدم الدليل عليه ولا إجماع في المسألة بل ولا شهرة بعد إمكان حمل كلمات الأصحاب على إرادة المعاني المختلفة منه.
المقام الرابع: في نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة وقد حكم في المتن في الأوّلين بنجاستهما مطلقاً من غير توقّف على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة
(الصفحة 258)
وفصل في الأخير بأنّه إن كان الغلو مستلزماً لإنكار الإلوهية أو الوحدانية أو الرسالة فهو يوجب الكفر والنجاسة وإلاّ فلا ونقول:
امّا الخارجي: فالظاهر انّ المراد منه من خرج على إمام زمانه ولابدّ من ملاحظة انّ مطلق الخروج على الإمام (عليه السلام) هل يوجب الكفر والنجاسة، أو انّه لابدّ من ملاحظة ما هو الباعث له على الخروج، والمحرّك له على الطغيان فلو كان باعثه على الخروج الوظيفة الدينية التي قد اعتقد بها كالذين كانوا معتقدين بكفر أمير المؤمنين (عليه السلام) نعوذ بالله من مثل هذا اليقين ـ فهو من النواصب وسيأتي الكلام فيهم، ولو لم يكن الباعث له على ذلك هي الوظيفة لدينية بل طلب الجاه والرئاسة المعارضة في الملك والسلطنة كطلحة والزبير وأمثالهما فلا دليل على كونه بمجرّده موجباً للكفر لعدم ثبوت إجماع أو غيره في ذلك، وعليه فمجرّد عنوان الخارجي لا يوجب ظاهراً الكفر والنجاسة.
وامّا الناصبي فقد ورد في الروايات نجاسته وصرّح بها في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وانّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. مضافاً إلى انعقاد الإجماع على نجاسته وعدم ثبوت الخلاف فيها والإشكال أصلاً.
انّما الإشكال في انّ المراد من الناصب ماذا؟ وانّه هل هو مطلق من أظهر العداوة والبغضاء لأهل البيت (عليهم السلام) من دون أن يكون هناك فرق من جهة منشأ الإظهار والداعي على الاعمال أو انّ المراد بالناصب أمر آخر؟
لا مجال للاحتمال الأوّل لأنّه بناءً عليه لابدّ من الحكم بأنّ جميع المحاربين مع أمير