جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 297)

خمر قد شربته الأرض وبقي (بقيت) نداوته أيصلّى فيه؟ قال: إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا بأس.

ومنها: موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها.

وجه المعارضة انّ الصحيحتين تدلاّن على عدم كفاية الجفاف بمجرّده بل لابدّ من عروض المطهر ولو كان هي الشمس وامّا هذه الأخبار فمفادها كفاية مجرّد الجفاف ولو لم يكن مستنداً إلى الشمس بل مورد بعضها صورة عدم إصابة الشمس أصلاً.

والجمع بينهما امّا بحملهما على إرادة خصوص مسجد الجبهة وانّه لابدّ من خلوّه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا يشترط ذلك في بقية المواضع، وامّا بالحمل على الكراهة لصراحة هذه الأخبار في الجواز ويؤيّد هذا الجمع الاستثناء الواقع في صحيحة زرارة وحديد بن حكيم بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً» فانّه لا وجه للنهي عن صورة الاتخاذ مبالاً مع فرض حصول الجفاف بالشمس والريح إلاّ كونه غير ملائم لما هو أهمّ العبادات والقرب من الصلاة، ويمكن الجمع بنحو آخر وهو انّ تقييد الجفاف بالشمس فيهما ليس لأجل مدخلية الشمس في ترتّب الحكم بل انّما هو لأجل كون الجفاف في مثل السطح انّما يتحقّق به نوعاً فالمقصود مجرّد حصول الجفاف من أي طريق ويؤيّده عطف الريح على الشمس في إحداهما مع انّ الريح لا يكون مطهراً وإن كان يبعده قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «فهو طاهر».

وكيف كان فلا يمكن استفادة اعتبار طهارة مكان المصلّي من مثل الروايات المذكورة. نعم يقع الكلام بعد ذلك في استفادة اعتبار الجفاف في مكانه ولو بالنسبة

(الصفحة 298)

إلى غير المواضع السبعة بحيث لو كانت في مكانه نجاسة رطبة غير مسرية إلى الثوب والبدن أصلاً لكانت مانعة من الصلاة فيه وعدمها، والظاهر انّه لا يستفاد من هذه الأخبار الدالّة على اعتبار الجفاف مع ملاحظة الأخبار الدالّة على اشتراط طهارة الثوب والبدن إلاّ انّ الرطوبة المانعة انّما هي ما إذا كانت موجبة للسراية إلى الثوب أو البدن فمجرّد وجود النجاسة غير المسرية في مكان المصلّي لا يمنع عن الصلاة. ومن هنا يعلم انّ السراية وحدها غير كافية في المانعية بل فيما إذا كان الثوب أو البدن متنجّساً بسببها بما لا يعفى عنه في الصلاة فإذا كان هناك دم رطب وقد سرى إلى الثوب أو البدن ولكنّه كان أقلّ من الدرهم أو كان من القروح أو الجروح أو كان الثوب الساري إليه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده كالجورب وشبهه فلا يكون مانعاً عن صحّة الصلاة وبذلك يظهر بطلان ما حكى عن الفخر (قدس سره) ممّا تقدّم من جعل اعتبار الطهارة من شرائط المكان من حيث هو، وإن حكى عن إيضاحه انّه حكى عن والده (قدس سره) دعوى الإجماع على صحّة الصلاة في ذي المتعدّية وإن كانت معفوّاً عنها. فانّ الظاهر انّ دعوى الإجماع انّما نشأت من إطلاقات كلماتهم وهي منصرفة إلى الإرادة من تلك الجهة وكيف لا فقد صرّح غير واحد على ما حكي بخلاف ذلك وربّما استدلّوا عليه باستلزامه تفويت شرط الثوب والبدن ومن ذلك ظهر صحّة ما أفاده في المتن من قوله: «فلا بأس بنجاستها ـ أي سائر المواضع ـ ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها». كما انّه ظهر ممّا ذكرنا انّ اعتبار طهارة موضع الجبهة ومسجدها انّما هو لأجل تحقّق السجود على موضع طاهر وعليه فالمعتبر انّما هي الطهارة في حال السجود فلو كان مسجد الجبهة متنجّساً في غير حال السجود طاهراً حاله لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة أصلاً كما لا يخفى.

(الصفحة 299)

المقام الثالث: في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها فالكلام يقع في حكمين:

الأوّل: وجوب الإزالة وقد ادّعى غير واحد الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من أحد عدا ما عن صاحب المدارك (قدس سره) من الميل إلى جواز تنجيسها الملازم عرفاً لعدم وجوب إزالة النجاسة عنها، ووافقه على ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) ولكن الارتكاز في أذهان المتشرّعة وانعقاد الإجماع القطعي في المسألة أوجبا شذوذ المخالفة مضافاً إلى الروايات الواردة الآتية.

ولكن الحدائق استدلّ على مرامه بموثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. نظراً إلى انّ إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد فتدلّ على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه.

ويرد عليه وضوح انّ الرواية مسوقة لبيان حكم آخر وهو انّ انفجار الدمل الملازم لخروج مقدار من الدم نوعاً وتحقّق التنجّس به لا يمنع عن إدامة الصلاة بل يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ولا دلالة لها على جواز المسح على حائط المسجد أو أرضه فهل يمكن التمسّك بإطلاقها لجواز تنجيس حائط الغير بدون اذنه فالظاهر انّ الرواية ناظرة إلى ما ذكر من عدم استلزام انفجار الدمل لبطلان الصلاة. نعم ربّما يقال في منشأ توهّم الاستلزام انّ مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض فعل كثير قاطع للصلاة والجواب ناظر إلى عدمه ولكن هذا القول مندفع بكون المسح مذكوراً في الجواب دون السؤال بل محط نظر السائل هو الانفجار الملازم لخروج مقدار من الدم نوعاً كما لا يخفى. ومنه يظهر فساد ما قيل في مقام الجواب من انّ انفجار الدماميل لا يستلزم وجود الدم بل

(الصفحة 300)

الغالب العدم فتدبّر.

وامّا الروايات الدالّة على وجوب الإزالة فمنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه أيُصلّى فيه قبل أن يُغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس. بتقريب انّ المستفاد من الرواية انّ وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كان مرتكزاً ومفروغاً عنه عند السائل وانّما كان مورد ترديده هو وقتها وانّه هل يكون على الفور أو انّه يجوز تأخيرها عن الصلاة وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على هذا الارتكاز ولم يردعه عن هذا الاعتقاد.

ويمكن المناقشة في الاستدلال بالصحيحة بوجوه:

أحدها: عدم وجوب الإزالة في خصوص موردها فانّ بول الدابة لا يكون نجساً حتّى ينجس المسجد ويقع المصلّي في ضيق التكليف من هذه الجهة.

وقد اُجيب عنه بأنّ سؤاله عن بول الدابة يحتمل أن يكون مستنداً إلى احتماله نجاسة أبواب الدواب أو اعتقاده لها ـ كما ذهب إليه جملة من فقهاء العامّة ـ ومنه يظهر انّ عدم حكمه (عليه السلام) بطهارته مستند إلى التقية وعدم إظهاره المخالفة مع المخالفين، كما انّ تعليق نفي البأس على صورة الجفاف لعلّه من جهة استقذاره مع الرطوبة وعدمه مع عدمها ولا يقدح ذلك في الاستدلال بالرواية أصلاً.

ثانيها: انّه يحتمل أن لا يكون السؤال في الرواية ظاهراً في الارتكاز والمفروغية عند السائل بل كان سؤاله راجعاً إلى حكم ترجيح أحد الأمرين المستحبّين على الآخر حيث انّ ظاهر الصحيحة سعة الوقت للصلاة وتمكّن المكلّف من الإتيان بها بعد الغسل ومن الظاهر انّ المبادرة إلى الواجب الموسع مستحبّة كما انّ تنظيف المسجد عن القذارة والكثافة ولو لم تكن نجسة أمر مرغوب فيه في الشريعة، فالسؤال إنّما يرجع إلى انّ المستحبّين أيّهما أولى بالتقديم من غيره ويؤيّد ذلك

(الصفحة 301)

التفصيل في الجواب بين صورة الجفاف وعدمه فانّه لا يلائم مع نجاسة بول الدابة مضافاً إلى انّه من البعيد في حق علي بن جعفر أن يكون محتملاً أو معتقداً بنجاسته بل يناسب التفصيل مع ما ذكر فانّه مع عدم حصول الجفاف يكون استقذاره باقياً بحاله، فتقديم الغسل أولى، وامّا مع الجفاف فتقديم الصلاة كذلك.

وفيه: انّ التعبير بعدم البأس لا يلائم مع كون السؤال عن ترجيح أحد المستحبّين على الآخر كما هو ظاهر.

والإنصاف: انّ الرواية ـ سؤالاً وجواباً ـ ناظرة إلى مطلب آخر وهو انّ تنجّس المسجد بإصابة بول الدابة النجس إليه هل يمنع عن الصلاة فيه باعتبار اشتراط طهارة مكان المصلّي أو خصوص مسجد الجبهة أو لا يمنع عن ذلك، امّا كون المفروض نجاسة بول الدابة فلدلالة قوله: «قبل أن يغسل» عليه ضرورة أن الغسل إنّما يطلق في موارد النجاسة فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة في كون المفروض نجاسة بول الدابة وعليه فالدابة انّما هي بمعناها العامّ الشامل لمثل الكلب أيضاً، وامّا كون النظر إلى اعتبار طهارة المكان فمضافاً إلى ظهور السؤال فيه في نفسه وإلى دلالة الجواب المشتمل على خصوصية التعبير بنفي البأس وعلى تعليقه على صورة الجفاف الظاهر في انّ الرطوبة مانعة لأجل السراية يدلّ عليه كثير من روايات علي بن جعفر في المقام المتقدّم فانّ التعبير فيها وفي هذه الرواية واحد ولنقتصر على ذكر واحدة منها وهي صحيحته عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم.

فهل ترى فرقاً بين السؤال في هذه الرواية والسؤال في رواية المقام وعلى ما ذكر فلا دلالة في الرواية على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد أصلاً بل هي ناظرة إلى ما عرفت. نعم يبقى فيما ذكرنا شيء وهو انّ إصابة البول إلى حائط المسجد لا يلائم