(الصفحة 311)
تصلّي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا وجه لتوهّم الاختصاص بالطواف الواجب لأجل الضرورة بعد إطلاق السؤال وشموله للطواف المندوب أيضاَ فمفادها جواز دخول المستحاضة المسجد الحرام والطواف بالبيت وإن كانت مستحاضة كثيرة ودمها سائلاً.
هذا مضافاً إلى استقرار السيرة خلفاً عن سلف على دخول من كان على بدنه قرح أو جرح المساجد لحضور الجماعات ونحوه وكذلك من كان بدنه أو ثيابه متنجّساً بغير دم القروح والجروح أيضاً كذلك استقرّت السيرة على عدم منع دخول الأطفال المساجد مع العلم بنجاستهم غالباً لأنّهم لا يستنجون ولا يتطهّرون غالباً وعليه فلا يبقى مجال للإشكال في جواز إدخال النجاسة فضلاً عن المتنجّس في المسجد. نعم يمكن أن يقال بانّ إدخال نفس النجاسة لعلّه لا يخلو عن الهتك إذا لم يكن هناك غرض عقلائي وضرورة عرفية وقد عرفت انّ صورة الهتك خارجة عن محلّ الكلام لأنّه لا مجال للإشكال في الحرمة فيها.
والمستفاد من المتن أيضاً الجواز حيث اقتصر فيه على وجوب الإزالة وحرمة التنجيس ولم يتعرّض لتحريم الإدخال أصلاً.
المقام الرابع: في أنّه يلحق بالمساجد في الحكمين المذكورين ـ وجوب الإزالة وحرمة التنجيس ـ المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينية بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة (عليهم السلام) والمصحف الكريم حتّى جلده وغلاه بل وكتب الأحاديث عن النبي أو الأئمّة ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ مع الهتك على الأقوى في جميعها وبدونه أيضاً في بعضها على ما وقع به التصريح في المتن. ولكنّه أفاد السيّد (قدس سره)في
(الصفحة 312)
«العروة» انّ المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ويظهر منه التفكيك في المشاهد بين حرمة التنجيس ووجوب الإزالة بثبوت الأولى مطلقاً والثاني في خصوص صورة الهتك وقد تصدّب بعض الأعلام في الشرح لتوجيهه بما يرجع إلى انّ حرمة تنجيس المشاهد لا تكون من جهة تبعيتها للمساجد بل هي ثابتة ولو لم يكن تنجيس المساجد محرماً وذلك لأنّها ـ بما تشتمل عليه من آلاتها وأسبابها ـ امّا أن تكون ملكاً للإمام قد وقفت لأن يزار فيها وامّا أن تكون ملكاً للمسلمين قد وقفت لأن يكون مزاراً لهم ولوحظ في وقفها نظافتها وطهارتها والوقوف حسب ما يقفها أهلها فالتصرّف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها محرّم شرعاً. نعم التنجيس فيما لا تنافي نجاسته جهة الوقف ممّا لا محذور فيه كالخانات الموقوفة للزوّار والمسافرين في مسيرهم وعليه فحرمة التنجيس في المشاهد على القاعدة ولا تحتاج إلى دليل كالمساجد.
وامّا وجوب الإزالة فيما إذا لم يكن بقاء النجاسة فيها مستلزماً للهتك فلم يقم عليه دليل وتعظيم شعائر الله لا دليل على وجوبه على إطلاقه ولا يمكن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب وإلاّ يلزم وجوب إزالة القذارات الصورية أيضاً.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم جريان ما أفاده من الدليل في مثل الصفا والمروة اللذين هما من شعائر الله والمشاهد المشرّفة إذا لم يكن التنجيس في مورد موجباً للهتك لعدم كون مثلهما من مصاديق: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها وإلى انّه لم يعلم كون الطهارة والنظافة ملحوظة للواقف أصلاً ـ انّه على تقدير الملاحظة لا سبيل إلى إثبات حرمة التنجيس بعنوانه الذي هو ظاهر المدعى فانّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها انّما يقتضي وجوب رعاية الجهات الملحوظة للواقف
(الصفحة 313)
المنظورة له، وامّا حرمة الجهات المخالفة فلا يقتضيه سيّما إذا اُريد إثبات الحرمة للجهة المخالفة بعنوانها لا بعنوان المخالفة للجهة الملحوظة كما عرفت انّه ظاهر المدعى.
وبعبارة اُخرى الظاهر انّ المراد حرمة التنجيس بعنوانه المغاير للاحترام والتعظيم والدليل لا يفي بإثبات ذلك، مع انّ الحرمة لو كانت من الجهة المذكورة لكان مقتضاها وجوب الإزالة أيضاً فانّه كما تجب رعاية الجهات الملحوظة للواقف كذلك تجب إعادتها على تقدير المخالفة ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة انّه كما انّ احداث النجاسة مخالف لنظر الواقف كذلك إبقائها بعد حدوثها فاللازم سدّ باب الإبقاء أيضاً ولو بالإزالة فتدبّر. فالإنصاف انّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل وانّ التفصيل بين الحكمين ممّا ليس إليه سبيل بل الظاهر ثبوت الحكمين في خصوص ما إذا تحقّق الهتك والإهانة لعدم وجود الدليل على أزيد من ذلك فانّ القدر المتيقّن من التعظيم الواجب الذي علم من الدين ثبوته ومنافاته للنجاسة انّما هو ما إذا كان تركه محقّقاً للإهانة والاستخفاف، وامّا إذا لم يكن كذلك فلم يثبت وجوبه. هذا كلّه بالإضافة إلى غير المصحف.
وامّا المصحف الكريم الذي هو أساس الدين وأكبر الأمرين اللذين تركهما النبي في المسلمين حينما اختار لقاء ربّ العالمين فلا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن ورقه وخطّه بل عن جلده وغلافه فيما إذا كان بقاء النجاسة فيه مستلزماً للهتك وموجباً للمهانة وكذلك لا إشكال في حرمة التنجيس في هذه الصورة بعد العلم بكونه أكمل الكتب السماوية وهتكه هتك الله سبحانه بل مطلق الهتك بالإضافة إليه محرم ولو لم يكن بالتنجيس أو ترك الإزالة بل ربّما يبلغ إلى حدّ الكفر والارتداد كما لا يخفى.
(الصفحة 314)
وامّا فيما لم يتحقّق الهتك والإهانة أصلاً كما إذا كان مشتغلاً بقراءة القرآن فأخذ الورق باليد الرطبة المتنجّسة الخالية عن عين النجاسة فهل وجوب الإزالة أو حرمة التنجيس ثابت فيه أيضاً أم لا؟ يمكن أن يقال بدلالة المتن على ثبوت الحكمين في المصحف مطلقاً لأنّه وإن لم يصرّح بالمراد من البعض المذكور فيه إلاّ انّ الظاهر كون المصحف مراداً امّا وحده أو مع بعض الاُمور المذكورة وذلك لأهمّية المصحف بمرتبة لا يبلغها شيء من المذكورات بعد كونه كلام الله النازل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم أجمعين من الأوّلين والآخرين وهي المعجزة الخالدة الوحيدة، ومع ذلك يقع الكلام في مدرك ثبوتهما فيه ولو مع عدم تحقّق الهتك أصلاً كما في المثال المذكور.
وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) على وجوب إزالة النجاسة عن خصوص خطّ المصحف بفحوى حرمة مسّ المحدث له. والظاهر انّ مراده من الفحوى والأولوية انّه إذا كان مسّ المحدث للخطوط حراماً مع انّه لا تتأثّر الخطوط بمسّه أصلاً فتنجيسها المؤثّر في الخطوط يكون حراماً بطريق أولى.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى انّ ملاك حرمة المسّ لعلّه كان مغايراً لملاك حرمة التنجيس على تقديرها ولم يعلم ملاك حرمة المسّ بوجه فكيف يمكن التشبّث بالفحوى معه وإلى اختصاص الدليل على فرض تماميته بخصوص الخطوط ولا ينطبق على الورق فضلاً عن الجلد والغلاف ـ انّ مقتضاه حرمة التنجيس ولا دلالة له على وجوب الإزالة إلاّ على تقدير القول بمنع غير المتطهّر عن مسّ الكتاب ووجوب حفظه من أن يمسّه المحدث وإلاّ فلا يقتضي الدليل وجوب الإزالة بوجه. فانقدح انّه لم ينهض دليل لثبوت الحكمين في المصحف مع عدم تحقّق الإهانة والهتك إلاّ انّه حيث يكون تعظيم القرآن مساوقاً لتعظيم الدين وتكريمه تكريم
(الصفحة 315)
شريعة سيّد المرسلين فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم التباعد والتفاصل بينه وبين النجاسات خصوصاً بعد نفي الإشكال عنه من مثل شيخ المشايخ أجمعين وبعد إمكان دعوى أولوية المصحف عن المسجد ضرورة انّ إضافته إلى الله تعالى أشدّ من إضافة المسجد إليه لأنّه المعجزة الوحيدة.
ومن المعلوم انّ عروض التنجّس له يوجب التنفّر والانزجار وانحطاط مرتبته العالية في الأنظار العادية فاللازم مراعاة ذلك في نفس المصحف وشؤونه من الورق والجلد والغلاف فتدبّر.
المقام الخامس: في أحكام متعلّقة بالإزالة غير ما ذكر:
منها: انّ وجوب الإزالة في موارد ثبوته كفائي ولا يختص بمن تحقّق منه التنجيس بل هو وغيره سواء في هذه الجهة وذلك لعدم اختصاص أدلّة الوجوب ببعض دون بعض بل يشمل الخطاب جميع من استجمع شرائط هذا التكليف فهو متوجّه إلى العموم وحيث انّ الإزالة لا تكون قابلة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلّفين لعدم بقاء موضوعها بعد تحقّقها فلا محالة يصير الحكم بنحو الوجوب الكفائي.
وعن الشهيد في ظاهر «الذكرى» اختصاص الوجوب بمن أدخله.
ويرد عليه ـ بعد وضوح كون مراده خصوص ما إذا كان من أدخله واجداً لشرائط التكليف وبعد الإيراد عليه بأنّه ربّما لا يكون الإدخال من فعل المكلّف أصلاً ـ انّه إن كان المراد انّ الأمر بالإزالة متوجّه إلى خصوص الفاعل المختار العالم بثبوت هذا التكليف ولا تكليف بالإضافة إلى غيره أصلاً سواء تحقّق من المكلّف أم لم يتحقّق فالجواب عنه ما عرفت من عدم اختصاص أدلّة الوجوب وشموله لجميع المكلّفين.