جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

المنظورة له، وامّا حرمة الجهات المخالفة فلا يقتضيه سيّما إذا اُريد إثبات الحرمة للجهة المخالفة بعنوانها لا بعنوان المخالفة للجهة الملحوظة كما عرفت انّه ظاهر المدعى.

وبعبارة اُخرى الظاهر انّ المراد حرمة التنجيس بعنوانه المغاير للاحترام والتعظيم والدليل لا يفي بإثبات ذلك، مع انّ الحرمة لو كانت من الجهة المذكورة لكان مقتضاها وجوب الإزالة أيضاً فانّه كما تجب رعاية الجهات الملحوظة للواقف كذلك تجب إعادتها على تقدير المخالفة ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة انّه كما انّ احداث النجاسة مخالف لنظر الواقف كذلك إبقائها بعد حدوثها فاللازم سدّ باب الإبقاء أيضاً ولو بالإزالة فتدبّر. فالإنصاف انّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل وانّ التفصيل بين الحكمين ممّا ليس إليه سبيل بل الظاهر ثبوت الحكمين في خصوص ما إذا تحقّق الهتك والإهانة لعدم وجود الدليل على أزيد من ذلك فانّ القدر المتيقّن من التعظيم الواجب الذي علم من الدين ثبوته ومنافاته للنجاسة انّما هو ما إذا كان تركه محقّقاً للإهانة والاستخفاف، وامّا إذا لم يكن كذلك فلم يثبت وجوبه. هذا كلّه بالإضافة إلى غير المصحف.

وامّا المصحف الكريم الذي هو أساس الدين وأكبر الأمرين اللذين تركهما النبي في المسلمين حينما اختار لقاء ربّ العالمين فلا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن ورقه وخطّه بل عن جلده وغلافه فيما إذا كان بقاء النجاسة فيه مستلزماً للهتك وموجباً للمهانة وكذلك لا إشكال في حرمة التنجيس في هذه الصورة بعد العلم بكونه أكمل الكتب السماوية وهتكه هتك الله سبحانه بل مطلق الهتك بالإضافة إليه محرم ولو لم يكن بالتنجيس أو ترك الإزالة بل ربّما يبلغ إلى حدّ الكفر والارتداد كما لا يخفى.

(الصفحة 314)

وامّا فيما لم يتحقّق الهتك والإهانة أصلاً كما إذا كان مشتغلاً بقراءة القرآن فأخذ الورق باليد الرطبة المتنجّسة الخالية عن عين النجاسة فهل وجوب الإزالة أو حرمة التنجيس ثابت فيه أيضاً أم لا؟ يمكن أن يقال بدلالة المتن على ثبوت الحكمين في المصحف مطلقاً لأنّه وإن لم يصرّح بالمراد من البعض المذكور فيه إلاّ انّ الظاهر كون المصحف مراداً امّا وحده أو مع بعض الاُمور المذكورة وذلك لأهمّية المصحف بمرتبة لا يبلغها شيء من المذكورات بعد كونه كلام الله النازل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم أجمعين من الأوّلين والآخرين وهي المعجزة الخالدة الوحيدة، ومع ذلك يقع الكلام في مدرك ثبوتهما فيه ولو مع عدم تحقّق الهتك أصلاً كما في المثال المذكور.

وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) على وجوب إزالة النجاسة عن خصوص خطّ المصحف بفحوى حرمة مسّ المحدث له. والظاهر انّ مراده من الفحوى والأولوية انّه إذا كان مسّ المحدث للخطوط حراماً مع انّه لا تتأثّر الخطوط بمسّه أصلاً فتنجيسها المؤثّر في الخطوط يكون حراماً بطريق أولى.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى انّ ملاك حرمة المسّ لعلّه كان مغايراً لملاك حرمة التنجيس على تقديرها ولم يعلم ملاك حرمة المسّ بوجه فكيف يمكن التشبّث بالفحوى معه وإلى اختصاص الدليل على فرض تماميته بخصوص الخطوط ولا ينطبق على الورق فضلاً عن الجلد والغلاف ـ انّ مقتضاه حرمة التنجيس ولا دلالة له على وجوب الإزالة إلاّ على تقدير القول بمنع غير المتطهّر عن مسّ الكتاب ووجوب حفظه من أن يمسّه المحدث وإلاّ فلا يقتضي الدليل وجوب الإزالة بوجه. فانقدح انّه لم ينهض دليل لثبوت الحكمين في المصحف مع عدم تحقّق الإهانة والهتك إلاّ انّه حيث يكون تعظيم القرآن مساوقاً لتعظيم الدين وتكريمه تكريم

(الصفحة 315)

شريعة سيّد المرسلين فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم التباعد والتفاصل بينه وبين النجاسات خصوصاً بعد نفي الإشكال عنه من مثل شيخ المشايخ أجمعين وبعد إمكان دعوى أولوية المصحف عن المسجد ضرورة انّ إضافته إلى الله تعالى أشدّ من إضافة المسجد إليه لأنّه المعجزة الوحيدة.

ومن المعلوم انّ عروض التنجّس له يوجب التنفّر والانزجار وانحطاط مرتبته العالية في الأنظار العادية فاللازم مراعاة ذلك في نفس المصحف وشؤونه من الورق والجلد والغلاف فتدبّر.

المقام الخامس: في أحكام متعلّقة بالإزالة غير ما ذكر:

منها: انّ وجوب الإزالة في موارد ثبوته كفائي ولا يختص بمن تحقّق منه التنجيس بل هو وغيره سواء في هذه الجهة وذلك لعدم اختصاص أدلّة الوجوب ببعض دون بعض بل يشمل الخطاب جميع من استجمع شرائط هذا التكليف فهو متوجّه إلى العموم وحيث انّ الإزالة لا تكون قابلة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلّفين لعدم بقاء موضوعها بعد تحقّقها فلا محالة يصير الحكم بنحو الوجوب الكفائي.

وعن الشهيد في ظاهر «الذكرى» اختصاص الوجوب بمن أدخله.

ويرد عليه ـ بعد وضوح كون مراده خصوص ما إذا كان من أدخله واجداً لشرائط التكليف وبعد الإيراد عليه بأنّه ربّما لا يكون الإدخال من فعل المكلّف أصلاً ـ انّه إن كان المراد انّ الأمر بالإزالة متوجّه إلى خصوص الفاعل المختار العالم بثبوت هذا التكليف ولا تكليف بالإضافة إلى غيره أصلاً سواء تحقّق من المكلّف أم لم يتحقّق فالجواب عنه ما عرفت من عدم اختصاص أدلّة الوجوب وشموله لجميع المكلّفين.

(الصفحة 316)

وإن كان المراد انّ الأمر بالإزالة يتوجّه أوّلاً إلى خصوص الفاعل المذكور عيناً فإذا عصى وخالف يتوجّه في المرتبة الثانية إلى العموم كفاية نظير ما ذكروه في إنفاق الوالد على ولده الفقير وبالعكس حيث انّه واجب عيني في حقّ المنفق وإذا عصى ولم يتحقّق منه الإنفاق يجب على غيره كفاية فالجواب عنه انّه لا يستفاد ذلك من الدليل فانّه ليس في شيء من الأدلّة إشعار بتعدّد المرتبة وثبوت العينية والكفائية بل ليس هنا إلاّ تكليف واحد متوجّه إلى العموم ولا محالة يكون كفائياً.

نعم وجّهه في المصباح بقوله: «ويمكن توجيهه فيما لو كان من أدخله متعمّداً في فعله آثماً به بدعوى انّه يستفاد عرفاً ممّا دلّ على وجوب التجنيب حرمة التنجيس أعني جعل المسجد متنجّساً أعمّ من احداثه وإبقائه فيجب عليه عيناً رفعه تخلّصاً عن التنجيس المحرم كما انّه يجب عليه وعلى غيره من المكلّفين إزالته كفاية للأمر بالتجنيب الشامل للجميع فليتأمّل».

ويرد عليه إنّ حرمة التنجيس وإن كانت تستفاد من الأمر بالإزالة بالملازمة العرفية المتقدّمة إلاّ انّها تتقدّم بحسب المورد على الأمر بالإزالة ضرورة انّ الأولى فيما إذا لم تتلوّث المسجد بعد والثانية بعد تحقّق التنجيس وإن شئت قلت حرمة التنجيس لا معنى لثبوتها بالإضافة إلى البقاء أصلاً وإلاّ يلزم أوّلاً ثبوت التكليفين وكون مخالفة واحدة مخالفة لهما معاً، وثانياً انّه على هذا التقدير لا اختصاص له بمن أدخله فانّه لو كان الدليل عليها وجوب الإزالة وهو ثابت على الجميع فالحرمة المستفادة منه أيضاً ثابتة عليهم فلا اختصاص ولعلّه لما ذكرنا أمر بالتأمّل.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان ما عرفت من الشهيد (قدس سره) وانّ الوجوب في جميع الموارد لا يكون إلاّ كفائياً.

ومنها: إنّ وجوب الإزالة على الفور وقد استظهر نفي الخلاف فيه بل عن المدارك

(الصفحة 317)

والذخيرة نسبته إلى الأصحاب والوجه فيه انّ المرتكز عند المتشرّعة والمستفاد من الفتاوى والإجماعات المحكية ما عرفت من كون الملاك في هذا الحكم احترام المسجد ومثله ومنافاة ذلك للنجاسة الموجبة للتنفّر نوعاً وهذا يقتضي أن يكون الوجوب على الفور كما انّ المستفاد من الروايات الدالّة على ذلك ـ على تقدير الإغماض عن المناقشة فيها ـ هو وجوب حفظ المسجد عن النجاسة وحرمة إحداثها فيه أو إبقائها ولا مجال لاحتمال أن يكون المراد مجرّد تبعيدها عن المسجد في زمان من الأزمنة المستقبلة سيما بالنسبة إلى خبر علي بن جعفر (عليه السلام)فتدبّر.

ومنها: انّه لو توقّفت الإزالة على صرف مال وجب ولا يسقط لأجل ذلك فانّه في هذه الصورة يكون صرف المال مقدّمة للإزالة الواجبة، ومقدّمة الواجب امّا واجبة عقلاً وشرعاً أو عقلاً فقط. وعلى أيّ حال لا ريب في وجوبها.

ولكنّه ربّما يقال: إنّ المال الذي يتوقّف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد كاُجرة الدكاكين الموقوفة لمصالح المسجد أو كان بمقدار يسير لا يعدّ صرفه ضرراً على المتصدّي ولم يكن حرجياً في حقّه ففي هذه الصورة يجب بذله من باب وجوب المقدّمة، وامّا إذا كان ضررياً أو موجباً للحرج فالظاهر عدم وجوب البذل لأنّ الإجماع أو مثله من الأدلّة اللبّية لا يشمل هذه الصورة بعد وجود القدر المتيقّن لها، والروايات وإن كانت مطلقة إلاّ انّ حكومة أدلّة نفي الضرر أو الحرج على جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الإزالة ـ على ما هو المفروض ـ تقتضي عدم الوجوب في المقام وقد ذهبوا إلى انّ الميّت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن ولم يكن من تجب عليه نفقته موسراً لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له وانّما يدفن عارياً أو يكفن من بعض أسهم الزكاة لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن، كما انّ الواجب هو التغسيل دون شراء الماء له وهذا الحكم لا دليل عليه