جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 351)

ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث، وامّا إذا بقي المكلّف على حاله من تكليفه وأمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالإعادة لأنّه مأمور بإتيان نفس المأمور به، وحيث إنّ الجاهل القاصر مكلّف بنفس الواقع ولم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادة فإذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الإعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه وعليه فالحديث انّما يختصّ بالناسي ونحوه دون العامد والجاهل ـ مقصّراً كان أم قاصراً ـ فلابدّ من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس وهي تقتضي وجوب الإعادة في حقّهم.

واُجيب عنه بأنّ الجاهل وإن كان مكلّفاً بالإتيان بالمركّب واقعاً إلاّ انّه محدود بما أمكنه التدارك ولم يتجاوز عن محلّه، وامّا إذا تجاوز عن محلّه فأي مانع من الأمر بالإعادة عليه ـ مثلاً ـ إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة في الصلاة اخلاّ انّه علم بالوجوب في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فانّه إن كان لم يدخل في الركوع فهو مكلّف بإتيان نفس المأمور به تعني السورة في المثال ولا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقّه، وامّا إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلّها و ـ حينئذ ـ امّا أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها، وامّا أن تصحّ فلا تجب إعادتها، وبهذا ظهر انّ الجاهل بعدما لم يتمكّن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقّه ونفيها كما هو الحال في الناسي بعينه.

والحق في الجواب أن يقال إنّ ترتّب الحكم الشرعي ـ نفياً أو إثباتاً ـ على عنوان الإعادة ومعناها الحقيقي، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي والأمر بالمركّب لا معنى له أصلاً ضرورة انّ المتمور به بالأمر الأوّلي امّا أن يكون متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصياته وأجزائه وشرائطه وامّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلاً وعلى الثاني لا معنى لثبوت أمر ثانوي من

(الصفحة 352)

الشارع متعلّق بالإعادة بل غاية الأمر انّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج ويجب على المكلّف ـ عقلاً ـ إيجاده والإتيان به ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي، وعليه فلابدّ من حمل الأمر بالإعادة في مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئية والشرطية في ذلك الحال أيضاً، كما انّ نفي الإعادة إرشاد واخبار بعدم الجزئية والشرطية في ذلك الحال.

فانقدح انّه لم يوجد ـ ولابدّ وأن لا يوجد ـ مورد قابل لإيجاب الإعادة عليه شرعاً ونفيها عنه و ـ حينئذ ـ نقول: حديث لا تعاد مفاده التصرّف في أدلّة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الجزئية المطلقة لتمام الأجزاء والشرطية المطلقة لجميع الشرائط ومبيّن انّها على قسمين: قسم له الشرطية والجزئية المطلقة وهو الخمسة المذكورة فيه بعنوان المستثنى وقسم لا يكون كذلك وهو ما عدى الخمسة وعليه فلا وجه لدعوى اختصاصه بالناسي ونحوه لعدم الفرق بينه وبين الجاهل بل ربّما يقال ـ كما عن بعض الأعاظم ـ بشموله للعالم أيضاً ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه لأنّ الأخبار بعدم الجزئية والشرطية المطلقة لغير الخمسة المذكورة حيث كان بنحو التعبير بعدم الإعادة، ومن المعلوم لزوم وجود المصحّح لهذه العبارة والعامل العامد التارك لبعض الأجزاء والشرائط لا يكون في الحقيقة قاصداً للامتثال مريداً لتحصيل المأمور به ولا يكون الداعي له إلى الإتيان بما أتى به هو أمر المولى فلا يناسبه هذا التعبير أصلاً بل التعبير الملائم له هو تحريكه إلى أصل الإتيان بالمأمور به وإرشاده إليه ومنه يظهر انّ الجاهل المقصر الذي يكون متردّداً وباب التعلّم له مفتوحاً لا تناسبه هذه العبارة أيضاً بل المناسب له تحريكه إلى تعلّم المأمور به وعدم المسامحة في ذلك، وامّا الجاهل القاصر الذي هو محطّ البحث في المقام فلا

(الصفحة 353)

مانع من شمول الحديث له لمناسبة التعبير بالإعادة له قطعاً وكون المراد من الحديث ما ذكرنا من الأخبار بعدم الجزئية والشرطية المطلقة لغير الخمسة المستثناة بلسان نفي الإعادة.

الثاني من وجهي المناقشة ما ربّما يقال من انّ «الطهور» الذي هو من الخمسة المستثناة امّا أن يكون أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية، وامّا أن يكون مجملاً لا يدرى انّه يختص بالاُولى أو يعمّ الثانية أيضاً، وعلى كلا التقديرين لا مجال للتمسّك به لعدم وجوب الإعادة في المقام امّا على التقدير الأوّل فواضح وامّا على التقدير الثاني فلأنّ إجمال المخصّص المتّصل يسري إلى العام ويسقطه عن الحجّية في مورد الإجمال وعليه فلا دليل على عدم وجوب الإعادة في مقابل إطلاقات مانعية النجاسة المقتضية للبطلان في المقام.

والجواب عنه ما مرّ من اختصاص الطهور بخصوص الطهارة الحدثية ويعضده فهم الأصحاب وحملهم الحديث على ذلك ويؤيّده ظهوره في لزوم الإعادة من ناحية الخمسة مطلقاً مع انّ الصلاة في النجاسة مع الجهل بالموضوع قد فرغنا عن صحّتها وتماميتها ومن الظاهر إباء مثله عن التخصيص إلاّ أن يقال بعدم ثبوت كون الحديث بصدد إفادة الإعادة في موارد الخمسة بل الظاهر كونه في مقام بيان نفي الإعادة في غير موارد الخمسة والتحقيق في محلّه.

فانقدح انّ الحكم في هذه الصورة هو عدم وجوب الإعادة كالجاهل بالموضوع.

وامّا الصورة الثانية وهو الجاهل المقصّر فالظاهر وجوب الإعادة عليه لاقتضاء أدلّة مانعية النجاسة وشرطية الطهارة له وعدم ما يقتضي الصحّة ونفي وجوب الإعادة لعدم ثبوت الأمر الظاهري بالإضافة اخليه حتّى يقتضي الاجزاء وعدم شمول حديث لا تعاد له لما مرَّ آنفاً من خروج العالم والجاهل المقصّر عن

(الصفحة 354)

مورده مضافاً إلى ما ربّما يقال من انّ شموله له يستلزم تخصيص أدلّة المانعية بمن صلّى في النجس عن علم وعمد وهو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقّق وإن كان هذا القول مخدوشاً من جهة لزوم الإعادة على الناسي أيضاً كما مرَّ البحث عنه، ومن جهة عدم كون المقام من باب التخصيص لأنّ حديث لا تعاد حاكم على أدلّة الاجزاء والشرائط ولا مجال لملاحظة الأفراد في باب الحكومة مع انّ كونه نادراً بل غير متحقّق لا وجه له لأنّ العالم العامد انّما يكون عدم إقدامه على الصلاة في النجاسة مستنداً إلى نفس هذه الأدلّة المانعة فتدبّر.

وكيف كان فلا دليل على الصحّة في المقام ومقتضى أدلّة المانعية البطلان. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث.

الفرع الرابع: صورة العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولها فرضان:

الفرض الأوّل: ما لو لم يعلم سبقها والظاهر انّ المراد هو السبق على الآن الذي علم فيه بالنجاسة والتفت إليها وعليه فالمراد بالفرض الثاني الآتي ـ إن شاء الله ـ وهو ما لو علم سبقها هو السبق على ذلك الآن الذي هو أعمّ من وقوع جميع الأجزاء الماضية من الصلاة في النجاسة أو وقوع بعضها فيها فالفرض الثاني له فرضان أيضاً.

وقد حكم في المتن في الفرض الأوّل ـ الذي هو محلّ البحث فعلاً ـ بأنّه إن أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته وإن لم يمكنه فإن كان الوقت واسعاً استأنفها وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك وإن لم يمكن صلّى بها.

ويستفاد من ذلك صحّة الصلاة بالإضافة إلى الأجزاء الماضية والآنات التي علم فيها بعروض النجاسة ولابدّ من العلاج بالإضافة إلى ما بقى من الصلاة

(الصفحة 355)

والدليل على الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية هو جريان استصحاب الطهارة فيها لعدم العلم بسبقها كما هو المفروض بل والعلم بوقوعها مع الطهارة كما فيما لو علم بعروض النجاسة في الأثناء الذي تعرّض له الماتن ـ دام ظلّه ـ بقوله: «وكذا لو عرضت له في الأثناء» فلا إشكال في تلك الأجزاء من هذه الجهة.

وامّا بالنسبة إلى الآنات المتخلّلة بين الأجزاء، التي علم بمقارنتها مع النجاسة فالدليل على الصحّة هي الأخبار المتكثّرة الواردة فيمن رعف في أثناء الصلاة الدالّة على عدم بطلانها بذلك فيما إذا تمكّن من إزالته من دون استلزام المنافي كالتكلّم على ما ورد في بعضها أو استدبار القبلة على ما ورد في بعضها الآخر. ومن المعلوم انّه لا خصوصية للرعاف ولا للدم من بين النجاسات كما انّه لا خصوصية للتكلّم والاستدبار من بين المنافيات، ومن جملة هذه الأخبار صحيحة زرارة الطويلة المعروفة المتقدّمة ببعض فقراتها المشتملة على قوله (عليه السلام) : وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنتك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً. فإنّ المستفاد منه انّ توهّم البطلان انّما ينشأ من احتمال وقوع الاجزاء الماضية في النجاسة وهو مدفوع بالاستصحاب، وامّا نفس وقوع الآنات المتخلّلة فيها فلا منشأ لتوهّم البطلان من جهته أصلاً، فأصل صحّة الصلاة إلى الحال لا إشكال فيه وامّا العلاج بالنسبة إلى الأجزاء الباقية فطريقه انّه إن أمكن إزالة النجاسة بنزع أو غسل من دون استلزام شيء من المنافيات أو الإخلال بمثل الستر فعل ومضى في صلاته وأتمّها، وإن لم يمكن ذلك وكان الوقت واسعاً للإزالة ثمّ الاشتغال بالصلاة من رأس فلا مناص من الاستئناف لأنّه لا دليل على سقوط النجاسة عن المانعية بالإضافة إلى الاجزاء الباقية والمفروض سعة الوقت لرفع المانع وإيجاد الصلاة بدونه فاللازم الإزالة