(الصفحة 407)
المخاطب لتعدّد الخطاب وانحلال الخطابات الشرعية العامّة إلى الخطابات المتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين والتحقيق في محلّه. هذا كلّه فيما يتعلّق بالعلم الإجمالي.
وامّا الشهادة بالإجمال فتارة يكون المراد بها هو قيام البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ولكنّه تردّد المكلّف بعده بين أن يكون ما قامت البيّنة على نجاسته هل هو هذا الثوب مثلاً أو ذلك الثوب فالإجمال إنّما نشأ من المكلّف من دون أن يكون في أصل الشهادة إجمال، واُخرى يكون المراد بها هو قيام البيّنة على نجاسة أحد الثوبين بنحو الإجمال بأن لم يكن الثوب النجس معلوماً للشاهدين إلاّ بنحو الإجمال ولم يشهدا إلاّ بمثل ذلك.
امّا إذا كان المراد بها المعنى الأوّل فقد فصل فيه في المتن بين ما إذا وقعت الشهادة على موضوع واحد فهي حجّة معتبرة وبين ما إذا لم ترد عليه فاستشكل فيه والظاهر انّ مراده من الموضوع الواحد هي الوحدة النوعية في النجاسة التي يشهدان بها بأن كان مورد الشهادة هي النجاسة الحاصلة من الدم ـ مثلاً ـ أو من البول ـ كذلك ـ ولم يفترقا من هذه الجهة بأن شهد أحدهما بنجاسة الثوب من جهة ملاقاته للدم والاُخرى بنجاسته من ناحية ملاقاة البول، والوجه في حجّية الشهادة الإجمالية في هذه الصورة إطلاق دليل حجّية البيّنة وشمولها للشهادة الإجمالية بهذه الكيفية فإنّ قيام البيّنة على نجاسة الثوب المعيّن لا يخرج عن وصف الحجّية بمجرّد تردّد المكلّف وزوال وصف التعين بنظره، هذا مع وحدة الموضوع، وامّا مع تعدّده وعدم ورود الشهادة على الموضوع الواحد بالمعنى المذكور فالوجه في الاستشكال فيه انّ المستفاد من دليل حجّية البيّنة اعتبارها فيما إذا شهدا بشيء واحد والدم والبول أمران متعدّدان وإن كانا مشتركين في أصل النجاسة إلاّ انّهما نوعان منهما ولهما آثار مختلفة من تعدّد الغسل وعدمه بل الظاهر انّه مع عدم
(الصفحة 408)
اختلاف الآثار أيضاً يشكل الحكم بالحجّية بعد اختلاف الشاهدين في النوع وإن كانا متوافقين في الجنس فتدبّر.
وامّا إذا كان المراد بها المعنى الثاني الذي يرجع إلى ثبوت الإجمال عند الشاهدين أيضاً فالظاهر انّ مقتضى إطلاق دليل حجّية البيّنة الشمول للشهادة الإجمالية بهذا المعنى أيضاً فانّ قيام البيّنة على نجاسة أحد الإنائين كالعلم بنجاسة أحدهما، فكما انّه يجب الاجتناب عن كليهما مع العلم الإجمالي بالنجاسة كذلك يجب مع قيام البيّنة على النجاسة بنحو الإجمال.
ثمّ إنّ الحكم بالنهي عن ترك الاحتياط في القسمين الأخيرين وبجريان حكم العلم الإجمالي في الشهادة الإجمالية في القسم الأوّل مع انّ حكم العلم الإجمالي ليس إلاّ الاحتياط اللزومي ممّا لا يستقيم فإنّ الاحتياط في جميع الأقسام ـ على هذا ـ احتياط لزومي عقلي فلا اختلاف بينها من هذه الجهة مع انّ المستفاد من العبارة وجود الاختلاف كما انّ التعبير عن وحدة النوع بالموضوع الواحد أيضاً لا يخلو عن مناقشة فانّ الظاهر من عنوان «الموضوع الواحد» كون الشيء الذي تقع الشهادة عليه واحداً بأن شهدا بنجاسة هذا الثوب مثلاً مع انّ المراد منه هو وحدة النوع كما عرفت، إلاّ أن يكون مراد العبارة شيئاً آخر غير ظاهر لنا فتدبّر جيّداً. كما انّ التعبير عن القسم الأوّل والثاني بالشهادة بالإجمال مع انّ الظاهر من هذه العبارة هو القسم الأخير أيضاً غير مستقيم.
(الصفحة 409)
مسألة 5 ـ لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب 1.
1 ـ الوجه في وجوب الاجتناب هو جريان استصحاب النجاسة الثابتة بقيام البيّنة عليها وقد حقّق في باب الاستصحاب انّ جريانه لا يختصّ بما إذا كانت الحالة السابقة معلومة بالعلم الوجداني بل يجري فيما لو كانت الحجّة قائمة عليها والمراد من اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب المحكوم بحرمة نقضه بالشكّ هي الحجّة القائمة الدالّة على ثبوت الحكم أو الموضوع، كما انّ المراد من بالشكّ هو عدم قيام الحجّة على نقض الحجّة السابقة فكما انّ قيام البيّنة على طهارة ما كان في السابقة نجساً يمنع عن جريان استصحاب النجاسة كذلك قيام البيّنة على النجاسة السابق موجب لجريان استصحابها كما لا يخفى.
(الصفحة 410)
مسألة 6 ـ المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه سواء كان لملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسة ثيابه، نعم يستثنى من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فان في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالاً، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة خصوصاً إذا أخبر بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله 2.
(2) امّا اعتبار أخبار ذي اليد في الموارد المحكومة بالاعتبار في المتن فلأجل ما عرفت من انّ عمدة الدليل على حجّية قول ذي اليد هي السيرة العقلائية على ترتيب الأثر على قوله والأخذ بخبره ولم يردع عنها في الشريعة والنكتة فيه كونه أعرف بحال ما في يده وخصوصياته، ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أنحاء الاستيلاء وأنواع الثبوت في اليد حتّى لو أحرز كون الاستيلاء انّما هو على سبيل الغصب لا يقدح ذلك في اعتبار قول الغاصب من جهة ثبوت النجاسة والطهارة أصلاً، فالملاك هو الاستيلاء الكاشف عن الأعرفية ولأجله يكون اخبار الزوجة والخادمة والمملوكة بالنسبة إلى ثياب الزوج والمولى وظروف البيت وكذا اخبار المربية للطفل معتبراً لجريان السيرة في جميعها.
وامّا استثناء قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن العبد أو الجارية أو لباسهما الذي تحت يديهما فلأجل انّ المولى لا يكون متصدّياً لطهارة بدن المملوك ولباسه لكونه مستقلاًّ في الوجود والإرادة ومتصدّياً بنفسه لطهارة نفسه وما في يده ونجاستهما وإن كان مملوكاً لا يقدر على شيء.
وبالجملة لم تثبت سيرة من العقلاء على اعتبار قول السيّد في عبده ومتعلّقاته
(الصفحة 411)
التي كانت باختياره وإرادته. نعم لو اخبر المملوك بنجاسة ثوبه أو غيره ممّا في يده وتحت سلطانه واستيلائه يكون قوله معتبراً، كما انّك عرفت اعتبار قول المملوكة بالإضافة إلى ثياب المولى أيضاً. نعم لو أقرّ المولى بكون العبد أو ثوبه لزيد ـ مثلاً ـ فمقتضى جواز إقرار العقلاء على أنفسهم نفوذ هذا الإقرار وثبوت العبد أو ثوبه لزيد المقرّ له به، ولكن الإقرار غير الإخبار بالنجاسة والملاك فيهما مختلف وإن كان يظهر من بعض الأعلام تبعاً للمحقّق الهمداني (قدس سره) فيما لو اخبر ذو اليد بنجاسة ما كان في يده بعد خروجه عن يده المناقشة في ترتيب الأثر عليه ـ حينئذ ـ نظراً إلى عدم إحراز سيرة العقلاء على قبول قوله في أمثال المقام واحتمال أن تكون السيرة هي مدرك القاعدة المعروفة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» حيث إنّه يكشف عن انّ اعتبار قول ذي اليد يدور مدار ملكه واستيلائه ومع انتفائهما لا ينفذ قوله ولا يعتمد عليه قال: «وقد يدعى قيام السيرة على قبول خبره في المقام وبالأخص فيما إذا كان اخباره قريباً من زمان استيلائه كما إذا باع ثوباً من أحد وبعد تسليمه إليه اخبر عن نجاسته، ولا يمكن المساعدة على هذا المعنى لأنّ سيرة العقلاء وإن جرت على قبول اخبار البائع عن نجاسة المبيع إلاّ انّ المستكشف بذلك ليس هو اعتبار قول ذي اليد بعد انقطاع سلطنته ويده وانّما المستكشف هو اعتبار خبر الموثق في الموضوعات الخارجية كما هو معتبر في الأحكام، والذي يدلّنا على ذلك انّ البائع في مفروض المثال لا يعتمد على اخباره عن نجاسة المبيع فيما إذا لم تثبت وثاقته عند المشتري لاحتمال انّ البائع يريد أن يصل بذلك إلى غرضه وهو فسخ المعاملة حيث يبدي للمشتري نجاسته حتّى يرغب عن تملّكه وإبقائه، ومع هذا الاحتمال لا يعتمد على اخباره عند العقلاء».
وأنت خبير بعدم ارتباط قاعدة «من ملك» بالمقام أصلاً وذلك لما عرفت من