جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 418)

الثاني: ثبوت الإجماع في المسألة حيث أفتى الأصحاب بذلك خلفاً عن سلف ولم ينكر ذلك أحد.

وفيه أوّلاً: ما عرفت من مخالفة الحلّي والكاشاني فكيف يتحقّق الإجماع بهذا المعنى المدّعى.

وثانياً: انّه على فرض تحقّق الإجماع في المسألة لا يكون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن موافقة المعصوم (عليه السلام) بعد احتمال استناد المجمعين إلى الروايات الكثيرة الواردة فيها الظاهرة في منجسية المتنجّس فالإجماع ليس له اصالة أصلاً.

الثالث: الروايات الكثيرة الدالّة عليه:

ومنها: ما عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الإناء. فانّه من الواضح انّ الماء الذي يكون في الإناء يصير بسبب شرب الكلب منه متنجّساً فالأمر بغسل الإناء الذي هو إرشاد إلى نجاسته يدلّ على تنجّسه بملاقاة الماء الواقع فيه كما هو ظاهر.

ومنها: ما رواه المحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. فإنّ الأمر بغسل ما أصابه ظاهر في كون الوضوء منجس له مع كونه متنجّساً. وسيأتي البحث في مفاد الرواية مفصّلاً إن شاء الله تعالى.

ومنها: موثقة عمّار بن موسى الساباطي انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الاناء مراراً، أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلّخة ؟ فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انّما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا

(الصفحة 419)

يمسّ من ذلك الماء شيئاً، وليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ثمّ قال: لعلّه أن يكون انّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

ومنها: رواية معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً؟ فقال: أليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى، قال: لا بأس انّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً. فانّ الماء المتنجّس بملاقاة الخنزير لو لم يكن منجساً للأرض لم يكن موقع لسؤال الإمام (عليه السلام)عن وجود شيء جاف ورائه فاستفصاله (عليه السلام) ظاهر في تنجّس الأرض بالماء المتنجّس الملاقى للخنزير مع انّ قوله (عليه السلام) : الأرض يطهّر بعضها بعضاً، ظاهر في تنجّسها بالبعض في مورد الرواية كما هو غير خفي.

هذا ولكنّه ذكر بعض الأعلام انّ هذه الأخبار أجنبية عمّا هو محلّ الكلام لأنّ المدعي لعدم تنجيس المتنجّس انّما يدّعي ذلك فيما إذا جفّ المتنجّس وزالت عنه عين النجس ثمّ لاقى بعد ذلك شيئاً رطباً، وامّا المائع المتنجّس أو المتنجّس الجامد الرطب قبل أن يجفّ فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدّمين والمتأخّرين ولعلّها ممّا يلتزم به الكلّ كما ربما يلوح من محكي كلام الحلّي (قدس سره) وهذه الأخبار المستدلّ بها انّما وردت في المائع المتنجس فهي خارجة عمّا نحن بصدده.

ولا يخفى انّ كون تفصيل الحلّي والكاشاني انّما هو بين المائع المتنجّس أو المائع الجامد الرطب وبين المتنجس الجاف الملاقي للشيء الرطب غير معلوم لنا فانّ ظاهرهما هو التفصيل بين النجس والمتنجّس مطلقاً مع انّ التفصيل بالكيفية المذكورة في نفسه بعيد فتدبّر.

وقد يستدل للمشهور بموثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت فلا بأس

(الصفحة 420)

بالصلاة عليها. فإنّ فيها احتمالين:

الأوّل: أن يكون مراد السائل بقوله: هل تجوز الصلاة عليها هو السؤال عن السجدة عليها، والجفاف المعلّق عليه نفي البأس في الجواب محمول على الجفاف بإصابة الشمس وعليه فيصير محصّل السؤال انّه هل تجوز السجدة على البارية التي بلّ قصبها بماء قذر؟ فأجاب (عليه السلام) بأنّه إذا جفّت بالشمس وطهرت بذلك فلا بأس. وعليه فلا وجه لاعتبار الجفاف إلاّ تنجّس البارية بالماء المتنجّس.

وما أفاده بعض الأعلام من انّ الموثقة على هذا التقدير أجنبية عمّا نحن فيه لأنّ معناها ـ حينئذ ـ انّ القصب المبلّل بماء قذر إذا جفّ بالشمس طهر ولا مانع معه من أن يسجد عليه، وامّا إذا كان رطباً أو جف بغير الشمس فهو باق على نجاسته ولا يجوز السجود عليه لاعتبار الطهارة فيما يسجد عليه. فغير صحيح لأنّه لو لم يكن الماء المتنجّس منجساً لا يتصوّر مانع عن جواز السجدة عليها حتّى قبل الجفاف لأنّ موضع السجدة وهي البارية طاهر على الفرض وما يكون نجساً من البلل لا يسجد عليه كما هو ظاهر وكأنّه توهّم انّ ما يسجد عليه هو نفس الرطوبة والبلل فتأمّل.

الثاني: أن يكون السؤال عن الصلاة عليها بأن نجعل موضعاً للصلاة ويحمل الجفاف الواقع في الجواب على مطلق الجفاف ـ كما هو الظاهر ـ فيصير معناها انّ القصب المبلّل بالماء القذر لا مانع من أن يصلّى فوقه إذا يبس لعدم سراية النجاسة منه إلى ما أصابه، ومفهومه انّه لا تجوز الصلاة فوقه إذا لم يكن جافّاً لسرايتها إليه وعليه تكون الرواية ظاهرة في المدعى لأنّ محطّ نظر السائل ـ حينئذ ـ انّما هو انّ الحصير حيث كان متنجّساً فتسري نجاسته إلى الثوب فأجاب (عليه السلام) بأنّه لو جفّ الحصير فلا بأس، ومن المعلوم انّه لا وجه لاعتبار الجفاف إلاّ مجرّد سراية النجاسة

(الصفحة 421)

من الماء أو الحصير إلى ثيابه التي يصلّي فيها على ما هو المفروض وعلى كلا التقديرين يدلّ على المطلوب.

ومن جملة الروايات التي استدلّ بها لإثبات مدعى المشهور ما ورد في غسل الأواني وهي كثيرة أيضاً:

منها: موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ وقد طهر إلى أن قال: اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجزر ميتاً سبع مرّات.

ومنها: موثقته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات، وسُئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يخرجه حتّى يدلكه بيده، يغسله ثلاث مرّات. وقوله (عليه السلام): إذا غسل فلا بأس، يفهم منه انّه مع عدم الغسل يكون فيه بأس. ومن المعلوم انّه لا يتصوّر فيه بأس إلاّ تنجّس الخلّ الواقع فيه ونحوه وإطلاقه يشمل ما إذا كان الدن متنجّساً ولم يكن فيه شيء من أجزاء الخمر وذراتها كما هو ظاهر.

نعم يمكن أن يقال بثبوت المعارضة بينها وبين ما عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الدن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم. ولكنّه ـ مضافاً إلى ضعف سنده ـ يمكن أن يكون المراد بالتجفيف فيه هو التجفيف بعد الغسل ومنشأ ذكره انّه حيث كانت الخمر فيه سابقاً فمع الغسل والتجفيف الموجب

(الصفحة 422)

لعدم بقاء شيء من آثار الخمر هل يكون هناك مانع عن جعل الخل فيه أم لا، وعليه فالتجفيف لا يكون له مدخلية أصلاً بل الملاك هو الغسل. غاية الأمر انّه أمر زائد عليه موجب لمحو آثار الخمر بالكلّية.

ومنها: روايه حريز عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث انّه سأله عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واُصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

والظاهر من هذه الأخبار الواردة في الأواني انّ الأمر بغسلها انّما يكون للإرشاد إلى انّها منجسة لما يلاقيها برطوبة لأنّه لا يكون غسل الأواني النجسة من الواجبات الشرعية التكليفية ، والعجب من المحقّق الهمداني (قدس سره) حيث قال في مقام الجواب عن هذه الأخبار: «إنّ غاية ما يستفاد من الأمر بغسل الأواني ونحوها انّما هو حرمة استعمالها ومبغوضيته حال كونها قذرة ولا دلالة لها على انّها منجسة ومؤثّرة في نجاسة ما فيها بوجه.

وذلك لأنّ استعمال الاناء المتنجّس إذا لم يؤثّر في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب ممّا لا حرمة له بضرورة الفقه فيتعيّن أن يكون الأمر بغسله إرشاداً إلى المنجسية لما يلاقيها.

وأظهر من هذه الأخبار ما ورد في غسل الفراش ونحوه فانّ الأمر بغسل مثله لا وجه له إلاّ مجرّد الإرشاد إلى عدم تنجّس ما يلاقيه من الألبسة التي يصلّى فيها وغيرها ولا مجال لاحتمال المحقّق الهمداني (قدس سره) فيها أصلاً.

وما ذكرنا من الروايات كما ترى مطلقة تشمل ما لو كان المتنجّس مايعاً أو غير مايع وما إذا كان الرطوبة في المتنجّس أو في الملاقى فما قال به المشهور هو الصحيح.

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن