جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 443)

كنجاسة المتنجّس الأوّل، فالدليل يدلّ على اعتبار التعدّد فيه أيضاً، لكنّه يرد على هذا القول انّ تنجّس المتنجّس الثاني لو كان مستفاداً من أصل دليل نجاسة البول لكان لهذا الاستفادة مجال ولكنّه لا يكون كذلك فانّ نجاسة البول انّما اُستفيدت من الأمر بغسل ملاقيه مرّتين ونجاسة المتنجّس الثاني انّما اُستفيدت من دليل آخر مفاده لزوم غسله من دون اعتبار التعدّد ولا ملازمة بينهما في الحكم من هذه الجهة.

وهكذا الكلام بالإضافة إلى التعفير الثابت في ولوغ الكلب فإنّ الدليل الدالّ على اعتبار التعفير انّما دلّ على اعتباره في الإناء الذي ولغ الكلب فيه ولا دلالة له على اعتباره في الإناء الآخر الذي لم يتحقّق فيه ولوغ الكلب. غاية الأمر انّه تنجّس بالملاقاة مع الإناء الأوّل الذي ولغ الكلب فيه بل لو لم يكن في البين دليل على أصل تنجّس الإناء الآخر لم نكن نلتزم بذلك فاللازم ملاحظة ذلك الدليل وهو خال عن اعتبار التعفير.

نعم ربّما يقال فيما إذا ولغ الكلب في إناء وصبّ مائه في إناء آخر من غير أن يصيب الكلب نفسه شيئاً من الإنائين بلزوم تعفير الإناء الثاني أيضاً لاشتراكه مع الإناء الأوّل فيما هو العلّة في تنجيسه وهو شرب الكلب من الماء المظروف مع فرض عدم إصابة نفسه وقد يوجه الاشتراك بأنّ لزوم التعفير انّما نشأ من انتقال بعض المكيروبات المضرّة إلى ما ولغ فيه الكلب وبعد الانتقال لا فرق بين بقائه في الإناء الأوّل أو صبّه ـ بأجمعه أو ببعضه ـ في الإناء الثاني وهكذا.

ولكنّه اُجيب عنه بأنّ العمدة في دليل التعفير هي صحيحة البقباق المتقدّمة الدالّة على انّ الكلب رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء، ومرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : واغسله، غير مذكور فيها ولكنّه يستفاد من القرينة الخارجية انّ المراد به هو الإناء الذي ولغ الكلب فيه وبقى

(الصفحة 444)

فيه فضله ويلزم صبّه، ومن المعلوم انّ الإناء الذي ولغ الكلب فيه هو الإناء الأوّل دون الثاني والثالث، وامّا حديث انتقال بعض الميكربات فالظاهر انّ النجاسة ووجوب التعفير لا يدوران مداره وإلاّ لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب والبدن وغيرهما ممّا اُفرغ فيه شيء من الماء الذي ولغ الكلب فيه مع انّه لم يقل بذلك أحد لأنّ اعتباره مختصّ بالآنية.

هذا ولكنّه مع ذلك كلّه يشكل الحكم بالفرق بين الإنائين فإنّ منشأ الحكم بالتعفير ـ على ما هو المتفاهم عند العرف ـ هو مجرّد ملاقاة الماء الذي ولغ فيه الكلب مع الإناء المفروض عدم إصابة الكلب نفسه شيئاً من الانائين فالإناء الأوّل لا وجه للزوم تعفيره إلاّ مجرّد الملاقاة مع الماء الكذائي ولا فرق بينه وبين الإناء الثاني من هذه الجهة أصلاً واحتمال مدخلية المظروفية حال الولوغ بعيد عن الأذهان إذ ليس للظرف خصوصية بل الخصوصية انّما هي في المظروف من ناحية الولوغ وشبهه كاللطع باللسان وهذه الخصوصية لا تنعدم مع تبدّل الظرف والاناء بوجه فالأحوط لو لم يكن أقوى رعاية التعفير في هذه الصورة.

(الصفحة 445)

مسألة 10 ـ ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن، وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو اُدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه وإن كان الأقوى عدم لزومه 1.

1 ـ أقول: لهذه المسألة صور أربع:

الاُولى: ما إذا كانت النجاسة والملاقى كلاهما من الباطن كالدم الملاقي لمحلّه، والغائط الملاقي لظرفه، والملاقي في هذه الصورة محكوم بالطهارة بلا إشكال كالنخامة الملاقية للدم في الباطن الخارجة غير المتلطّخة به والنوى الخارج من الإنسان إذا لم يكن معه شيء من الغائط، والوجه في عدم النجاسة قصور الأدلّة الدالّة على نجاسة الملاقي للنجس عن الشمول لهذه الصورة مع إمكان الاستدلال عليه بما دلّ على طهارة البلل الخارج من فرج المرأة كما في رواية ابن أبي محمود مع ملاقاته لمجرى البول والدم والمني، وبما دلّ على طهارة المذي فانّه أيضاً قد لاقى موضع البول والمني، وبما دلّ على وجوب غسل الظاهر في الاستنجاء دون الباطن مع ملاقاته الغائط.

وبالجملة: لا دليل على نجاسة الباطن بوجه لأنّ النجاسة انّما تستفاد من الأمر بغسلها، ولم يرد أمر بغسل الباطن أصلاً فتستكشف طهارته، ولو قلنا بنجاسته ـ فرضاً ـ فلابدّ من الالتزام بطهارته بمجرّد زوال العين.

الثانية: ما إذا كانت النجاسة خارجية والملاقى من الأجزاء الداخلية كما إذا شرب مائعاً متنجّساً فانّه لا محالة يلاقي الفم والحلق وسائر الأجزاء الداخلية والملاقى في هذه الصورة أيضاً محكوم بالطهارة من دون أن يكون هناك فرق في الأجزاء الداخلية بين أن تكون محسوسة كداخل الفم والأنف، وبين أن تكون غير

(الصفحة 446)

محسوسة.

ووجهه كما عرفت في الصورة الاُولى قصور الأدلّة الدالّة على نجاسة الملاقى عن الشمول لهذه الصورة، ولو قلنا بالنجاسة ـ فرضاً ـ بدعوى إطلاق الأدلّة فلا محيص عن الالتزام بطهارته بمجرّد زوال العين، مضافاً إلى ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل ييشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: ليس بشي. فإنّ داخل الفم لو كان يتنجس بالخمر لكان بصاق شارب الخمر أيضاً متنجّساً لا محالة.

الثالثة: ما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقى خارجياً كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكوّن في الفم أو الابرة النافذة في الجوف كما في التزريقات المتعارفة في زماننا هذا وهذه الصورة على قسمين:

أحدهما: ما إذا كانت النجاسة الداخلية في الجوف بحيث لم تكن قابلة للحسّ بإحدى الحواس كالنجاسة التي لاقيها شيشة الاحتقان أو الابرة ونحوهما.

ثانيهما: ما إذا كانت قبلة للحسّ كالدم المتكوّن في الفم أو في داخل الأنف أو غيره.

امّا القسم الأوّل: فالجسم الخارجي الملاقي له محكوم بالطهارة لأنّه لا دليل على نجاسة الدم في العروق، أو البول والغائط في محلّهما فضلاً عن أن يكون منجساً لملاقيه، وذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على نجاسة المذكورات مختصّة بالدم الخارجي والبول والغائط الخارجيين لأنّ النجاسة فيها قد اُستفيدت من الروايات الآمرة بغسل ما أصابه شيء منها، والإصابة بنظر العرف انّما تتحقّق فيما إذا كانت المذكورات محسوسة، وإن شئت قلت: إنّه لا إطلاق لهذه الروايات يشمل هذا النحو من الإصابة ـ على تقدير صدق الإصابة عليه ـ فتدبّر.

(الصفحة 447)

وقد استدلّ بعض الأعلام على الطهارة في هذا القسم بالأخبار الواردة في طهارة القيء كموثّقة عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس. ونظيرها روايته الاُخرى. نظراً إلى انّ ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتّصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة.

وأنت خبير بأنّ الاستدلال بها يتمّ لو ثبت اتّحاد محل الغائط مع ما لم يتحلّل من الغذاء أوّلاً والظاهر خلافه، ولم يشترط تساوي سظح النجس مع غيره أو علوّ سطح النجس عليه في انفعاله ثانياً، مع انّ الظاهر أيضاً الاشتراط كما قرّر في محلّه.

وامّا القسم الثاني: وهو ما إذا كانت النجاسة قابلة للحس كالدم المتكوّن في الفم فالظاهر عدم نجاسته أيضاً لحكم العرف بكونه باطنياً وانّ الأدلّة قاصرة عن الدلالة على نجاسته، ومجرّد كونه محسوساً لا يوجب الاتّصاف بها وإلاّ فلابدّ من الالتزام بوجوب الغسل في تطهيره مع انّهم لا يلتزمون به فما أفاده البعض المتقدّم من انّ الملاقى فيه محكوم بالنجاسة لكون ما دلّ على نجاسة ملاقي الدم شاملاً له غير واضح لنا.

الرابعة: ما إذا كانت النجاسة والملاقى كلاهما من الخارج ويكون الباطن ظرف الملاقاة فقط كما إذا ابتلع درهماً وشرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في الفم ثمّ أخرج الدرهم نقياً، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي لشمول الأدلّة الدالّة على وجوب غسل ما أصابه الدم أو غيره من النجاسات للدرهم المذكور بلا إشكال لأنّه جسم خارجي لاقى نجساً خارجياً ومجرّد كون الملاقاة في الباطن لا يوجب الحكم بعدم النجاسة لعدم مدخلية لموضع الملاقاة في حصول الانفعال والتنجس والفرق بين هذه الصورة وبين القسم الأوّل من الصورة الثالثة واضح