(الصفحة 447)
وقد استدلّ بعض الأعلام على الطهارة في هذا القسم بالأخبار الواردة في طهارة القيء كموثّقة عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس. ونظيرها روايته الاُخرى. نظراً إلى انّ ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتّصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة.
وأنت خبير بأنّ الاستدلال بها يتمّ لو ثبت اتّحاد محل الغائط مع ما لم يتحلّل من الغذاء أوّلاً والظاهر خلافه، ولم يشترط تساوي سظح النجس مع غيره أو علوّ سطح النجس عليه في انفعاله ثانياً، مع انّ الظاهر أيضاً الاشتراط كما قرّر في محلّه.
وامّا القسم الثاني: وهو ما إذا كانت النجاسة قابلة للحس كالدم المتكوّن في الفم فالظاهر عدم نجاسته أيضاً لحكم العرف بكونه باطنياً وانّ الأدلّة قاصرة عن الدلالة على نجاسته، ومجرّد كونه محسوساً لا يوجب الاتّصاف بها وإلاّ فلابدّ من الالتزام بوجوب الغسل في تطهيره مع انّهم لا يلتزمون به فما أفاده البعض المتقدّم من انّ الملاقى فيه محكوم بالنجاسة لكون ما دلّ على نجاسة ملاقي الدم شاملاً له غير واضح لنا.
الرابعة: ما إذا كانت النجاسة والملاقى كلاهما من الخارج ويكون الباطن ظرف الملاقاة فقط كما إذا ابتلع درهماً وشرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في الفم ثمّ أخرج الدرهم نقياً، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي لشمول الأدلّة الدالّة على وجوب غسل ما أصابه الدم أو غيره من النجاسات للدرهم المذكور بلا إشكال لأنّه جسم خارجي لاقى نجساً خارجياً ومجرّد كون الملاقاة في الباطن لا يوجب الحكم بعدم النجاسة لعدم مدخلية لموضع الملاقاة في حصول الانفعال والتنجس والفرق بين هذه الصورة وبين القسم الأوّل من الصورة الثالثة واضح
(الصفحة 448)
فانّه في تلك الصورة لا تكون العين النجس أو المتنجّس بها محسوسة أصلاً ومعه لا تتحقّق الإصابة المفروضة في دليل النجاسة، وامّا هذه الصورة التي تكون العين النجس أو المتنجّس فيها محسوسة فالإصابة متحقّقة وإن كان ظرفها انّما هو الباطن فتدبّر.
(الصفحة 449)
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة 1 ـ ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة اُمور: الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع إلاّ أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه فالميزان في العفو أحد الأمرين، امّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً أو يكون ذلك حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح، باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة 1.
1 ـ العفو في الصلاة عن دم الجروح والقروح في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، والخلاف انّما هو فيما اعتبر فيه، ظاهر المحقّق في الشرائع اعتبار قيد المشقّة الظاهرة في المشقّة الفعلية والسيلان فيه والمراد من السيلان أن لا يكون في البين فترة يمكن وقوع الصلاة فيها من دون الدم. وعن كاشف الغطاء نسبته اعتبار كلا القيدين تارة إلى الأكثر واُخرى إلى المشهور . وعن مفتاح الكرامة أيضاً ما يقرب من ذلك قال: «إنّ الظاهر من كلام الأكثر انّ المدار على المشقّة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا يتيسّر الصلاة بدون الدم فيكون حالهما حال
(الصفحة 450)
صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة».
لكن عن ظاهر الصدوق وصريح جملة من المتأخّرين بل أكثرهم عدم اعتبار شيء من القيدين والعفوّ عنه مطلقاً حتّى يتحقّق البرء، وعن جملة من الأصحاب اعتبار أحد القيدين.
وربّما يورد على من اعتبر القيدين معاً بأنّه على هذا التقدير لا تبقى خصوصية للدمين لأنّ كلّ دم بل كل نجاسة يكون معفوّاً عنها مع وجود هذين القيدين مع انّ ظاهرهم ثبوت الخصوصية لهما وان أفرادهما بالذكر لأجل هذه الخصوصية لا بمجرّد متابعة الرواية في التعرّض لهما ومن هنا يحتمل بل يغلب على الظنّ أن لا يكون مرادهم من المشقّة ما هو ظاهرها من المشقّة الفعلية بل المشقّة النوعية كما انّه ربّما يحتمل أن يكون مرادهم بالسيلان ومثله من التعابير المختلفة الواردة في الكلمات هو ما كان له استعداد الجريان لا ما كان جارياً بالفعل.
وكيف كان فالمتبع هي الروايات الواردة في الباب وما يفهم منها فنقول:
منها: رواية أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلّي فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني انّ بثوبك دماً، فقال لي: إنّ بي دماً ميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرء. وهذه الرواية مطلقة من جهة القيدين فانّه وإن كان من المحتمل وجود كلا القيدين في الدماميل التي كانت بالإمام (عليه السلام) إلاّ انّ بيان الحكم بصورة الإطلاق وعدم التقييد بشيء منهما ظاهر في عدم مدخليته مع انّ وجود القيد الثاني مظنون العدم لأنّه من المستبعد أن تكون إزالة الدم من الثوب أو تبديله مشقّة مشقّة على الإمام (عليه السلام). وبالجملة فالرواية خالية عن اعتبار شيء من القيدين بل جعلت الغاية فهيا البرء.
ومنها: صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل تكون به
(الصفحة 451)
الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده فقال: يصلّي في ثبابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. ودلالتها على الإطلاق كالرواية المتقدّمة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلّي؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل. فإنّ المفروض في كلام الراوي وإن كان هو استمرار الادماء إلاّ انّ تعميم الحكم في الجواب بكلمة «ان» الوصلية ينفي اعتباره بل مقتضى الكلمة انّ جواز الصلاة مع عدمالاستمرار يكون أظهر وبنحو أولى مع انّ الظاهر انّه ليس المراد من القيد هو استمراره بنحو لا يكون في البين فترة بمقدار الصلاة أيضاً، بل المتفاهم عند العرف هو تكرّر الخروج وشيوعه في مقابل انقطاعه بالمرّة.
ومنها: موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. والأمر بمسحه كذا مسح يده بالحائط أو بالأرض ليس لأجل مدخليتهما في الصلاة بل انّما هو لأجل انّه لا مانع من مسحه ليزول ألمه بخروج القيح والدم مضافاً إلى عدم تلوث الثوب به لأنّه لا داعي إليه كما انّه الوجه في الأمر بمسح اليد فتدبّر.
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرء وينقطع الدمّ.
وقد استشهد بهذه الرواية للقول باعتبار السيلان نظراً إلى توصيف الجرح بالسائل في موضوع القضية الشرطية وإلى عطف انقطاع الدم على البرء الظاهر في كونه من قبيل عطف الخاصّ على العامّ فالمراد بالبرء ـ حينئذ ـ وقوف الدم عن السِّيلان وإمساكه الصادق على الفترات الحاصلة في الأثناء.
والجواب انّ توصيف الجرح بالسائل انّما هو لكون المراد من الرواية نفي وجوب