(الصفحة 461)
شاملاً لجميع الدماء بل هنا دماء خارجة عن هذا الحكم:
منها: دم الحيض والظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ويدلّ عليه رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فانّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. وضعفها مجبور بالعمل كما انّ روايتها مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام (عليه السلام) في بعض نسخ التهذيب لا تقدح بعد كونها مروية مسندة في الكافي وفي بعض آخر من نسخه وظهورها في عدم استثناء الأقلّ من الدرهم في دم الحيض لا خفاء فيه لدلالتها على خصوصية لدم الحيض غير موجودة في غيره.
وبعد ملاحظة ما ذكر لا حاجة إلى الاستدلال لعدم العفو في دم الحيض بإطلاق بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب غسل دم الحيض بدعوى انّ النسبة بينها وبين ما دلّ على العفو عمّا دون الدرهم عموم من وجه وبعد التعارض في مورد الاجتماع يرجع إلى أدلّة المانعية، وكذا لا حاجة إلى الاستدلال بعموم ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الدم أو مطلق النجس بعد دعوى قصور أدلّة العفو عن الشمول لدم الحيض لأنّ المفروض في موردها هو الرجل الذي لا يصيبه مثل دم الحيض إلاّ نادراً.
مضافاً إلى ضعف كلا الدليلين لأنّ ما يدلّ على وجوب غسل دم الحيض ليس إلاّ مثل ما يدل على وجوب غسل مطلق الدم في انّ مفاده مجرّد النجاسة وهو لا ينافي أدلّة العفو بوجه بل تكون هذه الأدلّة حاكمة عليها كما لا يخفى. كما انّ دعوى قصور أدلّة العفو ممنوعة لظهور كون الرجل مذكوراً فيها بعنوان المثال ضرورة انّه لا تنبغي المناقشة في استفادة حكم النساء من هذه الأدلّة وانّ الدم غير الحيض إذا
(الصفحة 462)
كان أقلّ من الدرهم يكون معفوّاً عنه بالإضافة إليهن أيضاً، فالعمدة في عدم العفو في دم الحيض ما ذكرنا.
ومنها: دم النفاس وقد حكى عن جماعة دعوى الإجماع على عدم العفو عنه وعن دم الاستحاضة أيضاً، ولكن المحقّق في المعتبر والنافع نسب إلحاقهما بدم الحيض إلى الشيخ (قدس سره) وهو يشعر بكون المسألة خلافية واختار صاحب الحدائق عدم الإلحاق بل قال: إنّ الإلحاق لا يخرج عن القياس.
وكيف كان فالعمدة في الإلحاق كونه كدم الحيض حكماً بل موضوعاً وقد ورد انّ النفاس حيض والمراد منه امّا كونه منه موضوعاً نظراً إلى انّه حيض محتبس، وامّا كونه مثله في جميع الآثار التي منها عدم العفو في المقام، ولكن الظاهر عدم كونه رواية معتبرة وعلى تقديره فكونه منه موضوعاً لا يقتضي اشتراكه معه في عدم العفو لأنّ امتيازه بوصف الاحتباس يوجب أن يكون موضوعاً آخر عرفاً ولا يشمله أدلّة عدم العفو في الحيض ولا أقلّ من الشكّ في الشمول وكونه مثله في جميع الآثار غير ظاهر من الرواية فالإلحاق مشكل والاستدلال عليه بكون نجاسته مغلظة لأنّه يوجب الغسل فاختصاصه بهذه المزية يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة لا يخفى ما فيه من انّه مجرّد اعتبار لا يصلح دليلاً لإثبات حكم شرعي، وعليه فالعمدة هو الإجماع المحكي المتقدّم لو كان له أصالة وكان الإجماع المنقول حجّة.
ومنها: دم الاستحاضة واستدل على الإلحاق فيه بما دلّ على لزوم تبديل القطنة وبأنّ الاستحاضة مشتقّة من الحيض وبتساويهما في إيجاب الغسل وهو يشعر بالتغليظ وفي كلّ منها ما لا يخفى والعمدة فيه أيضاً هو الإجماع المحكي المتقدّم.
ومنها: دم نجس العين كالكلب والخنزير بل الكافر كما هو صريح عبارة
(الصفحة 463)
المتأخّرين، قال المحقّق في محكي المعتبر: «وألحق ـ أي بدم الحيض ـ بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلّة ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنها» ولكن قال الحلّي في محكي السرائر: «وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم وهو الراوندي المكنّى بالقطب انّ دم الكلب والخنزير لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره مثل دم الحيض قال لأنّه دم نجس العين وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا».
أقول: إنّ دم نجس العين فيه جهات:
إحداها: النجاسة من حيث كونه من أفراد طبيعة الدم.
ثانيتها: النجاسة من جهة كونه دماً لنجس العين فانّ اتصافه بوصف الجزئية له يوجب ثبوت النجاسة له واحتمال ثبوت النجاسة العرضية له بسبب الملاقاة للاجزاء ممّا لا مجال له أصلاً، وإن كانت عبارة المحقّق المتقدّمة ظاهرة في ذلك فانّ ملاك النجاسة فيه وفي سائر الأجزاء وهي الجزئية لنجس العين واحد ولا يعقل بعد الاشتراك في ملاك النجاسة عروض النجاسة العرضية لأجل الملاقاة مع سائر الأجزاء كما لا يخفى.
ثالثتها: كونه من أجزاء غير المأكول فإنّ كلّ نجس العين غير مأكول اللحم لعدم إمكان اجتماع نجاستها مع المأكولية وبعد ثبوت هذه الجهات الثلاث يقع الكلام في انّ المستفاد من أدلّة العفو عمّا دون الدرهم من الدم هل هو العفو عن المانعية من حيث مطلق الدم أو العفو عن المانعية مطلقاً ولو كان فيه جهات اُخر من المانعية؟ يظهر من المصباح الثاني حيث إنّه أورد على نفسه بما حاصله: انّ دم نجس العين تصادق عليه عنوانان من النجاسة وأخبار العفو انّما دلّت على العفو عنه من حيث كونه دماً لا من حيث كونه جزء من كلب أو كافر فوجوب إزالته من هذه الجهة لا
(الصفحة 464)
ينافي ثبوت العفو عنه من حيث كونه دماً كما انّه لا منافاة بين ثبوت العفو عن دم من حيث كونه دماً ووجوب إزالته من حيث ملاقاته للبول وكون العنوانين متلازمين لا يصلح مانعاً. فأجاب: بأنّه لا يخفى على المتأمّل في أخبار العفو انّها ليست مسوقة لبيان قضية طبيعية نظير قولنا : الغنم حلال والخنزير حرام حتّى يكون موضوعها صرف الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن عوارضها المشخصة بحيث لا ينافيها خروج بعض الأفراد بواسطة تلك العوارض بل هي مسوقة لبيان الحكم الفعلي الثابت لمصاديق الدم وجزئياته المتحقّقة في الخارج. وكيف لا مع انّ رواية أبي بصير التي استثنى فيها دم الحيض ظاهرها إرادة العموم وكذا أغلب الأخبار المتقدّمة الدالّة على العفو صدرت جواباً عن السؤال عن حكم من رأى بثوبه دماً فكيف يجوز في مثل الفرض تنزيل إطلاق الجواب من غير استفصال على إرادة بيان حكم الطبيعة من حيث هي دون افرادها مع انّ السائل انّما سأل عن حكم الدم الخارجي الذي أصاب الثوب لا عن الحكم المتعلّق بطبيعة الدم من حيث هي فأخبار الباب بظاهرها تعمّ دم الكلب والكافر أيضاً.
ويرد عليه انّه بعد تسليم ثبوت النجاسة من جهتين والالتزام باجتماع نجاستين لا يبقى مجال لما ذكر من عموم أخبار الباب وشمولها لدم نجس العين ضرورة انّ الموضوع للحكم بالعفو في أدلّته هي نفس الدم من دون فرق بين رواية أبي بصير الظاهرة في العموم وبين غيرها الذي يستفاد العموم فيه من ترك الاستفصال فانّ الموضوع في جميعها هو عنوان الدم ولا يعقل أن يكون لشيء آخر فيه مدخلية لعدم حكاية عنوان الدم عن ذلك الشيء بوجه فإذا قيل يجب إكرام كل عالم يكون المتعلّق هو إكرام كلّ من كان ثابتاً له وصف العالمية ولا يعقل بلحاظ نفس هذا الدليل مدخلية شيء آخر زائد كالعدالة ـ مثلاً ـ في الوجوب لعدم حكاية عنوان
(الصفحة 465)
العالم عن ذلك الشيء أصلاً فاخبار العفو موضوعها الدم، وامّا دم نجس العين فإضافته إليها لها مدخلية في ثبوت عنوان آخر من النجاسة وهي الجزئية لها فكيف يعقل أن تكون أخبار العفو ناظرة إليها أيضاً مع انّ الالتزام بكون بصاق الكلب مانعاً ودمه القليل غير مانع ممّا لا سبيل إليه هذا ولو قطعنا النظر عن ذلك فعنوان غير المأكولية الذي هو من العناوين المانعة في قبال النجاسة لا يصير في المقام معفوّاً عنه باخبار العفو عن الدم بوجه كما لا يخفى. ولكن هذا العنوان لا يكون مانعاً بنحو الإطلاق لعدم كون أجزاء الآدمي مانعاً من هذه الجهة كما سيأتي البحث فيه في محلّه فالمشرك واليهودي والنصراني بناء على نجاستهم خارجون عن هذا العنوان بخلاف الكلب والخنزير فالظاهر بمقتضى ما ذكر عدم العفو في دم نجس العين.
ومنها: دم الميتة، والكلام فيه هو الكلام في دم نجس العين.
الجهة الرابعة: في انّه ـ بعد وضوح كون المراد من الدرهم في الأخبار الواردة في هذا الباب هو سعته دون وزنه ـ ماذا يكون حدّه ومقدار سعته.
فنقول: المحكي عن المتقدّمين تفسير الدرهم المعفوّ عمّا دونه بالوافي وعن الانتصار والخلاف وبعض آخر الإجماع عليه. وعن كثير تفسيره بالبغلي وعن بعض الأساطين انّ كون الدرهم هو البغلي من العمليات والإجماعات عليه لا تحصر والظاهر رجوع التفسيرين إلى أمر واحد لخلوّ الروايات عن هذا الوصف وادّعاء كلا الطرفين الإجماع على مدعاه مع عدم إشعار كلامهما بثبوت الخلاف في هذه الجهة وشهادة المحقّقين الباحثين في النقود الإسلامية بكون الوافي هو البغلي كما انّه له اسماً ثالثاً وهو السود، فدعوى انّه من البعيد جدّاً أن يعبّروا عن شيء واحد بتعبيرين مختلفين كما في كلام بعض الأعلام في شرح العروة ساقطة جدّاً.