(الصفحة 470)
بأنّ قوله يفيد الوثوق بل القطع إذ لا يحتمل في حقّه التعمّد في الكذب أو الخطأ في الحسّ. وإلى انّ مقتضى شهادته كونه يقرب من تلك السعة لا انّه نفس تلك السعة والفرق بين الأمرين واضح ـ بأنّ ما أفاده انّما هو بالإضافة إلى الدرهم البغلي بالمعنى الذي فسّره به وهو كونه منسوباً إلى مدينة بغل، وامّا بالمعنى الذي هو الظاهر والمعروف من إضافته إلى ضاربه وهو رأس البغل الذي ضربه بأمر عمر بن الخطّاب فلا دلالة لكلامه على كون سعته ذلك.
وقد أورد على سائر التحديدات بأنّها ليست تحديداً للدرهم البغلي الوافي لعدم التقييد به فيها وانّما تكون تحديداً للدرهم المعفو عن مقداره ويدفع هذا الإيراد وضوح كون الدرهم المعفو عن مقداره هو الدرهم الشائع في زمن صدور الأخبار ولا يكون إلاّ الدرهم البغلي الوافي فلا حاجة إلى التصريح به.
وكيف كان فمع وجود هذا الاختلاف في تحديد الدرهم ولعلّ منشأه ما عرفت من الروض من جواز اختلاف أفراد الدرهم من الضارب الواحد لابدّ من الاقتصار على الأقلّ وهو سعة عقد السبابة كما أفاده في المتن لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان المخصّص مجملاً بحسب المفهوم ودار أمر بين الأقلّ والأكثر الاقتصار على الأقلّ لأنّه المتيقّن من التخصيص والرجوع في الزائد عليه إلى العام.
(الصفحة 471)
مسألة 2 ـ لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه، وامّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد 1.
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في فرضين:
الأوّل: ما لو كان الدم متفرّقاً في الثياب أو البدن أو فيهما فهل الملاك لحاظ التقدير على فرض اجتماعه ودوران العفو مداره بمعنى انّه لو كان على تقدير الاجتماع غير متحقّق فيه عنوان العفو وهو الأقل لا يكون معفوّاً عنه وإلاّ فيكون كذلك أو انّ الملاك لحاظ التقدير في كلّ من الوجودات المتفرّقة وانّ اللازم ملاحظة كل وجود على حياله واستقلاله فإن كان أقلّ من الدرهم فهو معفو عنه وإن بلغ مجموع الوجودات أضعاف الدراهم وقد وقع الخلاف بينهم في ذلك فذهب إلى كل واحد من الاحتمالين جماعة ونسب قول كلّ إلى المشهور واللازم ملاحظة الروايات الواردة في الباب فنقول:
منها: صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة. وقد استدلّ بهذه الرواية كلا الطرفين ويجري فيها احتمالات:
أحدها: أن يكون «مقدار الدرهم» خبراً ليكون واسمه الضمير الراجع إلى نقط الدم ويكون «مجتمعاً» حالاً وهذا يجري فيه احتمالان أيضاً أحدهما أن يكون حالاً من الدم الذي هو الاسم، فالمعنى ـ حينئذ ـ إلاّ أن يكون نقط الدم مجتمعاً مقدار
(الصفحة 472)
الدرهم فيغسله... فيصير مفاده انّ البلوغ إلى مقدار الدرهم لابدّ وأن يلاحظ على الاجتماع فالملاك مجموع الوجودات لا كلّ وجود على حياله واستقلاله، وامّا ما أفاده بعض الأعلام من انّه على هذا التقدير تكون النتيجة عدم العبرة بالعدم المتفرّق وإن كان بقدر الدرهم لأنّ المعنى ـ حينئذ ـ إلاّ أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه ـ أي الدم ـ مجتمعاً ـ فيرد عليه انّ ما هو اسم ليكون ليس هو الدم بل نقط الدم المفروض في السؤال ووصف الاجتماع له لابدّ وأن يكون تقديرياً بمعنى انّ النقط على فرض الاجتماع يكون مقدار الدرهم فالموصوف لهذا الوصف انّما هو النقط لا الدم. ومن الواضح انّه لا يعقل وصف الاجتماع للنقط إلاّ على سبيل التقدير والفرض.
والاحتمال الثاني أن يكون حالاً من الخبر وهو مقدار الدرهم والمعنى إلاّ أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم حال كون مقداره مجتمعاً ونتيجته هي نتيجة الاحتمال الأوّل من دون فرق.
ثانيها: انّ «مقدار الدرهم» خبراً ليكون كما في الاحتمال الأوّل ويكون «مجتمعاً» خبراً بعد خبر ويصير مفاد الجملة الاستثنائية ـ حينئذ ـ انّه يعتبر في وجوب الغسل ولزوم الإعادة أمران:
أحدهما: كون الدم مقدار الدرهم. ثانيهما: كونه مجتمعاً، فالدم المشتمل على هذين الأمرين لا يكون معفوّاً عنه ومع انتفاء أحد الأمرين بحيث لم يكن الدم مقدار الدرهم أو كان ولكن لم يكن مجتمعاً لا يترتّب عليه وجوب الغسل ولزوم الإعادة.
ثالثها: أن يكون مقدار الدرهم اسماً ليكون ومجتمعاً خبراً ومفاده ـ حينئذ ـ أيضاً مدخلية الاجتماع وعدم كفاية بلوغ المجموع كما لا يخفى.
(الصفحة 473)
ثمّ إنّ الظاهر والمتفاهم عند العرف من الرواية هو الاحتمال الأوّل وهو كون «مجتمعاً» حالاً من الضمير الراجع إلى نقط الدم الذي يكون اسماً له وقد عرفت انّ مقتضاها ـ حينئذ ـ لزوم لحاظ التقدير في فرض الاجتماع وانّ الدم على فرض الاجتماع إذا كان مقدار الدرهم لا يكون معفوّاً عنه.
والوجه في ظهور هذا الاحتمال انّه بناءً على الاحتمال الثالث يلزم عدم الارتباط بين الجملة الاستثنائية وبين ما قبلها فانّ اجتماع مقدار الدرهم المتحقّق مع غير مورد السؤال كيف يكون له مدخلية في حكم مورده كما انّه بناء على الاحتمال الثاني يلزم أن يكون الاستثناء منقطعاً لأنّ المفروض في مورد السؤال هو النقط الذي يكون ملازماً مع التفرق وعدم الاجتماع فالحمل على الاجتماع الفعلي لا يكاد ينطبق مع مورد السؤال وهذا بخلاف المعنى الذي استظهرناه فانّ فرض النقط والتوصيف بالاجتماع دليل على كون المراد هو الاجتماع التقديري وانّه لابدّ في العفو عدم بلوغ الدم مقدار الدرهم ولو في فرض الاجتماع. فانقدح انّ مفاد الرواية مطابق لما في المتن.
ومنها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) انّهما قالا : لا بأس أن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.
ويجري فيه الاحتمالان الأوّلان من الاحتمالات الثلاثة الجارية في الرواية المتقدّمة والظاهر أيضاً هو الاحتمال الأوّل لعين ما ذكر هناك.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
(الصفحة 474)
وربّما يقال بانّها تدلّ على انّ الرعاف إذا كان نقطاً وشبيهاً بدم البراغيث لا يمنع ذلك من الصلاة مطلقاً سواء كان النقط على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم أم لم يكن كذلك فمقتضاها انّ الدم المتفرّق لا يكون مانعاً ولو كان على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم.
واُجيب عنه بأنّ الرواية غير شاملة لما إذا كان النقط على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم لأنّ دم البرغوث لا يكون غالباً بمقدار الدرهم ولو مجتمعاً فمشابهه لابدّ أن يكون كذلك وإلاّ يخرج عن المشابهة فتدبّر.
أقول: يخطر بالبال في الرواية احتمال آخر وهو أن يكون قوله (عليه السلام) : «ينضحه» أمراً استحبابياً بالنضح أي نضح الماء لا تتمة للرعاف وجزء للمخبر به ويؤيّده عطف قوله (عليه السلام) : ولا يغسله فانّ الظاهر كونه عطفاً على ينضحه لا على قوله (عليه السلام): فلا بأس، وعلى ما ذكرنا فالظاهر انّ قوله: بشبهه، كانت بشبهة بمعنى الاشتباه لا المشابهة ويؤيّده الأمر بالنضح في الروايات الكثيرة في موارد اشتباه النجاسة وعدم ثبوتها. وعلى ما ذكرنا فالرواية أجنبية عن المقام.
ثمّ إنّه على تقدير كون معنى الرواية ما ذكروه وكان مقتضى إطلاقها العفو عن الدم المتفرّق ولو بلغ مقدار الدرهم في فرض الاجتماع يتحقّق التعارض بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.
لأنّ مقتضى إطلاقها وجوب الإعادة إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم من