جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 500)

منها: انّ العفو هل يختص بالاُمّ أو يعمّ مطلق المربّية؟ ظاهر الرواية باعتبار قوله: ولها مولود، التعرّض للاُمّ لأنّ اللام للاختصاص ومعنى اختصاص المولود بها كونه ولداً لها وهي اُمّه فالرواية ظاهرة في الاُمّ ولكنّه ربّما يقال بانّ الاختصاص أعمّ من الاُمومة لصدقه في مقام التربية أيضاً، ولكنّه خلاف الظاهر لأنّ اللام ظاهرة في الاختصاص المطلق لا في مطلق الاختصاص حتّى يشمل الاختصاص في مقام التربية ولكنّه لا يبعد أن يقال بأنّ خصوصية الاُمومة ملغاة بنظر العرف فانّ الموجب للعفو على ما يستفاد عندهم هي التربية الموجبة للبول على القميص ويصعب نوعاً غسله وتحصيل الطهارة للصلاة فلا تبعد دعوى التعميم كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ .

ومنها: انّ العفو هل يختص بما إذا كان الطفل مذكّراً كما عن الشيخ والأكثر بل نسب إلى فهم الأصحاب أو يعمّ الاُنثى أيضاً كما نسب إلى أكثر المتأخّرين وظاهر إطلاق المتن أيضاً؟ فيه وجهان والظاهر هو الوجه الثاني لأنّه لا يستفاد من «المولود» ما يقابل المولودة بل ظاهره بنظر العرف هو طبيعي المولود الشامل للاُنثى أيضاً. نعم لو لم نعتمد على هذا الظهور ووصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلابدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو المذكر لما عرفت من كون أصل الحكم على خلاف القاعدة.

ومنها: إنّ مورد الرواية هو البول ولا يجوز التعدّي منه إلى غيره كالغائط والدم وإلغاء الخصوصية غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكرّر محتملاً لأن يكون موجباً للعفو فيختصّ الحكم بالبول.

ومنها: إنّ مورد الرواية هو نجاسة القميص بالبول ولا يتعدّى عنه إلى البدن الذي تعتبر طهارته في الصلاة أيضاً لما مرّ من كون الحكم على خلاف القاعدة. نعم

(الصفحة 501)

المراد بالقميص هو الثوب الذي تصلّي فيه المرأة فلو كان لها بدل القميص ملحفة وتنجّست ببوله يكون معفوّاً عنها لعدم استفادة خصوصية للقميص بعنوانه. نعم لو تنجّس خمارها ببوله يشكل الحكم لعدم كون الخمار مورداً للابتلاء بالنجاسة نوعاً.

ومنها: انّه هل المراد باليوم الذي يجب الغسل فيه مرّة هو النهار المقابل للّيل فاللازم وقوع الغسل في النهار أو انّ المراد به ما يشمل الليل بمعنى اليوم والليلة؟ وجهان ربّما يقال بالأوّل، امّا لأنّ اليوم ظاهر فيه، ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ولليل لأنّ ذلك كان بقرينة عدم التعرّض للّيل لا لظهور اليوم فيما يعمّه والليل، وامّا لإجمال اليوم الموجب لحمله على النهار لأنّه القدر المتيقّن في جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل.

وقد جزم صاحب الجواهر (قدس سره) في أوّل كلامه بأنّ المراد باليوم ما يشمل الليل وان تأمّل فيه بعد ذلك، وللتأمّل مجال بملاحظة انّ التنجّس الحاصل نوعاً بسبب إصابة بول الصبي إليه انّما هو في اليوم غالباً لأنّ التماسّ الحاصل لأجل التربية يقع فيه دون الليل وعليه فحمل اليوم على ما يعمّ الليل يحتاج إلى مؤونة زائدة فالظاهر هو الوجه الأوّل.

ومنها: انّ الظاهر انّ الأمر بالغسل ليس أمراً مولوياً تعبّدياً بحيث يترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة بل أمر إرشادي إلى شرطية الطهارة الحاصلة بسبب الغسل للصلاة كما في سائر موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن فالغرض منه بقاء شرطية الطهارة ولو في الجملة ـ كما يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى ـ ومنه يظهر انّ ما استظهره جامع المقاصد ـ فيما حكي عنه ـ من اعتبار كونه في وقت الصلاة لأنّ الأمر بالغسل للوجوب ولا وجوب في غير وقت الصلاة ممنوع.

(الصفحة 502)

وهل ظاهر الرواية الواردة في الباب انّ الغسل المذكور ملحوظ من حيث كونه يترتّب عليه الطهارة في الجملة سواء بقيت إلى حال الصلاة أم لا أو انّ المراد شرطية الطهارة حال الصلاة بحيث وقعت الصلاة مع الطهارة؟ ربّما يقال بعد الاعتراف بأنّ الظاهر في سائر الموارد وإن كان هو الثاني إلاّ انّه في المقام يكون الظاهر هو الأوّل والفرق انّ المقام مقام تخفيف ورفع اليد عن اعتبار الطهارة.

هذا والظاهر هو الثاني لعدم كون الرواية في مقام إلغاء اشتراط الطهارة عن صلوات المربية بالمرّة والاكتفاء بالغسل ولو مع حصول التنجس بعدل الظاهر انّها ناظرة إلى أدلّة الاشتراط وحاكمة بالاعتبار غاية الأمر لا في جميع صلوات المربية بل في صلاة واحدة منها والدليل على ما ذكر فهم العرف وما يستفيده من ضمّ هذه الرواية إلى أدلّة الاشتراط وملاحظتهما معاً، وعليه فاللاّزم غسل القميص بحيث تقدر على إيقاع صلاة فيه مع الطهر. نعم لو لم نقدر على ذلك ـ والفرض نادر ـ لا يبعد أن يقال بعدم لزوم الغسل أصلاً كما انّه يمكن أن يقال بلزومه تخفيفاً للنجاسة لا تحصيلاً للطهارة.

وكيف كان فالظاهر انّ الغسل المذكور انّما يكون ملحوظاً من جهة وقوع الصلاة ـ ولو صلاة واحدة ـ مع الطهارة الحاصلة بسببه ومنه ينقدح انّ الرواية انّما تكون ناظرة إلى استثناء صلوات المربية إلاّ صلاة واحدة عن أدلّة الاشتراط ولا يكون مفادها تغيير كيفية الشرطية بحيث كانت أدلّة الاشتراط متعرّضة لإفادة الشرط المقارن وهذه الرواية دالّة على الاعتبار بنحو الشرط المتقدّم فقط أو المتأخّر فقط أو كليهما بحيث كان لازم الأوّل لزوم الغسل قبل صلاة الصبح ليتحقّق الشرط بالإضافة إلى جميع الصلوات وكان لازم الثاني لزومه بعد صلاة العشاء ليتحقّق الشرط كذلك وكان لازم الثالث لزومه بين الصلوات لذلك وذلك لظهور عدم كون

(الصفحة 503)

الرواية مغيرة لكيفية اشتراط الطهارة وصارفة له عن التقارن إلى التقدّم أو التأخّر أو كليهما ومنه يظهر ما في «المستمسك» من وجوب تقديم الغسل على صلاة الصبح لأنّ إطلاق الشرطية يقتضي الحمل على كونها بنحو الشرط المتقدّم فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم لكن ذكر بعده: «لا أعرف قائلاً بذلك. نعم في الجواهر مال إلى انّه شرط على نحو الشرط المتقدّم بالنسبة إلى صلوات اليوم في الجملة، امّا بأن يراد من اليوم نفس الزمان فإذا أوقعته في زمان من اليوم يكون شرطاً في جميع الصلوات المشروعة من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الثاني أو يراد من اليوم الصلوات الخمس فإذا أوقعته قبل الصبح كان شرطاً للخمس التي آخرها العشاء وإذا أوقعته بعد الصبح كان شرطاً للخمس التي آخرها الصبح وإذا أوقعته بعد الظهر كان شرطاً للخمس التي آخرها الظهر وهكذا فهو مع التزامه بأنّه على نحو الشرط المتقدّم بالنسبة إلى تمام الخمس اللاحقة التزم بالتخيير بناء منه على انّ المراد بالخمس كلّي الخمس المنطبقة على الخمس في الصور المذكورة وغيرها».

وقد عرفت انّ الرواية لا تكون مغيّرة لكيفية الشرطية بل هي متصرّفة في أدلّة الاشتراط بإخراج ما عدا واحدة من صلوات المربية منها والحكم ببقائه بالإضافة إلى واحدة، ومقتضى إطلاقها التخيير في إتيان أية صلاة شاءت مع الطهارة.

نعم لا يبعد أن يقال: بأنّه لا يستفاد من الرواية الترخيص في الصلاة في النجس قبل الغسل مرّة بل غاية مفادها الترخيص فيها بعده، وعليه فاللازم غسل الثوب لأوّل صلاة اُبتليت بنجاسته والإتيان بالصلاة مع الطهارة ثمّ الإتيان ببقية الصلوات من دون غسل كما انّه لا يستفاد منها الترخيص في الإتيان بالصلاة اللاحقة مع النجاسة مع التمكّن من الإتيان بها مع الطهارة الحاصلة بالغسل مرّة فلو تمكّن من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب تحفّظاً على الشرط.

(الصفحة 504)

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا من انّ الترخيص انّما هو بعد الغسل مرّة انّه لو لم تغسل ثوبها أصلاً لكان اللازم بطلان جميع الصلوات الواقعة فيه مع النجاسة وذلك لاشتراط الطهارة في الصلاة الاُولى وكون الترخيص مقيّداً بالغسل مرّة والمفروض انّه لم يتحقّق وليس البطلان في هذا الفرض متوقّفاً على كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات كما ربّما يقال بل يجتمع مع ما ذكرنا.

ومنها: انّه يشترط في العفو في هذا المقام امّا أن لا يكون للمربية إلاّ ثوب واحد كما هو مورد الرواية حيث قال: ليس لها إلاّ قميص واحد، وامّا أن تكون محتاجة إلى لبس جميع ما عندها من الثياب فانّه وإن لم يقع التعرّض له في الرواية إلاّ انّ المتفاهم العرفي انّ المراد من قوله ليس لها إلاّ قميص واحد الحاجة إلى لبس ذلك القميص وعدم التمكّن من الصلاة في غيره، فمع الاحتياج إلى لبس الجميع كأنه لا يكون لها إلاّ واحد ومنه يظهر الحال فيما إذا كان لها ثوب آخر لا يحتاج إلى لبسه ولكنّه لا يجوز لها الصلاة فيه لرقّته أو نجاسته أو كونه من غير المأكول أو غير ذلك من الموانع، وامّا مع وجود أثواب متعدّدة غير محتاجة إلى لبسها وتمكّنت من إيقاع الصلاة فيها فلا إشكال في خروجها عن موضوع العفو في الرواية.

ومنها: انّه هل يلحق المربي بالمربية أم لا؟ فيه وجهان من انّ الرواية الواردة في العفو الذي هو حكم على خلاف القاعدة قد وردت في المربية ولا دليل على الإلحاق ومن انّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة هي المشقة والحرج وهي متحقّقة في الرجل ولكن ذلك لا يوجب القطع بالاشتراك والظنّ به لا دليل على اعتباره فالظاهر اختصاص الحكم بالمربية.

بقي الكلام في انّه ذهب جماعة ـ كما حكى ـ إلى إلحاق من كثر وتواتر بوله بالمربية في العفو وعدم لزوم الغسل إلاّ مرّة في كل يوم واستدلّ له ـ تارةًـ بالحرج