(صفحه130)
وأمّا بلحاظ العنوان الثاني فيجري الاستصحاب، فإنّ إحراز ما ليس منالدين قد يكون وجداناً، وقد يكون بالأصل مثل: استصحاب عدم كونه منالدين، وبإدخاله يتحقّق عنوان التشريع المحرّم، وعلى هذا يصحّ ما قال بهصاحب الكفاية قدسسره ، فالحقّ هنا التفصيل بين العنوانين.
الوجه الثالث: هو ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (1) من أنّ الحجّة لها أثران:الأوّل: التنجيز في صورة الإصابة للواقع، فيوجب استحقاق العقاب علىالمخالفة، والثاني: التعذير في صورة عدم الإصابة فلا معنى للعقاب، ومنالواضح أنّ موضوع هذين الأثرين هو الحجّية الفعليّة دون الإنشائيّة، أعني ماُحرز وعلم أنّه حجّة بالفعل، فإذا شكّ في حجّية شيء يقطع بعدم ترتيب الأثرعليه من التنجيز والتعذير، وذلك لانتفاء موضوعه.
والدليل على ذلك أنّ الحجّة هي ما يصحّ أن يحتجّ به المولى على عبدهليقطع عذره، ويصحّ للعبد أن يحتجّ به على المولى ليثبت عذره، ومن المعلومعقلاً ووجداناً توقّف هذين الأثرين على العلم بالحجّة صغرى وكبرى، وليترتّب على واقع الحجّة. وهذا هو الصحيح عندي أيضاً كما هو واضح.
(صفحه 131)
حجّية الظواهر
الحجج والأمارات
حجّية الظواهر
إذا عرفت إمكان التعبّد بالمظنّة ثبوتاً يقع البحث في الأمارات التي قامالدليل على حجّيتها أو ادّعي قيام الدليل على حجّيتها، منها ظواهر الألفاظوالكلمات، والبحث فيها من جهات:
الاُولى: في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر فيالجملة، ومنشأ ذلك استقراربناء العقلاء على العمل بها إجمالاً في جميع اُمورهم، ومعلوم أنّ الشارع في مقامتفهيم مقاصده لم يتّخذ طريقاً خاصّاً لتحقيق هذا الغرض، بل جرى على مهو المتعارف بين العقلاء من الأخذ بالظواهر، ومعناه أنّ الظواهر حجّة عندالشارع إمضاء.
الجهة الثانية: في أقسام الدلالة: فبعد خروج الألفاظ المهملة عن بحثحجّية الظواهر رأساً يُعلم أنّ لكلّ لفظ دلالات ثلاثة:
الاُولى: ما تسمّى بالدلالة التصوّرية، أو الوضعيّة وهي انتقال الذهن مناستماع اللفظ إلى المعنى الموضوع له، وهذه الدلالة تتوقّف على ثبوت الوضعوالعلم به، فهي لا تنفك عن اللفظ، سواء صدر من متكلِّم نائم أو سكران أومذياع.
(صفحه132)
الدلالة الثانية: وتسمّى بالدلالة التصديقيّة الاُولى، وهي دلالة اللفظ علىكون المعنى مراداً للمتكلّم بالإرادة الاستعماليّة، أي دلالة اللفظ على أنّ المتكلّمأراد تفهيم المعنى الموضوع له، فاستعمله فيه.
ومعلوم أنّ هذه الدلالة ـ مضافاً إلى توقّفها على ثبوت الوضع والعلم به تتوقّف على إحراز كون المتكلّم في مقام تفهيم مراده وملتفتاً إلى مفهوم كلامه،وعدم نصب القرينة المتّصلة على خلاف المعنى الموضوع له؛ إذ مع ذكر قرينة«يرمي» ـ مثلاً ـ في قوله: «رأيت أسداً يرمي» لا تدلّ كلمة «أسد» على أنّالمتكلّم أراد تفهيم المعنى الحقيقي، فيعتبر في هذه الدلالة أربعة خصوصيّات:1ـ الوضع. 2ـ العلم بالوضع. 3ـ كون المتكلّم في مقام التفهيم. 4ـ عدم اشتمالالكلام على القرينة المتّصلة.
الدلالة الثالثة: الدلالة التصديقيّة الثانية، وهي دلالة الكلام على كون المعنىمراداً للمتكلّم بالإرادة الجدّية، وهذه الدلالة ـ مضافاً إلى توقّفها على ثبوتالخصوصيّات الأربعة المذكورة ـ تتوقّف على أمرين آخرين: أحدهما: كونالمتكلّم في مقام الجدّ لا في مقام الهزل مثلاً، وثانيهما: عدم وجود قرينة منفصلةعلى إرادة خلاف الظاهر من الكلام؛ لأنّها تكشف عن عدم كون المعنى مرادللمتكلّم بالإرادة الجدّية، ولذا قلنا في مبحث العام والخاص: إنّ الخاصّالمتّصل يمنع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم، وأمّا الخاصّ المنفصلفلايمنع من انعقاد الظهور، إنّما يكشف عن عدم كون العموم مراداً للمتكلّمبالإرادة الجدّيّة.
الجهة الثالثة: في الخصوصيّات المعتبرة في كلمات الشارع لاستفادة الحكمالشرعي منها:
الاُولى: إحراز أصل صدور الكلام من الشارع، إمّا مباشرة وإمّا مع
(صفحه 133)
الواسطة، والواسطة قد تكون من قبيل الخبر المتواتر، واُخرى الخبرالمستفيض، وثالثة الخبر الواحد ـ بناءً على حجّيته ـ وهذه الخصوصيّة منمختصّات السنّة، لا تعتبر في الكتاب بلحاظ كونه قطعيّالصدور، وطريقإحراز القرآنيّة منحصر بالتواتر فقط.
الثانية: إحراز ظهور مفردات الكلام والهيئات التركيبيّة، ولابدّ مناستفادته من قول أهل اللغة والتبادر، ولابدّ من إحراز كيفيّة الاستعمال منطريق علائم الحقيقة والمجاز.
الثالثة: إثبات جهة الصدور، بأنّ الكلام إنّما صدر لأجل بيان الحكمالواقعي لا لجهة اُخرى من تقيّة وغيرها، ومعلوم أنّ المراد الجدّي في بابالتقيّة هو المراد الاستعمالي، ولكنّ الغرض من صدور الكلام يكون حفظالنفس المحترمة أو أساس المذهب لا بيان الحكم الواقعي.
الرابعة: إثبات الإرادة الاستعماليّة، فإنّها قد تكون مشكوكة لنا، فإذا قالمتكلِّم: «رأيت أسداً» ـ مثلاً ـ وشككنا في أنّ مراده من كلمة «الأسد» هوالمعنى الحقيقي أو المجازي، فلعلّ مراده المعنى المجازي، وعدم ذكر قرينة«يرمي» يكون مستنداً إلى النسيان والغفلة والخطأ، فالمرجع هنا على قولالمشهور في باب المجاز ـ أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ هو أصالةالحقيقة، وعلى ما هو المختار فيه ـ أي استعمال اللفظ في المعنى الحقيقيوالموضوع، ولكن ادّعاءً ـ يكون المرجع أصالة عدم النسيان والغفلة والخطأ،فعلى كلا القولين يحمل الكلام على المعنى الحقيقي.
ويستفاد من كلام الشيخ الأنصاري قدسسره (1) أنّ المرجع هنا أصالة عدم القرينة،مع أنّه لا يوجد أصل زائد على الأصلين المذكورين، ولذا اعترض عليه المحقّق
(صفحه134)
الخراساني قدسسره (1) والحال أنّه أيضاً ذكر ما يرتبط بالمراد الجدّي لا بالمرادالاستعمالي، فخلط بينهما.
الخامسة: إثبات الإرادة الجدّية، فإذا شككنا في تعلّق الإرادة الجدّية بمتعلّقت به الإرادة الاستعماليّة يكون المرجع هنا أصالة التطابق بين الإرادتينإن لم يكن الدليل على خلافه، وهذه من الاُصول العقلائيّة، ولكنها تجري فيالأدلّة الشرعيّة أيضاً بلحاظ عدم اتّخاذ الشارع طريقاً خاصّاً في مقام التفهيموالتفهّم.
وأمّا أصالة الظهور التي نراها كثيراً مّا في كلام المحقّق الخراساني قدسسره فإنكانت بالنسبة إلى تشخيص المراد الاستعمالي فقد عرفت أنّه لا يوجد أصلزائد على الأصلين المذكورين، وإن كانت بالنسبة إلى تشخيص المراد الجدّيفهي أصالة التطابق المذكورة، وليس لنا أصل آخر باسم أصالة الظهور،فالبحث عن حجّية الظواهر يكون بداعي وجدان الطريق لاستكشاف المرادالجدّي.
ولا يخفى أنّ منشأ الشكّ في المراد الاستعمالي في باب الروايات إن كاناحتمال نسيان الراوي وخطأه في نقل القرينة فالمرجع أصالة عدم الخطوالنسيان، واحتمال الخطأ والنسيان والسهو بالنسبة إلى نفس الشارع منتفٍرأساً.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الأقوال في حجّية الظواهر متعدّدة، والقولالمشهور والموافق للتحقيق أنّها حجّة مطلقاً، سواء أفادت الظنّ بالوفاق أم لا،وسواء كان الظنّ بالخلاف أم لا، من غير فرق في ذلك كلّه بين من قصد إفهامهبها وبين من لم يقصد، ولا بين ظواهر الكتاب وغيره.
- (1) اُنظر: كفاية الاُصول 2: 65.