(صفحه 397)
وقوع القطرة المعلومة أوّلاً، فلا ينبغي التأمّل في أنّ العلم الإجمالي الثانييوجب انحلال الأوّل لسبق معلومه عليه»(1). إنتهى.
والإشكال عليه كما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله يتّضح بعد ملاحظةأمرين: الأوّل: أنّ المنجّزيّة من آثار العلم بوجوده الخارجي؛ لأنّه ما لم يوجدفي الخارج لايؤثّر في التنجيز كما هو واضح.
الثاني: أنّ التقدّم والتأخّر إنّما هو من أوصاف العلمين عند العقل؛ ضرورةأنّ العلّة والمعلول متقارنان بحسب الوجود الخارجي، وتقدّمها عليه وتأخّرهعنها إنّما هو بحسب الرتبة وفي نظر العقل، ففي ظرف ثبوت وصف التقدّموالتأخّر لايكون العلم بمنجّز، وفي وعاء التنجيز لا معنى للتقدّم والتأخّر.
والمفروض في المقام في الصورة الثانية حدوث العلم الإجمالي بنجاسةالملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف قبل العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف،فهو ـ أي العلم ـ أوّلاً يؤثّر في التنجيز بمجرّد حدوثه؛ لأنّ التنجيز من آثاروجوده الخارجي كما عرفت، ومع التأثير في التنجيز لا مجال لتأثير العلمالإجمالي الثاني بعد عدم كونه واجدا لشرطه؛ لعدم إمكان التأثير بالنسبة إلىالطرف؛ لأنّه لو كان التكليف متعلّقا بهلتنجّز بالعلم الأوّل، ولا معنى للتنجّزمرّتين كما مرّ.
وأمّا وجه عدم ارتباط المثال بالمقام فهو أنّ في المثال بعد العلم الإجماليبوقوع القطرة في أحدهما أو في الإناء الثالث يعلم أنّ العلم الإجمالي الحادثأوّلاً لم يكن واجدا لشرط التنجيز؛ لأنّه لم يكن متعلّقا بالتكليف، لثبوته قبلهالمنكشف بالعلم الإجمالي الثاني.
وبالجملة، فالعلم الإجمالي الأوّل وإن كان حين حدوثه متعلّقا بالتكليف
- (1) فوائد الاُصول 4: 87 .
(صفحه398)
ومؤثّرا في تنجيزه بنظر العالم، إلاّ أنّه بعد استكشاف ثبوته قبله بالعلم الثانييعلم عدم تعلّقه بالتكليف وعدم كونه مؤثّرا في تنجيزه، كما لا يخفى. وهذبخلاف المقام؛ فإنّ العلمين حيث تعلّق أحدهما بوجوب الاجتناب عن الملاقيأو الطرف، والآخر بوجوب الاجتناب عن الملاقى أو الطرف لا إشكال فيتأثيرهما في تنجيز متعلّقهما من حيث هو.
نعم، قد عرفت الإشكال في تأثير العلم الثاني من ناحية الطرف لالمتلاقيين، فمن حيث التقدّم والتأخّر من جهة الرتبة لا إشكال في تأثيرهمأصلاً، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك وقوع الفرق بين المثال والمقام، فإنّ هنا لايكون شيء منالعلمين فاقدا لشرط التأثير في التنجيز؛ لأنّ كلاًّ منهما تعلّق بتكليف فعليّ،والتقدّم والتأخّر من جهة الرتبة لايمنع من ذلك، وهناك لايكون العلم الإجماليالحادث أوّلاً متعلّقا بتكليف فعلي بحسب الواقع وإن كان كذلك بنظر العالم ملم يحدث له العلم الإجمالي الثاني(1).
وممّا ذكرنا يظهر الوجه في وجوب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف فيالصورة الثالثة المفروضة في كلام المحقّق الخراساني رحمهالله (2)؛ لأنّه علم إجمالبنجاستهما أو الطرف، ولم يكن هذا العلم مسبوقا بالعلم بنجاسة الملاقىـ بالفتح ـ أو الطرف حتّى لايجب الاجتناب عن الملاقي، ولا بالعلم بنجاسةالملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف حتّى لايجب الاجتناب عن الملاقى، بل حدث منحين حدوثه هكذا ـ أي مردّدا بين المتلاقيين والطرف ـ فيؤثّر في التنجيز علىأيّ تقدير، فافهم واغتنم.
- (1) معتمد الاُصول 2: 152 ـ 154.
- (2) كفاية الاُصول 2: 227.
(صفحه 399)
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
إلى هنا تمّ البحث في حكم العقل، وأمّا مقتضى الاُصول الشرعيّة فقد يقالـ كما قيل ـ بأنّه لا مانع من جريان أصالة الطهارة في الملاقي؛ لأنّ طهارة الملاقيونجاسته مسبّبة عن طهارة الملاقى ونجاسته، والأصل الجاري في السبب وإنكان حاكما على الأصل الجاري في المسبّب، إلاّ أنّه حيث لايجري الأصل فيالسبب؛ لأنّه يسقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، فلا مانعمن جريان الأصل في المسبّب، فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ محكوما شرعبالطهارة والحلّيّة.
هذا، ولا يخفى أنّه لم ترد آية ولا رواية على ما ذكروه من أنّ مع جريانالأصل في السبب لا مجال لجريانه في المسبّب، بل المستند في ذلك هو أنّه معجريان الأصل في السبب يرتفع الشكّ في ناحية المسبّب تعبّدا، ومع ارتفاعه فيعالم التشريع لا مجال لجريان الأصل فيه أيضا.
ولكن لا يخفى أنّ هذا لايتمّ بإطلاقه، بل إنّما يصحّ فيما إذا كان الشكّ فيناحية المسبّب في الأثر الشرعي المترتّب على السبب شرعا، كالشكّ في نجاسةالثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّيّه، فإنّ مقتضى استصحاب الكرّيّة تحقّقموضوع الدليل الشرعي الذي يدلّ على أنّ الكرّ مطهّر مثلاً.
والسرّ في ذلك: أنّ معنى الاستصحاب الجاري في الموضوعات هو الحكمبإبقاء الموضوع تعبّدا في زمان الشكّ، وحيث إنّه لا معنى لذلك فيما لو لم يكنالموضوع مترتّبا عليه أثر شرعي فلابدّ من أن يكون الموضوع المستصحبموضوعا لأثر شرعي، ومن هنا يكون الاستصحاب الجاري في الموضوعاتحاكما على الأدلّة الواقعيّة لأنّه ينقّح به موضوعاتها، وتفصيل الكلام يأتي في
(صفحه400)
مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن نجاسة الملاقي وإن كانت من الآثار الشرعيّةلنجاسة الملاقى، إلاّ أنّ طهارة الملاقي لمتجعل في شيء من الأدلّة الشرعيّة منآثار طهارة الملاقى، وإنّما هو حكم عقلي، كما هو واضح، فما أفادوه من أنّالشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، ومع جريان الأصلفيها لايبقى مجال لجريانه في المسبّب، ممنوع جدّا، فجريان الأصل في الملاقيباقٍ بقوّته.
شبهة المحقّق الحائرى وجوابه
ثمّ إنّ هنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين، وهي تبتني على مقدّمتين:
الاُولى: أنّه إذا لاقى الإناء الثالث إلانائين المشتبهين فيقع الشكّ أوّلاً في أنّهذا المائع الواقع في هذا الإناء طاهر أم نجس؟ وثانيا في أنّ شربه حلالأم لا؟
الثانية: أنّه كما أنّ طهارة الملاقي مسبّب عن طهارة الملاقى، كذلك حلّيّة كلّواحد من الإناءات الثلاث مسبّبُ عن طهارته، فالحلّيّة في كلّ منها في الرتبةالمتأخّرة عن طهارته، فالشكّ في طهارة الملاقي يكون في مرتبة الشكّ في حلّيّةالملاقى، بمعنى أنّ كليهما مسبّبان عن الشكّفي طهارة الملاقى.
وحينئذ نقول: هنا ستّة اُصول في الأطراف الثلاثة: ثلاثة منها أصالةالطهارة، وثلاثة أصالة الحلّيّة، والاثنان منها ـ وهما أصالة الطهارة في الملاقىوأصالة الطهارة في الطرف ـ يسقطان أوّلاً؛ لأنّهما في رتبة واحدة، وثلاثٌ منهـ وهي أصالة الحلّيّة فيهما وأصالة الطهارة في الملاقي في رتبة ثانية ـ فمع سقوطأصالتي الحلّيّة ـ كما هو المفروض ـ تسقط أصالة طهارة الملاقي أيضا، ولم يبق
(صفحه 401)
في البين إلاّ أصالة الحلّيّة في الملاقي، وهي واقعة في رتبة ثالثة، ولا وجهلسقطوها، لسلامتها عن المعارض، والمفروض أنّه لايكون أصل حاكم عليها؛لأنّ الأصل الحاكم غيرجارٍ لأجل المعارضة.
وحينئذ فلا يجب الاجتناب عن الملاقي بالنسبة إلى الأكل ونظائره، وليكون محكوما بالطهارة شرعا، فلا يجوز التوضّي به.
هذا، ويمكن الجواب عن الشبهة ـ مضافا إلى ما عرفت سابقا ـ بأنّ أصالةالحلّيّة في مطلق الشبهات ممّا لم يدلّ عليها دليل؛ لأنّ ما يتوهّم أن يكونمستندا لها هي رواية مسعدة بن صدقة المتقدّمة(1)، وقد عرفت الإشكال فيهبحيث لايجوز الاعتماد عليها، وأمّا مثل قوله: «كلّ شيء فيه حلال وحرام» إلىآخره، كما في صحيحة عبداللّه بن سنان(2)، فقد ظهر لك أنّ ذلك يختصّبالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ومقتضى عمومها وإن كان الشمول للشبهةالمحصورة أيضا إلاّ أنّ الدليل العقلي أو العقلائي قد خصّصه، فانحصر موردهبالشبهة الغير المحصورة.
وأمّا التمسّك في نفي الحرمة المجهولة بأدلّة البراءة فهو وإن كان صحيحا، إلأنّك عرفت عدم شمول أدلّة البراءة لأطراف العلم الإجمالي. وبالجملة، فليسهنا ما يحكم بالحلّيّة وعدم الحرمة أصلاً.
وكيف كان، فلو سلّم ذلك فيمكن الجواب بما عرفت من أنّ الأصلالجاري في السبب إنّما يكون حاكما على الأصل الجاري في المسبّب إذا كانالمسبّب من الآثار الشرعيّة المترتّبة على السبب، والمقام لايكون كذلك، فإنّحلّيّة كلّ واحد من الأطراف لاتكون من الآثار الشرعيّة لطهارته؛ لأنّه لميدلّ
- (1) وسائل الشيعة 17: 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
- (2) وسائل الشيعة 17: 87 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.