(صفحه 171)
عند المخاطب.
وثالثاً: أنّ الدور المدّعى غير تامّ نقضاً وحلاًّ، أمّا نقضاً فلانقلاب الدورعليه قدسسره ببيان: أنّ مخصّصّية السيرة لعموم الآيات الناهية تتوقّف على عدمرادعيّة الآيات عنها، وعدم رادعيّتها عنها يتوقّف على مخصّصية السيرةلعمومها.
وأمّا حلاًّ فلأنّ رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة حاصلة بالفعل ولتتوقّف على شيء، وأمّا حجّية السيرة العقلائيّة وبالتالي تخصيصها لعمومالآيات فهي غير حاصلة بالفعل، وإنّما تصير حجّة بإمضاء الشارع وعدمردعه عنها، فلا يلزم من رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة الدور المحال.
ورابعاً: أنّ حكومة السيرة عليها من غرائب كلامه قدسسره فإنّ الحكومة إنّمتتقوّم بلسان الدليل اللفظي كحكومة «لا شكّ لكثير الشكّ» على أدلّة الشكوك،وأمّا السيرة فهي عمل خارجي ودليل لبّي، وكيف تصحّ حكومته على دليللفظي؟!
وأمّا السنّة فهي على طوائف مع اختلاف مفادها من حيث السعة والضيق:
الاُولى: ما دلّت على عدم جواز تصديق الخبر إلاّ إذا وجد له شاهد أوشاهدان من الكتاب.
الثانية: ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا وافق كتاب اللّه تعالىوسنّة رسوله صلىاللهعليهوآله .
الثالثة: ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا شابه الكتابوأحاديثهم عليهمالسلام .
الرابعة: ما دلّت على طرح الخبر المخالف للكتاب(1).
- (1) الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(صفحه172)
والجواب عن الاستدلال بها: أوّلاً: أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد، فلا تنفعالخصم للاستدلال بها؛ لأنّ المفروض أنّه يقول بعدم حجّية أخبار الآحاد.
وثانياً: لو سلّمنا تواترها فإنّها متواترة بالتواتر الإجمالي بمعنى العلمالإجمالي بصدور بعضها عن المعصوم عليهالسلام قطعاً، وهذا العلم الإجمالي يقتضيالأخذ بالقدر المتيقّن من الأخبار، وهو أخصّها مضموناً ـ أعني الخبر المخالفللكتاب ـ فتختصّ عدم الحجّية بذلك بنحو القضيّة السالبة الجزئيّة. ومنالواضح أنّ هذا لا يضرّ المدّعي لحجّية خبر الواحد في الجملة؛ إذ لا منافاة بينالإيجاب والسلب الجزئيّين، بل لابدّ للقائل بالحجّية أيضاً الالتزام بعدمحجّيته فيما إذا خالف الكتاب كما يأتي في محلّه.
وأمّا الإجماع: فقد نسب إلى السيّد المرتضى قدسسره (1) دعوى الإجماع على عدمحجّية الخبر الواحد، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركهمعروفاً من مذهب الشيعة.
وفيه: أوّلاً: أنّ الإجماع المدّعى إمّا محصّل أو منقول، أمّا المحصل فغيرحاصل بعد ادّعاء الإجماع على حجّية الخبر الواحد من تلميذه الشيخالطوسي قدسسره (2) في عصره وزمانه، وعلى فرض تحقّقه فلا يمكن الاستناد إليه؛لاحتمال استناد المجمعين إلى وجوه اُخرى، فيصير الإجماع مدركيّاً ولو احتمالاً.وأمّا الإجماع المنقول فليس بحجّة عند القائلين بحجّية خبر الواحد.
وثانياً: لو سلّمنا حجّية الإجماع المنقول إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام بالحجّية فيخصوص المقام؛ إذ لا يصحّ نفي حجّية خبر الواحد بالإجماع المنقول بخبرالواحد، فإنّه مستلزم لنفي حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد لكونه من
- (1) نسبه إليه في الرسائل: 88.
(صفحه 173)
أفراده.
وأمّا العقل فقد مضى بيانه في كلام ابن قبة، وذكرنا الجواب عنه.
أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد
والعمدة هنا أدلّة القائلين بالحجّية فإنّهم أيضاً استدلّوا بالأدلّة الأربعة:
أمّا الكتاب فاستدلّ بآيات منه:
الاُولى: قوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوآاْ أَنتُصِيبُواْ قَوْمَام بِجَهَــلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ»(1).
قال الطبرسي قدسسره في شأن نزولها: «إنّها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبيمعيط، بعثه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحاً به،وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة، فظنّ أنّهم همّوا بقتله فرجع إلىرسول اللّه صلىاللهعليهوآله وقال: إنّهم منعوا صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه، فغضب النبيّ صلىاللهعليهوآله وهمَّ أن يغزوهم، فنزلت الآية».(2)
والاستدلال بها على حجّية خبر الواحد العادل من وجهين:
الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف، ببيان أنّه علّق وجوب التبيّن على كونالمخبر متّصفاً بصفة الفسق، فينتفي بانتفائها؛ إذ لو كان التبيّن واجباً على كلالتقديرين ـ أي مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء العادل به ـ لكان تعليق الحكم علىوصف الفسق في الجائي بالنبأ لغواً، فتدلّ الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصفعلى عدم وجوب التبيّن على تقدير مجيء العادل بالنبأ، وهذا هو معنى الحجّية.
وفيه: أنّ دلالة الآية على ذلك مبنيّة على ثبوت المفهوم للوصف، وهو غير
(صفحه174)
ثابت؛ إذ لا مفهوم للقضيّة الوصفيّة مطلقاً، سواء كان الوصف معتمداً علىموصوفه ـ كما في: «أكرم الرجل العالم» ـ أم لا ـ كما في الآية الشريفة ـ وذلكلأنّ ثبوت المفهوم لها يتوقّف على دلالة الجملة الوصفيّة المشتملة على الحكموعلى كون الوصف علّة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مدار الوصفوجوداً وعدماً؛ إذ بدون ذلك لا يثبت لها مفهوم، وقد سبق في باب المفاهيم أنّهلا دلالة لها على كون الوصف علّة منحصرة للحكم، لا بالوضع ولا بالتبادر.
إن قلت: إنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة لا توضيحيّة ولا الغالبيّة،فيكون قيد الفاسق في الآية الشريفة للاحتراز عن غير الفاسق.
قلنا: إن كان معنى الاحترازيّة ثبوت المفهوم للجملة الوصفيّة فهو أوّلالكلام، ونحن ننكره، وإن كان معناها مدخليّة القيد في ثبوت الحكم فهوصحيح ولكنّه لا يستلزم كون القيد علّة منحصرة للحكم؛ إذ يمكن مدخليةشيء آخر أيضاً في الحكم، وبدون إثبات العلّية المنحصرة لا يثبت المفهوم.
الوجه الثاني: الاستدلال بمفهوم الشرط، ببيان أنّه تعالى علّق وجوبالتبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبأ.
ويرد عليه: أوّلاً: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة لابدّ منكون الشرط أمراً مغايراً للموضوع، بحيث يمكن أن يتحقّق للموضوع ويمكنأن لا يتحقّق له، وأمّا إذا كان عنوان الشرط متّحداً مع عنوان الموضوع لزائداً عليه وسيق الشرط لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.
ومعلوم أنّ القضيّة الشرطيّة في الآية الشريفة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع،نظير قولك: «إن رزقت ولداً فاختنه»، فإنّ الختان عند انتفاء الولد منتفبانتفاء موضوعه، ولا مفهوم له، فكذلك الآية لا مفهوم لها.
توضيح ذلك: أنّ الموضوع في الآية ليس طبيعي النبأ بل الموضوع فيه
(صفحه 175)
خصوص نبأ الفاسق، والشرط هو المجيء، والجزاء هو وجوب التبيّن، بمعنىأنّ نبأ الفاسق إن جاءك يجب التبيّن فيه، فيكون المفهوم حينئذٍ عدم وجوبالتبيّن عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ، فحينئذٍ لا موضوع في البين حتّى يجبالتبيّن فيه أو لا يجب، ولابدّ من فرض موضوع محفوظ في كلا جانبي وجودالشرط وعدمه حتّى يثبت المفهوم، وعليه فلا مفهوم للآية لكونها مسوقةلبيان تحقّق الموضوع.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره (1) وحاصل كلامه: أنّ الموضوع في الآيةهو طبيعة النبأ لا نبأ الفاسق، وقد علّق وجوب التبيّن على كون الجائي بهفاسقاً، فإذا انتفى الشرط لا يجب التبيّن في النبأ، فكأنّه قيل: النبأ الذي جاءكمله حالتان: إن كان الذي جاء به فاسقاً يجب التبيّن فيه، وليس بحجّة، وإن كانالذي جاء به غير فاسق بل عادل فلا يجب التبيّن فيه وهو حجّة، فيكون للآيةمفهوم، وليست مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.
وفيه: أنّ ما أفاده قدسسره لا يساعده ظاهر الآية ولا يكون قابلاً للاستظهارمنها، ولايصحّ الاستدلال بكون ذلك معنى الآية احتمالاً، والظاهر منها هو كونالموضوع نبأ الفاسق لا طبيعة النبأ، بل باحتمال كون الموضوع هو نبأ الفاسقلا يصحّ استدلاله قدسسره .
ولكنّ المحقّق النائيني قدسسره (2) ذكر شاهداً في المقام على كون الموضوع في الآيةهو طبيعة النبأ، والشاهد هو مورد نزول الآية، فإنّ موردها هو إخبار الوليدبارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في خبره عنوان كونه من خبر الواحد،وكون المخبر فاسقاً، والآية الشريفة إنّما وردت لإفادة كبرى كلّيّة وإعطاء
- (2) فوائد الاُصول 3: 169.