جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 389)

وجه لوجوب الاجتناب.

وأمّا لو كانت الشبهة مفهوميّة فالواجب الرجوع إلى دليل التكليف الواقعيوالحكم بوجوب الاجتناب؛ لعدم ثبوت كون مورد الشكّ خارجا، نظير مإذا كان المخصّص اللفظي مجملاً مفهوما، مردّدا بين الأقلّ والأكثر، كما لا يخفى.

تنبيهان

الأوّل: أنّه بعد الحكم بعدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة،هل تكون الأطراف محكومة بالحكم المترتّب على الشكّ البدوي، فلا يجوزالتوضّي بالمائع المشتبه بين الماء والبول بالشبهة الغير المحصورة ـ كما هو الشأنفي المشتبه بالشبهة البدويّة ـ ضرورة لزوم إحراز أنّ ما يتوضّى به ماء مطلق،أو تسقط الأطراف عن حكم الشكّ البدوي أيضا، فيجوز الوضوء بالمائعالمردّد بين الماء والبول في المثال؟ وجهان مبنيّان على الوجهين السابقين اللذيناستند إليهما لنفي وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة.

فإن كان المستند في ذلك هي روايات الحلّ فلا يجوز التوضّي به في المثال:لأنّ مدلولها مجرّد الحلّيّة في مقابل الحرمة، وأمّا إثبات الموضوع وأنّ الحلالهو الماء فلا تدلّ عليه أصلاً، كما هو الشأن في الشكّ البدوي، كما لا يخفى.

وأمّا لو كان المستند هو الوجه الأخير الذي مرجعه إلى وجود أمارةعقلائيّة في كلّ واحد من الأطراف، فتسقط عن حكم الشكّ البدوي أيضا؛لأنّ الأمارة قائمة على عدم كون كلّ واحد منها هو البول، والمفروض اعتبارهذه الأمارة شرعا، فكلّ واحد من الأطراف محكوم شرعا بعدم كونه بولاً،فيجوز التوضّي به.

هذا، ولا يخفى أنّه بناءً على ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله (1) من الوجه لعدم


  • (1) فوائد الاُصول 4: 119.
(صفحه390)

وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة ـ وهو أنّه لاتكون المخالفة القطعيّةبمحرّمة؛ لعدم القدرة عليها، ووجوب الموافقة القطعيّة فرع حرمة المخالفة، فإذفرض عدمها لاتكون الموافقة أيضا واجبة ـ لابدّ من الالتزام بكون كلّ واحدمن‏الأطراف هو حكم الشكّ البدوي، كما هو واضح، مع أنّه ذكر الفاضل المقرّرأنّه كان شيخه الاُستاذ مائلاً إلى سقوط حكم الشبهة البدويّة أيضا، فتدبّر.

الثاني: عرفت أنّ روايات الحلّ لاتشمل الشبهة الغير المحصورة الوجوبيّة؛لانحصار موضوعها بالمختلط من الحلال والحرام. نعم، الوجه الأخير يشملالصورتين معا، وحينئذ فلو نذر أن يشرب من إناء معيّن واشتبه بين الأوانيالغير المحصورة وخرج جميع الأطراف عن محلّ الابتلاء وبقي واحد منها فقط،فلا يجب الشرب من الإناء الذي هو محلّ للابتلاء؛ لقيام الأمارة العقلائيّة علىعدم كونه هو الإناء الذي نذر أن يشرب منه، بعد كون احتمال أنّه هو ذلكالإناء ضعيفا لايعتنى به عند العقلاء.

(صفحه 391)

الأمر الخامس: في حكم الملاقي لأحد أطراف

العلم الإجمالي بوجود النجس

وهذه المسألة تقع موردا للابتلاء كثيرا مّا، كما إذا علمنا بنجاسة نقطة منالبساط ثمّ لاقاه بِرِجلٍ مرطوبة مثلاً، فهل يكون الملاقي محكوما بالنجاسة أوالطهارة أو يتحقّق التفصيل في المسألة؟

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتمّ ببيان اُمور:

الأوّل: أنّ العلم بالملاقاة قد يكون متقدّما على العلم الإجمالي بوجودالنجس في البين، وقد يكون متأخّرا عنه، وقد يكون مقارنا له، وعلى أيتقدير فقد يكون الملاقى ـ بالفتح ـ موردا للابتلاء، وقد يكون خارجا عنهمطلقا أو حين العلم الإجمالي بالنجس.

ثمّ إنّه قد يعلم أوّلاً بنجاسة الملاقي والطرف، وقد يعلم أوّلاً نجاسة الملاقىوالطرف، وقد يعلم نجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف، وأنّ ملاقي النجس نجسبعنوانه.

الثاني: أنّ الظاهر أنّ نجاسة ملاقي النجس إنّما هي حكم وضعي تعبّديثابت لموضوعه، ولا تكون من آثار النجس بحيث كان معنى الاجتناب عنالنجس راجعا إلى الاجتناب عنه وعمّا يلاقيه.

(صفحه392)

نعم، يمكن أن يقال بأنّ تنجيس النجس الراجع إلى سببيّته لنجاسة الملاقييكون مجعولاً شرعا، بناء على ما هو الحقّ من إمكان جعل السببيّة، وأمّالسراية التكوينيّة فقد لاتكون متحقّقة، كما لا يخفى.

ويستفاد من كلام الشيخ رحمه‏الله أنّ معنى الاجتناب عن النجس هو الاجتنابعنه وعمّا يلاقيه.

وقد يستدلّ لذلك بقوله تعالى: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»(1)؛ لأنّ هجر النجاساتلايتحقّق إلاّ بهجر ملاقيها.

وقد يستدلّ برواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‏السلام أنّه أتاه رجل، فقال له:وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فماترى في أكله؟ فقال: أبوجعفر عليه‏السلام «لاتأكله» فقال الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، فقالأبوجعفر عليه‏السلام : «إنّك لم‏تستخفّ بالفأرة، إنّما استخففت بدينك، إنّ اللّه‏ حرّمالميتة من كلّ شيء»(2).

وجه الدلالة أنّه عليه‏السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريمالميتة، ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه لم‏يكن أكل الطعام استخفافا بتحريمالميتة، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.

أقول: أمّا قوله تعالى: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» فنمنع أوّلاً أن يكون المراد بالرّجزهيالأعيان النجسة، ونمنع ثانيا كون المراد بالهجر هو هجره وهجر ما يلاقيه.

وأما الرواية فمضافا إلى ضعف سندها لابدّ من ملاحظة أمرين فيها:

الأوّل: أنّ حمل الحرمة في قوله: «إنّ اللّه‏ حرّم الميتة من كلّ شيء» علىالنجاسة مضافا إلى أنّه خلاف الظاهر لا شاهد عليه، بل معناها حرمة أكل


  • (1) المدّثر: 5.
  • (2) الوسائل 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
(صفحه 393)

ميتة، ومعلوم أنّ حرمة أكل كلّ ميتة لايستلزم النجاسة، فإنّ السمكة إذماتت في الماء ولم تحقّق التذكية الشرعيّة لها تكون ميتة محرّمة الأكل، لكنّهليست بنجسة.

الثاني: أنّه لا ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه، وأنّ التصرّفالحرام في المال المغصوب لايستلزم حرمة ملاقيه، وهذه المسألة مناختصاصات باب النجاسات فقط.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ قوله عليه‏السلام : «إنّ اللّه‏ حرّم الميتة من كلّ شيء» بمنزلةالتعليل في الرواية، وهو يدور مدار الحرمة لا النجاسة، وقلنا: إنّ حرمة الشيءلايستلزم حرمة الملاقي، ومن هنا تتحقّق مشكلة، وهي عدم التناسبوالارتباط بين سؤال السائل وجواب الإمام، فإنّ السؤال يكون عن أكلالسمن والزيت الكذائي، والجواب يكون عن حرمة الميتة، وهذا ما اضطرّالشيخ رحمه‏الله إلى اتّخاذ الطريق المذكور، فجعل المدار في استدلال الإمام عليه‏السلام مسألةنجاسة الميتة، مع أنّه خلاف الظاهر.

ولكنّ التحقيق: أنّه يحتمل قويّا أن يكون مورد السؤال هو وقوع الفأرة فيالطعام بحيث تفسّخت فيه وانبثّت أجزاؤها، فحرمة أكل الطعام إنّما هو منحيث أنّه مستلزم لأكل الميتة، والدليل على ذلك هو التعليل الدالّ على أنّ تركالاجتناب عن الطعام استخفاف بتحريم الميتة؛ ضرورة أنّه لم يقل أحد بأنّحرمة شيء تستلزم حرمة ما يلاقيه.

ودعوى أنّ الطباع تتنفّر من أكل الطعام الكذائي الذي صارت أجزاء الميتةمخلوطة بأجزائه فلا ينبغي حمل مورد السؤال عليه، مدفوعة بقول السائل:«الفأرة أهون علىّ من أن أترك طعامي من أجلها» خصوصا بعد ملاحظةحال الأعراب في صدر الإسلام، بل في الأزمنة المتأخّرة، كما لا يخفى.