جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 471)

هذا المقام في بيان عدم دلالة الحديث على رفع الجزئيّة في حال النسيان.

ومحصّل ما أفاده العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيه هو المنسي لايمكن التمسّكبه لإثبات الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان؛ لأنّ أثر وجود الجزء لايكونإلاّ الصحّة لا الجزئيّة؛ لأنّها من آثار طبيعة الجزء لا من آثار وجود الجزءالمنسي، ورفع الصحّة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.

وثانيها: أنّه إن اُريد برفع الجزئيّة والشرطيّة رفعهما عن الجزء والشرطالمنسيّين في مقام الدخل في الملاك والمصلحة فلا شبهة في أنّ هذا الدخل أمرتكويني غير قابل لأن يتعلّق به الرفع التشريعي.

وإن اُريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجزءوالتقيّد بالشرط، فيرد عليه ما تقدّم من اختصاص الرفع في الحديث برفعما لولاه يكون قابلاً للثبوت تكليفا أو وضعا، وعدم شموله للتكاليف المتعلّقةبالمنسي في حال النسيان؛ لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان بملاك استحالةالتكليف بما لا يطاق.

ثالثها: أنّه على تقدير تسليم دلالة الحديث فغاية ما يقتضيه إنّما هو رفعإبقاء الأمر الفعلي والجزئيّة الفعليّة عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازمبمقتضى ارتباطيّة التكليف لسقوط الأمر الفعلي عن البقية أيضا مادام النسيان،وأمّا اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئيّة والشرطيّة في حال النسيان لطبيعةالصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيانبالبقية ويقتضي الأمر بإتيانها فلا؛ بداهة خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع،لعدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف؛ لأنّ شأنه إنّما هو التكفّل للرفع

(صفحه472)

محضا(1)، إنتهى ملخّصا.

ويرد على الوجه الأوّل: ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هوالمنسي، وهو طبيعة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفعالطبيعة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيّة، وليس المنسي هووجود الطبيعة حتّى يقال: إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّة لا الجزئيّة.

هذا، مضافا إلى أنّه يمكن منع ذلك أيضا، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضا هيالجزئيّة لا الصحّة؛ لأنّها من الآثار العقليّة المنتزعة عن مطابقة المأتي به معالمأمور به، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلاّ الجزئيّة، كما لا يخفى.

ويرد على الوجه الثاني: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لمحقّقه سابقا من عدم الفرق في إطلاق أدلّة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بينكونها بلسان الوضع أو بلسان الأمر بالتقريب المتقدّم في كلامه وإن كان هذالتقريب محلّ نظر من وجوه، كما عرفت.

ويرد على الوجه الثالث: ما حقّقناه من الاُمور المتقدّمة التي نتيجتها أنّحديث الرفع كالاستثناء بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على الأجزاء حيثإنّه يخصّصها ويقيّدها بحال الذكر، ولازم ذلك كون المأمور به في حقّ الناسيهي الطبيعة المنطبقة على الناقصة، ومع الإتيان بالمأمور به لا معنى لعدمالإجزاء، كما هو واضح.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل الشرعي كالأصل العقلي هوالاجتزاء بالمركّب الناقص وعدم لزوم الإعادة، سواء كان النسيان مستوعبللوقت أم لم يكن.

وقد عرفت أيضا: أنّ قياس المقام بما إذا لم‏يأت بالمأمور به رأسا في


  • (1) نهاية الأفكار 3: 428 ـ 429.
(صفحه 473)

النسيان الغير المستوعب، حيث إنّه يجب الإتيان به بعد زوال النسيان قطعا،قياس مع الفارق؛ لأنّ في المقام قد أتى بما هو المأمور به واقعا، غاية الأمر أنّدائرته محدودة في حال النسيان بالبقية، وهذا بخلاف ما إذا لم يأت به أصلاً،فإنّه لم‏يأت بشيء حتّى نحكم بالإجزاء، كما هو واضح.

المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

وليعلم أنّ تحقّق زيادة الجزء في المأمور به بما هو مأمور به ممّا لايتصوّربنظر العقل، وليست الزيادة كالنقيصة؛ لأنّك قد عرفت سابقا أنّ الجزئيّة إنّمتنتزع من تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من عدّة أشياء ملحوظة أمرواحدا، كما أنّ منشأ انتزاع الكلّيّة أيضا هذا المعنى؛ لأنّ الكلّيّة والجزئيّة منالاُمور المتضايفة التي لايعقل تحقّق واحد منهما بدون الآخر.

وحينئذ فنقول في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء: إنّ معنى نقيصة الجزءعبارة عن عدم كون المركّب الواقع في الخارج واجدا له، وأمّا معنى زيادته فلتتحقّق إلاّ بكون الزائد أيضا جزءً للمأمور به، ومع كونه جزءً له أيضا، كما هوالمفروض لاتتحقّق الزيادة، بل المأتي به هو عين المأمور به.

وبالجملة، فلا يجتمع عنوان الزيادة مع كون الزائد أيضا جزءً للمأمور به؛لأنّه على تقدير كونه جزءً لايكون زائدا، وعلى تقدير كونه زائدا لايكونجزءً، فزيادة الجزء بما هو جزء في المأمور به ممّا لايتصوّره العقل.

نعم، يتحقّق عنوان الزيادة بنظر العرف فيما إذا كان الجزء مأخوذا لا بشرطمن الزيادة، وأمّا على تقدير كونه بشرط لا من جهة الزيادة فقد يقال ـ كمقيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصة؛ لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّة هيالطبيعة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لاتكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ

(صفحه474)

يصير فاقدا للجزء ولا يكون مشتملاً على الزيادة.

ولكن لا يخفى أنّ الجزء في هذا الحال أيضا هي ذات الطبيعة، وقيد الوحدةشرط للجزء، فإيجاد الطبيعة مرّتين مرجعه إلى إيجاد ذات الجزء كذلك، فذاتالجزء قد زيد وإن كانت هذه الزيادة راجعة إلى النقيصة أيضا من جهة فقدانشرط الجزء، فالإتيان بالحمد ـ مثلاً ـ ثانيا زيادة لذات الجزء وموجبلنقصان شرطه، فتحقّقت به الزيادة والنقيصة معا. وحينئذ فلا وجه لما ذكروهمن رجوع الزيادة حينئذ إلى النقيصة، كما عرفت.

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

ثمّ إنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله أفاد في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة في الأجزاءوالشرائط كلاما أوضحه بتمهيد اُمور ثلاثة:

الأوّل: لا شبهة في أنّه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقيّة في الشيء أن يكونالزائد من سنخ المزيد عليه، وبدونه لايكاد يصدق هذا العنوان، ولذا لايصدقعلى الدهن الذي اُضيف إليه مقدار من الدبس أنّه زاد فيه إلاّ على نحو منالعناية.

نعم، الصادق إنّما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونه مظروفا،لا بعنوان كونه دهنا، فقوام الزيادة حينئذ في المركّبات إنّما هو بكون الزائد منسنخ ما اعتبر جزءً أو شرطا لها. فإذا كان المركّب بنفسه من العناوينالقصديّة كالصلاة ـ مثلاً ـ على ما هو التحقيق يحتاج في صدق عنوان الزيادةفيها إلى قصد عنوان الصلاتيّة بالجزء المأتي به أيضا، وإلاّ لايكون المأتي بهحقيقة من سنخ الصلاة، فلا يصدق عنوان الزيادة.

الثاني: يعتبر أيضا في صدق عنوان الزيادة في الشيء أن يكون المزيد فيه

(صفحه 475)

مشتملاً على حدّ مخصوص ولو اعتبارا حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوانالزيادة وعدمها، كما في ماء النهر ـ مثلاً ـ ، فإنّه لابدّ في صدق هذا العنوان منأن يفرض للماء حدّ مخصوص، ككونه بالغا إلى نقطة كذا ليكون الزائد موجبلانقلاب حدّه الخاصّ إلى حدّ آخر، وإلاّ فبدون ذلك لايصدق عليه هذالعنوان، وكذلك الأمر في المركّبات، ففيها أيضا لابدّ من اعتبار حدّ خاصّ فيماعتبر جزء لها في مقام اختراع المركّب.

الثالث: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره واختراعهيتصوّر على وجه ثلاثة:

أحدها: اعتبار كونه جزء أو شرطا على نحو «بشرط لا» من جهة الزيادةفي مقام الوجود والتحقّق.

ثانيها: اعتبار كونه جزء على نحو «لا بشرط» من طرف الزيادة، على معنىأنّه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن ماهيّة المركّب باعتبار عدم تعلّقاللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزءاً للمركّب، كما لو فرض أنّه اعتبر في جعلماهيّة الصلاة الركوع الواحد لا مقيّدا كونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعةالركوع، فإنّ في مثله يكون الوجود الثاني من الركوع خارجا عن حقيقةالصلاة؛ لعدم تعلّق اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة.

ثالثها: اعتبار كونه جزءاً على نحو «لا بشرط» بنحو لو زيد عليه لكانالزائد أيضا من المركّب، وداخلاً فيه لا خارجا عنه، كما لو اعتبر في جعلماهيّة الصلاة طبيعة الركوع في كلّ ركعة منها الجامعة بين الوحدة والمتعدّد.

وبعد ما عرفت ذلك نقول: إنّه على الاعتبار الأوّل لا شبهة في أنّه لا مجاللتصوّر تحقّق الزيادة، فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتبارهجزءاً للمركّب تكون الزيادة فيه موجبة للاخلال بقيده، فترجع إلى النقيصة.