جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه162)

وأجاب عنه المحقّق النائيني قدس‏سره (1) بأنّ هذا التعليل ليس من العلّة المنصوصةليكون من الكبرى الكلّيّة التي يتعدّى عن موردها؛ إذ لا يصحّ حمل قوله عليه‏السلام :«فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» على الشهرة الفتوائيّة بقول مطلق، بل لابدّ أنيكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، وهذا يوجب خروجالتعليل عن كونه كبرى كلّيّة؛ لأنّه يعتبر في الكبرى صحّة التكليف بها ابتداءًبلا ضمّ المورد إليها، كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإنّه يصحّ أنيقال: «لا تشرب المسكر» بلا ضمّ الخمر إليه، والتعليل الوارد في المقبولة ليسكذلك؛ إذ لا يصحّ أن يقال: «يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ميقابله»، وإلاّ لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتينوبالظنّ المطلق وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها.

ولكنّه مدفوع بأنّ المراد من «لا ريب فيه» هو عدم الريب بقول مطلقولكن عرفاً لا عقلاً، ومن الواضح أنّ اشتهار الرواية بحسب الفتوى منمصاديق «ما لا ريب فيه» بحيث يعدّ الطرف الآخر شاذّاً لا يعتنى به عندالعرف والعقلاء، وهذا غير موجود في الموارد التي عدّها قدس‏سره مثل أقوىالشهرتين، فلا يصدق عرفاً على أقوى الشهرتين بأنّها لا ريب فيه بقولمطلق، بحيث يعدّ الطرف الآخر ـ أي الشهرة التي تقابلها ـ شاذّاً لا يعتنى بهعند العقلاء، فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.

نعم، يصحّ الإشكال بأنّ كلمة «المجمع» في ابتداء المقبولة وفي التعليل تكونبمعنى واحد، أي الرواية المشهورة لا ريب فيها، فلا يمكن هنا استفادة حكمكلّي، ويكون التعليل بصورة الوصف والموصوف لا بصورة قضيّة حمليّة بحملالشائع الصناعي التي يكون الموضوع فيها من مصاديق المحمول مثل: «ل


  • (1) فوائد الاُصول 3: 154 ـ 155.
(صفحه 163)

تشرب الخمر لأنّه مسكر»، أي لأنّ الخمر مصداق من مصاديق المسكر،والكبرى المطويّة فيها «أنّ كلّ مسكر حرام».

وهذا المعنى لا يتحقّق في المقبولة حتّى يستفاد منها الحكم الكلّي على فرضكون الشهرة بمعنى الشهرة الروائيّة، ولكنّك قد عرفت القرائن على كون المرادمنها الشهرة الفتوائيّة المأخوذة من الرواية.

ومنها: أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائيّة أقوى من الظنّ الحاصل منخبر الواحد، فالذي يدلّ على حجّيّة الخبر يدلّ على حجّيّة الشهرة أيضبالأولويّة.

وفيه: أنّ المناط في حجّيّة الخبر الواحد ليس هو إفادته للظنّ، بل لقيامالدليل على حجّيّته بالخصوص، ومن الواضح أنّ أدلّة حجّيّة الخبر لا دلالةفيها على أنّ المناط في حجّيّته هو إفادته للظنّ، فالأولويّة المدّعاة تكون حينئذٍظنّيّة لا قطعيّة، والأولويّة الظنّيّة لا دليل على اعتبارها.

وذكروا أدلّة اُخرى أيضاً لحجّيّة الشهرة الفتوائيّة، ولكن لا ينبغي ذكرهخوف الإطالة. هذا تمام الكلام في الشهرة الفتوائيّة.

(صفحه164)

حجّيّة الخبر الواحد

حجّيّة الخبر الواحد

والبحث في حجّيّة الخبر الواحد من اُمّهات مسائل علم الاُصول؛ إذيستفاد حكم جلّ المسائل الفقهيّة الفرعيّة من الخبر الواحد، وينقسم الخبر إلىالمتواتر والواحد، ويقصد بخبر الواحد ما لا يبلغ حدّ التواتر، سواء كانمستفيضاً أم غير مستفيض، والخبر الواحد قد يكون محفوفاً بالقرائن المفيدةللعلم، وقد لا يكون كذلك، أمّا الخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرائنالمذكورة فلا إشكال في حجّيتهما؛ إذ بعد إفادتهما للعلم واليقين لم يبق معنىللبحث عن حجّيتهما، فإنّ القطع حجّة بذاته، وأمّا الخبر الواحد الظنّي الصدوروالمجرّد عن القرائن فقد وقع الخلاف في حجّيته.

وتقدّم عن صاحب الكفاية قدس‏سره أنّ الملاك في كون المسألة اُصوليّة هو وقوعنتيجتها في كبرى قياس الاستنباط بحيث لو انضمّت إليها الصغرى أنتجتحكماً شرعيّاً فرعيّاً، فإن كانت نتيجة هذا البحث حجّية الخبر الواحد، ودلّالخبر على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ فنقول: وجوب صلاة الجمعة ممّا دلّعليه الخبر الثقة، وكلّ ما دلّ عليه الخبر الثقة يجب الأخذ به واتّباعه، فوجوبصلاة الجمعة يجب الأخذ به واتّباعه، فهذه المسألة اُصوليّة، وإن لم يكن الخبرالواحد من الأدلّة الأربعة لكونه حاكياً عن السنّة، والسنّة قول المعصوم عليه‏السلام وفعله وتقريره.

(صفحه 165)

ولكن تمسّك عدّة من العلماء بوجوه لإثبات كون الموضوع في المسألة منالأدلّة الأربعة:

منها: ما قال به صاحب الفصول قدس‏سره بأنّ المراد من السنّة التي تكون منالأدلّة الأربعة هي السنّة الحاكية لا السنّة المحكيّة.

واُشكل عليه بأنّه لا يصحّ البحث عن عنوان دليليّة الأدلّة الأربعة فيالاُصول؛ إذ البحث عن دليليّة دليل لا يكون بحثاً عن أحواله وعوارضه،فكيف يكون البحث عن حجّيّة الخبر الواحد بحثاً عن عوارضه مع أنّ المرادمن السنّة هي السنّة الحاكية؟

ومنها: ما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) وهو: أنّ المراد من السنّةهي السنّة المحكيّة، ولكن لابدّ من تغيير صورة المسألة بأنّه هل السنّة ـ أيقول المعصوم عليه‏السلام ـ تثبت بخبر الواحد أم لا؟

وفيه: أوّلاً: أنّ الإشكال الوارد على المسألة بالعنوان الوارد في كلمات العلماءلا يندفع بهذا، فإنّه طريق الحلّ لما جعله عنواناً للمسألة، لا لما يكون عنوانفي كلمات الأصحاب.

وثانياً: إن اُريد بثبوتها بالخبر علّيّة الخبر لوجودها تكويناً فهو واضحفساده؛ لأنّ الخبر الحاكي عن السنّة متأخّر رتبةً عن المحكي، فلو كان الخبرعلّة لوجود السنّة تكويناً لزم تأخّر العلّة عن المعلول.

وإن اُريد بثبوتها به ثبوتها تعبّداً فهو وإن كان من العوارض ولكنّه منعوارض الخبر الحاكي لا من عوارض السنّة، وذلك لأنّ البحث عن ثبوتالسنّة به بحث عن عوارض السنّة المشكوكة لا نفس السنّة الواقعيّة، فقولنا:«هل خبر الواحد حجّة أم لا» معناه: أنّه هل تثبت السنّة المشكوكة بخبر


  • (1) الرسائل: 105 ـ 106.
(صفحه166)

الواحد أم لا؟

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف العلماء في حجّية الخبر الواحد، والمشهورقائل بحجّيته في الجملة، والمحكي عن السيّد(1) والقاضي(2) وابن زهرة(3)والطبرسي(4) وابن إدريس(5) عدم حجّيّته، وقد عرفت أنّ القاعدة الأوّليةحُرمة التعبّد بالمظنّة وعدم حجّيتها إلاّ ما قام الدليل على الحجّية، فلابدّ منكون الدليل القائم على حجّية المظنّة قطعيّاً، أو حجّيته قطعيّة؛ لعدم إمكانتخصيص القاعدة الكلّية بالدليل الظنّي.

أدلّة القائلين بعدم حجيّة الخبر الواحد

واستدلّ المانعون عن الحجّية ـ مع عدم احتياجهم إلى الاستدلال ـ بالأدلّةالأربعة:

أمّا الكتاب فالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم، كقوله تعالى: «وَ لاَ تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ»(6)، وقوله تعالى: «إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّلاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـءًا»(7)، وغير ذلك من الآيات الدالّة على ذمّ من يعتمدعلى الظنّ، ومعلوم أنّ الخبر الواحد من المصاديق الظاهرة لطبيعة الظنّ،فلا يجوز العمل به.

وجوابه: أوّلاً: أنّ ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي


  • (1) رسائل المرتضى 3: 309.
  • (2) حكاه عنه في المعالم: 189.
    (3) الغنية 2: 356.
  • (4) مجمع البيان 5: 133.
  • (5) السرائر 1: 51.
  • (6) الاسراء: 36.
  • (7) النجم: 28.