والجواب عن الاستدلال بها: أوّلاً: أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد، فلا تنفعالخصم للاستدلال بها؛ لأنّ المفروض أنّه يقول بعدم حجّية أخبار الآحاد.
وفيه: أوّلاً: أنّ الإجماع المدّعى إمّا محصّل أو منقول، أمّا المحصل فغيرحاصل بعد ادّعاء الإجماع على حجّية الخبر الواحد من تلميذه الشيخالطوسي قدسسره (2) في عصره وزمانه، وعلى فرض تحقّقه فلا يمكن الاستناد إليه؛لاحتمال استناد المجمعين إلى وجوه اُخرى، فيصير الإجماع مدركيّاً ولو احتمالاً.وأمّا الإجماع المنقول فليس بحجّة عند القائلين بحجّية خبر الواحد.
أفراده.
وأمّا العقل فقد مضى بيانه في كلام ابن قبة، وذكرنا الجواب عنه.
أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد
والعمدة هنا أدلّة القائلين بالحجّية فإنّهم أيضاً استدلّوا بالأدلّة الأربعة:
أمّا الكتاب فاستدلّ بآيات منه:
الاُولى: قوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوآاْ أَنتُصِيبُواْ قَوْمَام بِجَهَــلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ»(1).
قال الطبرسي قدسسره في شأن نزولها: «إنّها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبيمعيط، بعثه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحاً به،وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة، فظنّ أنّهم همّوا بقتله فرجع إلىرسول اللّه صلىاللهعليهوآله وقال: إنّهم منعوا صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه، فغضب النبيّ صلىاللهعليهوآله وهمَّ أن يغزوهم، فنزلت الآية».(2)
والاستدلال بها على حجّية خبر الواحد العادل من وجهين:
الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف، ببيان أنّه علّق وجوب التبيّن على كونالمخبر متّصفاً بصفة الفسق، فينتفي بانتفائها؛ إذ لو كان التبيّن واجباً على كلالتقديرين ـ أي مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء العادل به ـ لكان تعليق الحكم علىوصف الفسق في الجائي بالنبأ لغواً، فتدلّ الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصفعلى عدم وجوب التبيّن على تقدير مجيء العادل بالنبأ، وهذا هو معنى الحجّية.
وفيه: أنّ دلالة الآية على ذلك مبنيّة على ثبوت المفهوم للوصف، وهو غير
(صفحه174)
ثابت؛ إذ لا مفهوم للقضيّة الوصفيّة مطلقاً، سواء كان الوصف معتمداً علىموصوفه ـ كما في: «أكرم الرجل العالم» ـ أم لا ـ كما في الآية الشريفة ـ وذلكلأنّ ثبوت المفهوم لها يتوقّف على دلالة الجملة الوصفيّة المشتملة على الحكموعلى كون الوصف علّة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مدار الوصفوجوداً وعدماً؛ إذ بدون ذلك لا يثبت لها مفهوم، وقد سبق في باب المفاهيم أنّهلا دلالة لها على كون الوصف علّة منحصرة للحكم، لا بالوضع ولا بالتبادر.
إن قلت: إنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة لا توضيحيّة ولا الغالبيّة،فيكون قيد الفاسق في الآية الشريفة للاحتراز عن غير الفاسق.
قلنا: إن كان معنى الاحترازيّة ثبوت المفهوم للجملة الوصفيّة فهو أوّلالكلام، ونحن ننكره، وإن كان معناها مدخليّة القيد في ثبوت الحكم فهوصحيح ولكنّه لا يستلزم كون القيد علّة منحصرة للحكم؛ إذ يمكن مدخليةشيء آخر أيضاً في الحكم، وبدون إثبات العلّية المنحصرة لا يثبت المفهوم.
الوجه الثاني: الاستدلال بمفهوم الشرط، ببيان أنّه تعالى علّق وجوبالتبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبأ.
ويرد عليه: أوّلاً: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة لابدّ منكون الشرط أمراً مغايراً للموضوع، بحيث يمكن أن يتحقّق للموضوع ويمكنأن لا يتحقّق له، وأمّا إذا كان عنوان الشرط متّحداً مع عنوان الموضوع لزائداً عليه وسيق الشرط لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.
ومعلوم أنّ القضيّة الشرطيّة في الآية الشريفة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع،نظير قولك: «إن رزقت ولداً فاختنه»، فإنّ الختان عند انتفاء الولد منتفبانتفاء موضوعه، ولا مفهوم له، فكذلك الآية لا مفهوم لها.
توضيح ذلك: أنّ الموضوع في الآية ليس طبيعي النبأ بل الموضوع فيه