جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه170)

هذا في غير السيرة العقلائيّة، وأمّا السيرة فيمكن القول بأنّ نسبتها إلىالآيات الناهية نسبة الورود بل التخصّص؛ لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقة ليسمن العمل بالظنّ، وذلك لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع، فالعملبخبر الثقة عندهم خارج عن العمل بالظنّ تخصّصاً.

أضف إلى ذلك: أنّ رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة يلزم منها الدورالمحال؛ لأنّ الردع عن السيرة بالآيات الناهية يتوقّف على أن لا تكون السيرةمخصّصة لعمومها، وعدم كونها مخصّصة لها يتوقّف على أن تكون رادعة عنها.

وإن منعت عن ذلك كلّه فلا أقلّ من أن يكون حال السيرة حال سائرالأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد من كونها حاكمة على الآيات الناهية،والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعاً عن الحاكم.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ مفاد أدلّة حجّية خبر الواحد هو اتّباع قول الثقةوجعل الحجّية له، وأمّا تنزيل الخبر منزلة العلم في عالم التشريع بإلقاء احتمالالخلاف فيه فلا يستفاد منها بوجه، وقد عرفت سابقاً عدم تماميّة ما يقال منأنّ المجعول في الأمارات هو الكاشفيّة أو تتميم الكشف لتكون الأمارة مصداقادّعائيّاً للعلم.

وثانياً: أنّ نسبة السيرة العقلائيّة إلى الآيات الناهية ليست نسبة الورود أوالتخصّص، وذلك لأنّها فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملبالعلم، وهو باطل؛ إذ لم يحصل لهم العلم منه، بل جعله العقلاء حجّة للعمل بهفي مصاف القطع؛ إذ لو كان القطع طريقاً منحصراً في اُمور المعاش والحياةالاجتماعيّة يلزم ما لا يكون قابلاً للتحمّل من المشتقّات والمشكلات، وأمّعدم التفاتهم إلى احتمال الخلاف في خبر الثقة فلا يصحّح الورود أو التخصّص؛إذ الورود والتخصّص يدور مدار الخروج الواقعي الحقيقي لا مدار الخروج

(صفحه 171)

عند المخاطب.

وثالثاً: أنّ الدور المدّعى غير تامّ نقضاً وحلاًّ، أمّا نقضاً فلانقلاب الدورعليه قدس‏سره ببيان: أنّ مخصّصّية السيرة لعموم الآيات الناهية تتوقّف على عدمرادعيّة الآيات عنها، وعدم رادعيّتها عنها يتوقّف على مخصّصية السيرةلعمومها.

وأمّا حلاًّ فلأنّ رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة حاصلة بالفعل ولتتوقّف على شيء، وأمّا حجّية السيرة العقلائيّة وبالتالي تخصيصها لعمومالآيات فهي غير حاصلة بالفعل، وإنّما تصير حجّة بإمضاء الشارع وعدمردعه عنها، فلا يلزم من رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة الدور المحال.

ورابعاً: أنّ حكومة السيرة عليها من غرائب كلامه قدس‏سره فإنّ الحكومة إنّمتتقوّم بلسان الدليل اللفظي كحكومة «لا شكّ لكثير الشكّ» على أدلّة الشكوك،وأمّا السيرة فهي عمل خارجي ودليل لبّي، وكيف تصحّ حكومته على دليللفظي؟!

وأمّا السنّة فهي على طوائف مع اختلاف مفادها من حيث السعة والضيق:

الاُولى: ما دلّت على عدم جواز تصديق الخبر إلاّ إذا وجد له شاهد أوشاهدان من الكتاب.

الثانية: ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا وافق كتاب اللّه‏ تعالىوسنّة رسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

الثالثة: ما دلّت على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا شابه الكتابوأحاديثهم عليهم‏السلام .

الرابعة: ما دلّت على طرح الخبر المخالف للكتاب(1).


  • (1) الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(صفحه172)

والجواب عن الاستدلال بها: أوّلاً: أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد، فلا تنفعالخصم للاستدلال بها؛ لأنّ المفروض أنّه يقول بعدم حجّية أخبار الآحاد.

وثانياً: لو سلّمنا تواترها فإنّها متواترة بالتواتر الإجمالي بمعنى العلمالإجمالي بصدور بعضها عن المعصوم عليه‏السلام قطعاً، وهذا العلم الإجمالي يقتضيالأخذ بالقدر المتيقّن من الأخبار، وهو أخصّها مضموناً ـ أعني الخبر المخالفللكتاب ـ فتختصّ عدم الحجّية بذلك بنحو القضيّة السالبة الجزئيّة. ومنالواضح أنّ هذا لا يضرّ المدّعي لحجّية خبر الواحد في الجملة؛ إذ لا منافاة بينالإيجاب والسلب الجزئيّين، بل لابدّ للقائل بالحجّية أيضاً الالتزام بعدمحجّيته فيما إذا خالف الكتاب كما يأتي في محلّه.

وأمّا الإجماع: فقد نسب إلى السيّد المرتضى قدس‏سره (1) دعوى الإجماع على عدمحجّية الخبر الواحد، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركهمعروفاً من مذهب الشيعة.

وفيه: أوّلاً: أنّ الإجماع المدّعى إمّا محصّل أو منقول، أمّا المحصل فغيرحاصل بعد ادّعاء الإجماع على حجّية الخبر الواحد من تلميذه الشيخالطوسي قدس‏سره (2) في عصره وزمانه، وعلى فرض تحقّقه فلا يمكن الاستناد إليه؛لاحتمال استناد المجمعين إلى وجوه اُخرى، فيصير الإجماع مدركيّاً ولو احتمالاً.وأمّا الإجماع المنقول فليس بحجّة عند القائلين بحجّية خبر الواحد.

وثانياً: لو سلّمنا حجّية الإجماع المنقول إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام بالحجّية فيخصوص المقام؛ إذ لا يصحّ نفي حجّية خبر الواحد بالإجماع المنقول بخبرالواحد، فإنّه مستلزم لنفي حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد لكونه من


  • (1) نسبه إليه في الرسائل: 88.
  • (2) عدة الاُصول 1: 337.
(صفحه 173)

أفراده.

وأمّا العقل فقد مضى بيانه في كلام ابن قبة، وذكرنا الجواب عنه.

أدلّة القائلين بحجّيّة الخبر الواحد

والعمدة هنا أدلّة القائلين بالحجّية فإنّهم أيضاً استدلّوا بالأدلّة الأربعة:

أمّا الكتاب فاستدلّ بآيات منه:

الاُولى: قوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوآاْ أَنتُصِيبُواْ قَوْمَام بِجَهَــلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ»(1).

قال الطبرسي قدس‏سره في شأن نزولها: «إنّها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبيمعيط، بعثه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحاً به،وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة، فظنّ أنّهم همّوا بقتله فرجع إلىرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقال: إنّهم منعوا صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه، فغضب النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وهمَّ أن يغزوهم، فنزلت الآية».(2)

والاستدلال بها على حجّية خبر الواحد العادل من وجهين:

الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف، ببيان أنّه علّق وجوب التبيّن على كونالمخبر متّصفاً بصفة الفسق، فينتفي بانتفائها؛ إذ لو كان التبيّن واجباً على كلالتقديرين ـ أي مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء العادل به ـ لكان تعليق الحكم علىوصف الفسق في الجائي بالنبأ لغواً، فتدلّ الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصفعلى عدم وجوب التبيّن على تقدير مجيء العادل بالنبأ، وهذا هو معنى الحجّية.

وفيه: أنّ دلالة الآية على ذلك مبنيّة على ثبوت المفهوم للوصف، وهو غير


  • (1) الحجرات: 6.
  • (2) مجمع البيان 9: 132.
(صفحه174)

ثابت؛ إذ لا مفهوم للقضيّة الوصفيّة مطلقاً، سواء كان الوصف معتمداً علىموصوفه ـ كما في: «أكرم الرجل العالم» ـ أم لا ـ كما في الآية الشريفة ـ وذلكلأنّ ثبوت المفهوم لها يتوقّف على دلالة الجملة الوصفيّة المشتملة على الحكموعلى كون الوصف علّة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مدار الوصفوجوداً وعدماً؛ إذ بدون ذلك لا يثبت لها مفهوم، وقد سبق في باب المفاهيم أنّهلا دلالة لها على كون الوصف علّة منحصرة للحكم، لا بالوضع ولا بالتبادر.

إن قلت: إنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة لا توضيحيّة ولا الغالبيّة،فيكون قيد الفاسق في الآية الشريفة للاحتراز عن غير الفاسق.

قلنا: إن كان معنى الاحترازيّة ثبوت المفهوم للجملة الوصفيّة فهو أوّلالكلام، ونحن ننكره، وإن كان معناها مدخليّة القيد في ثبوت الحكم فهوصحيح ولكنّه لا يستلزم كون القيد علّة منحصرة للحكم؛ إذ يمكن مدخليةشيء آخر أيضاً في الحكم، وبدون إثبات العلّية المنحصرة لا يثبت المفهوم.

الوجه الثاني: الاستدلال بمفهوم الشرط، ببيان أنّه تعالى علّق وجوبالتبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبأ.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة لابدّ منكون الشرط أمراً مغايراً للموضوع، بحيث يمكن أن يتحقّق للموضوع ويمكنأن لا يتحقّق له، وأمّا إذا كان عنوان الشرط متّحداً مع عنوان الموضوع لزائداً عليه وسيق الشرط لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.

ومعلوم أنّ القضيّة الشرطيّة في الآية الشريفة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع،نظير قولك: «إن رزقت ولداً فاختنه»، فإنّ الختان عند انتفاء الولد منتفبانتفاء موضوعه، ولا مفهوم له، فكذلك الآية لا مفهوم لها.

توضيح ذلك: أنّ الموضوع في الآية ليس طبيعي النبأ بل الموضوع فيه