جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه180)

علمنا بعدم تعمّده الكذب كما عليه طريقة العقلاء.

ويرد عليه: أنّ جعل الجهالة بمعنى السفاهة خلاف المتفاهم العرفي من هذاللفظ، بل هي بمعنى عدم العلم بالواقع. ويدلّ على ذلك جعل الجهالة في الآيةالشريفة في مقابل التبيّن الذي هو بمعنى تحصيل العلم وإحراز الواقع، ويؤيّدهأيضاً خلوّ المعاجم ومصادر اللغة من تفسير الجهالة بالسفاهة.

ولكنّه قابل للمناقشة؛ إذ سلّمنا أنّ الجهالة في كتب اللغة تكون في مقابلالعلم، إلاّ أنّ الجهل في لسان الشارع يكون في مقابل العقل كما نرى في الأدعيةالواردة في ليالي القدر وآية التوبة، كقوله تعالى: «لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوآءَبِجَهَــلَةٍ»(1)؛ إذ لا شكّ في كونها بمعنى عمل لا ينبغي أن يصدر من العاقل،وإلاّ يلزم أن لا تكون التوبة للعالم العامد.

على أنّ التبيّن في الآية أعمّ من حصول العلم وقيام البيّنة، فإنّها لا تكون فيمقام نفي حجّية البيّنة في مورد ارتداد بني المصطلق أو عدمه، فيكون للتبيّنمصداقان: العلم وقيام البيّنة، والجهالة في مقابلهما.

ويرد رابعاً على الاستدلال بالآية الشريفة: أنّه يلزم من كون القضيّة ذاتمفهوم خروج المورد من عموم المفهوم، مع أنّ خروج المورد من العموممستهجن؛ لأنّ انطباق العام على مورده يكون بالنصّ، ومن الواضح أنّ موردالآية هو الإخبار بارتداد بني المصطلق، والارتداد موضوع من الموضوعاتالخارجيّة التي لا تثبت إلاّ بالعلم الوجداني أو البيّنة؛ لاختصاص حجّية خبرالواحد بالأحكام، فلو كان للآية مفهوم فلابدّ وأن يستثنى المورد بأن يقال:صدّق العادل إلاّ في الارتداد الذي هو مورد هذا العام، وقد عرفت استهجانه.

وأجاب عنه المحقّق النائيني قدس‏سره (2) بأنّ المورد إنّما كان إخبار الوليد الفاسق


  • (1) النحل: 119.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 174.
(صفحه 181)

بارتداد بني المصطلق، والآية الشريفة إنّما نزلت في شأنه لبيان كبرى كلّيّة،والمورد داخل في عموم الكبرى، وهي قوله تعالى: «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَفَتَبَيَّنُوآاْ»، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقاً، لا في الموضوعات ولا فيالأحكام.

وأمّا المفهوم فلم ترد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقّق؛ إذ لم يرد فيمورد إخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكمسائر العمومات الابتدائيّة التي لم ترد في مورد خاص قابل للتخصيص بأيّمخصّص، فلامانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم علىالموضوعات الخارجيّة، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث الموردحتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ، فالمفهوم أيضاً لابدّ وأن يكون في ذلكالمورد، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق عين الموضوع فيالمفهوم.

وفيه: أنّ بيان الضابطة هنا يكون مع اللّوم والتوبيخ على العمل بخبرالفاسق، والظاهر أنّ محور اللوم هو فسق المخبر، ولكن إذا كان المخبر عادلأيضاً يتوجّه اللوم؛ لأنّ الاعتماد على الخبر الواحد ـ عادلاً كان أو فاسقاً ـ فيالموضوعات الخارجيّة غير صحيح في نفسه؛ لعدم حجّيته فيها، وعليه فلابدّمن رفع اليد عن المفهوم لئلاّ يلزم التخصيص المستهجن.

وجوابه: أنّ خبر العادل وإن لم يكن حجّة في الموضوعات الخارجيّة عندالشارع للزوم لغوية حجّية البيّنة فيها، ولكنّه عند العقلاء حجّة بلا فرق بينالأحكام والموضوعات، ولابدّ في اللوم من المناسبة العقلائيّة، فلا معنىللتوبيخ على شرب الخمر قبل بيان حرمته.

(صفحه182)

فعلى هذا نقول: إنّ عدم حجّية خبر العادل في الموضوعات كان بيانه بعدنزول آية النبأ، فاللّوم في الآية إن كان بالنسبة إلى المنطوق تتحقّق المناسبةالعقلائيّة؛ إذ يصحّ التوبيخ على العمل بإخبار الفاسق الذي يجري فيه احتمالتعمّد الكذب بارتداد قبيلة ومخالفتهم مع الأوامر الصادرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛بخلاف المفهوم؛ إذ لا تتحقّق المناسبة العقلائيّة للتوبيخ في العمل بإخبار العادلقبل بيان عدم حجّيته في الموضوعات في عالم التشريع، فما ذكره المحقّقالنائيني قدس‏سره قابل للتصحيح والالتزام.

ويرد خامساً على الاستدلال بالآية الشريفة: أنّها تبحث عن النبأ لا الخبر،والفرق بينهما في أنّ النبأ هو خصوص الخبر عن أمرٍ عظيم لا عن كلّ شيء،فهو أخصّ من الخبر، فالآية الشريفة بصدد بيان أنّ الأخبار الخطيرة والأنباءالعظيمة يجب في موردها التبيّن التامّ والفحص الكامل، ولا يجوز الإقدام عليهبجهالة، وهذا من غير فرق بين نبأ العادل والفاسق، ومن الواضح أنّ إخبارالوليد بارتداد بني المصطلق كان من الأخبار الخطيرة، كيف لا؟ وأنّ ارتدادهموامتناعهم عن رفع الصدقات كان يستتبع إراقة دمائهم واشتعال نار الحربفيهم.

وفيه: أوّلاً: أنّ الخبر والنبأ مترادفان كما صرّح به علماء اللغة، ولكنّه قديوصف بالعظيم كما في ابتداء سورة النبأ، وقد لا يوصف.

وثانياً: أنّه على فرض أخذ قيد كون المخبر به أمراً خطيراً في معنى النبأ، ليضرّ هذا بما نحن في صدده، وهو إثبات حجّية خبر الواحد في الجملة فيمقابل المنكر المطلق. على أنّ مورد الخبر الواحد أيضاً من الاُمور العظيمةوهو تعيين وظيفة المسلمين في عصر الغيبة.

هذا تمام الكلام في آية النبأ، وقد عرفت عدم تماميّة الاستدلال بها على

(صفحه 183)

حجّية خبر الواحد.

ثمّ إنّ هناك إشكالات اُخرى تعمّ جميع أدلّة حجّية خبر الواحد من دون أنتختصّ بآية النبأ، فنبحثها هنا تبعاً للأعلام قبل الورود في الآية الثانية،وإن كان المناسب تأخير البحث فيها حتّى الفراغ من جميع أدلّة حجّية خبرالواحد.

الإشكال الأوّل: وقوع التعارض بين أدلّة حجّية خبر الواحد وبين عمومالآيات الناهية عن العمل بالظنّ وما وراء العلم، والمرجع بعد التساقط إلىأصالة حرمة التعبّد بالظنّ.

وفيه: ما عرفته سابقاً من أنّ أدلّة حجّية الخبر واردة على الآيات الناهية،فلا مجال لتوهّم المعارضة.

الإشكال الثاني: أنّه لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته؛ إذ منجملة الخبر نقل السيّد المرتضى قدس‏سره الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد.

وجوابه من وجوه:

الأوّل: أنّ خبر السيّد قدس‏سره مستند إلى الحدس، وأدلّة حجّية خبر الواحدلاتشمل الخبر الحدسي، ولذا قلنا بعدم حجّية الإجماع المنقول.

الثاني: أنّ خبر السيّد قدس‏سره معارض لخبر الشيخ الطوسي قدس‏سره فيتساقطانبالمعارضة.

الثالث: أنّ خبر السيّد قدس‏سره بنفسه خبر واحد، فيلزم من حجّية خبر السيّد قدس‏سره عدم حجّية خبره، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فلا تشمل أدلّة الحجّيةخبر السيّد قدس‏سره .

الرابع: أنّ شمول أدلّة حجّية الخبر لخبر السيّد قدس‏سره يستلزم التخصيص إلىالواحد، الذي هو أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن؛ إذ الأمر دائر بين

(صفحه184)

إخراج الآلاف من الأخبار الآحاد من تحت أدلّة الحجّية وإبقاء خبر السيّد قدس‏سره بالخصوص، وبين إخراج خبره قدس‏سره وإبقاء ما عداه من الأخبار في دائرةالحجّيّة، ومن الواضح أنّ الثاني هو المتعيّن؛ لأنّ الأوّل يستلزم انتهاءالتخصيص إلى الواحد.

وأورد على هذا الوجه المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) بأنّ انتهاء التخصيص إلىالواحد إنّما يتمّ فيما إذا كان خبر السيّد قدس‏سره شاملاً لجميع أخبار الآحاد، سواءكانت صادرة قبل خبره أو بعد خبره، ولكنّ شموله للأخبار الصادرة قبلهممنوع، وذلك لأنّ أدلّة الحجّية إنّما تشمل خبر السيّد قدس‏سره من حين تحقّقه لا قبله؛إذ لامعنى لحجّية الشيء قبل وجوده، ومن الواضح أنّ شمول أدلّة الحجّية لخبرالسيّد قدس‏سره من حين تحقّقه إنّما يمنع من شمول تلك الأدلّة للأخبار الصادرة قبله،فتبقى الأخبار الصادرة قبله مشمولة لأدلّة الحجّية، فلا يلزم تخصيص الأكثرالمستهجن، فكيف يلزم أبشع أنواعه الذي هو التخصيص إلى الواحد؟!

وفيه: أنّ معقد الإجماع الذي يدّعيه السيّد قدس‏سره هو عدم حجّية خبر الواحدمطلقاً في الشريعة الإسلاميّة، لا خصوص الأخبار المتأخّرة عن خبره، وهذنظير ما لو أخبر السيّد قدس‏سره بوجوب صلاة الجمعة في الشريعة الإسلاميّة، فإنّهيكشف عن حكم إلهي عام لجميع الأفراد وفي كلّ الأزمنة، لا أنّ الوجوبيثبت من حين تحقّق خبره، وعليه فلو كان خبر السيّد مشمولاً لأدلّة الحجّيةلزم منه عدم حجّية الأخبار الآحاد مطلقاً، متقدّمة كانت أو متأخّرة، وهذهو انتهاء التخصيص إلى الواحد المستهجن غايته.

الإشكال الثالث: أنّ أدلّة حجّية الخبر لا تشمل الإخبار مع الواسطة، وهذالإشكال يمكن تقريره بوجوه:


  • (1) حاشية الرسائل: 63.