جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 265)

عند عدم تماميّة الحجّة على التكليف من قبله قبيح؛ لأنّه ظلم من المولى علىالعبد، فلا ينطبق الدليل على المدّعى، فإنّ القاعدة ترتبط بالمولى لا بالمكلّف.على أنّه لا أصالة لها بل هي من مصاديق الظلم.

وأورد عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1): أوّلاً: أنّه لا شكّ في أنّ العقل مستقلّبوجوب إطاعة المنعم وقبح مخالفته، كما أنّه مستقلّ باستحقاق العقوبةللمتخلّف، ومع قطع النظر عن جميع الجهات الاُخرى فالحكم باستحقاقالعقوبة ليس بملاك انطباق عنوان الظلم.

وثانياً: أنّ المهمّ فيما نحن فيه هو تحصيل المؤمّن من العقاب حتّى يجوزللمكلّف ارتكاب محتمل الحرمة، ومعلوم أنّه إنّما يحصل بالتمسّك بكبرى قبحالعقاب بلا بيان، وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس ظلماً فليكفي في ذلك؛ لأنّ دفع الاستحقاق من جهة الظلم لا يصير مؤمّناً عن عامّةالجهات ما لم ينضمّ إليه حكم العقل بقبح العقاب من المولى عند عدم البيان.

وأمّا الجهة الثانية: فسيأتي البحث فيها عند مناقشة أدلّة الأخباريّين.

وأمّا الجهة الثالثة: فلاشكّ في أنّ أدلّة الاحتياط ـ على تقدير تماميّتها واردة على كبرى قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها؛ إذ على تقديروجوب الاحتياط يتمّ البيان من قبل المولى فلا يبقى موضوع للكبرى العقليّة،وقد قلنا في أوّل بحث البراءة بأنّ التمسّك بهذه الكبرى لا ينفع في مقام ردّالأخباريّين؛ إذ لا نزاع بين الفريقين في أصل تماميّة الكبرى، وإنّما النزاع فيالصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة البيان وقيام الحجّة على التكاليفبأدلّة الاحتياط، وذهب الاُصوليّون إلى عكس ذلك.

هذا تمام الكلام في أدلّة البراءة.


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 189.
(صفحه266)

(صفحه 267)

(صفحه268)

المقام الثاني: في أدلّة الأخباريّون على الاحتياط

وأمّا الأخباريّون فقد استدلّوا بكلّ من الكتاب والسنّة والعقل علىوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة:

الدليل الأوّل: الكتاب

ومنه: الآيات الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَحَقَّ تُقَاتِهِى»(1) بتقريب: أنّ حقّ التقوى المأمور بها في الآية الشريفة هوالاجتناب عن الشبهات التحريميّة، فإنّ الاقتحام فيها ينافي حقّ التقوىالواجب.

وفيه: أوّلاً: أنّ ارتكاب الشبهة استناداً إلى ما يدلّ على الترخيص شرعوعقلاً ـ كما ذكرناه ـ ليس منافياً للتقوى، بل هو التقوى.

وثانياً: أنّ الأوامر الآمرة بالتقوى ليست أوامر مولويّة وإنّما هي أوامرإرشاديّة، فلا تدلّ على الوجوب؛ لأنّ الأمر الإرشادي دائماً تابع للمرشد إليه،والدليل على كون الأمر بالتقوى إرشاديّاً هو أنّ التقوى لا تصدق إلاّ بعدفرض ما يتّقى منه في الرتبة السابقة، فلابدّ من افتراض تنجّز التكليفوالعقوبة كما في الواجبات والمحرّمات المعلومة في الرتبة السابقة على الأمر


  • (1) آل عمران: 102.
(صفحه 269)

بالتقوى، وقد عرفت عدم تنجّز التكليف في الشبهة البدويّة.

وثالثاً: لو فرضنا أنّ الأمر بالتقوى مولويّاً وليس إرشاديّاً، لكنّه مع ذلك لينفع الأخباري شيئاً، وذلك لأنّ هيئة الأمر في الآية الشريفة لا يصحّ حملهعلى الوجوب، بل لابدّ من حملها على الاستحباب والرجحان، وذلك لأنّالآية لو شملت الشبهة لشملتها بجميع أقسامها بما فيها الشبهات الموضوعيّةوالشبهات الحكميّة الوجوبيّة، ومن الواضح أنّ الأخباري والاُصولي متّفقانعلى عدم وجوب الاحتياط فيهما، وعليه فيدور الأمر بين التصرّف في الهيئةوحملها على الاستحباب دون الوجوب، وبين التصرّف في المادّة ـ أعني بهالتقوى ـ وتخصيصها بما عدا الشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّةالوجوبيّة، وبما أنّ لسان الآية آبٍ عن التخصيص ـ مع استلزامه لتخصيصالأكثر ـ فيتعيّن التصرّف في الهيئة دون المادّة، وتكون النتيجة: أنّ الاحتياطراجح في مطلق الشبهة، وواضح أنّ الاُصولي لا ينكر رجحان الاحتياط أبدكما سيأتي.

ومنه: الآيات الناهية عن القول بغير علم، كقوله تعالى: «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِى عِلْمٌ»(1).

ولايخفى ضعف الاستدلال بهذه الطائفة جدّاً، فإنّ الاُصولي لا يقول بالحلّيةفي الشبهات الحكميّة إلاّ عن دليل، فيكون قولاً عن علم؛ إذ لا شكّ في حرمةالتشريع عند أحد، فكما أنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط إلاّ عندليل، فكذلك الاُصولي في حكمه بالإباحة، فلو كان قوله بالإباحة عن دليلقولاً بغير علم، فقول الأخباري بوجوب الاحتياط عن دليل أيضاً كذلك.

والقول بأنّ الأخباري يترك الشبهة عملاً لاحتمال الحرمة بخلاف الاُصولي


  • (1) الإسراء: 36.