جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 33)

الالتفات يخرج عن كونه متجرّيّاً، فلا يمكن توجيه الخطاب على وجه يختصّبالقبح الفاعلي فقط.

وثانياً: أنّه لا موجب إلى هذا الاختصاص، فإنّ القبح الفاعلي مشترك بينالمصادفة للواقع والمخالفة، بل هو في صورة المصادفة أتمّ وأكمل، فلو كان القبحالفاعلي مناطاً للخطاب فلابدّ وأن يكون الخطاب على وجه يعمّ صورةالمصادفة والمخالفة.

ومن هنا أشار إلى الطريق الثاني بأن يتحقّق هنا مضافاً إلى الخطاب الأوّليالذي موضوعه العناوين الواقعيّة خطاب آخر على وجه يعمّ العاصيوالمتجرّي؛ بأن يقال: لا تشرب معلوم الخمريّة، ففي صورة إصابة القطعللواقع يتحقّق العصيان بالنسبة إلى الحكمين، وفي صورة عدم الإصابة يتحقّقالتجرّي بالنسبة إلى الخطاب الأوّل ويتحقّق العصيان بالنسبة إلى الخطابالثاني.

ثمّ استشكل عليه: أوّلاً: بأنّ الخطاب على هذا الوجه لا يمكن، لا لمكان أنّالعلم لا يكون ملتفتاً إليه غالباً، فإنّ العلم عين الالتفات ولايحتاج إلى التفاتآخر، فلو لم يمكن أخذ العلم موضوعاً في المقام فكيف يعقل أخذه موضوعلحكم آخر؟! فهذا لا يصلح أن يكون مانعاً لتوجيه الخطاب كذلك، كما ليصلح عدم ثبوت المصلحة والمفسدة في المتعلّق في صورة المخالفة لأن يكونمانعاً عن الخطاب بعدما كان القبح الفاعلي مناطاً للخطاب، بل المانع من ذلكهو لزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائماً، وإن لم يلزم ذلك في الواقع؛ لأنّالنسبة بين حرمة الخمر الواقعي ومعلوم الخمريّة هي العموم من وجه وفيمادّة الاجتماع يتأكّد الحكمان، إلاّ أنّهما بالنسبة إلى المتجرّي عامّ وخاصّمطلق، فإنّه يرى دائماً علمه مطابقاً للواقع، ففي مادّة الاجتماع إمّا يكون اجتماع

(صفحه34)

المتضادّين أو المثلين.

وثانياً: بأنّه لو فرض أنّ للخمر حكماً ولمعلوم الخمريّة أيضاً حكماً،فبمجرّد العلم بخمريّة شيء يعلم بوجوب الاجتناب عنه، الذي فرض أنّهرتّب على ذات الخمر، فيكون هو المحرّك والباعث للاجتناب، والحكم الآخرالمترتّب على معلوم الخمريّة لا يصلح لأن يكون باعثاً ويلزم لغويّته، وليس لهمورداً آخر يمكن استقلاله في الباعثيّة.

وجواب الإشكال الأوّل: أنّ مقام الإنشاء وجعل الحكم لا يرتبط بمقامالامتثال كما مرّ في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنّ متعلّق الأحكام في مقامالجعل عبارة عن الطبائع والماهيّات، ومقام الامتثال عبارة عن عالم الوجودالخارجي، ولذا قلنا بجواز الاجتماع في محلّه.

وفيما نحن فيه أيضاً لا منافاة بين الحكم بحرمة الخمر، والحكم بحرمة معلومالخمريّة في مقام الجعل والإنشاء؛ لكونهما عامّين من وجه، ومخالفة المكلّف فيمقام الامتثال وشربه معلوم الخمريّة بسوء الاختيار لا يرتبط بمقام الإنشاء،مع أنّ كون المكلّف متجرّياً لا يوجب تغيير النسبة بينهما، وهو أيضاً يعتقدبكون النسبة عامّين من وجه مع قطع النظر عن نفس هذه الواقعة، فلا يصحّالإشكال باجتماع المثلين.

وجواب الإشكال الثاني: أنّ إنشاء الحكم بحرمة معلوم الخمريّة يمكن أنيكون بداعي انبعاث العبد.

توضيح ذلك: أنّ غرض المولى عدم تحقّق المنهي عنه أصلاً، ولكنّه يلاحظعدم انبعاث العبد بحكم واحد وحرمة واحدة، وأمّا إذا تعدّد الحكم والعقابفيحصل له الانبعاث، فما ذكره من لغويّته وعدم ترتّب الأثر عليه ليسبصحيح، كما لا يخفى.

(صفحه 35)

واستدلّ صاحب الكفاية قدس‏سره (1) على عدم إمكان توجّه خطاب خاصّ إلىالمتجرّي بأنّ الخطاب بعنوان المتجرّي مستحيلٌ، وخطاب «لا تشرب معلومالخمريّة» وإن كان في نفسه صحيحاً، ولكنّه غير ملتفتٍ إليه، فإنّه يرى قطعهمطابقاً للواقع، ولذا يقول في مقام جواب: «ما ذا شربت؟» شربت الخمر، معأنّه لابدّ في الموضوع والمتعلّق من كونهما مورداً للالتفات.

وما ذكرناه عن المحقّق النائيني قدس‏سره من أنّ العلم عين الالتفات ولايحتاج إلىالتفات آخر... ناظر إلى الجواب عن صاحب الكفاية قدس‏سره .

والتحقيق: بعد تماميّة كلام النائيني قدس‏سره في الجملة: أنّ القطع ـ سواء كانموافقاً للواقع أو مخالفاً له ـ لا استقلال له وجداناً، بل يكون طريقاً وآلةً إلىالواقع، والآلة تكون مغفولاً عنها نوعاً.

ولكنّ الالتفات إلى العناوين الغير الملتفتة قد يكون مستلزماً لزوال هذهالعناوين، مثل: عنوان النسيان والتجرّي ونحو ذلك، وقد لا يكون كذلك، مثل:عنوان العلم؛ إذ العلم عين الالتفات، ولذا يقول المتجرّي في جواب سؤال: «مذا شربت؟»: شربت الخمر عن علمٍ وعمدٍ، فيلاحظه استقلالاً.

والحاصل: أنّ طريق حرمة التجرّي منحصر بثلاثة طرق:

الأوّل: توجيه الخطاب إلى نفس عنوان التجرّي، وقد عرفت أنّه ليسبصحيح؛ إذ لابدّ في كلّ المحرّمات من إحراز الموضوع، وهو هنا مستلزم لزوالالموضوع.

الطريق الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني قدس‏سره وهو: أن يكون الخطاب بنحو يعمّالعاصي والمتجرّي، كقوله: «لاتشرب معلوم الخمريّة» وقد مرّ عن المحقّقالنائيني قدس‏سره (2) أنّه لغو بعد تحقّق الخطاب الأوّلي، أي «لا تشرب الخمر».


  • (1) كفاية الاُصول 2: 13.
(صفحه36)

ويرد عليه: أنّ المقصود من معلوم الخمريّة في موضوع الحكم إن كان العلمالمخالف للواقع فهذا نظير عنوان المتجرّي، فإنّ العالم لا يرى علمه مخالفللواقع، فلا يصحّ توجّه الخطاب إلى عنوان لا يمكن أن يكون مورداً للالتفاتأصلاً.

وإن كان المراد منه العلم المطابق للواقع فلا يثبت المدّعى؛ لشموله صورةالعصيان فقط، مع أنّ المدّعى هو حرمة التجرّي.

وإن كان المراد منه مطلق العلم ـ سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له ـ فهومستلزم لتعدّد العصيان والعقوبة في صورة موافقة العلم للواقع،مع أنّه لم يلتزمبه أحد، والقول بالتداخل يحتاج إلى دليل.

الطريق الثالث: أن يقول الشارع في الابتداء: «لا تشرب الخمر» ثمّ قال:«كلّ معلوم الحرمة حرامٌ بالحرمة الاستقلاليّة»، وهو مستلزم للتسلسل، فإنّهمن القضايا الحقيقيّة التي تشمل نفسها؛ إذ لا شكّ في كون معلوم الحرمة منالمحرّمات الواقعيّة، ففي كلّ مورد صدق عنوان «حرامٌ» ينطبق هذا الكلّيعليه،وهذا ينتهي إلى التسلسل.

الجهة الثالثة فيالتجرّي: أنّه يوجب استحقاق العقوبة أم لا؟ واختارصاحب الكفاية قدس‏سره (1) والمحقّق الأصفهاني قدس‏سره (2) القول بثبوت استحقاق العقوبةفي مورده، وخالفهما الشيخ الأعظم الأنصاري(3) والمحقّق النائيني(4)، وقدعرفت عدم ثبوت حرمته ولكن مع ذلك قال المحقّق الخراساني قدس‏سره : بأنّ الحقّ


  • (1) فوائد الاُصول 3: 45 ـ 46.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 10.
  • (3) نهاية الدراية 3: 41.
  • (4) الرسائل: 5.
  • (5) فوائد الاُصول 3: 49.
(صفحه 37)

أنّه يوجبه؛ لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذة المتجرّي وذمّه على تجرّيه، وهتكحرمته لمولاه، وخروجه عن رسوم عبوديّته، وكونه بصدد الطغيان وعزمهعلى العصيان، ولا تفاوت بين المعصية والتجرّي من هذه الناحية؛ إذ الوجدانيشهد بوحدة مناط استحقاق العقوبة فيهما.

وقال المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (1) توضيحاً لذلك: إنّ مناط استحقاق العقوبة فيمورد المعصية وارتكاب الحرمة، هل يكون صرف مخالفة التكليف التحريمي،أو تفويت غرض المولى، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمةالاجتناب؟ ومعلوم أنّ الجميع لا يصلح أن يكون مناطاً له، فإنّها تتحقّق فيمورد ارتكاب الحرام جهلاً، ولكن مع ذلك لا خلاف في أنّ الجاهل ليستحقّ العقوبة، ومن هنا نستكشف أنّه يتحقّق في المعصية الواقعيّة مناط آخرلاستحقاق العقوبة، وهو الطغيان في مقابل المولى والخروج عن رسم العبوديّةوالعزم على العصيان، وهتك حرمة المولى، وتتحقّق هذه العناوين في المتجرّيأيضاً من دون فرق بينهما.

ولكن لابدّ لنا من ذكر أمرين بعنوان المقدّمة للبحث:

الأوّل: أن يكون وحدة الملاك لاستحقاق العقوبة في المعصية الواقعيّةمفروغاً عنه، ومن الاُمور المسلّمة.

الأمر الثاني: أن يكون الملاك في باب التجرّي لاستحقاق العقوبة عين مهو الملاك له في المعصية الواقعيّة، فيتوقّف إثبات استحقاق العقوبة في موردالتجرّي على إحراز المناط في المعصية وجريانه بعينه في التجرّي.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا شكّ في عدم صلاحية تصوّر شرب الخمرـ مثلاً ـ لأن يكون مناطاً لاستحقاق العقوبة في المعصية، كما أنّ التصديق


  • (1) نهاية الدراية 3: 29.