جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه354)

التخصيص بالنسبة إلى صورة العجز عن الإنقاذ بالإضافة إلى الغريقين معلزوم الاقتصار في مقام التخصيص على القدر المتيقّن، وهو الخروج الأحواليفقط الذي مرجعه إلى رفع اليد عن الإطلاق، لا الأفرادي والأحوالي معالذي مرجعه إلى رفع اليد عن العموم.

وبالجملة، فلا فرق بين القسمين إلاّ في أنّ الحاكم بالتخصيص في القسمالأوّل هو الدليل اللفظي، وفي القسم الثاني هو الدليل العقلي، وهو لا يوجبالفرق بين التخييرين من حيث المقتضي، كما لا يخفى.

ومنها: أنّه لو سلّم جميع ما ذكر فنمنع ما ذكره ـ من عدم كون التخيير فيباب الاُصول العمليّة من ناحية الدليل والكاشف؛ لأنّ لنا أن نقول بأنّالتخيير فيها من جهة الدليل والكاشف؛ لأنّ أدلّة أصالة الحلّ تشمل بعمومهأطراف العلم الإجمالي أيضا، غاية الأمر أنّها خصّصت بالنسبة إليها قطعا،ولكن أمر المخصّص دائر بين أن يكون مقتضاه خروج الأطراف مطلقا حتّىيلزم الخروج الأفرادي والأحوالي معا، وبين أن يكون مقتضيا لخروج كلّواحد منها مشروطا بدخول الآخر، فهذا الإجمال بضميمة لزوم الاقتصارعلى القدر المتيقّن في مقام التخصيص أوجب التخيير، كما هو واضح.

ومنها: ـ وهو العمدة ـ : أنّ ما ذكره ـ من عدم كون التخيير في باب الاُصولمن مقتضيات المجعول والمنكشف ـ ممنوع جدّا؛ ضرورة أنّ المقام إنّما هو منقبيل المتزاحمين، كما أنّ فيهما يكون الملاك في كلّ فرد موجودا، فكذلك الملاكلجريان أصل الإباحة في كلّ من الأطراف موجود قطعا، وكما أنّ المانع العقليهناك بضميمة اقتضاء كلّ من المتزاحمين صرف القدرة إلى نفسه يوجبالحكم بالتخيير إمّا لتقييد الإطلاق، وإمّا لسقوط الخطابين واستكشاف العقلحكما تخييريا، كذلك المانع العقلي هنا، وهو لزوم المخالفة القطعيّة بضميمة

(صفحه 355)

اقتضاء كلّ من الأصلين لإثبات حكم متعلّقه يوجب التخيير قطعا.

فالعمدة في الجواب ما ذكرنا من أنّه ليس هنا ما يدلّ على جريان أصلالحلّيّة في كلّ واحد من الأطراف، بل مجراه هو مجموعها، أي المختلط منالحلال والحرام بمقتضى قوله: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» فيصحيحة عبداللّه‏ بن سنان، وجريانه فيه مستلزم للمخالفة القطعيّة كما مرّ.

والحاصل: أنّ أطراف العلم الإجمالي لايكون من مصاديق أصالة الحلّيّة،فإنّ جريانها في مجموع المشتبهين يستلزم الترخيص في المعصية، وهو ممتنععرفا وعقلاءاً؛ لعدم استفادته من الدليل الشرعي بنظر العرف وإن لم يكن لهمانع عقلاً، وأمّا جريانها في بعض الأطراف فلا مانع منه عقلاءاً بحسب مقامالثبوت، ولكن لا دليل له بحسب مقام الإثبات.

هذا، ولا بدّ من التنبيه على اُمور:

(صفحه356)

الأمر الأوّل: تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات

لو كان أطراف العلم الإجمالي ممّا يوجد تدريجا، كما إذا صار عالما إمّبوجوب أداء الدَّين فعلاً بنحو الواجب المنجّز، وإمّا بوجوب الحجّ في موسمهبنحو الواجب المعلّق، فهل يجب الاحتياط أيضا بالإتيان بجميعها في الشبهاتالوجوبيّة وبترك الجميع في الشبهات التحريميّة، أم لا؟

ويستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله انحصار تدريجيّة الأطراف بدورانالأمر بين المعلّق والمنجّز فقط، وقال: «إنّه لو علم فعليّة التكليف ولو كان بينأطراف تدريجيّة لكان منجّزا ووجب موافقته، فإنّ التدرّج لايمنع عن الفعليّة؛ضرورة أنّه كما يصحّ التكليف بأمر حالي كذلك يصحّ بأمر استقبالي، كالحجّفي الموسم للمستطيع»(1).

ولكن يمكن إضافة مورد آخر إليه أيضا، وهو دوران الأمر بين الواجبالمطلق والمشروط؛ إذ التكليف في الواجب المطلق فعلي وفي الواجب المشروطاستقبالي، فإنّ القيد والشرط في مثل قولنا: «إن جاءك زيد فاكرمه» يرجع إلىمفاد الهيئة، لا إلى مادّة الإكرام، فوجوب الإكرام معلّق على مجيء زيد عندالمشهور، بخلاف ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه‏الله فلا يكون قبل تحقّق الشرطهناك تكليف.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 215.
(صفحه 357)

فإذا علمنا بأنّه إمّا هذا الشيء واجب بنحو الواجب المطلق، وإمّا ذاكالشيء بنحو الواجب المشروط، فالظاهر وجوب الاحتياط هنا أيضا؛ لأنّالتكليف ولو كان مشروطا بأمر استقبالي بحيث لم‏يكن متحقّقا قبل تحقّقالشرط، كما هو الشأن في جميع الواجبات المشروطة، إلاّ أنّه لو فرض كونهمعلوما بالتفصيل لكان اللازم على المكلّف الإتيان بمقدّمات المكلّف به التيلايقدر عليها بعد ثبوت التكليف، ولا يكون المكلّف معذورا لو لم‏يفعلها؛ نظرإلى أنّ التكليف لم يكن ثابتا قبل تحقّق الشرط، فكيف يجب على المكلّفتحصيل مقدّماته؟ وبعده وإن تحقّق التكليف إلاّ أنّه معذور في المخالفة لأجلعدم القدرة على فعل متعلّقه؛ لأنّ المفروض عدم القدرة على المقدّمات بعدتحقّق الشرط.

ووجه عدم المعذوريّة: أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل هذه المقدّمات معالعلم بعدم القدرة عليها بعد ثبوت التكليف وإن لم‏يكن التكليف متحقّقا بعد،فإذا كان الأمر كذلك فيما لو كان الواجب المشروط معلوما بالتفصيل فكيف إذدار الأمر بين كون الوجوب مطلقا أو مشروطا؟

وبالجملة، لاينبغي الإشكال في وجوب الاحتياط في التدريجيّات من دونفرق بين أن يكون الأمر دائرا بين المعلّق والمنجّز، وبين أن يكون دائرا بينالمطلق والمشروط.

أمّا في الأوّل فواضح بعد ما عرفت من كون التكليف في الواجب المعلّقيكون ثابتا قبل وجود المعلّق عليه أيضا، فهو عالم إجمالاً بتعلّق تكليف فعليحالي، غاية الأمر أنّ المكلّف به مردّد بين أن يكون حاليّا أو استقباليّا، والعقليحكم بلزوم الاحتياط؛ لعدم الفرق بينه وبين ما هو متحقّق بالفعل.

وأمّا في الثاني فلما عرفت من أنّ حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى

(صفحه358)

لايتوقّف على صدور أمر فعلي من ناحيته، بل يحكم بذلك ولو كان التكليفاستقباليّا، بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ العقل يحكم بلزومتحصيل الغرض ولو لم‏يكن في البين أمر أصلاً، كما لا يخفى.