جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه362)

ويحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو المكلّف به أو أن يكون غيره، وحينئذ فأمرهدائر بين أن يكون عروض الاضطرار بالنسبة إلى المكلّف به، فلا يكونالتكليف بالنسبة إليه صالحا للاحتجاج، وبين أن يكون المضطرّ إليه هو غيرالمكلّف به فيكون التكليف بالنسبة إليه قابلاً له، فلا يعلم بثبوت التكليفالفعلي الصالح للاحتجاج على أيّ تقدير، وقد عرفت أنّه شرط في تأثير العلمالإجمالي، بخلاف الشكّ في القدرة؛ إذ التكليف الفعلي الصالح له معلوم،والشكّ‏في القدرة لايكون عذرا للمخالفة؛ إذ الشكّ في أصل وجود ما يتحقّقبه العذر لايكون مجوّزا لمخالفة التكليف المعلوم عند العقل والعقلاء. ففي صورةالاضطرار إلى الواحد المعيّن قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم به لايجبالاحتياط والاجتناب عن الآخر.

وأمّا لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد تعلّق التكليف والعلم به، فالظاهر هنوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر؛ لأنّ مقتضى العلم الإجمالي بالتكليفالفعلي الصالح للاحتجاج على أيّ تقدير هو تنجّز التكليف ولزوم الاحتياطوتحصيل الموافقة القطعيّة، فإذا عرض له الاضطرار المانع عن ذلك فلا يرىالعقل المكلّف معذورا في ترك الموافقة الاحتماليّة، كما لا يخفى.

هذا كلّه فيما لو كان الاضطرار إلى واحد معيّن من الأطراف.

وأمّا لو كان الاضطرار إلى واحد غير معيّن منها فالظاهر وجوبالاجتناب عن الطرف الآخر مطلقا؛ لعدم كون الاضطرار عارضا للمكلّف بهحتّى يخرج التكليف الفعلي المتعلّق به عن الصالحيّة للاحتجاج؛ لأنّ الاضطرارإنّما عرض إلى واحد غيرمعيّن من الأطراف، فالعلم بالتكليف الفعلي الصالحللاحتجاج على أيّ تقدير موجود؛ ضرورة أنّه لو تبدّل إلى العلم التفصيليبثبوته في كلّ واحد من الأطراف لكان اللازم رفع الاضطرار بارتكاب الطرف

(صفحه 363)

الآخر، واحتمال كون مايختاره المكلّف هو المكلّف به لايضرّ بذلك بعد كونذلك ناشئا عن جهل المكلّف بالواقع.

وبالجملة، لامزاحمة بين ثبوت التكليف بالوصف المذكور وبين الاضطرارإلى بعض الأطراف بحسب الواقع، ولذا لو علم المكلّف به تفصيلاً لكان اللازمعليه امتثاله ورفع الاضطرار بالطرف الآخر، وإنّما المزاحمة بينهما وقعت فيبعض الأوقات في مقام العمل؛ لجهل المكلّف بالواقع، وهذا هو الفارق بينالاضطرار إلى المعيّن والاضطرار إلى غيره: لأنّه في الأوّل لا تكون المزاحمةمستندة إلى الجهل، بل المزاحمة على تقدير كون المضطرّ إليه هو المكلّف بهثابتة مطلقا مع العلم والجهل، بخلاف الثاني.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاضطرار لايكون عارضا للمكلّف به هنا أصلاً،بخلاف الاضطرار إلى المعيّن، فإنّه في أحد الوجهين يكون عارضا للمكلّف به،كما لا يخفى.

ومن جميع ماذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية،حيث إنّه ذهب إلى عدم الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وبين الاضطرارإلى واحد غير معيّن، وإلى عدم الفرق بين أن يكون الاضطرار سابقا علىحدوث العلم بالتكليف أو لاحقا، واختار الفرق بين الاضطرار وفقد بعضالأطراف؛ نظرا إلى أنّ الاضطرار من حدود التكليف بخلاف الفقدان.

ثمّ إنّه رحمه‏الله التفت إلى الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وواحد غير معيّن،ولذا قال في هامش الكفاية بالفرق بينهما، إلاّ أنّه اختار في مقام الفرق عكسما ذكرنا بأنّ الاحتياط واجب في الاضطرار إلى واحد معيّن، بخلافالاضطرار إلى واحد غيرمعيّن، ثمّ استدلّ بما هو عين المدّعى، بأنّ العلمالإجمالي في الاضطرار إلى واحد معيّن منجّز ولا مانع من تأثيره في التنجيز،

(صفحه364)

وأمّا في الاضطرار إلى واحد غير معيّن فلا يكون مؤثّرا(1)، وهذا هو المدّعى.والحقّ كما عرفت تفصيله بعكس ذلك.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 216، الهامش 1.
(صفحه 365)

(صفحه366)

الأمر الثالث: في شرطيّة الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي

المعروف بين المتأخّرين من الاُصوليّين أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجماليأن تكون الأطراف ممّا يمكن ابتلاء المكلّف بها عادة؛ نظرا إلى أنّ النهي عمّلايكون موردا لابتلاء المكلّف بحسب العادة مستهجن عرفا؛ لأنّه كما يعتبر فيعدم كون النهي قبيحا عند العقل أن يكون المكلّف قادرا بالقدرة العقليّة علىإتيان متعلّقه، كذلك يعتبر في عدم كونه مستهجنا عند العرف أن يكون متعلّقهمقدورا للمكلّف بالقدرة العاديّة، وهي مفقودة مع عدم الابتلاء بها عادة.

والوجه في هذا الاعتبار أنّ الغرض من النهي إنّما هو إيجاد الداعي للمكلّفإلى ترك المنهي عنه؛ لاشتماله على المفسدة، وهذا الغرض حاصل بدون النهيفيما لو كان المنهي عنه متروكا عادة، كما أنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الداعيله إلى فعل المأمور به لاشتماله على المصلحة الملزمة، ومع ثبوته للمكلّف بدونهلا مجال للأمر أصلاً؛ لكونه مستهجنا عرفا.

وممّا ذكرنا يظهر أن الرافع للاستهجان هو إمكان ثبوت الداعي إلى الفعلفي النهي وإلى الترك في الأمر بحسب العادة، فلو فرض عدم هذا الداعي إمّلعدم القدرة العاديّة على الفعل في الأوّل وعلى الترك في الثاني، وإمّا لعدمحصول الداعي اتّفاقا وإن كان مقدورا عادة يستهجن التكليف.