جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 387)

لرفع التكليف المتعلّق به.

وبالجملة، ما هو مورد لتعلّق التكليف ـ وهو الخمر الموجود بين الأطرافالمتكثّرة ـ يكون متمكّنا من استعماله في نفسه؛ لأنّه لايكون إلاّ في إناء واحدـ مثلاً ـ وما لا يتمكّن من استعماله ـ وهو الجمع بين الأطراف ـ لايكون متعلّقلحكم تحريمي أصلاً. نعم، يحكم العقل بلزوم تركه في أطراف الشبهة المحصورةأو غيرها أيضا بناءً على بعض الوجوه، كما عرفت.

مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة

ثمّ إنّه بعد ما عرفت اختلاف الحكم بين الشبهة المحصورة وغيرها ـ منوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة وعدم وجوبه في الشبهات الغيرالمحصورة ـ لو شكّ في كون شبهة محصورة أو غيرها من جهة المفهوم أوالمصداق، فهل القاعدة تقتضي الاحتياط أم لا؟

ولنتكلّم في ذلك بناءً على الوجهين الأخيرين اللذين يمكن الاستدلال بهملنفي وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة ـ أي الروايات الدالّة علىالحلّيّة، وما ذكره المحقّق الحائري رحمه‏الله من تحقّق أمارة عقلائيّة في كلّ واحد منأطراف الشبهة الغير المحصورة الحاكمة بأنّه ليس الحرام الواقعي والحرامالمعلوم بالإجمال ـ فبناءً على كون الدليل في المقام هي الروايات الدالّة علىحلّيّة المختلط من الحلال والحرام، مثل: صحيحة عبداللّه‏ بن سنان، وهي تعمّكلتا الشبهتين المحصورة وغير المحصورة، ولا بدّ من إخراج الشبهة المحصورةمن عمومها، فإن قلنا: بأنّها قد خصّصت بالإجماع على وجوب الاجتناب فيالشبهة المحصورة بعنوانها، فإن كانت الشبهة مفهوميّة دائرة بين الأقلّ والأكثريجب الرجوع في مورد الشكّ إلى الروايات الدالّة على الحلّيّة؛ للزوم الأخذ

(صفحه388)

بالقدر المتيقّن، كما هو الشأن في نظائر المقام ممّا كان الشكّ من جهة المفهوموتردّده بين الأقلّ والأكثر.

وإن كانت الشبهة مصداقيّة كما إذا علم بأنّ الألف يكون من الشبهة الغيرالمحصورة ونصفه من المحصورة، ولكن شكّ في أنّ أطراف هذه الشبهةالخارجيّة هل تبلغ الألف أو لاتتجاوز عن نصفه؟ فلا مجال من الرجوع إلىالإجماع بعد عدم إحراز موضوعه، ولا من الرجوع إلى الروايات؛ لأنّه منقبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، وقد حقّق سابقا عدمالجواز، بل اللازم الرجوع إلى أدلّة التكاليف الأوّليّة والحكم بوجوبالاجتناب؛ لعدم ثبوت المرخّص، كما هو واضح.

هذا كلّه لو كان المخصّص للروايات هو الإجماع على خروج عنوان الشبهةالمحصورة، وأمّا لو كان المخصّص هو حكم عقل العرف بلزوم رفع اليد عنالعموم في ما يوجب الإذن في المعصية، فاللازم بناءً على ما ذكرنا سابقا من أنّالدليل العقلي إنّما يكون كالمخصّص المتّصل ـ ضروريا كان أو نظريّا ـ ، يكونالعامّ من أوّل الأمر مقيّدا بغير صورة يستلزم الإذن في المعصية الذي هوقبيح، فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ؛ لأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ فيالشبهة المصداقيّة لنفسه، وهو لايصحّ اتّفاقا.

وأمّا لو كان الدليل هو الوجه الأخير، فإن كانت الشبهة مصداقيّة فالظاهرأنّه لايجب الاجتناب؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي في البين وإنكان موجبا للاحتياط، إلاّ أنّه إذا خرج من ذلك ما إذا قامت الأمارة العقلائيّةعلى عدم كون كلّ واحد من الأطراف هو الحرام الواقعي بالقياس إلى غيره،فهو نظير ما إذا دلّ الدليل الشرعي على ذلك، فالتمسّك بدليل التكليف الواقعيفي مورد الشكّ من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، وحينئذ فلا يبقى

(صفحه 389)

وجه لوجوب الاجتناب.

وأمّا لو كانت الشبهة مفهوميّة فالواجب الرجوع إلى دليل التكليف الواقعيوالحكم بوجوب الاجتناب؛ لعدم ثبوت كون مورد الشكّ خارجا، نظير مإذا كان المخصّص اللفظي مجملاً مفهوما، مردّدا بين الأقلّ والأكثر، كما لا يخفى.

تنبيهان

الأوّل: أنّه بعد الحكم بعدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة،هل تكون الأطراف محكومة بالحكم المترتّب على الشكّ البدوي، فلا يجوزالتوضّي بالمائع المشتبه بين الماء والبول بالشبهة الغير المحصورة ـ كما هو الشأنفي المشتبه بالشبهة البدويّة ـ ضرورة لزوم إحراز أنّ ما يتوضّى به ماء مطلق،أو تسقط الأطراف عن حكم الشكّ البدوي أيضا، فيجوز الوضوء بالمائعالمردّد بين الماء والبول في المثال؟ وجهان مبنيّان على الوجهين السابقين اللذيناستند إليهما لنفي وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة.

فإن كان المستند في ذلك هي روايات الحلّ فلا يجوز التوضّي به في المثال:لأنّ مدلولها مجرّد الحلّيّة في مقابل الحرمة، وأمّا إثبات الموضوع وأنّ الحلالهو الماء فلا تدلّ عليه أصلاً، كما هو الشأن في الشكّ البدوي، كما لا يخفى.

وأمّا لو كان المستند هو الوجه الأخير الذي مرجعه إلى وجود أمارةعقلائيّة في كلّ واحد من الأطراف، فتسقط عن حكم الشكّ البدوي أيضا؛لأنّ الأمارة قائمة على عدم كون كلّ واحد منها هو البول، والمفروض اعتبارهذه الأمارة شرعا، فكلّ واحد من الأطراف محكوم شرعا بعدم كونه بولاً،فيجوز التوضّي به.

هذا، ولا يخفى أنّه بناءً على ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله (1) من الوجه لعدم


  • (1) فوائد الاُصول 4: 119.
(صفحه390)

وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة ـ وهو أنّه لاتكون المخالفة القطعيّةبمحرّمة؛ لعدم القدرة عليها، ووجوب الموافقة القطعيّة فرع حرمة المخالفة، فإذفرض عدمها لاتكون الموافقة أيضا واجبة ـ لابدّ من الالتزام بكون كلّ واحدمن‏الأطراف هو حكم الشكّ البدوي، كما هو واضح، مع أنّه ذكر الفاضل المقرّرأنّه كان شيخه الاُستاذ مائلاً إلى سقوط حكم الشبهة البدويّة أيضا، فتدبّر.

الثاني: عرفت أنّ روايات الحلّ لاتشمل الشبهة الغير المحصورة الوجوبيّة؛لانحصار موضوعها بالمختلط من الحلال والحرام. نعم، الوجه الأخير يشملالصورتين معا، وحينئذ فلو نذر أن يشرب من إناء معيّن واشتبه بين الأوانيالغير المحصورة وخرج جميع الأطراف عن محلّ الابتلاء وبقي واحد منها فقط،فلا يجب الشرب من الإناء الذي هو محلّ للابتلاء؛ لقيام الأمارة العقلائيّة علىعدم كونه هو الإناء الذي نذر أن يشرب منه، بعد كون احتمال أنّه هو ذلكالإناء ضعيفا لايعتنى به عند العقلاء.

(صفحه 391)

الأمر الخامس: في حكم الملاقي لأحد أطراف

العلم الإجمالي بوجود النجس

وهذه المسألة تقع موردا للابتلاء كثيرا مّا، كما إذا علمنا بنجاسة نقطة منالبساط ثمّ لاقاه بِرِجلٍ مرطوبة مثلاً، فهل يكون الملاقي محكوما بالنجاسة أوالطهارة أو يتحقّق التفصيل في المسألة؟

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتمّ ببيان اُمور:

الأوّل: أنّ العلم بالملاقاة قد يكون متقدّما على العلم الإجمالي بوجودالنجس في البين، وقد يكون متأخّرا عنه، وقد يكون مقارنا له، وعلى أيتقدير فقد يكون الملاقى ـ بالفتح ـ موردا للابتلاء، وقد يكون خارجا عنهمطلقا أو حين العلم الإجمالي بالنجس.

ثمّ إنّه قد يعلم أوّلاً بنجاسة الملاقي والطرف، وقد يعلم أوّلاً نجاسة الملاقىوالطرف، وقد يعلم نجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف، وأنّ ملاقي النجس نجسبعنوانه.

الثاني: أنّ الظاهر أنّ نجاسة ملاقي النجس إنّما هي حكم وضعي تعبّديثابت لموضوعه، ولا تكون من آثار النجس بحيث كان معنى الاجتناب عنالنجس راجعا إلى الاجتناب عنه وعمّا يلاقيه.