ألاترى أنّ الصلاة الفاقدة للركوع ـ مثلاً ـ إنّما هي في عدم حصول الآثارالمترتّبة عليها كتركها رأسا.
وأمّا الأقلّ والأكثر الاستقلالي فليس كذلك، بل لايكون من قبيل الأقلّوالأكثر أصلاً، فإنّ تردّد قضاء الصلوات الفائتة بين أن تكون عشرين
أو ثلاثين إنّما هو من قبيل التردّد بينهما بعد ملاحظة المكلّف المقدار المشكوكمع المقدار المعلوم وضمّه إليه، وإلاّ ففي الحقيقة لايكون من هذا القبيل، فإنّالأمر لم يتوجّه إلاّ إلى قضاء كلّ صلاة، والغرض يترتّب عليه، سواء أتىبقضاء صلاة فائتة اُخرى أم لم يأت، فكما أنّ أداء صلاة الظهر لايكون أقلّبالنسبة إلى مجموع أداء الظهرين، فكذلك قضاؤهما.
وبالجملة، فالاستقلالي من الأقلّ والأكثر خارج عن هذا العنوان حقيقة،وإنّما يحصل بعد ملاحظتهما وضمّ كلّ واحد إلى الآخر، ومن هذا البيان يظهرلك أنّه ليس فيه علم إجمالي أصلاً حتّى يقال بانحلاله إلى علم تفصيلي وشكّبدوي، بل الأقلّ من أوّل الأمر معلوم تفصيلاً والأكثر مشكوك، فتجري فيهالبراءة بلاريب.
ثمّ لا يخفى أنّ مورد النزاع هو ما إذا كان الأقلّ مأخوذا لا بشرط من جهةالزيادة، وأمّا لو كان مأخوذا بشرط لا ودار الأمر بينه وبين الأكثر، كما إذتردّدت السورة بين أن تكون جزءً أو مانعا، فهو خارج عن محلّ البحثوداخل في المقام الأوّل؛ للمباينة المتحقّقة بين الأقلّ بشرط والأكثر الذي هوعبارة عن الأقلّ بشرط شيء؛ ضرورة ثبوت المضادّة بين بشرط الشيءوبشرط لا، كما لا يخفى.
الثاني: يدخل في مورد النزاع جميع أقسام الأقلّ والأكثر، سواء كان فينفس المأمور به أو في الموضوع الخارجي الذي تعلّق التكليف بفعله أو تركه،أو في الأسباب مطلقا، وسواء كان من قبيل الجزء والكلّ أو من قبيل الشرطوالمشروط أو من قبيل الجنس والنوع، أو الطبيعة والحصّة، وسواء كانتالشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، وسواء كانت حكميّة أو موضوعيّة.
وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله من خروج الطبيعي والحصّة عن مركز هذ
(صفحه408)
النزاع؛ لأنّ الطبيعي باعتبار قابليّته للانطباق على حصّة اُخرى منه المبائنةللحصّة المتحقّقة في ضمن زيد لايكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمنالأكثر، فيدخل في التعيين والتخيير الراجع إلى المتباينين(1).
ففيه أنّه لا فرق بين الطبيعي والحصّة وبين الجنس والنوع، فإنّ الملاك فيالجميع هو كون الأقلّ القدر المشترك مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير،وهذا الملاك موجود في الطبيعي والحصّة.
نعم، المثال الذي ذكره ـ وهو الإنسان وزيد ـ خارج عن موضوع البحث،كما أنّ أخذ النوع لو كان بعنوان واحد يكون أيضا خارجا، كما إذا دار الأمربين إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان؛ لعدم كون الأقلّ ـ أي الإنسان وهكذزيد ـ مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير.
نعم، لوكان بنحو أخذ الجنس أيضا يكون داخلاً، كماإذا دارالأمر بين إطعامالحيوان أو إطعام الحيوان الناطق، وكما أنّ الطبيعي والحصّة أيضا كذلك.
وبالجملة، لو كانت الحصّة وكذا النوع مأخوذا بعنوان واحد لايكونالطبيعي أو الجنس في ضمنه لما كان وجه لجريان البراءة أصلاً، ولو لم يكنعلى هذا النحو يكون داخلاً في مورد النزاع، فتدبّر.
ثمّ إنّا نتكلّم عن تلك الاقسام الكثيرة المتقدّمة في مهمّاتها، وهي الأقلّوالأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء، وما كان من قبيل الشرطوالمشروط، وما كان في الأسباب والمحصّلات والأقلّ والأكثر في الشبهةالموضوعيّة، فهنا مطالب:
- (1) نهاية الأفكار 3: 373.
(صفحه 409)