جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه428)

وبالجملة، لافرق بين الإتيان بالأقلّ أو بالأكثر في إمكان قصد التقرّبالذي مرجعه إلى الإتيان بالعمل لا لداع نفساني من رياء وغيره، وكذا في عدمالعلم بكون ما يأتي به هو المأمور به.

وأمّا ثانيا فلأنّ مبنى الإشكال على كون الأقلّ واجبا بالوجوب الغيريعلى تقدير كون متعلّق التكليف هو الأكثر، وقد عرفت غير مرّة منع ذلك وأنّالأجزاء واجبة بعين وجوب المركّب، والأمر المتعلّق به يدعو إلى الأجزاء بعيندعوته إليه، وحينئذ فالأقلّ واجب بالوجوب النفسي على التقديرين.

وبالجملة، لافرق في الداعي بين القائل بالبراءة والقائل بالاشتغال، فإنّالداعي بالنسبة إليهما هو الأمر المتعلّق بإقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسقالليل، غاية الأمر أنّه لايصلح للداعويّة في نظر القائل بالبراءه إلاّ بالنسبة إلىما علم انحلال الصلاة إليه من الأجزاء، كما أنّه في نظر القائل بالاشتغال يدعوإلى جميع ما تنحلّ إليه واقعا ولو كان هو الأكثر، ولذا لايتحقّق العلم بامتثالهإلاّ بالإتيان به. فلا اختلاف للداعى بالنسبة إليهما، فيجوز الإتيان بالأقلّبداعي الأمر المتعلّق بالصلاة بلا ريب، ولا يوجب ذلك قدحا في عباديّتهأصلاً، كما لا يخفى.

هذا كلّه في البراءة العقليّة، وقد عرفت جريانها وعدم ورود شيء منالإشكالات المتقدّمة عليها في جريان البراءة الشرعيّة في المقام.

وأمّا البراءة الشرعيّة فالظاهر أنّه لا مانع من جريانها بناءً على ما هومقتضى التحقيق من انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّوالشكّ في وجوب الأكثر، كما عرفت؛ وذلك لأنّ الأقلّ معلوم وجوبه النفسيتفصيلاً والأكثر مشكوك، فيكون مرفوعا بمثل حديث الرفع(1).


  • (1) الوسائل 15: 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1.
(صفحه 429)

ولا فرق في ذلك بين أن يقال بدلالة الحديث على رفع الجزئيّة المجهولة بناءًعلى إمكان رفعها لكونها قابلة للوضع، أو يقال بدلالته على رفع الوجوبالنفسي المتعلّق بالأكثر بناءً على عدم إمكان رفع الجزئيّة، وكيف كان، فلمانع من جريانها بالنسبة إلى الأكثر بناءً على الانحلال.

وأمّا بناءً على عدم الانحلال الموجب لعدم جريان البراءة العقليّة، فهلتجري البراءة الشرعيّة مطلقا، أو لاتجري كذلك، أو يفصّل بين ما إذا كان العلممقتضيا لوجوب الموافقة القطعيّة فتجري، وبين ما إذا قيل بكونه علّة تامّة لهفلا تجري؟ وجوه، بل أقوال، ذهب إلى الأوّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله وإلى الأخيرالمحقّق العراقي على ما في تقريرات بحثه(1).

والحقّ هو الوجه الثاني؛ لأنّه لو كان مجرى البراءة هو الوجوب النفسيالمتعلّق بالأكثر المجهول فالأصل وإن كان يجري بالنسبة إليه لكونه مشكوكا،إلاّ أنّه معارض بالأصل الجاري في الأقلّ؛ لأنّ وجوبه النفسي أيضا مشكوكبناءً على ما هو المفروض من عدم انحلال العلم الإجمالي؛ لأنّه يلزم منجريانهما مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم المتحقّق في البين المردّد بين الأقلّوالأكثر.

ودعوى أنّ طبيعة الوجوب بالنسبة إلى الأقلّ معلومة بالتفصيل، فلا تجريأصالة البراءة بالنسبة إليه، وأمّا الأكثر فأصل تعلّق الوجوب به مشكوك فلمانع من جريان الأصل فيه.

مدفوعة، بأنّ الأمر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري أمر انتزاعيلايكون قابلاً للجعل؛ ضرورة أنّ المجعول إمّا هو الوجوب النفسي، وإمّا هوالوجوب الغيري، غاية الأمر أنّ العقل بعد ملاحظتهما ينتزع منهما أمرا واحدا،


  • (1) كفاية الاُصول 2: 235.
(صفحه430)

وهو أصل الوجوب والإلزام ومعنى الجامعيّة الانتزاعيّة أنّها ليس بمجعولشرعي، فلا يجري الأصل الشرعيّ نفيا وإثباتا فيما لم يكن بمجعول شرعيّ.

كما أنّ دعوى عدم جريان الأصل في الأقلّ بالنسبة إلى وجوبه النفسى؛لعدم ترتّب أثر عليه بعد لزوم الإتيان به على أيّ تقدير كان واجبا نفسيّا أوغيريّا، فلا معارض للأصل الجاري في الأكثر.

مدفوعة؛ بأنّه يكفي في جريان الأصل ترتّب الأثر عليه ولو في بعضالموارد، وهنا كذلك، فإنّ جريان أصل البراءة عن الوجوب النفسي المجهولالمتعلّق بالأقلّ يترتّب عليه الأثر فيما لو سقط الجزء المشكوك عن الجزئيّةلتعذّر، فالأمر دائر بعد فرض تعذّر الجزء المشكوك بأنّ بقيّة الأجزاء يجبإتيانها بالوجوب النفسي أم لا؟ وجريان أصالة البراءة فيه مستلزم لعدموجوب الإتيان ببقيّة الأجزاء، فهذا الأثر في هذا المورد يكفي لإمكان جريانأصالة البراءة عن الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ مطلقا، فلذا يكون الأصلالجاري عن الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ معارضا للأصل الجاري عنالوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر.

وبالجملة، فلوكان مجرى البراءة هوالوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر لكانالأصل الجاري فيه معارضا بالأصل الجاري في الأقلّ.

وأمّا لو كان مجراها هي جزئيّة الجزء المشكوك فلا مانع من جريان حديثالرفع؛ لنفيه وتعيين المأمور به في الأقلّ على مختار صاحب الكفاية.

ثمّ استشكل على نفسه قائلاً لايقال: إنّ مجرى الحديث عبارة عن المجعولالشرعي، أو موضوعا للأثر الشرعي، ولا تكون الجزئيّة قابلة للوضع ولللرفع، بل كلّ واحد منهما يتعلّق بمنشأ انتزاعه، وهو الوجوب النفسي المتعلّقبالمركّب وما يترتّب عليها من الأثر من لزوم الإعادة، وهو من الأحكام

(صفحه 431)

العقليّة ولا يرتبط بالحكم الشرعي.

وأجاب عنه: أنّ الجزئيّة قابلة للوضع والرفع الشرعي باعتبار منشانتزاعها، فلا مانع من رفع الجزئيّة بالحديث المذكور(1).

ويرد عليه: أنّ رفع الجزئيّة لابدّ أن يكون برفع منشأ انتزاعها، وهو عبارةعن الوجوب المتعلّق بالأكثر، ورفعه معارض لرفع الوجوب المتعلّق بالأقلّ،فيقع التعارض حينئذ بين الأصل الجاري في منشأ انتزاعه وبين الأصلالجاري في الأقلّ كما في الصورة السابقة.

ومن هنا ينقدح الخلل فيما أفاده المحقّق العراقي بعد تسليم ثبوت التعارضبين الأصل الجاري في الأكثر في وجوبه النفسي والأصل الجاري في الأقلّ،من أنّه يكفي في جريان الأصل في جزئيّة المشكوك مجرّد كونها ممّا أمر رفعهووضعه بيد الشارع ولو بتوسّط منشأه، وهو التكليف، فإنّ للشارع رفعالجزئيّة عن المشكوك برفع اليد عن فعليّة التكليف المتعلّق بالأكثر(2).

وجه الخلل: ما عرفت من أنّ منشأ انتزاع الجزئيّة هو الوجوب النفسيالمتعلّق بالمركّب من الجزء المشكوك، والأصل الجاري فيه معارض بالأصلالجاري في المركّب من غيره، كما اعترف به.

أمّا لو كان مجرى البراءة هو الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوكفالظاهر أيضا عدم جريان الأصل فيه للمعارضة؛ لأنّ الوجوب الغيريبالجزء المشكوك وإن كان وجوبا شرعيّا بناءً على القول بوجوب المقدّمة علىخلاف ما هو الحقّ والمحقّق في محلّه، إلاّ أنّ الملازمة بينه وبين وجوب ذيالمقدّمة ملازمة عقليّة، فالشكّ فيه وإن كان مسبّبا عن الشكّ في وجوب


  • (1) كفاية الاُصول 2: 235.
  • (2) نهاية الافكار 3: 390.
(صفحه432)

الأكثر، إلاّ أنّه لا يرتفع بالأصل الجاري في السبب بعد عدم كون المسبّبمن الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه، فكما أنّه يجري الأصل في السبب يجريفي المسبّب أيضا، وحينئذ فيقع التعارض بين الأصل الجاري فيهما والجاريفي الأقلّ.

نعم، لو قلنا بكون وجوب المقدّمة من الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجوبذيها لكان الأصل الجاري في السبب معارضا بالأصل الجاري في الأقلّ، ويبقىالأصل الجاري في المسبّب سليما عن المعارض، ولكن هذا بمكان من البطلان؛لأن مسألة وجوب المقدّمة مسألة عقليّة، كما هو المسلّم بينهم.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه بناءً على عدم انحلال العلم الإجمالي لاتجريأصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر، لا في وجوبه النفسي المتعلّق به، ولا فيجزئيّة الجزء المشكوك، ولا في الوجوب الغيري المتعلّق به.

وهذا لا فرق فيه بين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقةالقطعيّة وبين أن نقول بكونه علّة تامّة له، فالتفكيك بين البراءة الشرعيّةوالعقليّة ممّا لا وجه له أصلاً.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي المفصّل بين القول بالاقتضاء والعلّيّة أفاد في وجه عدمجريان الأصل النافي ـ بناءً على العلّيّة ولو في بعض أطرافه بلا معارض ـ أنّهبعد انتهاء الأمر إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزمبالفراغ ولو جعليّا ـ أي جعل الشارع شيئا موجبا لفراغ الذّمّة وبراءة الذمّة لا مجال لجريان الاُصول النافية ولو في فرض كونها بلا معارض، إلاّ علىفرض اقتضاء جريانها لإثبات أن الواجب الفعلي هو الأقلّ ولو ظاهرا، كيببركة إثباته ذلك يكون الإتيان به فراغا جعليّا عمّا ثبت في العهدة، وهو أيضفي محلّ منع؛ لمنع اقتضاء مجرّد نفي وجوب الأكثر والخصوصيّة الزائدة لإثبات