جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه64)

إمّا عالمٌ بالحكم وإمّا جاهلٌ به، ويعبّر عنها بالانقسامات اللاّحقة للحكم.

ثمّ إنّ التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الانقسامات السابقة ممكنٌ، كما تراه فيقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1)، يعني إذاستطعتم يجب عليكم الحجّ، وإذا أمكن التقييد اللحاظي فيها أمكن الإطلاقأيضاً.

وأمّا في الانقسامات اللاّحقة فلا يمكن التقييد اللحاظي، فإنّ أخذ المتأخّرعن الحكم ـ كالعلم به ـ في رتبة الحكم بعنوان القيد يستلزم الدور الممتنع، وإذامتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابلالعدم والملكة، ولكن بما أنّ الإهمال في مقام الثبوت غير معقول فلابدّ إمّا مننتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد؛ إذ الملاك الذي يقتضي تشريع الحكم إمّأن يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل والعلم، فلابدّ حينئذٍ من نتيجةالإطلاق، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط، فلابدّ حينئذٍ من نتيجةالتقييد، وحيث لا يمكن أن يكون الجعل الأوّل متكفّلاً لبيان ذلك فلابدّ منجعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، وهذا الجعل الثانييصطلح عليه بمتمّم الجعل، فاستكشاف كلّ من نتيجة الإطلاق والتقييد يكونمن دليل آخر.

وقد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل،والظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، ومن تلك الأدلّة والإجماعوالضرورة يستفاد نتيجة الإطلاق، وأنّ الحكم مطلق في حقّ العالم والجاهل،ولكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص، وقد خصّصت في غير مورد كما في موردالجهر والإخفات والقصر والإتمام، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في


  • (1) آل عمران: 97.
(صفحه 65)

حقّ العالم(1)، ففيما نحن فيه بلحاظ كون القطع من الانقسامات اللاحقة وعدمإمكان التقييد اللحاظي فيه في ضمن جعلٍ واحدٍ، فلابدّ من بيان إطلاقالحكم أو تقييده في ضمن متمّم الجعل ودليل مستقلٍّ، ويعبّر عنه بنتيجةالتقييد، وهذا ليس بممتنع. هذا تمام كلامه قدس‏سره .

ويناقش فيه في عدّة جهات:

الاُولى: أنّه لا يمكن جريان نتيجة التقييد في جميع الانقسامات اللاّحقةللحكم، بيان ذلك: أنّ الانقسامات اللاحقة على قسمين:

أحدهما: ما يمكن تقييد الحكم به بنحو نتيجة التقييد، وذلك مثل قصدالقربة ـ بمعنى إتيان العمل بداعويّة أمره ـ في العبادات، ففي مثل ذلك يصحّالتفصيل المذكور، بخلاف ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره في بحث الواجب التوصّليوالتعبّدي من استحالته وإن كان بصورة نتيجة التقييد.

وثانيهما: ما لا يمكن تقييد الحكم به بنحو نتيجة التقييد كالتقييد اللحاظي،وذلك مثل: أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه، فإنّ ملاك الامتناع هوالدور، يعني توقّف الحكم على القطع به وتوقّف القطع بالحكم على الحكم،وهذا المحذور يتحقّق، سواء كان التقييد في دليل واحد أو كان في دليلين، فتعدّدالدليل لا يجدي في رفع غائلة الدور.

وإذا قيل: إنّ أقوى شاهد على إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوعشخصه وقوعه، وهو ما يستفاد من الروايات من أنّ الحكم بالجهروالإخفات، والقصر والإتمام يختصّ بالعالمين به.

قلت: إنّ المستفاد من الروايات هو عدم وجوب الإعادة في هذه الموارد؛لاختصاص أصل الحكم فيها بالعالمين به، ومعلوم أنّه لا ملازمة بين الأمرين؛


  • (1) الوسائل 6: 86، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 1.
(صفحه66)

إذ يحتمل أن يكون عدم الإعادة من باب التخفيف والتسهيل والإرفاق علىالمكلّفين، وأمّا بحسب أصل الجعل فيكون الحكم مشتركاً بين العالم والجاهل،فالتشبيه ليس في محلّه.

الجهة الثانية: أنّ المراد من الإطلاق في مقابل التقييد اللحاظي هو الإطلاقاللحاظي ـ أي الإطلاق مع قيد اللحاظ ـ فعلى هذا يرد عليه:

أوّلاً: أنّ معنى الإطلاق لا يكون لحاظ السريان والشمول فيه، بل معناه أنّبعد تماميّة مقدّمات الحكمة يستفاد أنّ المولى لم يلحظ في متعلّق الحكمخصوصيّة زائدة على الماهيّة، كما مرّ في محلّه.

وثانياً: سلّمنا أنّ الإطلاق يعني لحاظ السريان والشمول فيكون التقابلحينئذٍ بينهما تقابل التضادّ، لا العدم والملكة؛ إذ التقييد متقوّم بلحاظ القيد،والإطلاق متقوّم بلحاظ السريان، ولحاظ القيد ولحاظ السريان أمرانوجوديّان متضادّان، وعلى المعنى الذي ذكرناه يكون التقابل بينهما تقابلالإيجاب والسلب.

وإن كان المراد من الإطلاق عدم لحاظ شيء في متعلّق الحكم مع كونهقابلاً له فحينئذٍ وإن كان التقابل بينه والتقييد اللحاظي تقابل العدم والملكة،إلاّ أنّنا لا نسلّم ما رتّبه قدس‏سره على ذلك بنحو القضيّة الكلّية من أنّه كلّما امتنعالتقييد امتنع الإطلاق أيضاً، فإنّ امتناع التقييد قد ينشأ من عدم قابليّة نفسالموضوع وقصوره عن ذلك، فحينئذٍ بامتناع التقييد يمتنع الإطلاق أيضاً، كمفي مثل البصر والعمى بالنسبة إلى الجدار، وقد ينشأ امتناع التقييد لأمرخارج عن نفس الموضوع مع كون الموضوع في نفسه قابلاً ومستعدّاً له، ففيهذه الصورة لا يلزم من امتناع التقييد امتناع الإطلاق أيضاً كما هو واضح،وذلك لاختصاص المانع بالتقييد دون الإطلاق، وهذا مثل ما نحن فيه؛ إذ

(صفحه 67)

المانع من التقييد هو الدور، فلا يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق؛لعدم تحقّق الدور في مورده.

القول الثالث: ما اختاره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) من التفصيل بين ما إذأُخذ القطع تمام الموضوع أو جزئه، بإمكان الأوّل واستحالة الثاني، أمّا فيالقطع المأخوذ جزء الموضوع فامتناعه يلزم الدور، فإنّ الحكم يتوقّف علىموضوعه، والموضوع يتوقّف على الحكم بلحاظ كون الواقع جزء الموضوع،فالحكم يتوقّف على نفسه، بخلاف ما إذا اُخذ القطع تمام الموضوع؛ لأنّ الحكموإن كان يتوقّف على القطع لتوقّف كلّ حكم على موضوعه، إلاّ أنّه لا يتوقّفالقطع على الحكم؛ إذ لا دخل للواقع في الموضوع، بعدما كان القطع تمامالموضوع للحكم، سواء كان بحسب الواقع حكماً أم لا.

والتحقيق: أنّ التفصيل المذكور لا يكون قابلاً للالتزام، بل يمتنع أخذ القطعبالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم مطلقاً، فإنّ أخذ القطع تمام الموضوعليس معناه عدم وجود أيّ واقع في البين، وإلاّ لا يبقى مجال لفرض مطابقةالقطع للواقع تارةً وعدم مطابقته له اُخرى، بل معناه أنّه لا دخل للمطابقةوعدمها لكون القطع تمام الموضوع للحكم، وأمّا أصل الواقع فهو مفروضالوجود، والمفروض فيما نحن فيه جعل الواقع والحكم المجعول بجعل واحد، ولواقعيّة سوى هذا الجعل، فأخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه مستحيلٌمطلقاً.


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 27.
(صفحه68)

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع

قيام الأمارات الشرعيّة والاُصول العمليّة مقام القطع

هل الأمارات الشرعيّة والاُصول العمليّة الشرعيّة تقوم مقام القطع بجميعأقسامه أم لا؟ لا إشكال في قيامها مقام القطع الطريقي، بلا فرق بين جريانهفي الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة، فإذا قال الشارع: «الخمرحرام» لابدّ من إحرازه حكماً وموضوعاً بالقطع ليترتّب عليه الحكم بالحرمة،ومقتضى حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة أنّ البيّنة تقوم مقام القطعالطريقي وتكون بمنزلته فيها، كما أنّ مقتضى حجّية خبر العادل واعتبار قولهقيامه مقام القطع لإثبات الأحكام، وهكذا مقتضى أدلّة حجّية الاُصولالعمليّة ـ كالاستصحاب ـ قيامها مقام القطع الطريقي، وإلاّ يلزم لغويّة أدلّتها؛ إذلا أثر لها سوى ذلك.

كما أنّه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحوالصفتيّة؛ إذ لا دلالة لأدلّة حجّيتها عليه، بل لا ارتباط بينها وبين أخذ القطعفي الموضوع بعنوان وصف من الأوصاف النفسانيّة، بلا مدخليّة لطريقيّتهوكاشفيّته في الحكم.

وأمّا قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة بدليل خاصّفلا كلام فيه، ولا يستفاد ذلك من نفس أدلّة حجّيتها كما لا يخفى.

وإنّما الإشكال في قيام الأمارات والاُصول الشرعيّة مقام القطع المأخوذ في