جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه68)

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع

قيام الأمارات الشرعيّة والاُصول العمليّة مقام القطع

هل الأمارات الشرعيّة والاُصول العمليّة الشرعيّة تقوم مقام القطع بجميعأقسامه أم لا؟ لا إشكال في قيامها مقام القطع الطريقي، بلا فرق بين جريانهفي الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة، فإذا قال الشارع: «الخمرحرام» لابدّ من إحرازه حكماً وموضوعاً بالقطع ليترتّب عليه الحكم بالحرمة،ومقتضى حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة أنّ البيّنة تقوم مقام القطعالطريقي وتكون بمنزلته فيها، كما أنّ مقتضى حجّية خبر العادل واعتبار قولهقيامه مقام القطع لإثبات الأحكام، وهكذا مقتضى أدلّة حجّية الاُصولالعمليّة ـ كالاستصحاب ـ قيامها مقام القطع الطريقي، وإلاّ يلزم لغويّة أدلّتها؛ إذلا أثر لها سوى ذلك.

كما أنّه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحوالصفتيّة؛ إذ لا دلالة لأدلّة حجّيتها عليه، بل لا ارتباط بينها وبين أخذ القطعفي الموضوع بعنوان وصف من الأوصاف النفسانيّة، بلا مدخليّة لطريقيّتهوكاشفيّته في الحكم.

وأمّا قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة بدليل خاصّفلا كلام فيه، ولا يستفاد ذلك من نفس أدلّة حجّيتها كما لا يخفى.

وإنّما الإشكال في قيام الأمارات والاُصول الشرعيّة مقام القطع المأخوذ في

(صفحه 69)

الموضوع بنحو الطريقيّة، والمستفاد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) أنّأدلّة حجّيتها كما تدلّ على قيامها مقام القطع الطريقي كذلك تدلّ على قيامهمقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقيّة.

وحاصل كلامه قدس‏سره : أنّ معنى أدلّة حجّية الأمارات أنّها وإن لم تفد العلمويتحقّق احتمال خلافها، ولكنّ الشارع جعلها بمنزلة القطع تعبّداً، وكأنّه قال:افرض احتمال الخلاف كالعدم، فيترتّب عليها جميع آثار القطع، فكما أنّها تقوممقام القطع الطريقي، كذلك تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحوالطريقيّة، فالأمارات بنفس دليل اعتبارها تقوم مقامه.

والمستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‏سره (2) استحالته لاستلزامه اجتماعالضدّين.

توضيح ذلك: أنّه لابدّ في كلّ تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه معاً،والمنزل في المقام هو الأمارة والمنزل عليه هو القطع، وحينئذٍ فتنزيل الأمارةمنزلة القطع الموضوعي موقوفٌ على لحاظ القطع استقلالاً؛ لأنّه مقتضىموضوعيّته، وتنزيلها منزلة القطع الطريقي موقوفٌ على لحاظه آلة للغير ـ أيالواقع ـ ومعلوم أنّ هذين اللحاظين متضادّان، فيمتنع اجتماعهما في إنشاءواحد، فلا يكون الدليل الدالّ على إلغاء احتمال الخلاف كافياً لبيان كلالتنزيلين كما هو واضح، وإلاّ يستلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين على ملحوظواحد.

وجوابه: أوّلاً: بالنقض، وهو أنّ الظاهر من كلامه قدس‏سره إمكان جميع الأقسامالستّة المذكورة للقطع الموضوعي، ومنها أخذ القطع في الموضوع على نحو


  • (1) الرسائل: 3.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 21.
(صفحه70)

الطريقيّة، وكيف لا يستلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين هناك، مع جريانهذا الدليل بعينه هناك أيضاً كما عرفته من كلام المحقّق النائيني قدس‏سره (1)؟!

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ المستفاد من دليل الحجّية موضوعيّة الأمارة للحكمالمترتّب عليها من الشارع، ولكنّها لا تكون إلاّ طريقاً إلى الواقع لمن تقومعنده الأمارة، ويكون حلّ الإشكال بتعدّد النسبة والإضافة.

وهذا نظير حكم العقل بحجّية القطع في قضيّة «القطع حجّة»، فإنّ تمامالموضوع للحجّية عند العقل هو القطع، فلابدّ من كونه ملحوظاً بالاستقلال،كاستقلاليّة لحاظ المحمول، ومعلوم أنّ القطع الذي يكون تمام الموضوع للحجّيةهو القطع الطريقي المحض الحاصل للقاطع، فالحاكم ـ أي العقل ـ يلاحظاستقلالاً ما هو آليٌّ عند القاطع عند حكمه بالحجّية، ولا يحتاج العقل إلىلحاظ عنوان آليّته؛ كأنّه يقول: القطع الطريقي الحاصل للمكلّف ويكونالكاشف عنده: «جعلته موضوعاً للحجّية»، فترتبط موضوعيّته بالعقلوكاشفيّته بالقاطع، وهكذا في مثل: البيّنة حجّة كما عرفت. ولكنّك عرفت أنّهذا لا يكون جواباً عن الإشكال.

وأجاب عن الاستحالة المحقّق النائيني قدس‏سره (2) بعدما كان البحث في صورةقيام الأمارة مقام القطع الذي اُخذ بعنوان جزء الموضوع على نحو الطريقيّة، لبعنوان تمام الموضوع؛ لاستحالته في نفسه عنده كما عرفت.

وحاصل كلامه هنا: أنّ الجمع بين اللحاظين المتنافيين يلزم بناء على أنيكون المجعول في باب الأمارات تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع، وهذالمبنى فاسدٌ في نفسه، وأمّا على المختار من كون المجعول الشرعي فيه هو


  • (1) فوائد الاُصول 3: 21.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه 71)

الكاشفيّة عن الواقع والوسطيّة في إثباته، فلا يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين،أمّا جريان الإشكال على مبنى صاحب الكفاية قدس‏سره فإنّ تنزيل المؤدّى منزلةالواقع بدليل الحجّية يحتاج إلى اللحاظ الآلي، وقيام الأمارة مقام القطعالموضوعي الطريقي يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، فكيف يمكن لدليل الحجّيةبكلام واحد لحاظ عنوان الآليّة والاستقلاليّة للأمارة؟!

وأمّا عدم جريانه على المبنى المختار فإنّ معنى دليل الحجّية أنّ الخبر الواحدمحرِزٌ للواقع، أي الواقع يكون محرزاً بالخبر الواحد، والمفروض أنّ الواقع جزءالموضوع وإحرازه جزءً آخر، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الأمارةمحرزاً، كما كان في صورة العلم، وبنفس دليل حجّية الأمارة يكون الواقعمحرزاً، فتقوم مقام القطع بلا التماس دليل آخر.

وجوابه كما سيأتي: أنّه ليس للشارع في باب الأمارات جعل تأسيسيّ حتّىنبحث عن نوع المجعول، بل هي مسائل عقلائيّة، وتمام الملاك فيها بناء العقلاء،نظير حجّية ظواهر الكتاب والسنّة، فلا تتحقّق لنا أمارة شرعيّة معتبرة غيرالعقلائيّة.

ولكنّ صاحب الكفاية قدس‏سره (1) ذكر في حاشيته على الرسائل وجهاً آخر لقيامالأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، وحاصله: أنّ أدلّة حجّية الأماراتوإن كانت متكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع فقط، فلا يكون هناك إلاّ لحاظآلي، إلاّ أنّ هذه الأدلّة تدلّ على تنزيل الأمارة منزلة القطع بالالتزام، لأجلالملازمة العرفيّة بين التنزيلين، فيكون هناك تنزيلان أحدهما في طول الآخر:أحدهما: تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع، والمتكفّل لهذا التنزيل هو دليلحجّية الأمارة بالمطابقة. والآخر: تنزيل الأمارة منزلة القطع الذي يفهم


  • (1) حاشية الرسائل: 9.
(صفحه72)

بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة، والدلالة الالتزاميّة إنّما هي في طول الدلالة المطابقيّةكما هو واضح.

والمحقّق الإصفهاني قدس‏سره (1) تمسّك بدلالة الاقتضاء والعقل تأييداً لكلامصاحب الكفاية قدس‏سره وقال: لابدّ من الالتزام بالمدلول الثاني صوناً لكلام الحكيمعن اللغوية؛ إذ لو لم يكن تنزيل الأمارة منزلة القطع لا يترتّب على تنزيلالمؤدّى منزلة الواقع أثر، ويمتنع أن يصدر اللغو عن الحكيم.

وعدل صاحب الكفاية قدس‏سره (2) عمّا ذكره في الكفاية، وحاصل كلامه: أنّالموضوع في موارد القطع الموضوعي الطريقي يكون مركّباً من جزءين أحدهمالواقع، والآخر القطع المتعلّق به، ولايترتّب الأثر والحكم فيما كان الموضوعمركّباً إلاّ بعد إحراز كلا الجزءين، إمّا بالوجدان أو بالتعبّد، أو أحدهمبالوجدان والآخر بالتعبّد، وعليه فلو كان دليل التنزيل ناظراً لإثبات أحدالجزءين فلابدّ من إحراز الجزء الآخر، إمّا وجداناً أو تعبّداً في عرض تنزيلالجزء الأوّل؛ إذ لو كان في طوله يلزم الدور كما فيما نحن فيه، فإنّ تنزيل المؤدّىمنزلة الواقع إنّما يتوقّف على تنزيل الأمارة منزلة القطع؛ إذ لا أثر للتنزيلالأوّل بدون الثاني حسب الفرض، وتنزيل الأمارة منزلة القطع يتوقّف علىتنزيل المؤدّى منزلة الواقع توقّف كلّ دلالة التزاميّة على المطابقة، وهذا هوالدور الواضح.

وجوابه: أنّه لا شكّ في صحّة إثبات الموضوع المركّب بالتعبّدين، كما إذا قالالمولى مثلاً: إذا كان المائع حلالاً طاهراً يجوز بيعه، بدلالة قاعدة الحلّية علىأحد الجزءين وقاعدة الطهارة على الجزء الآخر، مع بداهة تقدّم صدور


  • (1) نهاية الدراية 3: 57.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 24.