جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه84)

جعله يكون حسب الملاك الواقعي، فكيف يمكن انفكاك هذا العلم عن الموافقةالالتزاميّة؟! بل لابدّ منها بمقتضى حكم العقل، فلا يتصوّر إيجاب صلاة الجمعةـ مثلاً ـ من الشارع بدون إيجاب الاعتقاد القلبي عليه والموافقة الالتزاميّةوعدم الاعتقاد به قلباً، ولا محالة أنّه كاشف عن النقص والخلل في اعتقادالإنسان بالصفات الثبوتيّة والسلبيّة للباري تعالى.

وإن لوحظت بالنسبة إلى جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجماليفهي مسألة اُخرى.

بيان ذلك: أنّه ذكر بعنوان ثمرة البحث في وجوب الموافقة الالتزاميّة أنّالمانع عن جريان الاُصول فيها هو لزوم المخالفة القطعيّة مع المعلوم بالإجمال إنلم نقل بمانعيّة نفس العلم، ولكنّه قد يستلزم ذلك كما في استصحاب طهارةالإناءين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فإنّ معاملة الطهارة فيهما توجبالمخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال، وقد لا يستلزم ذلك كما في استصحابنجاسة الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما؛ إذ الحكم بنجاستهما ليستلزم المخالفة القطعيّة معه، إلاّ أنّه يتحقّق هنا المخالفة الالتزاميّة، فهي مانعةمن جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي على القول بوجوبالموافقة الالتزاميّة.

ولكنّ التحقيق: أنّ ترتّب هذه الثمرة ليس بصحيح، فإنّ الموافقة الالتزاميّةعلى القول بلزومها تتبع كيفيّة تعلّق العلم بالحكم الشرعي في الخصوصيّات،فإذا ثبت الحكم بحلّيّة الشيء المشكوك الحلّيّة والحرمة استناداً إلى قاعدةالحلّية فلابدّ من الالتزام بحلّيّته ظاهراً، وهكذا إذا ثبت بالاُصول العمليّةكالاستصحاب، وإذا اُحرز خمريّة مائع تفصيلاً فلابدّ من الالتزام بحرمتهبالخصوص، وإذا علم إجمالاً أنّ أحد هذين الإناءين خمرٌ لابدّ من الالتزام

(صفحه 85)

بحرمة أحدهما بحسب الواقع.

وعلى هذا تكون الموافقة الالتزاميّة في مستصحبي النجاسة بالالتزامبنجاستهما ظاهراً، وطهارة أحدهما بحسب الحكم الواقعي، وفي مستصحبيالطهارة بالالتزام بطهارتهما ظاهراً، ونجاسة أحدهما بحسب الحكم الواقعي،فلا تتحقّق المخالفة الالتزاميّة في مستصحبي النجاسة.

(صفحه86)

قطع القطّاع

قطع القطّاع

نقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‏سره (1) أنّه قال: «إنّ قطع القطّاع ليسبحجّة».

والمقصود من القطّاع من يحصل له القطع من الأسباب والطرق التي لاينبغيحصول القطع منها لمتعارف الناس.

ثمّ إنّ القول بعدم اعتبار قطع القطّاع تارةً يكون بلحاظ القطع الطريقيالمحض، واُخرى بلحاظ القطع الموضوعي، فإن كان باللّحاظ الأوّل فلا شكّ فيبطلانه؛ إذ القطع الطريقي حجّة مطلقاً، فإنّ العقل لا يفرّق بين الأسبابوالموارد والأشخاص في حكمه بحجّيّته، وكونه منجّزاً للواقع عند المصادفة،ومعذّراً عند المخالفة، والحجّيّة لا تنفكّ عن القطع الطريقي من أيّ طريقحصل.

وإن كان باللحاظ الثاني فهو تابع لكيفيّة أخذه في الموضوع من حيثالسعة والضيق، فإنّ للحاكم أن يجعل خصوص القطع الحاصل من الأسبابالمتعارفة موضوعاً لحكمه، وله أن يجعل القطع موضوعاً لحكمه مطلقاً، فالمتّبعهو الدليل.

ثمّ نُسب إلى الأخباريّين التفصيل في حجّيّة القطع الطريقي بلحاظ الأسباب


  • (1) كشف الغطاء 1: 308.
(صفحه 87)

بأنّ القطع إن كان حاصلاً من المقدّمات العقليّة فلا يكون حجّة في الأحكامالشرعيّة، وإن كان حاصلاً من المقدّمات النقليّة من الكتاب والسنّة فهو حجّة.

وقد عرفت أنّ المنع عن حجّيّة القطع ليس بصحيح عقلاً، فإنّه في حكمهبحجّيّة القطع ولزوم متابعته لا يفرّق بين الأسباب، فلا وجه للمنع عن حجّيّةالقطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.

هذا بناءً على ثبوت النسبة كما عليه ا لشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره ، ولكنالحقّ عدم ثبوتها وفاقاً للمحقّق الخراساني قدس‏سره فإنّ النزاع بين الاُصوليوالأخباري ليس في أصل حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلية؛ إذ لشكّ في أنّ القطع بعد حصوله يكون حجّة من أيّ طريق كان، بل النزاع بينهمفي حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقليّة، حيث إنّ الأخبارييدّعي أنّ المقدّمات العقليّة لا تفيد إلاّ الظنّ، ويؤيّد ذلك ظاهر كلماتهم، فإنّبعضهم في مقام منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، كما هو صريحكلام السيّد صدر الدين قدس‏سره وبعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد علىالمقدّمات العقليّة؛ لأنّها لا تفيد إلاّ الظنّ، كما هو صريح كلام الشيخ المحدِّثالأسترآبادي قدس‏سره (1).


  • (1) الفوائد المدنية: 129 ـ 130.
(صفحه88)

العلم الإجمالي

العلم الإجمالي

ويقع البحث عنه في مقامين: الأوّل: في ثبوت التكليف وتنجّزه بالعلمالإجمالي ـ كالعلم التفصيلي ـ وعدمه، الثاني: في سقوط التكليف بالامتثالالإجمالي والاحتياط وعدمه لمن كان قادراً على تحصيل العلم التفصيليوامثتاله.

أمّا الأوّل، فالبحث عنه يقع من جهتين:

الاُولى: في جواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي وعدمه عقلاً، وهذه الجهةهي المقصودة بالبحث في مبحث القطع وبعد إثبات حرمة المخالفة القطعيّة هنيأتي البحث في باب الاشتغال من الجهة الثانية، وهي أنّ الموافقة القطعيّة للعلمالإجمالي والاحتياط واجبة أم لا؟

ويتحقّق في مرحلة إثبات التكليف من حيث جواز المخالفة وعدمه أقوالمتعدّدة:

الأوّل: أنّ العلم الإجمالي لا تأثير له في تنجّز التكليف بل يكون كالعدم،وذلك لأنّه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة تكليف المولى واستحقاقالعقاب عليها أن يكون المكلّف عالماً بالمخالفة حين العمل؛ إذ لا يتحقّقالعصيان القبيح إلاّ مع العلم بالمخالفة حين العمل، ومعلوم أنّ المكلّف لا يكونعالماً بالمخالفة في موارد العلم الإجمالي حين ارتكاب كلّ واحد من الأطراف؛