جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

المتقدّمة بل ظاهر مصحّحة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (عليه السلام) انّه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام؟ قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. انّه يعتبر في السوق الذي يكون من الأمارات أمران:

الأوّل: أن يكون في أرض الإسلام أي الأرض التي تكون تحت غلبة المسلمين وحكومتهم وسلطتهم.

الثاني: أن يكون أغلب أفرادها مسلمين امّا اعتبار الأمر الأوّل فلدلالة ظاهر الصدر عليه وامّا اعتبار الأمر الثاني فلدلالة الجواب عليه فإنّ الظاهر انّ المراد بالغالب على الأرض هو غلبة افراد المسلمين في أرض الإسلام لا الغلبة على الأرض والسلطة عليها المفروضة في السؤال بحيث يكون الجواب تكراراً لما هو المفروض في السؤال، مع انّه لو شكّ في ذلك فلا محيص عن الأخذ بالقدر المتيقّن وهو السوق الذي يكون في أرض الإسلام ويكون أكثر أفرادها مسلمين لأنّ الشكّ في الحجّية في غيره مساوق للقطع بالعدم كما هو ظاهر.

وليعلم انّ المراد من المسلم في المقام أعمّ من المؤمن لأنّ الأسواق في زمان صدور الروايات كان أكثر أهلها من العامّة ومع هذا قد حكموا باعتبارها.

الفرع الثاني: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين وقد حكم فيه أيضاً بالطهارة ويدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار السوق بعد كون المراد من أرض المسلمين ما اجتمع فيه الأمران: كونها تحت سلطة المسلمين وحكومتهم وغلبة أفراد المسلمين إلاّ انّه ربّما يقيّد ذلك بما إذا كان عليه أثر الاستعمال حتّى يكون كاشفاً عن كونه في يد المسلم سابقاً والروايات الواردة في السوق كلّها ناظرة إلى الثبوت في يد المسلم ولو بوجود الامارة عليها وعليه فينبغي إضافة هذا القيد.

(الصفحة 101)

الفرع الثالث: ما يؤخذ من يد المسلم مع العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر وله صورتان:

الاُولى: ما إذا احتمل انّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته وقد حكم فيه بالطهارة مشروطاً بما إذا عمل معه معاملة المذكّى على الأحوط والدليل على الحكم بالطهارة في هذه الصورة هو الدليل على اعتبار يد المسلم فانّه وإن كانت مسبوقة بيد الكافر قطعاً ـ على ما هو المفروض ـ إلاّ انّه مع احتمال كون المسلم قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته خصوصاً مع معاملته معه معاملة المذكّى لا يبقى فرق بينه وبين ما إذا لم تعلم المسبوقية بيد الكافر. نعم مجرّد الاحتمال مع عدم المعاملة معه معاملة المذكّى أو الشكّ فيه لعلّه لا يكفي في الاعتبار لعدم العلم بشمول أدلّته له لأنّه ليس في مقابل يد الكافر السابقة إلاّ صرف الاحتمال، وامّا مع المعاملة المفروضة فأصالة الصحّة في عمل المسلم تكفي لإثبات التذكية عنده وعدم كون هذه المعاملة غير مشروعة وامّا بدونها فقد عرفت انّه لا يكون هناك الا سبق يد الكافر قطعاً واحتمال التفحّص وإحراز التذكية وهو لا يقاوم العلم فتأمّل.

الثانية: الصورة مع العلم بعدم الفحص وعدم إحراز التذكية وقد حكم فيه بأنّ الأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه والوجه فيه انّ يد الكافر يكون وجودها كالعدم ولا تكون امارة على كون ما فيها ميتة بل اللازم في موردها الرجوع إلى اصالة عدم التذكية وقد عرفت سابقاً انّ مقتضى التحقيق هو التفصيل في الآثار فيترتّب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لأنّهما قد رتّبا في الشريعة على عنوان غير المذكى وهو يثبت بأصالة عدم التذكية وامّا النجاسة وحرمة الانتفاع ـ على تقدير القول بها ـ فقد رتّبا فيها على عنوان الميتة وهو أمر

(الصفحة 102)

وجودي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية بل لابدّ في مثلهما من الرجوع إلى قاعدة الطهارة واصالة الحلية وامّا بناءً على مبنى الماتن ـ دام ظلّه ـ من ترتّب جميع الآثار فلابدّ من الحكم بالنجاسة في هذه الصورة كسائر الآثار أيضاً فتدبّر.

(الصفحة 103)

مسألة 5 ـ لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم انّه من ذ ي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ولكن لا تجوز الصلاة فيه 1.

1 ـ قد عرفت انّ يد الكافر يكون وجودها كالعدم ولا تتّصف بالامارية أصلاً غاية الأمر انّ كفر ذي اليد يمنع عن وجود الامارة على التذكية وهي يد المسلم فاللازم إجراء حكم المشكوك الفاقد للامارة عليها و ـ حينئذ ـ نقول مع ثبوت كون المأخوذ جزء من الحيوان لكونه لحماً أو شحماً أو جلداً وتردّده بين أن يكون ذي النفس حتّى تكون ميتة نجسة أو من غير ذي النفس حتّى تكون ميتة طاهرة كالسمك ونحوه لا مجال لإجراء استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة لأنّ الرجوع إليه انّما هو فيما تتوقّف الطهارة على التذكية والمفروض احتمال حصولها بدونها لاحتمال كونه من غير ذي النفس فلا مجال إلاّ لإجراء أصالة الطهارة والحكم بها ولكنّه مع ذلك لا تجوز الصلاة فيه لما سيأتي في بحث لباس المصلّي إن شاء الله تعالى من اشتراط الصلاة في أجزاء الحيوان بكونه مذكّى مأكول اللحم وانّ الصلاة في أجزاء غير المذكّى لا تصحّ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة وحيث لم تحرز التذكية في المقام ـ على ما هو المفروض ـ فلا تصحّ الصلاة فيه لعدم إحراز الشرط ولكن يرد على الماتن ـ دام ظلّه ـ انّ ظاهره هنا انّ عدم جواز الصلاة فيه انّما يكون بنحو الفتوى مع انّه صرّح في بحث لباس المصلّي بأنّ عدم جواز الصلاة في الطاهر غير المذكّى كالسمك ونحوه انّما يكون بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى.

(الصفحة 104)

مسألة 6 ـ لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم انّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما 2.

(2) امّا الحكم بالطهارة في هذه المسألة فمستنده هو المستند في المسألة السابقة وهو جريان قاعدة الطهارة، وامّا صحّة الصلاة فيه فلأنّ الصلاة في أجزاء الحيوان بعد كونها ممّا تحلّه الحياة مشروطة بكونه مذكّى مأكول اللحم والمفروض الشكّ في كون المأخوذ جزء من الحيوان واحتمال كونه مصنوعاً من غير أجزاء الحيوان وعليه فلا وجه لإحراز التذكية واعتباره بل المانع في هذه المسألة هي النجاسة المحتملة وهي منتفية باصالة الطهارة الجارية كما هو ظاهر وعليه فيعامل مع مثل اللاستيك والشمع المجلوبين من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يكون مطّلعاً على حقيقتهما بل يحتمل كونهما من أجزاء الحيوان أو مصنوعين من غيرها معاملة الطهارة وتجوز الصلاة فيهما أيضاً وكذا الثياب المجلوبة منها المردّدة بين كونها من أجزاء الحيوان أو مصنوعة من المواد النفطية وسائر الأشياء المردّدة بين كونها من الجلد أو من المواد غير الحيوانية وهكذا.