جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 118)

المسألتين.

(الصفحة 119)

مسألة 7 ـ الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه، وإلاّ فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلاّ ما كان مستهلكاً في الامراق ونحوها، وكان في اللحم بحيث يعدّ جزء منها 1.

1 ـ الكلام في الدم المتخلّف في الذبيحة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الطهارة والنجاسة وقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان الحيوان مأكول اللحم فحكم بطهارة الدم المتخلّف في ذبيحته بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم من دون فرق بين ما إذا كان في الأجزاء المأكولة أو في الأجزاء غير المأكولة وإن احتاط استحباباً بالاجتناب عن الثاني وبين ما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فاحتاط وجوباً بالاجتناب عنه.

وهذه المسألة ـ أي طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة في الجملة ـ من المسائل المتسالم عليها بين الأصحاب ولم يخالف فيها أحد منهم، ومدركها على الأصل الذي اخترناه من طهارة الدم واضح لأنّه عليه يحكم بنجاسة الدم الذي قام الدليل على نجاسته بالخصوص ومع عدم الدليل عليها يكون مقتضى الأصل الأوّلي هي الطهارة ولم يقم في المقام دليل على النجاسة وشمول معقد الإجماع على نجاسة دم الحيوان له غير معلوم بل معلوم العدم للإجماع على طهارته ـ كما سيجيء ـ وإن كان في الاستدلال بهذا الإجماع مناقشة كما يأتي إلاّ انّ الاستشهاد به لعدم شمول معقد

(الصفحة 120)

الإجماع على النجاسة للمقام ممّا لا تنبغي المناقشة فيه أصلاً وامّا بناءً على اصالة نجاسة الدم فقد استدلّ على طهارة الدم المتخلّف بوجوه:

الأوّل: الإجماع حيث انعقد ـ كما عرفت ـ على طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة في الجملة وقد مر انّه لم يخالف فيها أحد من الأصحاب (رض) .

وفيه: ما تقدّم من عدم ثبوت كون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية.

الثاني: انّ لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم وقد حكم بحلّيته شرعاً مع ما فيه من الدم، وإذا كان حلالاً فيكون طاهراً قطعاً للملازمة المتحقّقة بين الحلّية وعدم النجاسة وإن كانت غير ثابتة في جانب العكس.

وفيه: انّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى لأنّ المدعى طهارة مطلق الدم المتخلّف في الذبيحة والدليل لا ينطبق عليه لأنّ حلية الأجزاء الدموية المستقلّة في الوجود مثل ما يوجد في بطن الذبيحة أو في قلبها بحيث إذا شقّ سال منه دم كثير ممّا لا دليل عليه. نعم حلّية الأجزاء الدموية المستهلكة في ضمن اللحم غير الزائلة بغسله نوعاً ممّا لا اخشكال فيه فلا مانع من استكشاف الطهارة من طريقها للملازمة المذكورة.

الثالث: استقرار سيرة المتشرّعة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) على عدم الاجتناب عمّا يتخلّف في الذبيحة من الدم ـ كان تابعاً للحمها أم لم يكن ـ مع كثرة ابتلائهم بالذبائح ومن المعلوم عدم ثبوت الردع عن السيرة فهي كاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام) به.

ولا تنبغي المناقشة في هذا الدليل فطهارة الدم المتخلّف في الجملة مسلِّمة لا ريب فيها.

بقي في هذا المقام اُمور:

(الصفحة 121)

الأوّل: هل يشترط في طهارة الدم المتخلّف أن يكون الحيوان ممّا يؤكل لحمه أو انّه لا فرق بينه وبين ما إذا كان غير مأكول اللحم؟ فالمحكي عن البحار والذخيرة والكفاية وشرح الاسناد انّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول ومن المعلوم انّ ثبوت الحكم بمثل ذلك مشكل خصوصاً مع كون الأصل في الدم الطهارة فانّه لا دليل على النجاسة فيه والمتيقّن من الأدلّة هو نجاسة الدم السائل من الحيوان بعد الذبح وغيره مشكوك النجاسة. نعم لو استندنا في طهارة الدم المتخلّف إلى أحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة لا يبقى الإشكال في النجاسة في المقام بناء على الوجه الأوّل لعدم ثبوت الإطلاق لمعقد الإجماع خصوصاً مع ما عرفت من تصريح جماعة بكون ظاهر الأصحاب الحكم بالنجاسة فيه كما انّه بناء على الوجه الثاني لا مجال للإشكال فيها لأنّ المفروض عدم ثبوت الحلّية بوجه حتّى يستكشف منها الطهارة، وامّا الوجه الثالث فالسيرة المستقرّة انّما تكون موردها الحيوانات المحلّلة ولا أقلّ من الشكّ في ثبوتها في الحيوانات المحرّمة.

وبالجملة فالمسألة مشكلة ـ سواء قلنا بأصالة نجاسة الدم أو لم نقل ـ امّا على القول الأوّل فواضح، وامّا على القول الثاني فلقيام الإجماع على نجاسة دم الحيوان والرجوع إلى القدر المتيقّن وهو الدم السائل منه بعد الذبح لا يلائم مع كون ظاهر الأصحاب ـ على ما استظهره الجماعة ـ الحكم بالنجاسة فالأحوط كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ الاجتناب عنه.

الثاني: بناء على اختصاص الحكم بالحيوانات المحلّلة هل يشترط في طهارة الدم المفروض أن يكون في الأعضاء المحلّلة كاللحم والعروق والقلب والكبد أو لا يشترط ذلك بل يعمّ ما إذا كان في الأجزاء المحرّمة أيضاً كالطحال والنخاع وغيرهما؟

(الصفحة 122)

الظاهر عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه . نعم لو كان المستند للطهارة في أصل الدم المتخلّف الوجهين الأوّلين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة لكان الظاهر الحكم بالنجاسة لعدم شمول الإجماع له بعد كونه دليلاً لبياً لا إطلاق له وعدم ثبوت الحلّية على ما هو المفروض من كون الدم في الجزء المحرم، وامّا بناءً على الوجه الثالث فالظاهر عدم الفرق في السيرة بين النوعين وعدم اجتناب المتشرّعة عن الدم الموجود في مثل الطحال وعدم الفرق عندهم بينه وبين الدم في الأجزاء المحلّلة فالأقوى هي الطهارة. نعم الاحتياط بالاجتناب لا خفاء في حسنه.

الثالث: يشترط في طهارة الدم المتخلّف أن يكون بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر فإذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ يكون الدم نجساً لأنّه لا إشكال في نجاسة بالخروج من المذبح لأنّه الدم السائل من الحيوان بالذبح فعوده إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأسها في علو لا يغير حكمه ولا يوجب حصول الطهارة له فلا ريب في نجاسته كما انّه لا إشكال في نجاسة الملاقى له من اللحم والعرق والعظم والدم وغيرها لكن هذا فيما إذا خرج الدم من المذبح ثمّ رجع إلى الجوف لأحد الأمرين.

وامّا فرض رجوع الدم إلى الجوف قبل الخروج من المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر انّه أمر مستحيل كما نبّه عليه بعض الأعلام لأنّ الذبح انّما يتحقّق بقطع أوداج أربعة:

أحدها: الحلقوم وهو مجرى الطعام ومدخله؟

ثانيها: مجرى النفس.

ثالثها ورابعها: عرقان من اليمين واليسار يسمّيان بالوريد وهما مجرى الدم فإذا قطع الوريد فلا محالة يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه