جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

يصير خلاًّ».

ومنها: حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إنّ نوحاً حين اُمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذهالشجرة لي فقال له نوح: كذبت فقال ابليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان فمن هناك طاب الطلا على الثلث. فانّ ظاهر قوله (عليه السلام) : فمن هناك طاب الطلا على الثلث، عدم كونه طيباً قبل الثلث ومن الظاهر انّ المراد بالطيب في المقام هو الطاهر في مقابل النجس.

وفيه: انّ الطيب إذا كان مستعملاً في الأموال يكون المراد منه الحلية كما يقال: طاب مال فلان أي صار حلالاً بعد كونه حراماً قوله: طاب الطلا على الثلث أي صار حلالاً بعد ذهاب الثلثين بعد كونه حراماً قبله ويشهد له ما ورد في حديث آخر من قوله (عليه السلام) : «فذلك الحلال الطيب ليشرب منه».

ومنها: ما ورد في حديث في الجواب عن السؤال عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته من قوله (عليه السلام) : «إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وأنت خبير بأنّ نفي الخير لا دلالة له على النجاسة.

ومنها: ما ورد في فقه الرضا من انّ العصير إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر.

ولا يخفى ما في الاستدلال بها من عدم حجّية الفقه الرضوي وعدم اعتباره عند الأصحاب وعدم ظهور دلالته أيضاً على النجاسة لأنّ الحكم عليه بكونه خمراً انّما هو من باب التنزيل لا الحقيقة ولم يثبت كون التنزيل انّما هو بلحاظ جميع الآثار والأحكام بل في اثر الحرمة الذي هو أظهر الآثار خصوصاً بملاحظة قوله: ولا يحلّ شربه بعد العبارة المتقدّمة.

(الصفحة 165)

وممّا جعله صاحب الجواهر (قدس سره) مؤكّداً لنجاسة العصير ومؤيّداً لها ما أفاده من قوله: «قد استفاضت الروايات بل كادت تكون متواترة بتعليق الحرمة في النبيذ وغيره على الإسكار وعدمها على عدمه مع استفاضة الروايات بحرمة عصير العنب إذا غلى قبل ذهاب الثلثين، وحملها على التخصيص ليس بأولى من حملها على تحقّق الإسكار فيه بل هو أولى لأصالة عدم التجوّز بل لعلّه متعيّن لعدم القرينة بل قد يقطع به لعدم ظهور شيء من روايات الحرمة في خروج ذلك عن تلك الكلية بل ولا إشارة».

وفي كلامه مواقع للنظر:

منها: انّ الروايات الواردة في الخمر والنبيذ والعصير لا دلالة لها على انّ الحرمة معلّقة على الإسكار وعدمها على عدمه بل لم يرد رواية واحدة بنحو ما ذكره من التعليق فضلاً عن استفاضتها أو تواترها. نعم وردت روايات في خصوص النبيذ ومفادها أنّ المسكر منه حرام وهذه الروايات مع ورودها في خصوص النبيذ لا تعرض فيها للتعليق. غاية الأمر انّ تحريم المسكر يستفاد منه عدم حرمة غير المسكر منه فاستفادة الحكم الكلّي ممّا لا وجه لها أصلاً.

ومنها: انّ ترجيح التخصّص على التخصيص ـ فيما إذا دار الأمر بينهما ـ انّما هو فيما إذا كان الترجيح موجباً لتعيين الحكم واستكشاف المراد. وبعبارة اُخرى مورده ما إذا كان المراد غير معلوم كما إذا ورد دليل عام مثل قوله: «أكرم العلماء» ودليل: «لا تكرم زيداً» وتردّد أمر زيد بين أن يكون المراد به هو زيد الجاهل حتّى لا يكون الدليل الثاني مستلزماً للتخصيص أو أن يكون المراد به هو زيد العالم حتّى يكون هناك مخصّص ففي مثل ذلك تجري قاعدة ترجيح التخصّص على التخصيص وتحكم بكون المراد من زيد ـ الذي يحرم أو لا يجب إكرامه ـ هو زيد الجاهل دون

(الصفحة 166)

العالم، وامّا إذا لم يكن المراد مجهولاً فلا مجرى للقاعدة كما إذا قال بعد الدليل العام: «لا تكرم هذا الرجل المسمّى بزيد» فانّ الشكّ في كون الرجل المعيّن عالماً أو جاهلاً مع وضوح حكم إكرامه بمقتضى الإشارة الموجبة للتعيين لا يوجب الرجوع إلى القاعدة والحكم باتصاف الرجل المعيّن بالجهل، والمقام من هذا القبيل فانّ حكم العصير العنبي من جهة الحرمة معلوم والشكّ في انّ خروجه عن الدليل الدالّ على ان كل ما ليس بمسكر لا يكون بحرام هل هو بنحو التخصّص أو التخصيص لا يوجب ترجيح الأوّل والحكم بأنّ الحرمة انّما هي لأجل الإسكار الموجب للنجاسة أيضاً كما هو واضح.

ومنها: انّ تعليل أولوية التخصّص بأصالة عدم التجوّز ممنوع لما حقّق في محلّه من انّ تخصيص العام لا يكون مستلزماً للتجوّز فيه فانّ التخصيص تصرّف في خصوص الإرادة الجدّية دون الإرادة الاستعمالية التي هي المدار في باب الحقيقة والمجاز فانّ المستعمل فيه في باب العموم انّما هو المعنى الحقيقي العام ولا فرق فيه بين عروض التخصيص له وعدمه.

ومنها: انّ ما أفاده من أنّه لا إشارة في أدلّة الحرمة إلى خروجه عن تلك الكلّية مشعر بأنّه على تقدير ثبوت الظهور أو الإشارة لا يبقى مجال للإشكال في التخصيص مع انّ الدليل المخصّص ـ غالباً بل في جميع الموارد ـ فاقد لهذا الظهور والإشارة كيف ولو كان الدليل المخصّص ناظراً إلى الدليل العام ولو بنحو الإشارة لا يكون مخصّصاً ـ حينئذ ـ بل حاكماً عليه فتدبّر.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا انّه لا دليل على نجاسة العصير العنبي ومقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ الحكم بالطهارة.

ثمّ إنّه قد فصل ابن حمزة (قدس سره) في «الوسيلة» بين العصير العنبي الذي غلى بنفسه

(الصفحة 167)

فحكم بحرمته ونجاسته إلى أن يصير خلاًّ، وبين ما إذا غلى بالنار فاختار حرمته قبل ذهاب الثلثين وعدم نجاسته.

وزعم شيخ الشريعة الاصفهاني (قدس سره) انّ تفصيل ابن حمزة لا يكون تفصيلاً في الحكم الشرعي بل يكون لأجل مسكرية ما غلى بنفسه فحكمه بالنجاسة انّما هو لأجل الإسكار لا للتفصيل في العصير وطعن على من زعم انّ ابن حمزة متفرّد في هذا التفصيل بل نسب الغفلة إلى أساطين العلم والفقه قائلاً إنّ مرجع الأقوال ـ عدا شاذ منهم ـ إلى هذا القول وعدّ منهم شيخ الطائفة والحلّي والعلاّمة والمحقّق والفاضل المقداد معتقداً انّ عدّ قولهم مقابلاً لقوله ناش من عدم تحقيق النظر وتدقيق البصر في كلامهم.

ولا بأس بذكر بعض عبارات الأصحاب وكلمات الأعلام حتّى يظهر لك الحال فيما هو مرادهم وما نسب إليهم وإليك عبارة ابن حمزة الذي هو الأساس في هذا المقام; قال في الوسيلة ـ بعد ذكر الأشربة التي تؤخذ من الحيوان ـ : «وأمّا ما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان، ضربان: مسكر وغير مسكر، فالمسكر نجس حرام، ثمّ قال: وغير المسكر ضربان: ربّ وغيره ثمّ قال: وغير الربّ ضربان امّا جعل فيه شيء من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه أو لم يجعل فيه شيء منها، فإن كان عصيراً لم يخل امّا غلى أو لم يغل فإن غلى لم يخل امّا غلى من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلاّ أن يصير خلاًّ بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالاً طيّباً، وإن غلى بالنار حرم شربه حتّى يذهب على النار نصفه ونصف ثلثه ولم ينجس، أو يخضب الإناء ويعلق به ويحلو».

وأنت ترى انّ كلامه ظاهر بل صريح في التفصيل بين المغلى بنفسه والمغلى بغيره ـ أي بالنار ـ من جهة الغاية ومن جهة الحكم بالنجاسة بعد الفراغ عن عدم كونه

(الصفحة 168)

مسكراً فإنّ قوله: فإن كان عصيراً، تفريع على غير الرب من غير المسكر فليس من التفصيل بين المغلي من قبل نفسه والمغلي بالنار من جهة المسكرية وعدمها في كلامه عين ولا أثر. نعم قد عرفت ثبوت التفصيل من جهتين: إحداهما غاية الحرمة حيث جعلها في المغلي بنفسه صيرورته خلاًّ وفي المغلي بالنار ذهاب الثلثين الذي عبّر عنه بالنصف ونصف الثل أو خضب الاناء وثانيتهما الحكم بالنجاسة في الأوّل دون الثاني، فنسبة التفصيل إليه في المسكرية كما قد عرفت من شيخ الشريعة، غير صحيحة.

وقال الشيخ (قدس سره) في النهاية: «كل ما اُسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب والتصرّف فيه إلى أن قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل وحدّ الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلاًّ، وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه».

وأنت خبير بأنّ ظاهر كلامه موافقته مع ابن حمزة في غاية الحلية وجعلها في المغلي بالنار ذهاب الثلثين وفي المغلي بنفسه عوده إلى كونه خلاًّ وليس في كلامه إشارة إلى ثبوت التفصيل من جهة النجاسة بل يمكن أن يستظهر من كلامه عدم نجاسة العصير مطلقاً فإنّ ذكر العصير عقيب المسكر لا دلالة له ولا إشعار بكون الغليان المحرم له إنّما هو لأجل الإسكار وعلى تقديره فالتفصيل من هذه الجهة بين المغلي بالنفس والمغلي بالنار لا يستفاد من كلامه قطعاً.

وقال المحقّق في «المعتبر»: «وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد امّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا إلى أن قال: والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان ووقوف النجاسة على الاشتداد». ولا يظهر من كلامه الموافقة مع