جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 20)

وقد يتمسّك في ذلك بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)قال: لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة. بتقريب انّ الرواية تدلّ بإطلاقها على عدم تنجّس الماء ببول ما لا نفس له كذلك ولا بدمه ولا بميتته ولا بغيرها ممّا يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة.

وفيه انّها منصرفة إلى الميتة ممّا لا نفس له ولذا ذكرها الأصحاب في باب عدم نجاسة الميتة ممّا لا نفس له، ويرشدك إلى اختصاصها بالميتة ـ مضافاً إلى الانصراف ـ إضافة الإفساد وعدمه إلى ذات ما كانت له نفس سائلة لا إلى مثل ما يخرج منه فتأمّل.

والتحقيق انّ ما لا نفس له من الحيوانات المحرّمة على قسمين: الأوّل ما لا لحم له أصلاً كالذباب والنملة والبق، الثاني ما كان له لحم معتدّ به. غاية الأمر انّه يحرم أكله، وما يدلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه منصرف عن القسم الأوّل لأنّ المفروض عدم وجود لحم له حتّى يحرم وقد فرض في موضوع تلك الأدلّة وجود حيوان له لحم غاية الأمر اتصافه بالحرمة، فما ليس له لحم أصلاً لا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة بوجه، وامّا القسم الثاني فقد عرفت انّ طهارة الخرء فيه لا تحتاج إلى الدليل لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه وامّا البول فمقتضى عموم الدليل الشمول وإن كانت دعوى الانصراف غير بعيدة فتدبّر جيّداً.

الأمر الرابع: قد حكى الخلاف في نجاسة بول الرضيع عن ابن الجنيد فانّه قال: «بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» والظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم مع انّه غريب جدّاً كما انّ التقييد بأكل اللحم أيضاً كذلك لكن عن المدارك حكاية «الطعام» بدل «اللحم» عنه.

(الصفحة 21)

وكيف كان إن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه نجساً بوجه بحيث لا يحتاج إلى الغسل وإلى الصبّ أصلاً فيرده ـ مضافاً إلى الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في البول الدالّة على وجوب الغسل فانّها وإن كانت منصرفة ـ احتمالاًـ عن بول غير الإنسان إلاّ انّ دعوى الانصراف عن بول الطفل سيّما الذكر منه ـ كما هو المدعى ـ ممنوعة جدّاً. نعم لا بأس بدعوى الانصراف عن مطلق الإنسان في الروايات الآمرة بغسل بول ما لا يؤكل لحمه كما هو غير خفي ـ الروايات الخاصة الآمرة بالغسل تارة كموثقة سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كلّه. وبالصبّ والعصر اُخرى كصحيحة الحسين بن أبي العلاء في حديث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره. والمفصلة ثالثة كصحيحة الحلبي أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

وإن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه كسائر النجاسات بحيث يحتاج إلى الغسل بل يكفي فيه الصبّ فقط فإن كان المراد انّ الصبّ كاشف عن عدم النجاسة رأساً خصوصاً بعد عدم وجوب العصر مطلقاً أو في خصوص المقام ـ كما يأتي في محلّه ـ فالجواب منع الكشف والصبّ دليل على النجاسة ولا يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب التطهير والتغسيل.

وإن كان المراد ثبوت النجاسة غاية الأمر كفاية الصبّ وعدم لزوم الغسل فنقول لا مانع منه بعد حمل الرواية الدالّة على لزوم الغسل على الصبّ بقرينة الرواية الدالّة على كفاية الصبّ فإنّ الصبّ أيضاً نوع من الغسل وإن أبيت إلاّ عن المباينة بينهما فاللازم التفصيل على طبق الرواية المفصّلة ولا يبقى فرق ـ حينئذـ بين

(الصفحة 22)

الغلام والجارية.

وامّا ما ورد في قضية الحسنين (عليهما السلام) في رواية الراوندي والجعفريات عن علي (عليه السلام)من عدم غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما فلا تنافي ما دلّ على وجوب الصبّ لانصراف الغسل إلى ما يتعارف من انفصال الغسالة والشاهد عليه ما رواه الصدوق في معاني الأخبار من انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال، فقال: لا تزدموا ابني ثمّ دعا بماء فصبّ عليه. ولا يبعد أن تكون القضية واحدة بل ورد في مولانا الحسين (عليه السلام) شبه القضية فقال: مهلاً يا اُمّ الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني. وفي رواية: «فقال (صلى الله عليه وآله): مهلاً يا اُمّ الفضل انّ هذه الاراقة، الماء يطهّرها فأيّ شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين» مع ظهور كون هذه الروايات غير قابلة للركون عليها في إثبات الحكم.

وامّا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. فمضافاً إلى مخالفتها للإجماع من جهة الحكم بنجاسة لبن الجارية وللاعتبار معارضة لصحيحة الحلبي المتقدّمة الدالّة بالصراحة على التسوية بين الغلام والجارية، مع انّ عدم وجوب الغسل في الغلام لا ينافي وجوب الصبّ لدلالة الدليل عليه كما هو غير خفي.

فانقدح من جميع ذلك عدم إمكان إقامة الدليل على مدعى ابن الجنيد بوجه.

(الصفحة 23)

مسألة 2 ـ لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمه امّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هو خرئه، وامّا من جهة الشكّ في انّ هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرئه نجساً أو من الذي يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري انّه بعرة فأرة أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خرء حيوان انّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم، وامّا لو شكّ في انّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدّم وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو شكّ في خرء حيوان انّه من مأكول اللحم أو محرمه من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هو خرؤه وله صورتان:

الاُولى: كون الشكّ في ذلك الحيوان من قبيل الشبهة الحكمية كالمتولِّد من المأكول وغيره مع عدم شباهته بواحد منهما وعدم صدق شيء من الاسمين عليه.

الثانية: كون ذلك الشكّ من قبيل الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في انّ الحيوان الموجود الذي نشكّ في خرئه غنم أو كلب ولم يعلم عنوانه لظلمة ونحوها والحكم في الصورتين هي طهارة الخرء لجريان قاعدة الطهارة بعد عدم شمول دليل النجاسة لكونها ثابتة على عنوان «ما لا يؤكل لحمه شرعاً» وهو غير محرز في المقام على ما هو المفروض، نعم لو كان الشكّ من قبيل الشبهة الحكمية يكون الحكم بالطهارة متوقّفاً على الفحص عن حال الحيوان وحكمه كما هو الشأن في جميع الاُصول الجارية في الشبهات الحكمية. وامّا الصورة الثانية فلا يحتاج إلى البحث والفحص أصلاً بل تجري القاعدة من دون توقّف على شيء.

نعم هنا إشكال قد أورد على من جمع بين الحكم بالطهارة في هذا الفرع وبين

(الصفحة 24)

عدم جواز أكل اللحم فيه كالسيّد (قدس سره) في «العروة» بتقريب انّه كيف يمكن الجمع بين الأمرين مع انّ النجاسة قد رتّبت على حرمة الأكل فمع ثبوتها لا مجال للحكم بالطهارة.

والجواب ظاهر فانّ المراد من الحرمة المعلّقة عليها النجاسة هي خصوص الحرمة الواقعية الثابتة على بعض الحيوانات بعناوينها وفي نفسه لا الأعمّ منها ومن الحرمة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ونحوه كما في المقام ضرورة انّ الحرمة ـ على تقدير ثبوتها ـ انّما يكون منشأها استصحاب الحرمة الثابتة في حال حياة الحيوان وأين هي من الحرمة الواقعية الثابتة بعد الموت المتفرّعة عليها نجاسة البول والخرء كما هو واضح.

إن قلت: الروايات الدالّة ـ بعمومها ـ على نجاسة مطلق البول وإن خصّصت ببول ما يؤكل لحمه إلاّ انّ استصحاب عدم جعل الحلّية للحيوان المذكور يقتضي كونه من الافراد الباقية تحت العام لأنّ الخارج ـ وهو الحيوان المحلّل ـ يحرز عدمه بالاستصحاب فهذا الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه بمقتضى الاستصحاب المذكور فيحكم بدخوله تحت العمومات الواردة ومقتضاها نجاسة بوله وخرئه.

قلت: ليس لنا عموم يدلّ على نجاسة جميع الأبوال وقد خصّصت ببول ما لا يؤكل لحمه. نعم هناك مطلقات واردة في ذلك والتمسّك بها لإثبات نجاسة مطلق البول مخدوش: من جهة قوّة احتمال انصرافها إلى بول الإنسان أوّلاً، ومن جهة كونها في مقام بيان شيء آخر دون أصل النجاسة كوقوعها في مقام الجواب عن السؤال عن كيفية تطهير الثوب الذي أصابه البول بعد الفراغ عن أصل نجاسته ثانياً فلا مجال لدعوى وجود الإطلاق أيضاً، وعلى ما ذكرنا لا حاجة إلى ما ذكره بعض الأعلام في مقام الجواب عن الإشكال من انّ الحلية لا تكون من المجعولات