جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)

المعلوم انّ ظهور الثاني في النجاسة أقوى من ظهور الأوّل وإن كان أصل الظهور ممّا لا ينبغي أن ينكر فدلالة الروايتين بحسب المتفاهم العرفي على نجاسة عرق الإبل الجلالة ممّا لا وجه للمناقشة فيها أصلاً كما لا يخفى.

وقد خالف فيما ذكرنا صاحب الجواهر (قدس سره) وبالغ في تأييد ما أفاده وتمسّك له بالاُصول وعمومات طهارة الحيوان أو سؤره بدعوى ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه واستبعاد الفرق بين الإبل وسائر الجلالات بل بينها وبين ما حرم أكله أصالة كالهرة، بل وبين عرقه وسائر فضلاتها، إلى أن قال: «إنّ صحيحة هشام لا اختصاص فيها بالإبل ولا قائل بالأعمّ غير النزهة، والتخصيص إلى واحد غير جائز والحمل على العهد تكلّف، فلابدّ من الحمل على غير الوجوب وإلاّ لكان الخبر من الشواذ، ومجاز الندب أولى من عموم المجاز حتّى قيل إنّه مساو للحقيقة فيكون قرينة على إرادة الندب بالنسبة إلى الإبل أيضاً حتّى في حسنة حفص».

والجواب عنه أوّلاً: إنّ القول بالأعمّ الذي قال به ابن سعيد صاحب «النزهة» لا يكون شاذّاً بحيث يكون مطروحاً لأجل الشذوذ ولذا قد احتاط صاحب «العروة» بالاجتناب عن عرق الجلال مطلقاً من دون أن يفرق في أصل الحكم بين الإبل وغيرها وان فرّق بينهما في التعبير، وقد عبّر في المتن بأنّ الأقوى طهارة عرق ما عدى الإبل من الحيوانات الجلالة، وظاهره عدم كون القول المخالف متّصفاً بالشذوذ.

وثانياً: إنّ القول بالتفصيل وعدم نجاسة عرق ما عدى الإبل من الحيوانات الجلالة لا يوجب الاستهجان لعدم استلزامه التخصيص إلى واحد وذلك لما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في مباحثه الاُصولية من انّ هيئة الأمر لا دلالة لها على خصوص الوجوب بالدلالة اللفظية الوضعية، بل هي موضوعة

(الصفحة 272)

لنفس البعث كما انّ هيئة النهي موضوعة لمجرّد الزجر، غاية الأمر انّه مع عدم قيام دليل على الترخيص يكون حجّة على العبد، لحكم العقل والعقلاء بلزوم تبعية بعث المولى وزجره مع عدم ورود الترخيص من قبله، وفي المقام نقول: كما انّه يجوز ورود الترخيص بالإضافة إلى جميع الأفراد ولازمه الاستحباب والكراهة مطلقاً كذلك يجوز ورود الترخيص بالإضافة إلى بعض الأفراد دون بعض بل يجوز الترخيص إلى واحد ولا يوجب الاستهجان بوجه فإنّ الترخيص كاشف عن عدم الإرادة الإلزامية بالنسبة إلى غير الإبل وثبوتها فيها فأين الاستهجان.

وثالثاً: لو سلم جميع ذلك بالنسبة إلى صحيحة هشام فما الموجب لرفع اليد عن الحسنة الواردة في خصوص الإبل الجلالة الظاهرة في النجاسة الخالية عن المناقشة فانّ عدم إمكان الالتزام بمقتضى ظاهر الصحيحة لأجل ما ذكر لا يسوغ التصرّف في ظاهر الحسنة بالحمل على الندب مع الاعتراف بكونه مغايراً للحقيقة فتدبّر، فما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) ضعيف جدّاً.

وأضعف منه ما أفاده بعض الأعلام في شرح العروة ممّا يرجع إلى انّ الإمام (عليه السلام)نهى عن شرب ألبان الإبل الجلالة في الحسنة أوّلاً ثمّ فرع عليه الأمر بغسل عرقها، وسبق الأمر بغسله بالنهي عن شرب الألبان أو أكل اللحوم قرينة أو انّه صالح للقرينية على انّ وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الإبل وغيرها محرم الأكل عرضاً، ولا تجوز الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كانت حرمته ذاتية أو عرضية ـ ولأجل ذلك فرع عليه الأمر بغسل عرقه حتّى يزول ولا يمنع عن الصلاة وإن كان محكوماً بالطهارة في نفسه كما هو الحال في ريق فم الهرّة، وعلى الجملة انّ الأمر بغسل عرق الجلال في الروايتين امّا ظاهر فيما ذكر من كونه للمانعية لا للنجاسة أو انّه محتمل له، ومعه لا يبقى مجال للاستدلال بهما على نجاسة

(الصفحة 273)

العرق.

وأنت خبير بما فيه امّا أوّلاً فلأنّه لو كان الأمر بغسل العرق في الحيوان الذي صار محرم الأكل بالعرض لأجل الجلل ـ مثلاً ـ محمولاً على بيان المانعية بحيث لم يكن له ارتباط بالنجاسة أصلاً لكونه مسبوقاً بالنهي عن شرب الألبان أو أكل اللحوم فلابدّ من أن يحمل الأمر بالغسل عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بالذات على بيان المانعية بطريق أولى لكونه مأخوذاً في الموضوع من دون أن يكون هناك حاجة إلى المسبوقية فإذا كانت المسبوقية قرينة على بيان المانعية فأخذ عنوان غير المأكول في موضوع الأمر بالغسل يكون قرينة على ذلك بطريق أولى وعليه فمثل قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» لا دلالة له ـ حينئذ ـ على النجاسة بل غايته بيان المانعية لما ورد في باب الصلاة من كون استصحاب أجزاء غير المأكول يمنع عن صحّتها.

وبالجملة لو كان الأمر بالغسل للمانعية فيما يكون محرماً بالعرض لسبقه بالنهي عن شرب لبنه أو أكل لحمه فلا محيص من حمل الأمر بالغسل فيما لا يؤكل لحمه ذاتاً على بيان المانعية للتصريح في مقام بيان إفادة نفس الحكم بأنّ الأمر بالغسل فيه انّما هو لأجل كونه ممّا لا يؤكل لحمه.

وامّا ثانياً فلأنّه لو كان الكلام مسوقاً لبيان المانعية من دون ارتباط له بالنجاسة فما وجه ذكر خصوص العرق فيهما مع كون جميع أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعاً عن الصلاة ولذا قد صرّح بمانعية جميع الأجزاء في الروايات الواردة لبيانها كموثّقة ابن بكير المعروفة المصرّحة بمانعية الشعر والوبر وحتّى الروث، والبول خصوصاً مع ملاحظة انّ الابتلاء بخصوص العرق من بين سائر الأجزاء لو لم يكن أقلّ فلا محالة لا يكون أكثر فتدبّر. وهل يحسن تخصيص العرق بذلك مع التعرّض

(الصفحة 274)

قبله للّبن واشتراكهما في المانعية من حيث الجزئية.

وامّا ثالثاً فلأنّ الأمر بالغسل ظاهر في النجاسة كما مرّ سابقاً في مباحث نجاسة البول والدم وغيرهما وقد تقدّم انّ نجاسة أكثر النجاسات انّما استفيدت من الأمر بالغسل فيها فلو كان الغرض بيان المانعية لكان ينبغي التعبير بالأمر بالإزالة بأيّة كيفية دون الأمر بالغسل الظاهر في الغسل بالماء وهو لا يلائم إلاّ مع النجاسة.

وامّا رابعاً فلأنّ إلحاق ما لا يؤكل لحمه بالعرض بما لا يؤكل لحمه بالذات في كون أجزائه مانعة عن الصلاة لا يكون مسلّماً في باب المانعية أصلاً.

فالحقّ نجاسة عرق الإبل الجلالة بمقتضى الرواية وهي حكم تعبّدي كسائر الأحكام التعبّدية والاستبعادات كلّها غير تامّة وعدم معرفة وجهها غير مانعة.

المقام الثاني: في عرق الجنب من الحرام، وقد وقع الخلاف في ذلك، فعن جملة من المتقدّمين كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن الجنيد القول بالنجاسة، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه، وعن الاستاذ والرياض دعوى الشهرة العظيمة، وعن أمالي الصدوق انّه من دين الإمامية، وعن المراسم والغنية نسبته إلى أصحابنا وعن المبسوط إلى رواية أصحابنا. وعن الحلّي دعوى الإجماع على الطهارة وان من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر.

وامّا الاحتمالات في المسألة فثلاثة: الأوتل: الطهارة. الثاني: النجاسة. الثالث: المانعية عن الصلاة فيه مع كونه طاهراً.

وامّا الأدلّة فقد وردت روايات يتمسّك بها على النجاسة:

منها: رواية إدريس بن داود الكفرثوثي انّه كان يقول بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيُصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة

(الصفحة 275)

وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلِّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلِّ فيه. وفيه: إنّ هذه الرواية مخدوشة سنداً مضافاً إلى عدم ظهورها في النجاسة.

ومنها: ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب ـ لابن شهرآشوب ـ نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلاّ انّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف، وعلى أبي الحسن (عليه السلام) لباد (لبابيد) وعلى فرسه تجفاف لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه، فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا ان ارتفعت سحابة هطلت فلم يبق أحد إلاّ ابتل حتّى غرق بالمطر، وعاد (عليه السلام)وهو سالم من جميعه فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثمّ قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب منّي كشف وجهه ثمّ قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة. وهذه أيضاً غير معتبرة سنداً وغير واضحة دلالة.

ومنها: ما عن البحار أيضاً: قال بعد نقل الخبر المتقدّم: وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبدالله الميمون، عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه (عليه السلام) مثله وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

ومنها: ما عن الفقه الرضوي: «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل. ولم