جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 266)

فدعوى كون ذلك لعلّه لأجل الحرج الرافع للحكم مدفوعة جدّاً.

وعن صاحب الحدائق (قدس سره) انّه قد استدلّ على نجاستهم بوجوه:

الأوّل: الروايات الكثيرة المستفيضة الدالّة على انّ المخالف لهم كافر نحو ما ورد من الله جعل علياً (عليه السلام) علماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً. وما يدلّ على انّ علياً (عليه السلام) باب هدى من خالفه كان كافراً. وما دلّ على انّ الإسلام قد بُني على خمس ـ الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وانّه ما نودي أحد بشيء مثل ما نودي بالولاية. وغير ذلك من الروايات الظاهرة في مغايرة الإسلام مع إنكار الولاية.

والجواب عن هذا الوجه:

أوّلاً: انّ المراد من الكافر في مثل هذه الروايات ليس ما يقابل الإسلام لما عرفت من انّ الكافر ربّما يطلق على ما يقابل الايمان كإطلاقه على تارك الصلاة أو الزكاة أو الحجّ على ما ورد في آيته، وقد يطلق على المعنى اللغوي منه وهو مجرّد الستر والإخفاء . والدليل على انّ الكافر قد أطلق في الروايات المذكورة على غير المؤمن قوله (عليه السلام) في الرواية الاُولى: «فمن تبعه كان مؤمناً». وامّا ما يدلّ على انّ الإسلام قد بُني على خمس ومنها الولاية فالجواب عن الاستدلال به عدم إمكان الالتزام بمفاده لعدم مدخلية فعل غير الولاية من الخمسة المذكورة فيها وهي الصلاة والزكاة والحجّ والصوم في معنى الإسلام ضرورة انّه كيف يمكن الحكم بكفر من ترك إحدى الاُمور الأربعة المذكورة ، وعليه فيمكن أن يكون المراد من الإسلام فيها هو الإيمان.

وثانياً: لو سلم انّ إنكار الولاية يستلزم الكفر لكنّه لا دليل على نجاسة كلّ كافر إذ لا إجماع في المسألة مع انّ الفاضلين وجمعاً آخر قد اعتقدوا كفر أهل الخلاف ومع

(الصفحة 267)

ذلك قد حكموا بطهارتهم فمجرّد الكفر لا يلازم النجاسة، ولعل نسبة صاحب الحدائق نجاسة أهل الخلاف إلى المشهور بين المتقدّمين قد نشأت من انّه قد رأى حكمهم بكفرهم فزعم الملازمة بينه وبين الحكم بالنجاسة.

الثاني: الروايات الدالّة على انّ المخالف لهم ناصب. وفي بعضها: «انّ الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد أحداً يقول: إنّي أبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انّكم تتولّونا وانّكم من شيعتنا».

والجواب أوّلاً: انّ هذه الروايات مخالفة لما يدلّ على انّ الناصب من نصب لأهل البيت (عليهم السلام) لا مجرّد من اعتقد عدم إمامتهم.

وثانياً: انّا لا نفهم المراد من التعليل المذكور الواقع في الرواية الثانية إذ لم يقل أحد بأنّ النصب هو بغض محمّد وآله (عليهم السلام) جميعاً إذ الناصب ينتحل الإسلام ظاهراً ولا يجتمع ذلك مع بغض الرسول كما لا يخفى.

وثالثاً: لو نصب أحد للشيعة لأنّهم يحبّون علياً وأولاده (عليهم السلام) ويعتقدون بإمامتهم فهل يمكن أن لا يكون ناصباً لهم (عليهم السلام) فالنصب للشيعة بما هم كذلك نصب لهم ومن المعلوم انّ كلّ مخالف لا يتّصف بهذه الصفة.

الثالث: انّ أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهما النبي (صلى الله عليه وآله) وأمرهم بقبولها وهم منكرون لولايته وقد مرّ انّ إنكار الضروري يستلزم الكفر.

والجواب: انّ الولاية بالنحو الذي هو معتقد الشيعة لا تكون من ضروريات الدين بحيث يعلم بها كلّ من دخل في الإسلام، فإنّ الضروري عبارة عن أمر واضح بديهي يعرفه جميع طبقات المسلمين، نعم هي من ضروريات المذهب وكلّ من أنكرها خارج عنه.

(الصفحة 268)

مع انّك عرفت انّ مجرّد إنكار الضروري لا يكون موجباً للكفر وانّما يوجبه في خصوص ما إذا كان مستلزماً لإنكار الرسالة وتكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) ولأجله لا نضائق من الحكم بكفر كلّ من حضر غدير خم ورأى نصب رسول الله ـ علياً ـ وجعله خليفة بعده وزعيماً للمسلمين ومع ذلك أنكره فإنّ هذا النحو من الإنكار تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو موجب للكفر واما غير هؤلاء الطائفة فلا دليل على كفرهم ونجاستهم بل يحكم بطهارتهم للروايات الكثيرة الدالّة على ابتناء الإسلام على الشهادتين فقط للسيرة القطعية المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) الجارية على المعاشرة والمؤاكلة معهم وماسورتهم وأكل ذبائحهم وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم وغير ذلك من آثار طهارتهم من دون إشعار شيء من ذلك بكون الباعث لهم على هذه المعاملة هو دليل نفي الحرج وانّ الحرج أوجب رفع الحكم بالنجاسة وإلاّ فالحكم الأوّلي هي النجاسة المترتّبة على كفرهم. هذا كلّه بناءً على القول بنجاسة أهل الكتاب أيضاً، وامّا بناءً على القول بطهارتهم ـ كما اخترناه ـ لعدم الدليل على نجاستهم مضافاً إلى قيام الدليل على الطهارة زائداً على اقتضاء الأصل لها فلا مجال لهذا البحث أصلاً إذ المخالف له مزية على أهل الكتاب وهو الاعتقاد بالرسالة فلا وجه ـ حينئذ ـ لتوهّم نجاستهم أصلاً.

نعم لو كان ناصباً لهم أو لأحدهم (عليهم السلام) فيحكم بكفره ونجاسته، وامّا السابّ لهم فلو كان سبّه ناشئاً عن نصبه لأهل البيت (عليهم السلام) فلا إشكال ـ حينئذ ـ في نجاسته لأنّه بعينه نصب وهو يوجبها، وامّا لو لم يكن سبّه لأهل البيت (عليهم السلام) لأجل النصب لهم بل يكون لداع آخر كما إذا قتل ولده بيده في معركة القتال ـ مثلاً ـ فيشكل الحكم بنجاسته وإن كان يجوز قتله بلا إشكال إلاّ انّ جواز القتل أمر والنجاسة أمر آخر إذ ربّما يحكم بجواز قتل شخص من دون أن يكون محكوماً بالنجاسة كمن أفطر

(الصفحة 269)

صومه الواجب عمداً فانّه يقتل في المرّة الثالثة أو الرابعة ولا يحكم بالنجاسة، فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ طهارة هذا السابّ وإن كان أخبث من الخنازير والكلاب ومستحقّاً لأشدّ العذاب والعقاب بلا شكّ ولا ارتياب.

(الصفحة 270)

الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة، والأحوط الاجتناب منه، كما انّ الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام، والأحوط التجنّب عنه في الصلاة وينبغي الاحتياط منه مطلقاً 1.

1 ـ الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الحيوان الجلال وان عرقه نجس أم لا؟ فنقول: الأشهر بين القدماء نجاسة عرق الإبل الجلالة وبين المتأخّرين عدم نجاسته وممّن أصرّ على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) وقد أفتى باستحباب غسله واستدلّ على طهارته بما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ والظاهر انّه مذهب صاحب الوسائل من المحدّثين حيث إنّه أورد الروايتين الواردتين في الباب الظاهرتين في النجاسة في باب كراهة عرق الجلال. هذا في الإبل، وامّا غيرها فلم يقع خلاف في طهارة عرقه عدا ما يحكى عن نزهة ابن سعيد(رحمه الله)> .

وكيف كان المستند في نجاسة عرق الإبل الجلالة روايتان:

إحداهما: صحيحة حفص بن البختري أو حسنته عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ثانيتهما: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله.

والظاهر منهما هي النجاسة للأمر بالغسل فيهما كالأمر بالغسل في أبوال ما لا يؤكل لحمه الذي استفيد منه النجاسة من دون أن يقع التصريح بها وإن كان الظهور في النجاسة في المقام دون الظهور فيها في أبوال ما لا يؤكل لأنّه قد أمر في المقام بغسل العرق الذي أصاب الشخص أو ثوبه وفي ذلك المقام قد أمر بغسل الثوب الذي أصابه البول حيث قال: «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه» ومن