جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 488)

المذكّى وإن كان بهذا العنوان مأخوذاً في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلاّ انّ ذلك فيما تتمّ فيه الصلاة ومع الشكّ في التذكية يجري استصحاب عدمها ويحكم ببطلان الصلاة فيه، وامّا ما لا تتمّ فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلاّ كونه ميتة الذي هو عنوان وجودي ومع الشكّ فلا مانع من الحكم بصحّة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة لأنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة وإن كان مصداقهما حقيقة شيئاً واحداً.

ويرد عليه ما عرفت من ظهور صحيحة البزنطي في كون الامارة على التذكية وهو الاشتراء من السوق الظاهر في سوق المسلمين موجبة لجواز الصلاة فيما شكّ في تذكيته مع انّه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلو كان المأخوذ في الموضوع فيه عنوان الميتة لكان مجرّد الشكّ كافياً في الحكم بالجواز من دون حاجة إلى وجود الامارة على التذكية، إلاّ أن يقال: إنّ ذكر السوق في السؤال والجواب مع عدم ظهوره في خصوص سوق المسلمين انّما هو لإفادة منشأ الشكّ في التذكية وإن عدم العلم بها انّما هو لأجل اشتراء الخفّ من السوق وطبعه يقتضي الجهل بحاله.

ويؤيّد هذا القول انّ الروايات الواردة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ ليس في شيء منها تقييد السوق بالمسلمين بلى في بعضها جعل الغاية لعدم الجواز العلم بكونه ميتة ولا بأس بنقل جملة منها فنقول:

منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصلِّ فيها حتّى تعلم انّه ميتة بعينه.

ومنها: رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : اعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صلِّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إنّي اُضيق من هذا، قال: أترغب عمّا كان أبو الحسن يفعله.

(الصفحة 489)

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة انّ رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ فقال: نعم، فقال الرجل إنّ فيه الكيمخت؟ قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت انّه ميتة فلا تصلِّ فيه.

ومنها: رواية سماعة بن مهران انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم انّه ميتة. وهذا بخلاف الروايات الواردة فيما تتمّ الظاهرة في عدم الجواز مع الشكّ في التذكية.

وبذلك يظهر الفرق بين ما تتمّ وما لا تتمّ من هذه الجهة وانّه يعتبر في جواز الصلاة في الأوّل مع الشكّ في التذكية إحرازها ولو بالأمارة الشرعية ولا يعتبر في جواز الصلاة في الثاني إلاّ عدم العلم بكونها ميتة والشكّ في التذكية لا يمنع عن الصحّة بوجه.

وقد انقدح ممّا ذكرنا انّ دلالة الموثقة على الجواز مع الشكّ لا تلازم الدلالة عليه مع العلم بكونه ميتة فما لا تتمّ إذا علم بكونه كذلك لا تجوز الصلاة فيه.

ثمّ إنّه على تقدير ثبوت التعارض بين الموثقة والصحيحة وعدم إمكان ا لجمع بما ذكر تصل النوبة بعد التساقط إلى عموم ما دلَّ على المنع عن الصلاة في النجس وتصير النتيجة موافقة لما في المتن أيضاً، هذا كلّه بالإضافة إلى الميتة.

وامّا بالإضافة إلى نجس العين فقد قال في «المستمسك» بعد بيان حكم الميتة: «ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين فانّه مع انّه ميتة لعدم قبول نجس العين للتذكية انّه نجس أيضاً قبل الموت فأولى بالمانعية».

وأورد عليه بعدم اختصاص الكلام باجزاء الميتة بل البحث فيما يعمّ الميتة وغيرها كما إذا صنع قلنسوة من شعر الكلب وهو حي أو من شعر خنزير أو مشرك

(الصفحة 490)

كذلك فانّه من أجزاء نجس العين وليس من الميتة في شيء لأنّه من الحي بل لو فرض موت الحيوان لا يؤثر ذلك في مثل الشعر من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة فكونه مانعاً عن الصلاة انّما هو لكونه ممّا لا يؤكل لحمه ومن النجاسات الذاتية لا لأجل كونه ميتة كما هو ظاهر.

فالدليل على عدم العفو ـ حينئذ ـ هو قصور دليل العفو عمّا لا تتمّ من الشمول لأجزاء نجس العين لأنّ عمدته هي موثقة زرارة المتقدّمة الظاهرة في النجاسة العرضية وقد عرفت المناقشة في سند رواية الحلبي مع انّه على تقدير تمامية السند تكون دلالتها على العفو بالإطلاق ولا محيص عن تقييده لأنّ الحيوانات النجسة بالذات من مصاديق ما لا يؤكل لحمه وهذا العنوان بنفسه جهة مستقلّة في المانعية ولا فرق فيها بين ما تتمّ وما لا تتمّ أصلاً كما يدلّ عليه موثقة ابن بكير المعروفة التي هي عمدة الدليل في ذلك الباب وقد وقع فيها التصريح بالبطلان إذا وقعت الصلاة في شيء من أجزائه ولو كان مثل الروث والبول والبصاق وعبّر فيها بكلمة «كلّ» الظاهرة في العموم والشمول لجميع الأجزاء، وعليه فالموثقة تدلّ بالعموم ورواية الحلبي تدلّ بالإطلاق ولو قيل بأنّ التعبير فيها أيضاً بكلمة «كلّ» ظاهر في العموم فالتعارض بين العامين ـ حينئذ ـ نقول بعد حصول التعارض والتساقط يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في النجس الذي كان دليل العفو على فرض تماميته مخصصاً له فتصير النتيجة أيضاً عدم ثبوت العفو في أجزاء نجس العين.

ثمّ إنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من استفادة البطلان من جهة غير المأكولية وبين ما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ من التصريح بعموم العفو ولو كان متنجّساً بنجاسة غير المأكول لأنّ صيرورة غير المأكول سبباً لحصول النجاسة العرضية لما لا تتمّ لا يستلزم وجود جزء منه فيه ودليل مانعية غير المأكول انّما يكون ناظراً إلى مانعية

(الصفحة 491)

نفس الأجزاء ولا دلالة لها على المنع فيها لو تأثّر شيء آخر بسبب الملاقاة مع الأجزاء كما لا يخفى.

(الصفحة 492)

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده فإنّ ذلك معفو عنه في الصلاة، وامّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة، وامّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه 1.

1 ـ والوجه في صحّة الصلاة في مثل الميتة والخمر والدم المذكورات في المتن انّها بعد الدخول في الجوف أو تحت الجلد وإن كان يصدق عليها عنوان المحمول بالنظر الدقيق إلاّ انّه لا يكون عند العرف معدوداً من المحمول ولا يتحقّق عنوان الصلاة في النجس أو معه عندهم بوجه لصيرورتها تابعة للبدن وعليه فلا يبقى مجال لاحتمال كونها من المحمول المتنجّس فيترتّب عليه حكمه من البطلان على تقدير القول به فيه فيلزم عليه القيء والإخراج ليتمكّن من الصلاة كما حكى نظره عن بعض الفقهاء فيما إذا أكل الإنسان مالاً مغصوباً حيث أوجب عليه القيء والإخراج لأنّ كونه في بطنه تصرّف في مال الغير واستيلاء عليه وهو حرام فيجب عليه الإخراج مقدّمة للردّ إلى المالك.

ولكن الظاهر كما عرفت عدم كونه معدوداً من المحمول في المقام لصيرورته تابعاً للبدن كما انّه في مثال الغصب يتحقّق التلف عرفاً ومع التلف لا معنى للتصرّف فيه حتّى يحكم بحرمته ووجوب ردّه إلى مالكه فلا مجال لوجوب القيء والإخراج. نعم ورد في هذا المورد رواية ربّما يستفاد منها ذلك والتحقيق في صلاحية الرواية للاستناد وعدمها في محلّه.

وامّا الخيط النجس فإن خاط به الثوب فلا إشكال في انّه يصير جزء من اللباس لأنّ من أجزائه الخيط وعليه فلا وجه للعفو عن نجاسته وإن خاط به الجلد فقد