جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)

الطهارة إليه أيضاً، هذا مضافاً إلى انّ العرف إذا ألقى إليه هذا المعنى وهو اعتبار الطهارة في الثوب لا يفهم منه الاختصاص وتكون خصوصية الثوبية ملغاة بنظره.

وما أفاده (قدس سره) وإن كان قابلاً للمناقشة للفرق بين الملبوس والمحمول من جهة الإضافة إلى المصلّي والارتباط به وهو يوجب عدم إلغاء العرف خصوصية الثوبية إلاّ انّه يكفي في عدم الجواز ما ذكرنا من صدق الصلاة في النجس بضميمة مفهوم المرسلة فالأحوط في هذا الفرض أيضاً لو لم يكن أقوى هو الاجتناب.

الفرض الثالث المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة والوجه فيه الجواز لدلالة رواية ابن سنان المتقدّمة على انّ ما مع الإنسان الظاهر في المحمول إذا كان ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان فيه قذر ويمكن الاستدلال له أيضاً بموثقة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب. نظراً إلى انّ إطلاق نفي البأس يشمل ما اخذا كان محمولاً للمصلّي وإن كان من شأنه اللبس ولكنّه لم يتحقّق لبسه فعلاً في الصلاة بل كان محمولاً. ويمكن أن يقال: إنّ ما لا تتمّ إذا كان معفواً عنه في حال لبسه فالعفو عنه في حال حمله بطريق أولى كما لا يخفى ومن المعلوم انّه لا فرق بين القلنسوة وبين مثل السكين فتدبّر.

(الصفحة 499)

الخامس: ثوب المربية للطفل ـ امّاً كانت أو غيرها ـ فانّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة اُبتليت بنجاسة الثوب فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو عن وجه، ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلاّ كانت كذات الثوب الواحد 1.

1 ـ الدليل على العفو عن النجاسة في هذا المقام لا يمكن أن يكون هو الإجماع كما ربما يستظهر من صاحب الحدائق لأنّ ثبوته ممنوع أوّلاً لتوقّف جماعة في أصل الحكم كالأردبيلي وأصحاب المعالم والمدارك والذخيرة، واصالته ممنوعة ثانياً لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون مستند المجمعين في هذا الحكم ما رواه الشيخ (قدس سره)باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة. والإشكال في سند الحديث باعتبار اشتماله على محمّد بن يحيى المعاذي الذي ضعفه العلاّمة واستثناه القمّيون من كتاب نوادر الحكمة وباعتبار اشتماله على محمد بن خالد وهو مردّد بين الطيالسي والأصم وكلاهما غير موثقين في الرجال وببعض الاعتبارات الاُخر لا يقدح بعد كونه رواية منحصرة في الباب دالّة على حكم مخالف لقاعدة المنع عن الصلاة في النجس واستناد المشهور إليها في هذا الحكم وقد ثبت في محلّه انّ الاستناد المذكور جابر لضعف سند الرواية فهي من جهة السند غير قابلة للمناقشة فأصل الحكم في الجملة لا ينبغي الارتياب فيه وانّما الإشكال والكلام في خصوصياته فنقول:

(الصفحة 500)

منها: انّ العفو هل يختص بالاُمّ أو يعمّ مطلق المربّية؟ ظاهر الرواية باعتبار قوله: ولها مولود، التعرّض للاُمّ لأنّ اللام للاختصاص ومعنى اختصاص المولود بها كونه ولداً لها وهي اُمّه فالرواية ظاهرة في الاُمّ ولكنّه ربّما يقال بانّ الاختصاص أعمّ من الاُمومة لصدقه في مقام التربية أيضاً، ولكنّه خلاف الظاهر لأنّ اللام ظاهرة في الاختصاص المطلق لا في مطلق الاختصاص حتّى يشمل الاختصاص في مقام التربية ولكنّه لا يبعد أن يقال بأنّ خصوصية الاُمومة ملغاة بنظر العرف فانّ الموجب للعفو على ما يستفاد عندهم هي التربية الموجبة للبول على القميص ويصعب نوعاً غسله وتحصيل الطهارة للصلاة فلا تبعد دعوى التعميم كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ .

ومنها: انّ العفو هل يختص بما إذا كان الطفل مذكّراً كما عن الشيخ والأكثر بل نسب إلى فهم الأصحاب أو يعمّ الاُنثى أيضاً كما نسب إلى أكثر المتأخّرين وظاهر إطلاق المتن أيضاً؟ فيه وجهان والظاهر هو الوجه الثاني لأنّه لا يستفاد من «المولود» ما يقابل المولودة بل ظاهره بنظر العرف هو طبيعي المولود الشامل للاُنثى أيضاً. نعم لو لم نعتمد على هذا الظهور ووصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلابدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو المذكر لما عرفت من كون أصل الحكم على خلاف القاعدة.

ومنها: إنّ مورد الرواية هو البول ولا يجوز التعدّي منه إلى غيره كالغائط والدم وإلغاء الخصوصية غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكرّر محتملاً لأن يكون موجباً للعفو فيختصّ الحكم بالبول.

ومنها: إنّ مورد الرواية هو نجاسة القميص بالبول ولا يتعدّى عنه إلى البدن الذي تعتبر طهارته في الصلاة أيضاً لما مرّ من كون الحكم على خلاف القاعدة. نعم

(الصفحة 501)

المراد بالقميص هو الثوب الذي تصلّي فيه المرأة فلو كان لها بدل القميص ملحفة وتنجّست ببوله يكون معفوّاً عنها لعدم استفادة خصوصية للقميص بعنوانه. نعم لو تنجّس خمارها ببوله يشكل الحكم لعدم كون الخمار مورداً للابتلاء بالنجاسة نوعاً.

ومنها: انّه هل المراد باليوم الذي يجب الغسل فيه مرّة هو النهار المقابل للّيل فاللازم وقوع الغسل في النهار أو انّ المراد به ما يشمل الليل بمعنى اليوم والليلة؟ وجهان ربّما يقال بالأوّل، امّا لأنّ اليوم ظاهر فيه، ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ولليل لأنّ ذلك كان بقرينة عدم التعرّض للّيل لا لظهور اليوم فيما يعمّه والليل، وامّا لإجمال اليوم الموجب لحمله على النهار لأنّه القدر المتيقّن في جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل.

وقد جزم صاحب الجواهر (قدس سره) في أوّل كلامه بأنّ المراد باليوم ما يشمل الليل وان تأمّل فيه بعد ذلك، وللتأمّل مجال بملاحظة انّ التنجّس الحاصل نوعاً بسبب إصابة بول الصبي إليه انّما هو في اليوم غالباً لأنّ التماسّ الحاصل لأجل التربية يقع فيه دون الليل وعليه فحمل اليوم على ما يعمّ الليل يحتاج إلى مؤونة زائدة فالظاهر هو الوجه الأوّل.

ومنها: انّ الظاهر انّ الأمر بالغسل ليس أمراً مولوياً تعبّدياً بحيث يترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة بل أمر إرشادي إلى شرطية الطهارة الحاصلة بسبب الغسل للصلاة كما في سائر موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن فالغرض منه بقاء شرطية الطهارة ولو في الجملة ـ كما يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى ـ ومنه يظهر انّ ما استظهره جامع المقاصد ـ فيما حكي عنه ـ من اعتبار كونه في وقت الصلاة لأنّ الأمر بالغسل للوجوب ولا وجوب في غير وقت الصلاة ممنوع.

(الصفحة 502)

وهل ظاهر الرواية الواردة في الباب انّ الغسل المذكور ملحوظ من حيث كونه يترتّب عليه الطهارة في الجملة سواء بقيت إلى حال الصلاة أم لا أو انّ المراد شرطية الطهارة حال الصلاة بحيث وقعت الصلاة مع الطهارة؟ ربّما يقال بعد الاعتراف بأنّ الظاهر في سائر الموارد وإن كان هو الثاني إلاّ انّه في المقام يكون الظاهر هو الأوّل والفرق انّ المقام مقام تخفيف ورفع اليد عن اعتبار الطهارة.

هذا والظاهر هو الثاني لعدم كون الرواية في مقام إلغاء اشتراط الطهارة عن صلوات المربية بالمرّة والاكتفاء بالغسل ولو مع حصول التنجس بعدل الظاهر انّها ناظرة إلى أدلّة الاشتراط وحاكمة بالاعتبار غاية الأمر لا في جميع صلوات المربية بل في صلاة واحدة منها والدليل على ما ذكر فهم العرف وما يستفيده من ضمّ هذه الرواية إلى أدلّة الاشتراط وملاحظتهما معاً، وعليه فاللاّزم غسل القميص بحيث تقدر على إيقاع صلاة فيه مع الطهر. نعم لو لم نقدر على ذلك ـ والفرض نادر ـ لا يبعد أن يقال بعدم لزوم الغسل أصلاً كما انّه يمكن أن يقال بلزومه تخفيفاً للنجاسة لا تحصيلاً للطهارة.

وكيف كان فالظاهر انّ الغسل المذكور انّما يكون ملحوظاً من جهة وقوع الصلاة ـ ولو صلاة واحدة ـ مع الطهارة الحاصلة بسببه ومنه ينقدح انّ الرواية انّما تكون ناظرة إلى استثناء صلوات المربية إلاّ صلاة واحدة عن أدلّة الاشتراط ولا يكون مفادها تغيير كيفية الشرطية بحيث كانت أدلّة الاشتراط متعرّضة لإفادة الشرط المقارن وهذه الرواية دالّة على الاعتبار بنحو الشرط المتقدّم فقط أو المتأخّر فقط أو كليهما بحيث كان لازم الأوّل لزوم الغسل قبل صلاة الصبح ليتحقّق الشرط بالإضافة إلى جميع الصلوات وكان لازم الثاني لزومه بعد صلاة العشاء ليتحقّق الشرط كذلك وكان لازم الثالث لزومه بين الصلوات لذلك وذلك لظهور عدم كون