جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

الصورة الثانية وإن شئت قلت: إنّ العلم المذكور في موضوعات الأحكام بما انّه طريق إلى الواقع وكاشف عنه لا يكون المراد به هو العلم الوجداني أصلاً بل المراد به هي الحجّة الشرعية وذكر العلم انّما هو بعنوان المثال، والتبين في آية الصوم يحتمل أن يكون من قبيل الأوّل فتأمّل.

والذي ينبغي أن يقال في جواب صاحب المدارك انّه كما انّ العلم بالميتة قد اُخذ موضوعاً للحكم بالنجاسة وعدم جواز الصلاة فيه كذلك العلم بالمذكى قد اُخذ في موضوع الحكم بجواز الصلاة فيه لقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت انّه ذكي ذكاه الذبح. ومقتضى ذلك عدم جواز الصلاة مع الشكّ في التذكية.

فلا محيص من أن يقال في مقام الجمع بين الروايات إنّ العلم المذكور فيها بمعنى الحجّة الشرعية فإذا قامت حجّة على كونه ميتة فهو نجس لا تجوز الصلاة فيه ويحرم أكله وإذا قامت حجّة شرعية على كونه مذكى فهو طاهر ويجوز الصلاة فيه ويحلّ أكله.

إن قلت: فما حكم المورد الخالي عن الحجّة الشرعية على أحد الطرفين بحيث لا تكون حجّة على كونه ميتة أو مذكّى في البين.

قلت: لا يكاد يوجد مورد لا تقوم فيه الحجّة الشرعية على أحدهما إذ لا أقلّ من استصحاب عدم التذكية بناء على جريانه لو لم تكن حجّة اُخرى موافقة أو مخالفة.

إذا عرفت انّ الميتة عبارة عن الأمر الوجودي يقع الكلام في انّ الأحكام الشرعية الثابتة في موردها هل تكون مترتبة على عنوان الميتة أو عنوان غير المذكّى.

(الصفحة 90)

قال بعض الأعلام: انّ حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتّبان على عنوان غير المذكّى للآية المتقدّمة والموثقتين المتقدّمتين وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد أو نحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه.

وامّا النجاسة وحرمة الانتفاع ـ على تقدير القول بها ـ فهما من الآثار المترتّبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتبهما على عنوان غير المذكّى ومعه لا يمكن إثباتها عند الشكّ في التذكية، ويكفينا في ذلك أوّلاً الشكّ في انّ موضوعها هل هو الميتة أو ما لم يذك. وثانياً تصريح بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه بأنّ الميتة ما مات بسبب غير شرعي.

والإنصاف انّ كلامه ـ أي بعض الأعلام ـ في التفصيل بين الأحكام متين جدّاً ولكنّه لا يخفى ما في كيفية استدلاله لترتّب النجاسة وحرمة الانتفاع على عنوان الميتة لأنّه قد ادّعى أوّلاً انّ النجاسة وحرمة الانتفاع قد ترتّبا على عنوان الميتة جزماً ثمّ قال في مقام الاستدلال: بأنّه يكفينا الشكّ في انّ موضوعها هل هو الميتة أو ما لم يذك ومن المعلوم عدم انطباق الدليل على المدعى. نعم لو كان المدعى عدم الترتّب عند الشكّ في التذكية لكان الانطباق متحقّقاً، وأضعف منه ما استدلّ به ثانياً من تصريح بعض أهل اللغة بما ذكره فانّه لا وجه للاستدلال بكلام اللغوي في إثبات انّ النجاسة وحرمة الانتفاع من آثار الميتة بعد وضوح انّه للميتة حقيقة شرعية والفراغ عن كونها عنواناً وجودياً، مع انّ قوله: ويكفينا في ذلك الشكّ... لا يفهم المراد منه فانّ الظاهر انّ مراده منه انّ ترتّب النجاسة وحرمة الانتفاع على عنوان الميتة هو القدر المتيقّن وترتّبهما على غير المذكّى مشكوك مع انّ الأخذ بالقدر المتيقّن انّما هو فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر في الواقع لا فيما إذا دار الأمر

(الصفحة 91)

بين المتساويين كالميتة وغير المذكى فانّهما في الواقع متساويان ولا فرق بينهما أصلاً غاية الأمر انّ أحدهما وجودي والآخر عدمي فلابدّ في إثبات النجاسة وحرمة الانتفاع من الآثار المترتّبة على الميتة من ملاحظة انّ أدلّة نجاسة الميتة هل تدلّ على ترتّب النجاسة عليها أو على عنوان غير المذكّى وبعد المراجعة إليها تظهر صحّة ذلك ودلالتها على الأوّل وهكذا حرمة الانتفاع ـ على القول بها ـ ، وكيف كان فأصل التفصيل وجيه والفرق بين الآثار ثابت وكون النجاسة من آثار الميتة ظاهر.

وقد خالف في ذلك المحقّق الهمداني (قدس سره) حيث ذهب إلى انّ النجاسة من آثار عدم التذكية واستدلّ عليه بمكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): انّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاُصلّي فيها؟ فكتب إليَّ: اتخذ ثوباً لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية؟ فكتب إليَّ: كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس. فإنّ المراد من نفي البأس نفي نجاسة الجلود، ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكيّة انّ موضوع النجاسة هو ما لم يذك.

واستشكل عليه أوّلاً بأنّ الرواية غير معتبرة لجهالة أبي القاسم الصيقل.

وثانياً: انّ الحصر فيها إضافي بمعنى انّ عمله كان دائراً بين الميتة والمذكى ولم يكن مبتلى بغيرهما، وبعبارة اُخرى انّ المذكى في هذه الرواية مقابل الميتة أي إن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس وإن كان وحشياً ميتاً ففيه بأس أي نجس فصورة الشكّ خارجة عن مفروض الرواية.

وقد انقدح ممّا ذكرنا انّ التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام موافق للتحقيق وهو

(الصفحة 92)

مختار صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى طهارة ما يشكّ في تذكيته من اللحوم والجلود وغيرهما.

(الصفحة 93)

مسألة 3 ـ فأرة المسك إن أحرز انّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحي أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحي أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، وامّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلاّ فيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته ـ حينئذ ـ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في فأرة المسك وهي الجلدة المشتملة عليه المأخوذة من الظبى وهي على ثلاثة أقسام لأنّها قد تكون مأخوذة من المذكى واُخرى من الميتة وثالثة من الظبي في حال الحياة.

امّا القسم الأوّل: فلا ريب في طهارتها لأنّها كبقية أجزاء لاظبي عند التذكية، ولا مجال لتوهّم النجاسة فيها أصلاً وإطلاق عبارة المتن في الحكم بنجاسة المنفصلة من الميت قبل البلوغ والاستقلال وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي لا يشمل المأخوذة من المذكّى لانصراف «الميّت» فيها إلى الميتة مقابلة المذكى ولا يشمل مطلق الميّت في مقابل الحيّ لكنّه يرد عليه انّ لازمه ـ حينئذ ـ عدم التعرّض لحكم هذا القسم في العبارة ويدفعه وضوح حكمه لعدم الفرق بينه وبين سائر أجزاء المذكّى قطعاً فتدبّر.

وامّا القسم الثاني: وهي الفأرة المأخوذة من الميتة وقد فصّل فيها في المتن على تقدير إحراز كونها ممّا تحلّه الحياة بين ما إذا كانت منفصلة عنه قبل البلوغ إلى الحدّ الذي لابدّ من لفظها فتكون نجسة وبين ما إذا كانت مبانة منه بعد البلوغ إلى ذلك