(الصفحة 91)
بين المتساويين كالميتة وغير المذكى فانّهما في الواقع متساويان ولا فرق بينهما أصلاً غاية الأمر انّ أحدهما وجودي والآخر عدمي فلابدّ في إثبات النجاسة وحرمة الانتفاع من الآثار المترتّبة على الميتة من ملاحظة انّ أدلّة نجاسة الميتة هل تدلّ على ترتّب النجاسة عليها أو على عنوان غير المذكّى وبعد المراجعة إليها تظهر صحّة ذلك ودلالتها على الأوّل وهكذا حرمة الانتفاع ـ على القول بها ـ ، وكيف كان فأصل التفصيل وجيه والفرق بين الآثار ثابت وكون النجاسة من آثار الميتة ظاهر.
وقد خالف في ذلك المحقّق الهمداني (قدس سره) حيث ذهب إلى انّ النجاسة من آثار عدم التذكية واستدلّ عليه بمكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): انّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاُصلّي فيها؟ فكتب إليَّ: اتخذ ثوباً لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية؟ فكتب إليَّ: كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس. فإنّ المراد من نفي البأس نفي نجاسة الجلود، ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكيّة انّ موضوع النجاسة هو ما لم يذك.
واستشكل عليه أوّلاً بأنّ الرواية غير معتبرة لجهالة أبي القاسم الصيقل.
وثانياً: انّ الحصر فيها إضافي بمعنى انّ عمله كان دائراً بين الميتة والمذكى ولم يكن مبتلى بغيرهما، وبعبارة اُخرى انّ المذكى في هذه الرواية مقابل الميتة أي إن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس وإن كان وحشياً ميتاً ففيه بأس أي نجس فصورة الشكّ خارجة عن مفروض الرواية.
وقد انقدح ممّا ذكرنا انّ التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام موافق للتحقيق وهو
(الصفحة 92)
مختار صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى طهارة ما يشكّ في تذكيته من اللحوم والجلود وغيرهما.
(الصفحة 93)
مسألة 3 ـ فأرة المسك إن أحرز انّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحي أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحي أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، وامّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلاّ فيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته ـ حينئذ ـ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة 1.
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في فأرة المسك وهي الجلدة المشتملة عليه المأخوذة من الظبى وهي على ثلاثة أقسام لأنّها قد تكون مأخوذة من المذكى واُخرى من الميتة وثالثة من الظبي في حال الحياة.
امّا القسم الأوّل: فلا ريب في طهارتها لأنّها كبقية أجزاء لاظبي عند التذكية، ولا مجال لتوهّم النجاسة فيها أصلاً وإطلاق عبارة المتن في الحكم بنجاسة المنفصلة من الميت قبل البلوغ والاستقلال وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي لا يشمل المأخوذة من المذكّى لانصراف «الميّت» فيها إلى الميتة مقابلة المذكى ولا يشمل مطلق الميّت في مقابل الحيّ لكنّه يرد عليه انّ لازمه ـ حينئذ ـ عدم التعرّض لحكم هذا القسم في العبارة ويدفعه وضوح حكمه لعدم الفرق بينه وبين سائر أجزاء المذكّى قطعاً فتدبّر.
وامّا القسم الثاني: وهي الفأرة المأخوذة من الميتة وقد فصّل فيها في المتن على تقدير إحراز كونها ممّا تحلّه الحياة بين ما إذا كانت منفصلة عنه قبل البلوغ إلى الحدّ الذي لابدّ من لفظها فتكون نجسة وبين ما إذا كانت مبانة منه بعد البلوغ إلى ذلك
(الصفحة 94)
الحدّ فتكون طاهرة كما انّه مع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة تكون طاهرة امّا مع العلم به والشكّ في البلوغ إلى ذلك الحدّ تكون نجسة.
والوجه في الحكم بالنجاسة في الفرض الأوّل ما عرفت سابقاً من شمول أدلّة نجاسة الميتة لأجزائها ودلالتها على حكمها بالدلالة اللفظية على ما هو المتفاهم منها عند العرف فالفأرة في هذا الفرض بما انّها من أجزاء الميتة تكون مشمولة لأدلّة نجاستها كما لا يخفى.
وامّا الحكم بالطهارة في الفرض الثاني فمنشأه انّ العرف وإن كان يستفيد من الأدلّة نجاسة أجزاء الميتة إلاّ انّ الجزء الذي بلغ وقت انصاله بحيث ينفصل بالطبع لا يكون عندهم مشمولاً لتلك الأدلّة أو يكون مشكوك الشمول فلابدّ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
نعم وردت هنا رواية استدلّ بها في كشف اللثام ـ على ما حكى ـ على نجاسة مطلق الفأرة غير المأخوذة من المذكّى وهي صحيحة عبدالله بن جعفر قال: كتبت إليه ـ يعني أبا محمّد (عليه السلام) ـ : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك فكتب: لا بأس به إذا كان ذكياً. فانّ ظاهرها يدلّ على انّ الظبي إذا لم يكن ذكياً ـ سواء كان حيّاً أو ميّتاً ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس ولا يكون ذلك إلاّ لأجل نجاسة الفأرة.
ولا يخفى انّ الاستدلال بها يبتنى على إثبات أمرين: الأوّل أن يكون اسم «كان» الذي هو الضمير المستتر فيه هو الظبي يعني إذا كان الظبي المأخوذ منه الفأرة ذكياً. الثاني أن يكون المذكّى هنا مقابل الميتة، وكلا الأمرين ممنوعان:
لاحتمال رجوع الضمير إلى الفأرة باعتبار انّها ممّا استصحبه المصلّي ويكون معه خصوصاً مع ملاحظة عدم ذكر الظبي في السؤال أصلاً وعلى هذا التقدير يكون المراد بالمذكّى هي الفأرة التي بلغ وقت انفصالها في مقابل غير المذكّى الذي لم يبلغ
(الصفحة 95)
وقته بل قطع بالسكين ونحوه فتدلّ الرواية على التفصيل المذكور في المتن.
وفي مقابل هذه الرواية روايتان استدلّ بهما على طهارة مطلق الفأرة:
إحداهما: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهو في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك. وقد استدلّ بها صاحب المدارك على طهارة مطلق الفأرة سواء انفصلت من الظبي حال حياته أم اُخذ منه بعد موته من دون فرق بين كونه مذكّى أو ميتة لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا بأس بذلك».
وفيه انّ نفي البأس به في الصلاة لا يستلزم الطهارة لاحتمال جواز حمل النجس فيها بل وحمل الميتة، مضافاً إلى انصراف الفأرة إلى ما هو المتداول منها خارجاً وهي الفأرة التي قد انفصلت من الظبي حال حياته.
ثانيتهما: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لرسول الله ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انّه رسول الله (صلى الله عليه وآله)برائحته.
وقد انقدح من ذلك انّ الحق طهارة الفأرة المأخوذة من الميتة إذا بلغ وقت انفصالها امّا لدلالة الرواية عليها وامّا لقاعدة الطهارة والظاهر انّها هي المستندة للمتن حيث تردّد بين أن تكون ممّا تحلّه الحياة وان لا تكون منها ضرورة انّه مع الاستناد إلى الرواية لا مجال لهذا الترديد كما انّه ظهر انّ الوجه في الحكم بالنجاسة مع العلم بكونها ممّا تحلّه الحياة والشكّ في البلوغ إلى وقت الانفصال والزوال ليس إلاّ استصحاب عدم البلوغ إلى ذلك الوقت وفي جريان هذا النحو من الاستصحاب التعليقي الذي لا يكون التعليق مذكوراً في دليل شرعي إشكال. نعم لو كان المستند هي الرواية المتقدّمة لا مانع من جريانه فتدبّر.