(الصفحة 122)
باليقين كما في الرياض(1) من جهة أن تحقق العلامة يوجب حصول اليقين .
ويمكن تقريب هذا الوجه وتوضيحه بأن يقال : إنّ الاعتبار في صلاة المغرب وإن كان بالغروب ، وفي آخر وقت صلاة الصبح بالطلوع ، ولكنّه لمّا كان العلم بتحقّقهما غالباً غير ميسّر ، مضافاً إلى كون عدمها مورداً للاستصحاب ، فلا محالة حكم الشارع في ناحية صلاة المغرب ، بلزوم تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المشرقية ، تحفّظاً لها عن الوقوع في غير الوقت ، من دون دليل وحجّة على دخوله ، وحكم في ناحية صلاة الصبح بجواز الإتيان بها إلى طلوع الشمس ، من جهة دلالة الأصل العقلائي ، وهو الاستصحاب على بقائه .
وبالجملة : فقد حكم الشارع في الطرفين على طبق الأصل العقلائي بالحكم الواقعي لا أنّه أمر بالعمل بالاستصحاب ، بل لاحظ في حكمه الواقعي الاستصحاب العقلائي وحكم على طبقه ، فتدبّر .
ثم انّه يمكن أن يفرّق بين المقامين بوجه آخر ، بأن يقال : إنّه بعدما ثبت في مقام الاثبات أنّ العبرة في ناحية المغرب بزوال الحمرة ، وفي ناحية صلاة الصبح بطلوع الشمس ، يمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ صلاة المغرب من الصلوات الليلية بمعنى أنّ الاعتبار في طرف المغرب إنّما هو بدخول الليل ، لا بتحقّق الغروب ، والتعبير بالغروب كما في الأخبار إنّما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير الامامية ، ولا يكون ذلك مضرّاً بالمطلوب بعدتفسيره بماينطبق على دخول الليل، ومن المعلوم أنّ دخول الليل لا يتحقّق إلاّ بغيبوبة الشمس ، مع جميع توابعها التي آخرها الحمرة المشرقية .
وهذا بخلاف صلاة الفجر ، فإنّها من الصلوات اليومية ، ولا يقدح فيها ظهور
- (1) رياض المسائل 3 : 68 .
(الصفحة 123)
الحمرة في ناحية المغرب بعد إمكان أن يكون الاعتبار بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع ; ويؤيّد ما ذكرنا ـ من كون العبرة في صلاة المغرب بدخول الليل وأنّها من الصلوات الليلية ـ بعض الروايات الواردة في المسألة ، كرواية بكر بن محمّد عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال : «إنّ الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم :
{فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى}(1) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق...»(2) الحديث . ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى :
{وأتمّوا الصيام إلى الليل}(3) ، فإنّ وقت الافطار وصلاة المغرب واحد كما هو ظاهر .
وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو ثبت وجوب تأخير المغرب إلى زوال الحمرة ، يترتّب على ذلك امتداد وقت العصر إليه ، لعدم الفصل بين وقتيهما وأخبار الغروب مفسّرة للغروب الواقع في كلام الشارع مطلقاً ، ولا دلالة لها على خصوص الغروب الذي تصح معه صلاة المغرب ، فيستفاد منها أنّ الغروب الذي جعل غاية لصلاة العصر لا يتحقق إلاّ بزوال الحمرة .
ثمّ إنّه بعدما كان أوّل وقت المغرب هو زوال الحمرة ، يعلم من ذلك أوّل وقت صلاة العشاء أيضاً ، فإنّه يدخل بعد مضيّ مقدار أداء المغرب ، لدلالة كثير من الأخبار على دخول وقتهما بمجرّد غروب الشمس ، غاية الأمر أنّ هذه قبل هذه . ومن تلك الروايات رواية عبيد بن زرارة المتقدمة(4) المذكورة في ضمن أخبار الاستتار ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
- (1) الانعام : 76 .
- (2) الفقيه 1 : 141 ح657 ; التهذيب 2 : 30 ح88 ; الإستبصار 1 : 264 ح953 ; الوسائل 4 : 174 . أبواب المواقيت ب16 ح6 .
- (3) البقرة : 178 .
- (4) التهذيب 2 : 27 ح78 ; الاستبصار 1 : 262 ح941 ; الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب16 ح24 .
(الصفحة 124)
المسألة الرابعة : آخر وقت صلاة المغرب
فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة . قال الشيخ في كتاب الخلاف ما حاصله : إنّ أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبوبكر بن المنذر في اختياره وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي(1) ولم يصحّحه أصحابه وقال الشافعي: إنّ وقت المغرب وقتواحد، وهوإذاغابت الشمس وتطهر وسترالعورة وأذّن وأقام فإنّه يبتدي بالصلاة في هذاالوقت،فإن أخّر عنه فاته ، وقال أصحابه : لا يجيء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي(2) ، وذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب يمتدّ إلى طلوع الفجر الثاني ، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب(3) ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : إنّه ممتدّ إلى ربع الليل(4) ، انتهى .
والعجب أنّه(قدس سره) لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره ، ولعلّه لم يجد به قائلا وهو بعيد .
ومحصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضاً يرجع إلى أربعة :
أحدها : القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق وهو الحمرة ، وهو مذهب من عدى أبي حنيفة من القائلين بالامتداد إلى الشفق .
ثانيها : القول الأوّل ولكن المراد بالشفق هو البياض الغربي .
- (1) المجموع 3 : 290 ; المغني لابن قدامة 1 : 424 ; الشرح الكبير 1 : 472 ; بداية المجتهد 1 : 142 ـ 143 .
- (2) المجموع 3 : 28 ـ 34 ; الامّ 1 : 73 .
- (3) أحكام القرآن للجصّاص 2 : 274 ; المجموع 3 : 34 .
- (4) المقنعة : 95 ; الفقيه 1 : 141 ; المسائل الناصريات : 193 ; الخلاف 1 : 261 مسألة 6 .
(الصفحة 125)
ثالثها : ضيق وقت المغرب .
رابعها : امتداده إلى طلوع الفجر ، وذهب إلى الأخير مالك ، وإلى الثالث الشافعي وإلى الثاني أبو حنيفة .
وامّا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة :
أحدها : ما اختاره نفسه وهو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة .
ثانيها : القول بالامتداد إلى طلوع الفجر .
ثالثها : القول بالامتداد إلى ربع الليل(1) .
ولكنّه(قدس سره) لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصة ، فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلاّ بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم(2) . هذا ولا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق .
وأمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت(عليهم السلام) في هذا الباب فعلى طوائف :
طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق . وطائفة اُخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق . وطائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل . وطائفة رابعة على امتداده إلى النصف . وطائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني .
أمّا الطائفة الاُولى :
فمنها : رواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال : «إنّ جبرئيل أتى النبيّ(صلى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد ،
- (1) الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ; المبسوط 1 : 74 ـ 75 .
- (2) المسائل الناصريات : 193 ; المسائل الميّافارقيات (رسائل المرتضى) 1 : 274 ; الغنية : 69 ـ 70 ; الكافي في الفقه : 137 ; السرائر 1 : 195 ; الجامع للشرائع : 60 ; شرائع الاسلام 1 : 51 ; المعتبر 2 : 40 ; وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً في تذكرة الفقهاء 2 : 311 مسألة 31 ; نهاية الأحكام 1 : 311 ; الدروس 1 : 139 ; مسالك الأفهام 1 : 139 .
(الصفحة 126)
وأنّ وقتها وجوبها»(1) .
ومنها : رواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «إنّ جبرئيل أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالصلوات كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً»(2) .
ولا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإمامية ، فيجب حمل ما يدلّ عليه على شدّة كراهة التأخير ، مضافاً إلى أنّ الأخبار الآتية ـ التي تدل على التوسعة إجمالا ، وإن اختلفت في مقدارها ـ صريحة في عدم التضييق ، فهي مانعة عن الأخذ بظهور ما يدلّ عليه ، فلا مجال للأخذ به معها .
وأمّا الطائفة الثانية : فهي كثيرة .
منها: مارواه حريز عن زرارة والفضيل قالا: قال أبوجعفر(عليه السلام): «إنّ لكلّ صلاة وقتين غيرالمغرب، فإنّوقتهاواحد، ووقتهاوجوبها،ووقت فوتها سقوط الشفق»(3).
ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا(عليه السلام) ـ إلى أن قال : ـ فكتب : «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيق ، وأنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في اُفق المغرب»(4) .
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن وقت المغرب؟ قال : «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»(5) .
- (1) الكافي 3 : 280 ح8 ; التهذيب 2 : 260 ح1036 ; الإستبصار 1 : 245 ح873 وص270 ح975 ; الوسائل 4 : 187 . أبواب المواقيت ب18 ح1 .
- (2) التهذيب 2 : 260 ح1035 ، الإستبصار 1 : 245 ح872 ، الوسائل 4 : 189 . أبواب المواقيت ب 18 ح11 .
- (3) الكافي 3 : 280 ح9 ; الوسائل 4 : 187 . أبواب المواقيت ب18 ح2 .
- (4) الكافي 3 : 281 ح16 ، التهذيب 2 : 260 ح1037 ، الإستبصار 1 : 270 ح976 ، الوسائل 4 : 188 . أبواب المواقيت ب18 ح4 .
- (5) التهذيب 2 : 258 ح1029 ; الاستبصار 1 : 263 ح950 ; الوسائل 4 : 190 . أبواب المواقيت ب18 ح14 .