جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 509)

المسألة الثالثة : استحباب حكاية الأذان للسامع



يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، قال الشيخ في الخلاف : إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله ، إلاّ أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد وبه قال الليث بن سعد ، إلاّ أنّه قال : ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله .
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة اجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ انّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها ، لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة(1) . انتهى .
والظاهر إنّ مراده بالدعاء الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة ، لا معناه الحقيقي ، لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء ، وكأنّه من سهو القلم .
وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله : إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين : قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن  ، وقول باستحباب حكاية الأذان ، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيعلات ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار ، فروى أبو سعيد عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه قال : «يستحبّ حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن» . وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدل على تبديل الحيعلات بالحوقلة(2) انتهى .
  • (1) المجموع 3: 120; الخلاف 1: 285 مسألة 29.
  • (2) بداية المجتهد 1 : 160.


(الصفحة 510)

أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى اطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية(1) ، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة(2) فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم(3) ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .
  • (1) الوسائل 5: 453. أبواب الأذان والإقامة ب45 .
  • (2) كما في بداية المجتهد 1 : 160 .
  • (3) دعائم الإسلام 1: 145; الآداب الدينيّة: 17; مكارم الأخلاق : 344; مستدرك الوسائل 4 : 58 ـ 60 ح5 و 9 .