(الصفحة 58)الأمر الثالث : الجلوس في صلاة الوتيرة
الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل(قدس سره) على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة ، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها ، والمذكور في كتب القدماء ، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام(1) ، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة ،
منها : رواية البزنطي المتقدّمة(2) ،
ومنها : رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة(3) أيضاً ،
ومنها : خبراً فضيل بن يسار الدالاّن على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً ، تعدّان بركعة وهو قائم(4) .
ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد(عليه السلام) في حديث شرائع الدين قال : «وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ـ إلى أن قال : ـ والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة»(5) .
ومنها : خبر أبي عبدالله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي
- (1) الهداية : 132 ; المقنعة : 91 ; الوسيلة : 81 ; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 31 ; الغنية : 106 ; المهذّب 1 : 68 ; السرائر 1 : 193 ; النهاية : 119 ; المبسوط 1 : 71 ; الجامع للشرائع : 58 .
- (2) الوسائل 4 : 47 . أبواب اعداد الفرائض ب13 ح7 .
- (3) الوسائل 4 : 54 ; أبواب أعداد الفرائض ب13 ح23 .
- (4) الكافي 1 : 208 ح4 و ج 3 : 443 ح2 ; التهذيب 2 : 4 ح2 ; الاستبصار 1 : 218 ح772 ; الوسائل 4 : 45 ـ 46 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2 ، 3 .
- (5) الخصال : 603 ح9 ; الوسائل 4 : 57 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح25 .
(الصفحة 59)
الباقر(عليهما السلام) : لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال : «لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول الله(صلى الله عليه وآله) مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة»(1) .
ومنها : رواية هشام المشرقي عن الرضا(عليه السلام) في حديث قال : «إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت : صدق يونس»(2) .
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة أو المشعرة بذلك .
وقد عرفت أنّ الفتاوى قبل الشهيد(قدس سره) كانت متطابقة على العمل بهذه الروايات الكثيرة الدالّة على ثبوت الجلوس في الوتيرة ، بحيث لو فرضنا أنّنا كنّا في زمان الشهيد لكنّا نحكم بعدم جواز الفتوى بالقيام ، لأنّه خرق لاجماع الطائفة ، وكيف كان فهنا روايتان ظاهرتان في جواز القيام ، بل وأفضليته من القعود .
الاُولى : رواية الحارث بن المغيرة النصري ، قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول : «صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث! لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول : ثلاث عشرة ركعة من الليل»(3) .
الثانية : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة
- (1) علل الشرائع : 330 ح1 ; الوسائل 4 : 96 . أبواب أعداد الفرائض ب29 ح6 .
- (2) اختيار معرفة الرجال «المعروف برجال الكشي» : 490 ، ح934 .
- (3) الكافي 3 : 446 ح15 ; التهذيب 2 : 4 ، 9 ح5 و16 ; الوسائل 4 : 48 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح9 .
(الصفحة 60)
آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين . . .» الحديث(1) .
وقد يجمع بين هاتين الروايتين وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير ، ولكن لا يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأن الأخبار الكثيرة تدلّ على الجلوس ، وأنّهما تعدّان بركعة من قيام ; مضافاً إلى ذلك ، فقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة(عليهم السلام)(2) ، ودلالة الأخبار المتقدّمة الواردة في بيان مجموع الفرائض والنوافل ، وأنّه إحدى وخمسون ركعة ، معلّلا بأنّ ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام ، ومن الواضح أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت خصوص الجلوس فيهما ، لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه .
وأمّا الروايتان الواردتان في القيام فهما كانتا متروكتين ، ولم يعمل بهما أحد من الأصحاب ، قبل الشهيد الأوّل ; نعم هو أفتى بذلك في الدورس واللمعة ، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان(3) ، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم ، ولكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين المطّلعين على فتاوى الأئمّة(عليهم السلام) حيث انّهم تلقّوا الفتاوى والأحكام الفقهيّة يداً بيد وخلفاً عن سلف ، ولم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام ، والأساطين الكرام ، كالشيخ الطوسي(قدس سره) والمتأخّرين عنه ، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم ، مع كون هاتين الروايتين بمرئى ومسمع منهم .
فالأولى حملهما على التقيّة ، لما عرفت سابقاً من أنّ الركعتين بعد العتمة جالساً
- (1) التهذيب 2 : 5 ح8 ; الوسائل 4 : 51 . أبواب اعداد الفرائض ب13 ح16 .
- (2) راجع ص54 التعليقة رقم 1 .
- (3) الدروس 1 : 136 ; اللمعة الدمشقية 1 : 169 ; مسالك الافهام 1 : 137 ; الروضة البهيّة 1 : 169 ; جامع المقاصد 2 : 9 .
(الصفحة 61)
ممّا لم يقل به أحد من العامّة ، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات ، أربع قبل الفريضة ، وأربع بعدها ; ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام(1) . ولعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام : إنّ الأصل فيهما الجلوس(2) .
ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام ، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضاً بركعة أم لا؟ واعترض عليهم كاشف اللّثام(3) بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه ; وهو إشكال جيّد . وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه وبين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة ، وقد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا(عليه السلام) ، فلا محيص عمّا ذكرناه .
الأمر الرابع : سقوط الوتيرة في السفر
لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب(4) ، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء ، أعني الوتيرة ، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها(5) ، بل ادّعى في السرائر
- (1) فتح العزيز 4 : 217 ; المغني لابن قدامة 1 : 798 ; المجموع 4 : 8 ; المعتبر 2 : 12 ; تذكرة الفقهاء 2 : 262 مسألة 3 .
- (2) الروضة البهيّة 1 : 169 .
- (3) كشف اللثام 3 : 13 .
- (4) مفتاح الكرامة 2 : 10 ; جواهر الكلام 7 : 44 ـ 45 ; كشف اللثام 3 : 15 ; مستند الشيعة 5 : 433 .
- (5) المقنعة : 91 ; المبسوط 1 : 71 ; المعتبر 2 : 15 ; تذكرة الفقهاء 2 : 272 ; مفتاح الكرامة 2 : 10 ; كشف اللثام 3 : 15 ; جواهر الكلام 7 : 44 ; مستند الشيعة 5 : 433 .
(الصفحة 62)
والغنية الإجماع(1) ، وقال الشيخ(قدس سره) وبعض آخر بالثبوت(2) ، ومنشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة .
منها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث»(3) . فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضاً .
ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) أنّهما قالا : «الصلاة في السفر ركعتان ; ليس قبلهما ولا بعدهما شيء»(4) ، ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه»(5) .
ومنها : رواية أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بنيّ! لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»(6) . وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إلاّ أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضاً كما هو واضح .
وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط ، فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام) في
- (1) السرائر 1 : 194 ; الغنية : 106 ـ 107 .
- (2) النهاية : 57 ; المهذّب 1 : 68 ; الذكرى 2 : 298 ; الروضة البهيّة 1 : 171 .
- (3) التهذيب 2 : 13 ح31 ; الاستبصار 1 : 220 ح778 ; الوسائل 8 : 505 . أبواب صلاة المسافر ب16 ح2 .
- (4) التهذيب 2 : 14 ح34 ; المحاسن : 371 ح128 ; الوسائل 8 / 504 . أبواب صلاة المسافر ب16 ح1 .
- (5) الكافي 3 : 439 ح3 ; التهذيب 2 : 14 ح36 ; الوسائل 4 : 83 . أبواب أعداد الفرائض ب21 ح7 .
- (6) الفقيه 1 : 285 ح293 ; التهذيب 2 : 16 ح44 ; الإستبصار 1 : 221 ح780 ; الوسائل 4 : 82 . أبواب أعداد الفرائض ب21 ح4 .