جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 109)


علامات زوال الشمس



بقي الكلام في هذا المقام حول علامات زوال الشمس وميلها عن دائرة نصف  النهار .
فنقول : قد ذكر في الكتب الخاصة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، لزوال الشمس علامتان والمذكور في النصوص التي وصلت إلينا هي العلامة الاُولى فقط ، ولكن يستكشف من ذكر العلامة الثانية أيضاً في تلك الكتب وجود نصّ عليها ، غاية الأمر أنه لم يصل إلينا كما هو الشأن في جميع المسائل المذكورة في تلك الكتب ، وكيف كان فالعلامة الاُولى هي زيادة الظل بعد نقصانه أو وجوده بعد انعدامه ، والعلامة الثانية ميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة(1) .
ولا يخفى أنّ العلامة الاُولى إنّما هي علامة لجميع البلاد في جميع أيّام السنة ولكن الأغلب فيها هي زيادة الظلّ ، وأما انعدامه فهو يتّفق نادراً في خصوص بعض البلاد في يومين(2) من أيام السنة أو يوم واحد ، باختلاف البلاد ، ولذا لم يقع له ذكر في الأحاديث أصلا ، وأمّا العلامة الثانية فهي تعتبر بالنسبة إلى البلاد التي تكون قبلتها نقطة الجنوب كأطراف العراق الغربية من الموصل ونحوه ،
  • (1) المقنعة : 92 ـ 93 ; المبسوط 1  : 73 ; النهاية  : 63 ; الجامع للشرائع : 59 ـ 60 ; شرائع الاسلام 1  : 51  ; الدروس 1 : 138 .
  • (2) كما في مكّة المكرّمة وما قاربها في العرض ; جواهر الكلام 7 : 99 .


(الصفحة 110)

وحينئذ فتكون الناصية مقابلة للقبلة ، فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشف عن تحقّق الزوال ، وأمّا البلاد التي تكون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب ، فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحقّق الزوال من قبل بمقدار معتد به . وليعلم أنّ العلامتين اللّتين ذكرناهما ليس لهما موضوعية ، بل المعتبر هو العلم بالزوال من أيّ طريق حصل ، وإن لم تصر زيادة الظلّ محسوسة ، وحينئذ فلا وجه لما حكاه في الجواهر عن بعض من احتمال وجوب التأخير حتى تصير زيادة الظلّ محسوسة كما لا يخفى .

المسألة الثالثة : ابتداء وقت المغرب



فنقول : اتّفقت الاُمّة الإسلامية على أنّ أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس(1) ، ولا إشكال ولا خلاف بينهم في ذلك وانّما الخلاف والإشكال في أنّ الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو أنّه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية؟ فيه قولان ، اتفق غير الإمامية من أهل السنة ، والزيدية ، وغيرهم على القول الأوّل(2) ووافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإمامية(3) ، والمشهور بينهم هو
  • (1) الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ; المعتبر 2 : 40 ; تذكرة الفقهاء 2 : 310 مسألة 30 ; المجموع 3 : 34 ; بداية المجتهد 1 : 142 ـ 143; أحكام القرآن للجصاص 2 : 274 ; المغني لابن قدامة 1 : 381 .
  • (2) فتح العزيز 3 : 20 و 21 ; المغني لابن قدامة 1 : 424 ; الشرح الكبير 1 : 472 ; المجموع 3 : 29 ; تذكرة الفقهاء 2 : 310 مسألة 30 .
  • (3) المقنع  : 106 ; علل الشرائع : 350 ; الهداية : 129 ; المبسوط 1 : 74 ; المسائل الناصريّات : 193 مسألة73 ; الغنية ; 69 ; المراسم : 62 ; المهذّب 1 : 69 ; مجمع الفائدة والبرهان 2 : 22 ; مدارك الاحكام 3 : 53 ; نهاية الاحكام 1 : 311 ; بحار الأنوار 80 ; 51 ; مفاتيح الشرائع 1 : 94 ; مستند الشيعة 4 : 25 ; المسألة الثانية ; كشف اللثام 3 : 33 .


(الصفحة 111)

القول الثاني(1) ويظهر من المحقق شهرة القولين ، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر(2) ، ومنشأ الخلاف بينهم إختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب .
أمّا الطائفة الاُولى من الأخبار التي ظاهرة في الاعتبار بالاستتار ، فكثيرة :
منها : رواية زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)  : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . . .»(3) الحديث .
ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : «إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة»(4) .
ومنها : مرسلة عليّ بن الحكم عمّن حدّثه ، عن أحدهما(عليهما السلام) إنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال : «إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره»(5) .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «وقت المغرب حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم»(6) .
ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «كان رسول  الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها»(7) .
ومنها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في المغرب :
  • (1) المنتهى 1 : 203 ; تذكرة الفقهاء 2 : 310 ; جامع المقاصد 2 : 17 ; المعتبر 2 : 51 ; النهاية : 59 ; الدروس 1 : 139 ; مسالك الأفهام 1 : 139 ; مفتاح الكرامة 2 : 35 ; جواهر الكلام 7 : 109 .
  • (2) المعتبر 2  : 51  .
  • (3) الكافي 3 : 279 ح5 ; التهذيب 4 : 271 ح818 و ج2 : 261 ح1039  ; الاستبصار 2 : 115 ح376 ; الوسائل 4 : 178 . أبواب المواقيت ب16 ح17  .
  • (4) الفقيه 2  : 81 ح358 ; الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب16 ح20 .
  • (5) التهذيب 2 : 27 ح79 ; الإستبصار 1 : 262 ح942 ; الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب16 ح25 .
  • (6) التهذيب 2 : 257 ح1023  ; الإستبصار 1 : 263 ح948  ; الوسائل 4 : 182 . أبواب المواقيت ب16 ح26  .
  • (7) التهذيب 2 : 258 ح1025 ; الإستبصار 1 : 263 ح946 ; الوسائل 4 : 182 . أبواب المواقيت ب16 ح27 .


(الصفحة 112)

«إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وافطر»(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق(عليه السلام)  : «إذا غابت الشمس فقد حلّ الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(2) .
ومنها : رواية داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد(عليهما السلام) : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب»(3) .
ومنها : رواية عبيدالله بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : «صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان الفجر . فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد. قال: فقلت: انّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلاّ ذلك وعلى اُولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم»(4) .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة أيضاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف اللّيل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(5) .
ومنها : رواية اُخرى لعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(6) .
  • (1) التهذيب 2  : 27 ح77 ; الإستبصار 1 : 262 ح940 ; الوسائل 4 : 183 . أبواب المواقيت ب16 ح30 .
  • (2) الفقيه 1 : 142 ح662 ; الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب16 ح19  .
  • (3) أمالي الصدوق : 74 ح11 ; الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب16 ح21 .
  • (4) امالي الصدوق : 75 ح15 ; الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب16 ح22 .
  • (5) التهذيب 2 : 27 ح78 ; الاستبصار 1 : 262 ح941 ; الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب16 ح24 .
  • (6) الكافي 3 : 279 ح7 ; التهذيب 2 : 28 ح81 ; الإستبصار 1 : 263 ح944 ; الوسائل 4 : 178 . أبواب المواقيت ب16 ح16 .


(الصفحة 113)

ومنها : رواية ربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهما قالوا : أقبلنا من مكّة حتّى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا آتيناه إذا هو أبو عبدالله جعفر بن محمّد(عليهما السلام) ، فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا له : جعلنا فداك هذه الساعة تصلّي؟! فقال(عليه السلام) : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت(1) . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في تحقّق الغروب بمجرّد استتار القرص عن الأنظار .
وأمّا الطائفة الثانية من الأخبار ، الدالّة على المذهب المشهور أو الأشهر بين الامامية ، فهي أيضاً كثيرة .
منها : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»(2) . وذكر هذه الرواية في الوسائل في ثلاثة مواضع من باب واحد(3) وظاهره كونها ثلاث روايات مع وضوح أنّها ليست إلاّ رواية واحدة ، ثمّ إنّ الرواية وإن لم يكن فيها ذكر من الصلاة فضلا عن خصوص المغرب إلاّ أنّ الظاهر كونها بصدد بيان ما به يتحقّق الغروب الذي يترتّب عليه أحكام كثيرة في الشرع ، كجواز الافطار عند تحقّقه وجواز الدخول في صلاة المغرب ، وغيرهما من الأحكام المترتبة عليه .
والظاهر أيضاً أنّ المراد بمشرق الأرض ومغربها ، هو مجموع الأرض التي تكون بحسب الحسّ متساوية السطح لأرض المصلّي ; وحينئذ فيستفاد من الرواية
  • (1) أمالي الصدوق : 75 ح16 ; الوسائل 4 : 180 . أبواب المواقيت ب16 ح23 .
  • (2) الكافي 3 : 278 ح2 و ج4  : 100 ح2 ; التهذيب 2 : 29 ح84 ; الاستبصار 1 : 265 ح956 ; الوسائل 4 : 172 . أبواب المواقيت ب16 ح1 .
  • (3) الوسائل 4 : 175 ، 176 . أبواب المواقيت ب16 ح7 و 11  .