جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 231)

المسألة السابعة : مراتب الامتثال ثلاثة



قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ مراتب إمتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به الواقعي ـ وهي الصلاة إلى القبلة الواقعية ـ ثلاثة :
الأوّل : العلم التفصيلي بإتيانه مع تمكّنه من تحصيله .
الثاني : التحرّي والاجتهاد والعمل على طبق المظنة من أيّ شيء حصلت ، مع عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي .
الثالث : العلم الإجمالي بإتيانه في صورة التحيّر وعدم التمكّن من تحصيل العلم والظنّ .
وفي الاكتفاء به في صورة التمكّن من تحصيل واحد منهما وجه ، وهل ثبت في الشرع مرتبة اُخرى وهي العمل على طبق الأمارات التي عيّنت شرعاً لتعيين القبلة ، كوضع الجدي على القفا ، وقبلة بلد المسلمين ، وقول صاحب الدار لمن دخل فيها ، فيكتفي في مقام الإمتثال بالعمل على طبقها وإن لم تفد الظنّ ، أو لا؟ ولا يخفى أنّه مع ثبوت كونها مرتبة اُخرى غير المراتب المتقدّمة لا إشكال في تقدّمها على التحرّي والاجتهاد ، وفي تساويها مع المرتبة الاُولى في مقام الإمتثال تأمّل وإشكال .
وكيف كان ، فالظاهر انه لا يظهر من الأخبار أنّ ما ذكر يكون أمارة بالخصوص ، بحيث كان في العمل بالجدي مصلحة تتدارك بها المفسدة المترتّبة على ترك الصلاة إلى القبلة الواقعية على فرض الخطأ ، فالأمر بوضع الجدي على القفا في حال الصلاة مع عدم التمكّن من العلم ـ كما هو مورد الرواية ـ إنّما هو لأجل أنّه يفيد الظنّ ، إن لم نقل بإفادته العلم بالقبلة التي هي جهة الكعبة دون عينها كما عرفت ;
(الصفحة 232)

فاعتباره إنّما هو لذلك لا لأجل كونه أمارة بالخصوص .
وأمّا قبلة بلد المسلمين ، ففيه : انه لم يدلّ على اعتبارها دليل سوى السيرة المستمرّة بين الناس ، فإنّهم إذا دخلوا بلد المسلمين وتحيّروا في القبلة لا يتفحصون عنها ، بل يصلّون إلى الجهة التي تطابق محاريب مساجدهم ، ولعلّها ليس لكون ذلك عندهم من الأمارات المخصوصة ، بل لأجل أنّهم لمّا لم يكونوا عالمين بالقبلة ، يكون أقصى مراتب الإمتثال لهم هو العمل بالظنّ ، فاعتمادهم على المحاريب وقبور المسلمين إنّما هو لأجل إفادتهما ظناً قوياً ، وكذا قول صاحب الدار لمن دخل فيها . فظهر ممّا ذكرنا أنّ مراتب الامتثال هي الثلاثة المذكورة ولا يزيد عليها قسم رابع .

المسألة الثامنة : إذا صلّى إلى جهة ثمّ تبيّن خطأه



إذا صلّى إلى الجهة التي كان مأموراً بالتوجّه إليها ، ثمّ تبيّن خطأُه بعد الفراغ من الصلاة ، فإن كان منحرفاً عن القبلة إنحرافاً يسيراً بحيث لم يبلغ حد المشرق والمغرب ، ففي وجوب الإعادة عليه في الوقت فقط وعدمه مطلقاً ، قولان(1) :
والأقوى هو الثاني ، للأخبار المعروفة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق(عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا؟ فقال له : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة»(2) .
  • (1) فعن المحقق الاجزاء كما في شرائع الاسلام 1 : 67 ـ 68 ; المختصر النافع : 24 ; المعتبر 2 : 74 ; وعن عدّة الاعادة مطلقاً ; المبسوط 1 : 280 ، المقنعة : 97 ; المراسم : 61 ; الكافي في الفقه : 138 .
  • (2) الفقيه 1 : 179 ح846  ; التهذيب 2 : 48 ح157 ; الإستبصار 1 : 297 ح1095 ; الوسائل 4 : 314 ، أبواب القبلة ب10 ح1  .


(الصفحة 233)

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» . قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : «يعيد»(1) . والظاهر عدم اختصاصهما بالمجتهد المخطئ بل يعمّ الناسي والغافل .
ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة»(2) .
ورواية حسن بن ظريف المروية في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) إنّه كان يقول : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»(3) .
ولا يعارض هذه الأخبار ، الأخبار الدالة على وجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجه التي سيأتي ذكرها في الفرض الثاني .
أمّا الصحيحتان فإن كان المراد منهما أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة وبحسب الواقع ، بأن يكون مراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى ردع السائل عمّا توهّمه ، من كون صلاته وقعت على غير القبلة ، فهما واردتان على تلك الأخبار ، لأنّهما تدلاّن بالمطابقة على تعيين حدّ القبلة ، فلا تعرّض فيهم لفرض الصلاة إلى
  • (1) الفقيه 1 : 180 ح55  ; الوسائل 4  : 312 . أبواب القبلة ب9 ح2  .
  • (2) الكافي 3 : 285 ح8  ; التهذيب 2  : 48 ح159 ; الإستبصار 1 : 298 ح1100 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح4  .
  • (3) قرب الاسناد : 107 ح381 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح5 .


(الصفحة 234)

غير القبلة بخلاف تلك الأخبار ، فإنّها تدلّ بظاهرها على حكم من صلّى إلى غير القبلة ، فالموضوع فيها أمر وفيهما أمر آخر . وإن كان المراد منهما أنّ الإنحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب لا يضرّ بصحّة الصلاة ، بل الصلاة مع هذا الإنحراف اليسير تكون كالصلاة إلى القبلة الواقعية .
وبعبارة اُخرى ، إنّ ما بين المشرق والمغرب يكون قبلة لا مطلقاً ، بل في الجملة ، وفي بعض الأحوال تنزيلا ، فمراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى هو تقرير السائل على ما ذكره مع حكمه بأوسعية دائرة القبلة في صورة الغفلة والنسيان وخطإ الاجتهاد ، على ما يقتضيه إطلاقها ، فهما حاكمتان على تلك الأخبار كما لايخفى .
وأمّا الروايتان الأخيرتان فهما مخصّصتان لتلك الأخبار ، فيختصّ موردها بما إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، ولا يمكن العكس ، لأنّه لو كانت تلك الأخبار مخصّصة لهما ، واختصّ موردهما بما إذا علم بالانحراف في خارج الوقت ، يلزم أن تكون الخصوصية المذكورة فيهما  ، وهو كونه بين المشرق والمغرب لغواً ، مع أنّهما صريحتان في مدخليتها في الحكم بعدم وجوب الإعادة .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اختاره صاحب الحدائق(1) ، تبعاً للقدماء من الأصحاب ، من وجوب الإعادة عليه في الوقت مطلقاً ، مستدلاًّ بأنّه كما يمكن تقييد النصوص الدالة على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بما إذا لم يكن الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ، كذلك يمكن تقييد هذه الأدلة بإرادة عدم الإعادة في خارج الوقت فقط ، فإنّ بينهما تعارض العموم من وجه ، ولا ترجيح للأول على الثاني ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ القدماء من الأصحاب حكموا بوجوب
  • (1) الحدائق 6 : 437 .


(الصفحة 235)

الإعادة في الوقت مطلقاً ، وقيّدوا الروايات الدالة على الحكم الأوّل ، وذلك لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرضوا لحكم ما إذا كان الإنحراف يسيراً ، وعدم تعرضهم له يحتمل أن يكون لأجل طرحهم للروايات الدالة على ذلك ، وهو بعيد مع صحتها .
ويحتمل أن يكون لمّا فهموا منها من كون مدلولها إنّما هو تعيين حد القبلة ، خصوصاً على ما بيناه في معنى تلك الروايات من أنّ المراد بما بين المشرق والمغرب هو المقدار الذي لا يصدق على شيء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ، وهو مساو لربع الدورة تقريباً ; فهذه الروايات لم تكن متعرضة لحكم الإنحراف عن القبلة .
هذا كلّه فيما إذا كان منحرفاً عن القبلة انحرافاً يسيراً ، وأمّا إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، فالأقوى فيه وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى ما بعد الوقت ، وللنصوص الدالة عليه :
كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد»(1) .
ورواية يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال(عليه السلام) : «يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»(2) .
  • (1) الكافي 3 : 284 ، ح3 ; التهذيب 2 : 47 و142 و49 ح151 و554  ; الإستبصار 1 : 269 ح1090  ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب11 ح1  .
  • (2) التهذيب 2: 48 و141 ح155 و 552، الإستبصار 1: 296 ح1093; الوسائل 4: 316. أبواب القبلة ب11 ح2.