جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)


حكم الصلاة في جلد السنجاب



من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، الصلاة في جلد السنجاب(1) ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال : «لا بأس بالصلاة فيه»(2) والفراء جمع فرو ، والمراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي ، وامّا ما يقال له بالفارسية: (پوستين) .
وعلى الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول  ، وعلى الثاني يمكن أن يكون
  • (1) المقنع : 24; النهاية: 97; المبسوط 1: 83 ; المعتبر 2: 86 ; شرائع الاسلام 1: 69; ارشاد الاذهان 1: 246; المنتهى 1: 228 .
  • (2) التهذيب 2 : 210 ح825 ; الإستبصار 1 : 384 ح1459; الوسائل 4 : 350 . أبواب لباس المصلّي ب4 ح 2 .


(الصفحة 365)

المراد به الفرو المتّخذ من المأكول كما هو الغالب والشائع في الفراء ، ويمكن أن يراد به مطلق الفراء ، وعليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له والمراد بأشباهه إمّا ما يكون مشابهاً للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل ، وإمّا ما يكون مشابهاً لها من حيث أنّه يؤخذ الثوب من وبره .
وبالجملة: فدلالتها على الجواز في المقام ممّا لا إشكال فيها .
ومنها : ما رواه الكليني عن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال : «لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن(عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال : «لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان ذكيّاً. قال: قلت: أوليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال : «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال : «لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب»(2) .
قوله(عليه السلام) : «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» إنّما يكون قيداً لجواز الصلاة في الذكي لا لقوله: «نعم» كما لا يخفى .
والتعليل الوارد في هذه الرواية والتي قبلها لجواز الصلاة في السنجاب بأنّه دابّة لا تأكل اللحم يشعر بثبوت الحكم في ما يكون كذلك ، أي غير سبع ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه ليس علّة للحكم بل حكمة له .
  • (1) الكافي 3: 401 ح16; الإستبصار 1: 384 ح1456; الوسائل 4: 348. أبواب لباس المصلّي ب3 ح2.
  • (2) الكافي 3 : 397 ح3; التهذيب 2 : 203 ح797 ; الوسائل 4 : 348 . أبواب لباس المصلّي ب3 ح3 .


(الصفحة 366)

ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أُصلّي فيه لغير تقية؟ قال : فقال : «صلِّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصلِّ في الثعالب ولا السمور»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء؟» قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه»(2) الحديث .
ومنها : ما رواه الصدوق عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): في السنجاب والفنك والخزّ وقلت : جعلت فداك أُحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك . فكتب بخطّه إليّ : صلّ فيها»(3) . وغير ذلك ممّا يدلّ على جواز الصلاة في السنجاب .
وقد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب بالخصوص ، كرواية ابن أبي حمزة لا يخلو من ضعف بعض رواته وجهالة بعض الآخر ، مضافاً إلى الإرسال في بعضها .
وما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب وفي غيره من الحواصل أو الفنك والخزّ أو السمور والثعالب يجب حمله على التقية ، لتطابق الفتاوى على عدم
  • (1) التهذيب 2: 210 ح823 ; الإستبصار 1: 384 ح1458; وفيه: بشير بن يسار; الوسائل 4: 348. أبواب لباس المصلّي ب3 ح4.
  • (2) الكافي 3 : 400 ح14; التهذيب 2 : 210 ح822 ; الاستبصار 1 : 384 ح1457; الوسائل 4 : 349 . أبواب لباس المصلّي ب3 ح5 .
  • (3) الفقيه 1: 170 ح804 ; الوسائل 4: 349. أبواب لباس المصلّي ب3 ح6.


(الصفحة 367)

جوازها في غير السنجاب(1) . هذا ، مضافاً إلى أنّ العموم الوارد في مقام المنع عن الصلاة في غير المأكول قد ورد في مورده خصوص السنجاب وغيره كما في موثقة ابن بكير المتقدّمة(2) .
فإنّ الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في غير المأكول كما في كتاب زعم أنّه إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأراد بعد سؤال الراوي ـ وهو زرارة ـ عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فتخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب بهذه الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيه تخصيص مستهجن كما لا يخفى ، مضافاً إلى وجود المعارض لها وهي الروايات الدالة بالصراحة على المنع في السنجاب وأمثاله .
وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ التخصيص المستهجن إنّما هو فيما إذا اُريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الواردة في موردها العموم عن تحته ، كما إذا كان السبب واحداً واُريد إخراجه عن تحت العام ، أو أزيد من واحد وأريد إخراج الجميع ، وأمّا إذا أريد إخراج بعضه كما في مثل المقام ، فلا نسلّم استهجان التخصيص . هذا، وفيه تأمّل .
والإنصاف أن يقال: إنّه لو قلنا بكون ورود بعض الأفراد في مورد العموم يوجب أن يكون العام شاملا له ودالاًّ عليه بالنصوصية ، سواء كان الفرد واحداً أو أزيد ، أريد إخراج البعض أو الجميع كما يظهر من صاحب الجواهر(رحمه الله)(3) ، فاللاّزم
  • (1) المقنعة: 150; المعتبر 2: 85 ـ 86 ; تذكرة الفقهاء 2: 467 مسألة 120; وص470 مسألة 123; الدروس 1: 150; البيان: 120; مدارك الأحكام 3: 173; مستند الشيعة 4: 331 ـ 333; كشف اللثام 3: 199; جواهر الكلام 8 : 103 ـ 107.
  • (2) الوسائل 4 : 345 . أبواب لباس المصلّي ب2 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام 8 : 100 .


(الصفحة 368)

أن يعامل معه ومع الدليل الدالّ على التخصيص معاملة المتعارضين .
وأمّا لو سلّمنا ذلك في خصوص ما إذا كان الفرد واحداً أو أزيد ، وأُريد إخراج الجميع وقلنا بأنّه لا فرق بينه وبين سائر الموارد في أنّ الإرادة الاستعمالية تعلّقت بجميع أفراد العام ، والدليل على التخصيص يدل على تعلق الإرادة الجدّية بما عدى الفرد المخصّص ، فاللازم أن يعامل معهما معاملة العموم والخصوص وتخصيص منع الصلاة في أجزاء غير المأكول فيما نحن فيه بما عدى السنجاب .
فمقتضى هذا الوجه جواز الصلاة فيه ، ولا يعارضه بعض الروايات الدالة على المنع في خصوص السنجاب وأشباهه ، لأنّها مردودة بالارسال وغيره .
وأمّا بناءً على الوجه الأوّل الذي يجب الرجوع معه إلى المرجحات فجواز الصلاة في السنجاب غير خال عن الإشكال ، لأنّ أوّل المرجحات هي الشهرة في الفتوى على ما هو مقتضى التحقيق ، ومن المعلوم عدم تحققها هنا، كما يظهر لمن راجع فتاواهم . وثانيها : هي مخالفة العامة ، وهي إن كانت متحققة في موثقة ابن بكير وأمثالها ممّا يدل على عموم المنع للسنجاب وغيره، إلاّ أنّ في الروايات الدالة على الجواز جهة لا يمكن حملها معها على التقية، وهي اشتمال كثير منها على المنع عن الصلاة في الثعالب وغيرها ممّا يجوز الصلاة فيها عندهم، فيجب الرجوع إلى سائر المرجحات .
والحقّ أن يقال: بأنّ ورود العام في مورد بعض الأفراد لا يوجب شموله له بالنصوصية في مثل المقام ، لأنّ غرض الإمام(عليه السلام) في مقام الجواب عن سؤال الراوي إنّما هو بيان أصل الحكم ، والفرق بين الحيوانات التي يحلّ أكلها وغيرها في مقابل العامة القائلين بصحّة الصلاة في أجزاء جميع الحيوانات ، ولذا أخرج لبيانه كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) للاستشهاد عليه .
مضافاً إلى أنّ غرض السائل أيضاً لم يكن السؤال عن حكم الأفراد الخاصة ،