جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 474)

مصنوعة من الخشب وشيء من النورة ، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها.
بل الظاهر ـ كما يشهد به التاريخ ـ إنّ القراطيس المعمولة في الصين ـ الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد ـ كان أصلها من الخشب ، وحينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة؟ وكونها مقيدة للأدلّة العامة الدالة على أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، كما أنّ الأحوط أيضاً ذلك .

الفرع السادس : السجود على الثوب وظهر الكفّ في حال  الاضطرار

قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال الاختيار والتمكن ، وأمّا إذا لم يتمكن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما ، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن ، وإلاّ فعلى ظهر كفّه(1) ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام .
منها : ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك»، قلت : ليس عليّ ثوب يمكن أن يسجد على طرفه ولا ذيله قال : «أُسجد على ظهر كفّك فانّها أحد المساجد»(2) .
  • (1) كما في تذكرة الفقهاء 2: 438 مسألة 103; وكشف اللثام : 3 / 345; وجواهر الكلام : 8 / 438.
  • (2) التهذيب 2 : 306 ح1240; الاستبصار 1 : 333 ح1249; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 5 .


(الصفحة 475)

ومنها : ما رواه حمّاد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال : «يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد»(1) .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل يصلّي في حرٍّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : «يضع ثوبه تحت جبهته»(2) . والظاهر اتحاد الروايات الثلاث كما لا يخفى .
ومنها : ما رواه القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا(عليه السلام)  : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال : «لا بأس به»(3) .
ومنها : ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كانت تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه؟ فقال : «لا بأس به»(4) .
ومنها : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن(عليه السلام)  : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال : «نعم لابأس به»(5) . والظاهر اتحاد الروايات الثلاثة أيضاً وأنّ من روى عن أحمد بن عمر في الروايتين الاُوليين هو شخص واحد وهو القاسم بن الفضيل أو محمد بن القاسم بن الفضيل ، فعلى الأوّل تكون
  • (1) علل الشرائع: 340 ح1; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 6 .
  • (2) الفقيه 1: 169 ح797; الوسائل 5 : 352. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 8 .
  • (3) التهذيب 2 : 306 ح1241; الإستبصار 1 : 333 ح1250; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 2 .
  • (4) التهذيب 2 : 307 ح1242; الإستبصار 1 : 333 ح1251; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 3 .
  • (5) التهذيب 2 : 307 ح1243; الإستبصار 1 : 333 ح1252; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 4 .


(الصفحة 476)

كلمة محمد زائدة في الرواية الثانية، كما أنّ على الثاني تكون هذه الكلمة ساقطة عن العبارة .
والمراد بالرجل الذي كتب إلى الإمام(عليه السلام) في الرواية الثالثة ، هو أحمد بن عمر المذكور باسمه في الأوليين ، كما أنّ المراد بأبي الحسن(عليه السلام) في الأخيرتين ، هو أبو الحسن الرضا(عليه السلام) المذكور في الرواية الاُولى فلا تغفل .
ومنها : خبر عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال : «نعم، ليس به بأس»(1) .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً»(2) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال : «إذا كان مضطرّاً فليفعل»(3) .
  • (1) التهذيب : 2 / 306 ح1239 ; الاستبصار : 1 / 332 / 1248; الوسائل : 5 / 350. أبواب ما يسجد عليه ، ب4 ح1.
  • (2) التهذيب 2 : 308 ح1247; الاستبصار 1 : 332 ح1247; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 7 .
  • (3) قرب الإسناد: 160 ح670; الوسائل 5 : 352. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 9 .


(الصفحة 477)

المقدّمة السادسة في الأذان والإقامة



إعلم أنّه قد ورد ذكر الأذان في موضعين من الكتاب العزيز :
أحدهما : قوله تعالى في سورة المائدة : {يا أيُّها الذين آمنوا لا تتّخذوا الذين اتّخذوا دينكم هزواً ولعباً من الّذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم والكفّار أوليآء واتّقوا الله إن كنتم مؤمنين* وإذا ناديتم إلى الصلاة اتّخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنّهم قومٌ لا يعقلون}(1) .
وثانيهما : قوله تعالى في سورة الجمعة : {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون}(2) .
والمراد بالنداء إلى الصلاة المذكور في الآيتين هو الأذان ، إذ لو كان المراد به غيره لنقل ذلك في كتب التواريخ والسير المعدة لنقل جميع حالات النبي(صلى الله عليه وآله)
  • (1) المائدة : 57 ـ 58 .
  • (2) الجمعة : 9 .


(الصفحة 478)

والمسلمين في زمانه ، ومن المعلوم عدمه ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأذان لا شيء آخر، والتعبير عنه بالنداء إلى الصلاة يشعر بل يدل على أنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الجماعة بعد حضورهم في المساجد، إذ «النداء» لغة عبارة عن الصوت البليغ الذي يسمعه أكثر الناس ، وهو لا يناسب الصلاة منفرداً ، كما أنّ التعبير عنه بالنداء يدل على خروجه عن حقيقة الصلاة جزءً وشرطاً ، وإنّه لا يكون ممّا تتقوم به الصلاة، إذ النداء للشيء غير نفس الشيء ، بل مضمون بعض فصوله الأخيرة كالحيعلات يدل على عدم ارتباطه بالصلاة أصلا ، كما أنّ الإقامة أيضاً كذلك ، لاشتراكها معه في تلك الفصول .
والفرق بينهما أنّ الأذان نداء ودعوة للغائبين ، والإقامة تنبيه للحاضرين المجتمعين في المسجد ، لاشتغالهم بذكر الاُمور الدنيوية بعد حصول الاجتماع كما هو دأبهم ، فربّما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلاّ بعد ركعة أو أزيد ، فالإقامة تنبيه لهم إلى قيامها .
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من التعبير عن الأذان والإقامة معاً بالأذان(1) ، ولو لم تكن الإقامة أيضاً نداءً لم يكن وجه لذلك التعبير بعد كون الأذان لغة بمعنى الإعلام كما لا يخفى  .
وبالجملة: فكونهما نداءً دليل على خروجهما عن حقيقة الصلاة وعدم تقومها بهما ، بحيث لو وقعت بدونهما أو بدون أحدهما لبطلت .
ثمّ ممّا ذكرنا من أنّ مشروعية الأذان والإقامة كانت لإقامة الجماعة ، واطلاع الناس على دخول الوقت ، حتّى يجتمعوا في المساجد لإقامتها ، غاية الأمر إنّ الأذان إعلام للبعيد والإقامة إيذان للقريب ، يظهر عدم وجوبهما لا وجوباً استقلالياً ، ولا شرطياً للجماعة ، أو لأصل الصلاة .
  • (1) التهذيب 2: 285 ح1139; الإستبصار 1: 304 ح1130; الوسائل 5: 434. أبواب الأذان والإقامة ب29 ح1.