جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 138)

الجماعة ، فلم يكن حاله إلاّ كحال أئمّة الجماعة في هذه الأزمنة ، فلا يدلّ فعله(صلى الله عليه وآله) على عدم دخول الوقت قبل ذلك ، وعدم جواز الإتيان بالصلاة في غيره . وأمّا خبر جبرئيل فقد عرفت ما يتعلّق به سابقاً ، فليس لهم دليل على ذلك مضافاً إلى وجوده على خلافهم ، وهي رواية ابن عباس ، إذ لا وجه لطرحها بعد كونها واجدة لشرائط الحجية .
وأمّا الإمامية القائلون بحجّة اُخرى ، وهي قول الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فالمسألة أيضاً محل خلاف بينهم ، فذهب إلى القول الثاني جمع كثير منهم السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، وابن إدريس(1) ، وقد صار هذا القول من زمان العلاّمة إلى هذه الأزمنة أمراً مسلّماً مقطوعاً به .
وذهب الشيخ إلى القول الأوّل في أكثر كتبه ، كالمبسوط والخلاف والنهاية وغيرها ، والمفيد(رحمه الله) ، في المقنعة ، وسلاّر في المراسم ، والصدوق في الهداية(2) .
واما القول الثالث ، فيختص ببعض العامة كأبي حنيفة وجماعة(3) ; ومنشأ الاختلاف بينهم ـ أي الإمامية ـ هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فبعضها ظاهر في القول الأول ، وبعضها يدلّ على القول الثاني .
أمّا ما يدل على جواز الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق فكثيرة .
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(4) .
  • (1) المسائل الميافارفيّات (رسائل المرتضى) 1 : 274 ; الكافي في الفقه : 137 ; الغنية : 69 ; المهذّب 1 : 69 ; الوسيلة : 83 ; المعتبر 2 : 42 ; ونقله فيه عن ابن الجنيد أيضاً ; السرائر 1 : 195 ; مختلف الشيعة 2 : 24 .
  • (2) المبسوط 1 : 75 ; الخلاف 1 : 262 ; النهاية  : 59 ; التهذيب 2 : 33 ; المقنعة : 93 ; المراسم : 62 ; الهداية : 130 .
  • (3) المجموع 3 : 43 ; مغني المحتاج 1 : 123 ; أحكام القرآن للجصّاص2 : 274 ; الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
  • (4) الفقيه 1 : 140 ح648  ; التهذيب 2 : 19 ح54 ; الوسائل 4 : 125 . أبواب المواقيت ب4 ح1 .


(الصفحة 139)

ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق(عليه السلام)  : «إذا غابت الشمس فقد حلّ الافطار ووجبت الصّلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة»(1) .
ومنها : مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(2) .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(3) .
ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا(عليه السلام) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق . . .»(4) الحديث .
ومنها : رواية زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمّته»(5) .
ومنها : رواية زرارة أيضاً قال : سألت أبا جعفر وأبا عبدالله(عليهما السلام) عن الرجل
  • (1) الفقيه 1 : 142 ح662 ; الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب16 ح19 .
  • (2) التهذيب 2 : 28 ح82  ; الاستبصار 1 : 263 ح945 ; الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب17 ح4 .
  • (3) الكافي 3 : 281 ح12 ; التهذيب 2 : 27 ح78  ; الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب17 ح11 .
  • (4) الكافي 3 : 281 ح16 ; التهذيب 2 : 260 ح1037 ; الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب17 ح14 .
  • (5) التهذيب 2 : 263 ح1046  ; الاستبصار 1 : 271 ح981 ; الوسائل 4 : 202 . أبواب المواقيت ب22 ح2  .


(الصفحة 140)

يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا : «لا بأس به»(1) .
ومنها : رواية عبيدالله وعمران ابني عليّ الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبدالله(عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : «لا بأس بذلك» قلنا : وأيّ شيء الشفق؟ فقال : «الحمرة»(2) .
ومنها : رواية إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبدالله(عليه السلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل(3) .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)  : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : «لا بأس»(4) .
ومنها : رواية أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول : «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثم أقام مؤذّنه ثم صلّى العشاء الآخرة ثم انصرفوا»(5) .
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : «لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق»(6) .
ومنها : رواية عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا بأس أن تؤخّر
  • (1) التهذيب 2 : 34 ح4 ، الوسائل 4 : 203 . أبواب المواقيت ب22 ح5 .
  • (2) التهذيب 2 : 34 ح105 ; الوسائل 4 : 203  . أبواب المواقيت ب22 ، ح6 .
  • (3) التهذيب 2 : 34 ح106  ; الوسائل 4 : 204 . أبواب المواقيت ب22 ح7 .
  • (4) التهذيب 2 : 263 ح1047 ; وفيه  : «تغيب الشمس» ; الاستبصار 1 : 272 ح982 ، الوسائل 4 : 204 . أبواب المواقيت ب22 ح8  .
  • (5) التهذيب 2 : 35 ح109  ; الاستبصار 1 : 272 ح985  ; الوسائل 4 : 203 . أبواب المواقيت ب22 ح3 .
  • (6) الكافي 3 : 431 ح3 ; التهذيب 2 : 35 ح107 ; الإستبصار 1 : 272 ح983 ; الوسائل 4 : 203 . أبواب المواقيت ب22 ح4 .



(الصفحة 141)

المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق»(1) .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قوله تعالى : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(2) قال : «إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(3) .
ومنها : رواية جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال : «لعلّة ، لا بأس» . قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : «لعلّة ، لا بأس»(4) . وحينئذ فتصير الرواية من الأخبار المقيدة ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على جواز الجمع ، والإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق ، إمّا مطلقاً ، أو في خصوص السفر ونحوه .
وبازاءهذه الأخبارروايات اُخرى ظاهرة في عدم دخولوقتهاقبل ذهاب الشفق:
فمنها : رواية عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال : «إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيدالله : أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام)  : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق»(5) .
  • (1) التهذيب 2 : 35 ح180 ; الاستبصار 1 : 272 ح984 ; الوسائل 4 : 202 . أبواب المواقيت ب22 ح1 .
  • (2) الاسراء : 78  .
  • (3) التهذيب 2 : 25 ح72 ; الاستبصار 1 : 261 ح938 ; الوسائل 4 : 157 . أبواب المواقيت ب10 ح4 .
  • (4) التهذيب 2 : 33 ح101 ; الاستبصار 1 : 268 ح969 ; الوسائل 4 : 196 . أبواب المواقيت ب19 ح13 .
  • (5) الكافي 3 : 280 ح11  ; التهذيب 2 : 34 ح103 ، الإستبصار 1 : 270 ح977 ; الوسائل 4 : 204 . أبواب المواقيت ب23 ح1 .


(الصفحة 142)

ومنها : ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال : «إذا غاب القرص . ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة . ثمّ قال بيده هكذا»(1) .
ومنها : ما ورد في حديث بكر بن محمد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل»(2) .
واللاّزم الجمع بين هاتين الطائفتين ، وهو يحصل بأحد الوجوه الثلاثة :
أحدها : أن تحمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة ، والطائفة الاُولى على بيان وقت الإجزاء ، وقد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين ، وقت فضيلة ووقت إجزاء .
ثانيها : أن تحمل الطائفة الاُولى على بيان الوقت للمضطرّ ، والثانية على بيانه للمختار .
ثالثها : أن تحمل هذه الطائفة على التقية ، لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق(3) .
هذا ، ويبعد الوجهين الأوّلين الروايات الدالة على أنّ لكل صلاة وقتين(4)سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري ، أو الفضيلة والإجزاء لأن مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات ، بلا فرق بينها ، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة كما لا يخفى .
وحينئذ فيقوى في النظر الوجه الثالث ، ويؤيده ما رواه الفريقان عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)
  • (1) قرب الإسناد : 47 ح111 ; الوسائل 4 : 205 . أبواب المواقيت ب23 ح3 .
  • (2) الفقيه 1 : 141 ح657 ; الوسائل 4 : 174 . أبواب المواقيت ب16 ح6 .
  • (3) المجموع 3 : 42 ; مغني المحتاج 1 : 122 ; سنن البيهقي 1 : 373 ; الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
  • (4) الكافي 3: 274 ح3 و 4; التهذيب 2: 39 ـ 40 ح124، 125; الإستبصار 1: 244 ح870 ، 871 ; الوسائل 4: 121، 122. أبواب المواقيت ب3 ح11 و13.