جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

البدأة بالفريضة من جهة أفضلية المبادرة والمسارعة إلى إدراك فضل الوقت والجماعة معاً ، وليس المراد بالكراهة هي الكراهة التكليفية أو الوضعية ، بل المراد ما عرفت من كون الإتيان بالفريضة أهمّ وأولى من دون أن يكون في التطوّع حزازة ومنقصة موجبة للكراهة .
ومن هنا يظهر الجواز في صورة الإنفراد أيضاً بطريق أولى ، لأنّ التطوّع في صورة انعقاد الجماعة يوجب فوات فضيلتي الوقت والجماعة معاً ، بخلاف التطوّع منفرداً مع عدم قيام الجماعة ، فإنّه لا يوجب إلاّ فوات فضيلة الوقت فقط كما هو واضح ; فجوازه في الاُولى يستلزم الجواز في الثانية بطريق أولى ، والأمر بالابتداء بالمكتوبة في صورة الإنفراد كما في رواية إسحاق بن عمّار المذكورة ليس إلاّ لدرك فضل الوقت ، ولا يدل على حكم إلزامي أصلا .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التطوّع في وقت الفريضة أو لمن عليه قضائها لا يكون محرّماً ولا مكروهاً ، بل النهي عنه إنّما هو للإرشاد إلى درك فضل الوقت فقط ، أو مع الجماعة كما عرفت .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز فيما إذا ضاق الوقت ، بحيث لو أتى بالنافلة لخرج وقت الفريضة ، كما أنّه لا إشكال في أنّ سبب النهي بأيّ معنى كان ، هو اشتغال الذمّة بالفريضة ، فالآتي بها لا يكون مشمولا لهذا الحكم أصلا كما هو أوضح من أن يخفى .
(الصفحة 196)
(الصفحة 197)

المقدّمة الثالثة في القبلة



إنّ اعتبار استقبال القبلة في المفروض من الصلوات ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، بل هو من ضروريّات الإسلام والفقه كما أنّه لا شكّ في أنّ قبلة المسلمين هي الكعبة المشرّفة(1) ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين من كان في المسجد ، ومن كان في الحرم ، ومن كان خارجاً عنهما ، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه :
منها : رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : متى صرف رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟ قال : «بعد رجوعه من بدر»(2) . فإنّها تدلّ على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي إلى الكعبة ، وهذا المعنى كان مسلّماً عند الراوي ، ولذا لم يسأل عنه ، بل سأل عن زمان صرف فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة .
ومنها : رواية أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إنّ الله
  • (1) الخلاف 1 : 295 ; المقنعة : 95 ; الوسيلة : 85  ; المراسم : 60 ; الغنية : 68 ; المهذّب 1 : 84  ; السرائر 1 : 204 ; المعتبر 2 : 64 ـ 65 ; مختلف الشيعة 2 : 60 ; كشف اللثام 3 : 128 ; جواهر الكلام 7  : 320 .
  • (2) التهذيب 2 : 43 ح135 ; الوسائل 4 : 297 . أبواب القبلة ب2 ح1 .


(الصفحة 198)

أمره أن يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال : «نعم ، ألا ترى أنّ الله يقول : {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتّبع الرسول . . .}(1) ثم قال : إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم إنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين»(2) .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي ربما تبلغ عشرين رواية .
وفي مقابلها ما يدلّ على أنّ الكعبة قبلة لمن كان في المسجد  ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا ، كمرسلة عبدالله بن محمّد الحجال عن أبي عبدالله(عليه السلام)  : «إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» ورواه الصدوق في العلل مثله»(3) .
ورواية ابن عقدة عن بشر بن جعفر الجعفي ، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) قال : سمعته يقول : «البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً»(4) . وغيرهما من الأخبار الواردة بهذا المضمون .
ولكنّها لا تصلح لمعارضة الأخبار الدالّة على أنّ قبلة المسلمين هي الكعبة لضعف سند بعضها ، وثبوت الارسال في بعضها الآخر ; مع أنّ من عمل بمضمونها كالشيخ(قدس سره) في أكثر كتبه(5) لا يقول بها فيمن صلّى في الحرم متوجّهاً إلى المسجد على
  • (1) البقرة : 143 .
  • (2) التهذيب 2 : 43 ح138 ; إزاحة العلّة في معرفة القبلة : 2 ; الوسائل 4 : 297 . أبواب القبلة ب2 ح2 .
  • (3) علل الشرائع : 415 ب156 ح2 ; التهذيب 2 : 44 ح139  ; الوسائل 4 : 303 . أبواب القبلة ب3 ح1  .
  • (4) التهذيب 2 : 44 ح140 ; الوسائل 4 : 304 . أبواب القبلة ب3 ح2  .
  • (5) الخلاف 1 : 295 مسألة 41 ; النهاية : 62 ـ 63  ; المبسوط 1 : 77 ـ 78 ، الجمل والعقود : 61 .


(الصفحة 199)

نحو لا يكون مستقبلا إلى الكعبة ، كأن صلّى متوجّهاً إلى زاوية من المسجد ، فأفتى فيه بوجوب مراعاة الكعبة ، وعليه فيمكن أن يدّعى الاجماع(1) على خلاف مضمون هذه الروايات ، بل كاد أن يكون ضروريّاً .
ثمّ إنّه لا تعارض بين الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الكعبة قبلة للمسلمين ، وبين قوله تعالى : {وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره}(2) حيث أمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام ، لأنّ المراد بالمسجد في الآية هي الكعبة ، والتعبير عنها به باعتبار قلّة التفاوت بينهما من حيث المقدار ، لأنّ المسجد الحرام قد توسّع في الأزمنة المتأخّرة .
وليس المراد بالكعبة هو خصوص البناء وما أحاطه من الفضاء ، بل المراد به هو البناء وكلّ ما هو مسامت له من تحت الأرض إلى فوق السماء ، كما هو ظاهر رواية عبدالله بن سنان ، أنّه سأل فيها رجل عن صحّة صلاة صلّى فوق أبي قبيس والكعبة واقعة تحته؟ فقال(عليه السلام) : «نعم إنّها قبلة من موضعها إلى السماء»(3) . وهل يكفي التوجّه إلى حجر إسماعيل أم لا؟ المنقول عن جماعة هو الكفاية(4) لكنّ الظاهر عدمها ، لأنّ المتبادر من البيت هو البناء المربع والحجر خارج عنها .
هل المراد بوجوب التوجّه إلى الكعبة وجوب التوجّه إليها بجميع مقاديم البدن أم يكفي توجّه الوجه خاصّة مع خروج طرف الأيمن أو الأيسر؟ وجهان ، بل  قولان :
  • (1) راجع كشف اللثام 3 : 128 ـ 129 .
  • (2) البقرة 2  : 144 .
  • (3) التهذيب 2 : 383 ح1598 ; الوسائل 4 : 339 . أبواب القبلة ب18 ح1  .
  • (4) نهاية الاحكام 1 : 392 ; تذكرة الفقهاء 3 : 22 مسألة 144 ; الذكرى 3  : 169 ; كشف اللثام 3 : 129 ; مستند الشيعة 4 : 161 ; جواهر الكلام 7 : 326  .