جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 233)

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» . قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : «يعيد»(1) . والظاهر عدم اختصاصهما بالمجتهد المخطئ بل يعمّ الناسي والغافل .
ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة»(2) .
ورواية حسن بن ظريف المروية في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) إنّه كان يقول : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»(3) .
ولا يعارض هذه الأخبار ، الأخبار الدالة على وجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجه التي سيأتي ذكرها في الفرض الثاني .
أمّا الصحيحتان فإن كان المراد منهما أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة وبحسب الواقع ، بأن يكون مراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى ردع السائل عمّا توهّمه ، من كون صلاته وقعت على غير القبلة ، فهما واردتان على تلك الأخبار ، لأنّهما تدلاّن بالمطابقة على تعيين حدّ القبلة ، فلا تعرّض فيهم لفرض الصلاة إلى
  • (1) الفقيه 1 : 180 ح55  ; الوسائل 4  : 312 . أبواب القبلة ب9 ح2  .
  • (2) الكافي 3 : 285 ح8  ; التهذيب 2  : 48 ح159 ; الإستبصار 1 : 298 ح1100 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح4  .
  • (3) قرب الاسناد : 107 ح381 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح5 .


(الصفحة 234)

غير القبلة بخلاف تلك الأخبار ، فإنّها تدلّ بظاهرها على حكم من صلّى إلى غير القبلة ، فالموضوع فيها أمر وفيهما أمر آخر . وإن كان المراد منهما أنّ الإنحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب لا يضرّ بصحّة الصلاة ، بل الصلاة مع هذا الإنحراف اليسير تكون كالصلاة إلى القبلة الواقعية .
وبعبارة اُخرى ، إنّ ما بين المشرق والمغرب يكون قبلة لا مطلقاً ، بل في الجملة ، وفي بعض الأحوال تنزيلا ، فمراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى هو تقرير السائل على ما ذكره مع حكمه بأوسعية دائرة القبلة في صورة الغفلة والنسيان وخطإ الاجتهاد ، على ما يقتضيه إطلاقها ، فهما حاكمتان على تلك الأخبار كما لايخفى .
وأمّا الروايتان الأخيرتان فهما مخصّصتان لتلك الأخبار ، فيختصّ موردها بما إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، ولا يمكن العكس ، لأنّه لو كانت تلك الأخبار مخصّصة لهما ، واختصّ موردهما بما إذا علم بالانحراف في خارج الوقت ، يلزم أن تكون الخصوصية المذكورة فيهما  ، وهو كونه بين المشرق والمغرب لغواً ، مع أنّهما صريحتان في مدخليتها في الحكم بعدم وجوب الإعادة .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اختاره صاحب الحدائق(1) ، تبعاً للقدماء من الأصحاب ، من وجوب الإعادة عليه في الوقت مطلقاً ، مستدلاًّ بأنّه كما يمكن تقييد النصوص الدالة على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بما إذا لم يكن الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ، كذلك يمكن تقييد هذه الأدلة بإرادة عدم الإعادة في خارج الوقت فقط ، فإنّ بينهما تعارض العموم من وجه ، ولا ترجيح للأول على الثاني ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ القدماء من الأصحاب حكموا بوجوب
  • (1) الحدائق 6 : 437 .


(الصفحة 235)

الإعادة في الوقت مطلقاً ، وقيّدوا الروايات الدالة على الحكم الأوّل ، وذلك لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرضوا لحكم ما إذا كان الإنحراف يسيراً ، وعدم تعرضهم له يحتمل أن يكون لأجل طرحهم للروايات الدالة على ذلك ، وهو بعيد مع صحتها .
ويحتمل أن يكون لمّا فهموا منها من كون مدلولها إنّما هو تعيين حد القبلة ، خصوصاً على ما بيناه في معنى تلك الروايات من أنّ المراد بما بين المشرق والمغرب هو المقدار الذي لا يصدق على شيء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ، وهو مساو لربع الدورة تقريباً ; فهذه الروايات لم تكن متعرضة لحكم الإنحراف عن القبلة .
هذا كلّه فيما إذا كان منحرفاً عن القبلة انحرافاً يسيراً ، وأمّا إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، فالأقوى فيه وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى ما بعد الوقت ، وللنصوص الدالة عليه :
كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد»(1) .
ورواية يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال(عليه السلام) : «يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»(2) .
  • (1) الكافي 3 : 284 ، ح3 ; التهذيب 2 : 47 و142 و49 ح151 و554  ; الإستبصار 1 : 269 ح1090  ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب11 ح1  .
  • (2) التهذيب 2: 48 و141 ح155 و 552، الإستبصار 1: 296 ح1093; الوسائل 4: 316. أبواب القبلة ب11 ح2.


(الصفحة 236)

ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذاً هو قد صلّى لغير القبلة ، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب(عليه السلام) : «يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحقّ : {فأينما تولوا فثمّ وجه الله}(1)»(2) .
ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال(عليه السلام)  : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»(3) .
والمستفاد من هذه الأخبار عدم الفرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت بين ما كان مستدبراً للقبلة ، وبين ما كان مستقبلا للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال . ولكن الشيخ(قدس سره) قال في محكيّ النهاية : وقد رويت رواية أنّه إذا كان أنّ من صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل(4) . انتهى .
ونظيره حكى السيّد في الناصريّات وابن إدريس في السرائر(5) ، إلاّ أنهما لم يعتمدا عليه ; ولا يخفى أنّ هذه الرواية وإن لم تكن مذكورة مسندة في الجوامع التي بأيدينا بل حكاها الشيخ(قدس سره) في محكي النهاية بنحو الإرسال ، إلاّ أنّه باعتبار إحاطة
  • (1) البقرة : 115 .
  • (2) التهذيب 2 : 49 ح160 ; الإستبصار 1 : 297 ح1097 ; الوسائل 4 : 316 . أبواب القبلة ب11 ح4 .
  • (3) الكافي 3 : 285 ح9 ; التهذيب 2 : 47 و142 ح152 و 153 و553 ; الإستبصار 1 : 269 ح1091 ; الوسائل 4 : 317 . أبواب القبلة ب11 ح6 .
  • (4) النهاية : 64  .
  • (5) المسائل الناصريات : 202 المسألة الثمانون; السرائر 1 : 205 .


(الصفحة 237)

الشيخ بالأخبار المرويّة عن النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) نعلم بوجودها في الجوامع الأولية .
ولا يمكن أن يكون مراد الشيخ بهذه الرواية هي رواية عمّار الساباطي المتقدّمة ، لأنّها ظاهرة في حكم ما لو كان مستدبراً للقبلة ، ثمّ علم بعد الفراغ قبل خروج الوقت ، فالمورد فيهما مختلف ، وأيضاً لا يكون المقصود بها رواية عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبينت القبلة وقد دخلت وقت صلاة اُخرى؟ قال(عليه السلام)  : «يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها»(1) . لأنّها ظاهرة في تعيين وقت قضاء الصلاة التي وقعت على غير القبلة ، بعد الفراغ عن أصل وجوب الإعادة ، فهي غير مرتبطة بما تدلّ على أصل وجوب الإعادة أو القضاء ، وعلى تقديره فهي لا تتعرّض لحكم الإستدبار بالخصوص ، بل تدلّ على حكم الصلاة التي وقعت على غير القبلة أعمّ ممّا كان مستدبراً .
فظهر أنّ الروايات الواردة في حكم المسألة التي نحن فيها لا تنحصر بالطائفتين المذكورتين ، بل فيها ما يدلّ على التفصيل بين الإستدبار وغيره ، وهو ما رواه الشيخ في النهاية مرسلا ، وقد استشكل فيها  :
أوّلا : بأنّها غير معلومة الحجية ، إذ لو كانت مذكورة مسندة ونعلم برواتها لاطّلعنا على قدح في رواتها وإن لم يطّلع عليه الشيخ .
وثانياً : بأنّها على فرض حجيتها معارضة مع الأخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت مطلقاً ولو كان مستدبراً .
وثالثاً : بفتوى جماعة من قدماء الأصحاب على خلافها كالسيّد المرتضى وابن إدريس وابن جنيد(2) . ولكن لا يخفى أنّ ضعفها على تقديره منجبر بفتوى كثير من
  • (1) التهذيب 2 : 46 ح149 ; ا لاستبصار 1 : 297 ح1098 ; الوسائل 4 : 313  . أبواب القبلة ب9 ح5 .
  • (2) المسائل الناصريات : 202 المسألة الثمانون ; السرائر 1 : 205 . وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 69 .